المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثانية: هل يرث المسلم من الكافر، إذا وجد سبب من أسباب الإرث - علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

[محمد خيري المفتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات

- ‌مقدمة بقلم الأستاذ مرشد عابدين

- ‌مقدمة المؤلف:

- ‌تعريف علم المواريث، أو علم الفرائض:

- ‌أدلة علم الفرائض:

- ‌حكمة الميراث:

- ‌ما يتعلق بمال الميت من الحقوق:

- ‌الكتاب السادس "المواريث

- ‌الباب الأول: أحكام عامة

- ‌الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه

- ‌الباب الثالث: الإرث بطريق الفريضة

- ‌الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية

- ‌الباب الخامس: الحجب والرد

- ‌الفصل الأول: الحجب

- ‌الفصل الثاني: الرد

- ‌الباب السادس: الإرث بحق الرحم

- ‌الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام

- ‌الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام

- ‌الباب السابع: في المقر له بالنسب

- ‌الباب الثامن:

- ‌أركان الميراث:

- ‌شروط الإرث:

- ‌الأسباب الإرث

- ‌السبب الأول: النكاح

- ‌السبب الثاني: القرابة

- ‌السبب الثالث: الولاء

- ‌أسباب الإرث في قانون الأحوال الشخصية:

- ‌موانع الإرث

- ‌المانع الأول: الرق

- ‌المانع الثاني: القتل

- ‌المانع الثالث: اختلاف الدين

- ‌المسألة الأولى: متى يمتنع إرث الكافر عن المسلم

- ‌المسألة الثانية: هل يرث المسلم من الكافر، إذا وجد سبب من أسباب الإرث

- ‌المسألة الثالثة: هل يعتبر ما عدا الإسلام من الأديان الأخرى ملة واحدة

- ‌ المانع الرابع: اختلاف الدارين:

- ‌مراتب المستحقين لتركة الميت وأنواعهم

- ‌الدرجة الأولى

- ‌الدرجة الثانية:

- ‌الدرجة الثالثة:

- ‌الدرجة الرابعة والخامسة

- ‌الدرجة السادسة:

- ‌الدرجة السابعة:

- ‌الدرجة الثامنة:

- ‌الدرجة التاسعة:

- ‌الدرجة العاشرة: بيت المال

- ‌المستحقون لتركة الميت في قانون الأحوال الشخصية

- ‌المدخل

- ‌الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى:

- ‌أصحاب الفروض:

- ‌عدد أصحاب الفروض من الرجال والنساء:

- ‌العصبة أنواعها وحكم كل منها

- ‌العصبة النسبية

- ‌مدخل

- ‌العصبة بنفسه:

- ‌العصبة بغير

- ‌العصبة مع غيره:

- ‌العصوبة السببية:

- ‌بيان مخارج الفروض الستة

- ‌مدخل

- ‌إيضاح أحوال كل واحد من الذين يرثون بالفرض

- ‌المستحقون للنصف

- ‌مدخل

- ‌الأول: ممن يستحقون النصف "الزوج

- ‌الثاني: ممن يستحقون النصف "البنت الصلبية

- ‌الثالث: ممن يستحقون النصف "بنت الابن

- ‌الرابع: ممن يستحقون النصف "الأخت لأبوين

- ‌الخامس: ممن يستحقون النصف "الأخت لأب

- ‌المستحقون للربع:

- ‌المستحقون للثمن:

- ‌المستحقون للثلثين

- ‌الأول: استحقاق البنتين للثلثين

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلثين "بنتا الابن أو بنات الابن

- ‌الثالث: ممن يستحقون الثلثين "الأخوات الشقيقات

- ‌الرابع: ممن يستحقون الثلثين "الأختان من الأب فأكثر

- ‌المستحقون للثلث

- ‌الأول: استحقاق الأم للثلث

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلث

- ‌المستحقون للسدس

- ‌الأول: الأب

- ‌الثاني: الجد أب الأب

- ‌الثالث: "الأم

- ‌الرابع: الجدة الصحيحة أو الجدات

- ‌الخامس: بنت الابن فأكثر، مع البنت الصلبية

- ‌السادس: الأخت لأب

- ‌السابع: ولد الأم المنفرد

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌الوصية الواجبة:

- ‌باب الحجب:

- ‌باب العول:

- ‌باب الرد:

- ‌باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل:

- ‌المناسخة:

- ‌باب التخارج:

- ‌باب ميراث الحمل:

- ‌باب في ميراث ذوي القرابتين:

- ‌باب في ميراث المفقود وحكمه:

- ‌باب ميراث الخنثى:

- ‌باب أحكام المرتدين:

- ‌باب ميراث ولد اللعان:

- ‌باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم

- ‌باب ميراث ذوي الأرحام

- ‌مدخل

- ‌كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام

- ‌حكم إرث مولى الموالاة:

- ‌حكم إرث المقر له بالنسب:

- ‌حكم الموصى له بما زاد عن الثلث:

- ‌حكم بيت المال:

- ‌خاتمة الكتاب:

- ‌الفهارس

- ‌فهرس الموضوعات

- ‌فهرس الأمثلة والمسائل العملية:

- ‌فهرس الأعلام:

- ‌المراجع التي ورد ذكرها في الكتاب:

- ‌فهرس الخطأ والصواب:

الفصل: ‌المسألة الثانية: هل يرث المسلم من الكافر، إذا وجد سبب من أسباب الإرث

على كفره حتى قسمت التركة وأخذ كل وارث نصيبه منها، واختلفوا فيما لو كان السبب المقتضي للإرث هو الولاء، كما اختلفوا فيما إذا كان السبب المقتضي للإرث هو القرابة أو الزوجية، وقد أسلم الكافر بعد موت مورثه وقبل تقسيم التركة.

فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم إلى أن الكافر لا يرث من تركة المسلم شيئا بأي سبب من أسباب الميراث، لا بالولاء ولا بالزوجية ولا بالقرابة، وأنه لا فرق في ذلك بين أن يسلم الكافر قبل أن تقسم تركة المسلم أو أن يستمر على كفره حتى تقسم، ودليلهم وحجتهم ما رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أسامة بن زيد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" فإنه عام لم يخص سببا دون سبب ولا حالة دون حالة، وهذا ما عليه العمل في المحاكم الشرعية قبل صدور القانون رقم 59.

ص: 55

‌المسألة الثانية: هل يرث المسلم من الكافر، إذا وجد سبب من أسباب الإرث

؟

إن الأئمة الأربعة متفقون على أن المسلم لا يرث من الكافر شيئا بسبب الزوجية أو القرابة، واختلفوا فيما لو كان السبب المقتضي للإرث هو الولاء، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يرثه بسبب الولاء كما لا يرثه بغيره، وهو مذهب علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وجمهور الصحابة والتابعين، وقال أحمد بن حنبل: يرث المسلم من الكافر بسبب الولاء، وكان معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان وسعيد بن المسيب ومسروق والنخعي ومحمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وإسحاق بن راهويه يذهبون إلى أن

ص: 55

المسلم يرث من الكافر بكل سبب من أسباب الميراث؛ بالزوجية وبالقرابة وبالولاء، وحجتهم بالتوريث النص والقياس. أما النص فحديث رواه أبو داود عن معاذ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "الإسلام يزيد ولا ينقص" قالوا: ومن زيادته أن تحكم بتوريث المسلم من الكافر وبعدم توريث الكافر من المسلم. وأما القياس فقالوا: إنا رأينا الإسلام يبيح للمسلم أن يتزوج الكتابية ولا يبيح للكتابي أن يتزوج المسلمة، ورأيناه يجيز للمسلم أن يغنم مال الكافر، فكما صح التزوج بنسائهم فإنه يصح إرثهم، وكما صح اغتنام أموالهم بسبب الحرب صح إرثهم بسبب من أسباب الإرث. وقد رد الجمهور استدلال من قال بتوريث المسلم من الكافر وأجابوا على استدلالهم بحديث معاذ بأنه حديث لا يصلح للاحتجاج به؛ لأن فيه راويا مجهولا قبل معاذ، ولو سلمنا صلاحيته للاحتجاج به فإنه لا دلالة فيه على ما ذكر المحتجون به؛ لأن معنى زيادة الإسلام ليس مما ذكروه في شيء، إذ المراد به أن الله يفتح عليه البلاد ويكثر سواد من يعتنقه، ومعنى عدم نقصانه فإنه لا يرتد عنه أحد سخطة له، ومن ارتد عنه لا يضره شيئا. وأما القياس الذي ذكروه فأجابوا عنه بأنه غير سديد لسببين؛ أولهما: أنه لا يلزم من صحة التزوج بنسائهم صحة إرثنا منهم، فإن العبد الرقيق يصح له أن يتزوج الحرة ولا يصح ميراثه منها، وثانيهما: أن مبنى الزواج على الرغبة في التوالد وقضاء الشهوة، وهي ممكنة بالتزوج منهم، وأما الإرث فمبناه على الموالاة والمناصرة بين الوارث والمورث، وليس بين المسلمين والكفار موالاة ولا مناصرة.

ص: 56