المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأول: ممن يستحقون النصف "الزوج - علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

[محمد خيري المفتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات

- ‌مقدمة بقلم الأستاذ مرشد عابدين

- ‌مقدمة المؤلف:

- ‌تعريف علم المواريث، أو علم الفرائض:

- ‌أدلة علم الفرائض:

- ‌حكمة الميراث:

- ‌ما يتعلق بمال الميت من الحقوق:

- ‌الكتاب السادس "المواريث

- ‌الباب الأول: أحكام عامة

- ‌الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه

- ‌الباب الثالث: الإرث بطريق الفريضة

- ‌الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية

- ‌الباب الخامس: الحجب والرد

- ‌الفصل الأول: الحجب

- ‌الفصل الثاني: الرد

- ‌الباب السادس: الإرث بحق الرحم

- ‌الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام

- ‌الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام

- ‌الباب السابع: في المقر له بالنسب

- ‌الباب الثامن:

- ‌أركان الميراث:

- ‌شروط الإرث:

- ‌الأسباب الإرث

- ‌السبب الأول: النكاح

- ‌السبب الثاني: القرابة

- ‌السبب الثالث: الولاء

- ‌أسباب الإرث في قانون الأحوال الشخصية:

- ‌موانع الإرث

- ‌المانع الأول: الرق

- ‌المانع الثاني: القتل

- ‌المانع الثالث: اختلاف الدين

- ‌المسألة الأولى: متى يمتنع إرث الكافر عن المسلم

- ‌المسألة الثانية: هل يرث المسلم من الكافر، إذا وجد سبب من أسباب الإرث

- ‌المسألة الثالثة: هل يعتبر ما عدا الإسلام من الأديان الأخرى ملة واحدة

- ‌ المانع الرابع: اختلاف الدارين:

- ‌مراتب المستحقين لتركة الميت وأنواعهم

- ‌الدرجة الأولى

- ‌الدرجة الثانية:

- ‌الدرجة الثالثة:

- ‌الدرجة الرابعة والخامسة

- ‌الدرجة السادسة:

- ‌الدرجة السابعة:

- ‌الدرجة الثامنة:

- ‌الدرجة التاسعة:

- ‌الدرجة العاشرة: بيت المال

- ‌المستحقون لتركة الميت في قانون الأحوال الشخصية

- ‌المدخل

- ‌الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى:

- ‌أصحاب الفروض:

- ‌عدد أصحاب الفروض من الرجال والنساء:

- ‌العصبة أنواعها وحكم كل منها

- ‌العصبة النسبية

- ‌مدخل

- ‌العصبة بنفسه:

- ‌العصبة بغير

- ‌العصبة مع غيره:

- ‌العصوبة السببية:

- ‌بيان مخارج الفروض الستة

- ‌مدخل

- ‌إيضاح أحوال كل واحد من الذين يرثون بالفرض

- ‌المستحقون للنصف

- ‌مدخل

- ‌الأول: ممن يستحقون النصف "الزوج

- ‌الثاني: ممن يستحقون النصف "البنت الصلبية

- ‌الثالث: ممن يستحقون النصف "بنت الابن

- ‌الرابع: ممن يستحقون النصف "الأخت لأبوين

- ‌الخامس: ممن يستحقون النصف "الأخت لأب

- ‌المستحقون للربع:

- ‌المستحقون للثمن:

- ‌المستحقون للثلثين

- ‌الأول: استحقاق البنتين للثلثين

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلثين "بنتا الابن أو بنات الابن

- ‌الثالث: ممن يستحقون الثلثين "الأخوات الشقيقات

- ‌الرابع: ممن يستحقون الثلثين "الأختان من الأب فأكثر

- ‌المستحقون للثلث

- ‌الأول: استحقاق الأم للثلث

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلث

- ‌المستحقون للسدس

- ‌الأول: الأب

- ‌الثاني: الجد أب الأب

- ‌الثالث: "الأم

- ‌الرابع: الجدة الصحيحة أو الجدات

- ‌الخامس: بنت الابن فأكثر، مع البنت الصلبية

- ‌السادس: الأخت لأب

- ‌السابع: ولد الأم المنفرد

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌الوصية الواجبة:

- ‌باب الحجب:

- ‌باب العول:

- ‌باب الرد:

- ‌باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل:

- ‌المناسخة:

- ‌باب التخارج:

- ‌باب ميراث الحمل:

- ‌باب في ميراث ذوي القرابتين:

- ‌باب في ميراث المفقود وحكمه:

- ‌باب ميراث الخنثى:

- ‌باب أحكام المرتدين:

- ‌باب ميراث ولد اللعان:

- ‌باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم

- ‌باب ميراث ذوي الأرحام

- ‌مدخل

- ‌كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام

- ‌حكم إرث مولى الموالاة:

- ‌حكم إرث المقر له بالنسب:

- ‌حكم الموصى له بما زاد عن الثلث:

- ‌حكم بيت المال:

- ‌خاتمة الكتاب:

- ‌الفهارس

- ‌فهرس الموضوعات

- ‌فهرس الأمثلة والمسائل العملية:

- ‌فهرس الأعلام:

- ‌المراجع التي ورد ذكرها في الكتاب:

- ‌فهرس الخطأ والصواب:

الفصل: ‌الأول: ممن يستحقون النصف "الزوج

‌الأول: ممن يستحقون النصف "الزوج

"

الزوج أحد أصحاب النصف، وهو من الذين لا يرثون إلا بالفرض، وله في ذلك حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون فرضه نصف جميع التركة؛ وذلك فيما إذا لم يكن لزوجته المتوفاة فرع وارث أصلا، لا ابن ولا ابن ابن وإن نزل أبوه، ولا بنت ولا بنت ابن وإن نزل أبوها، وإن كان لها فرع وارث كبنت البنت، وبنت ابن البنت، كان وجود هذا الفرع أي: بنت البنت أو بنت ابن البنت، وعدمه سواء.

الحالة الثانية: أن يكون فرض الزوج ربع جميع التركة؛ وذلك فيما إذا كان لزوجته المتوفاة فرع وارث، بأن يكون لها ابن، أو ابن ابن وإن نزل أبوه، أو بنت، أو بنت ابن وإن نزل أبوها، وهذا إذا كان فرعها الوارث من زوجها الذي يرثها أو من غيره.

والدليل على ذلك كله قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} 1.

ولفظ الولد يشمل الابن، والبنت، ويشمل كذلك أولاد الابن بوضع اللغة العربية، بإجماع علماء الشريعة.

ولا يحجب الزوجان حجب حرمان عن الميراث بسبب من الأسباب، ولا بأحد الورثة، إلا بسبب الرق أو القتل أو اختلاف الدين.

مثال عملي عن استحقاق الزوج للنصف:

1-

توفيت زوجة عن: زوج، وأخت شقيقة.

2-

توفيت زوجة عن: زوج، وأخ لأب، وأخت لأب.

1 سورة النساء الآية 11.

ص: 91

3-

توفيت زوجة عن: زوج، وأم، وابن أخ، وابن أخ.

4-

توفيت زوجة عن: زوج، وأب.

5-

توفيت زوجة عن: زوج، وأخ لأم، وأخ لأب.

6-

توفيت زوجة عن: زوج، وجدة، وأخت شقيقة.

7-

توفيت زوجة عن: زوج، وأختين شقيقتين، وأخت لأم.

8-

توفيت زوجة عن: زوج، وأختين شقيقتين، وأختين لأم.

9-

توفيت زوجة عن: زوج، وأختين شقيقتين، وأختين لأم، وأم.

10-

توفيت زوجة عن: زوج، وأم، وأب.

مثال رقم "1"

رسم يسحب اسكنر

المسألة من اثنين؛ منها إلى الزوج النصف، وإلى الأخت النصف.

مثال رقم "2"

رسم يسحب اسكنر

المسألة من "2" وتصح من "6" أسهم، أعطي منها النصف للزوج ثلاثة، والباقي للأخ لأب اثنان، وإلى الأخت لأب واحد.

ص: 92

مثال رقم "3"

رسم يسحب اسكنر

المسألة من "6" وتصح من "12" أعطي النصف إلى الزوج "6" والثلث إلى الأم "4" وإلى كل واحد من ولدي الأخ سهم واحد.

مثال رقم "4"

رسم يسحب اسكنر

المسألة من سهمين ومنها تصح. للزوج النصف سهم واحد، وإلى الأب النصف الثاني سهم واحد.

مثال رقم "5"

رسم يسحب اسكنر

المسألة من "6" ومنها تصح. للزوج النصف ثلاثة أسهم، وإلى الأخ لأم السدس سهم واحد، وإلى الأخ لأب سهمان.

ص: 93

مثال رقم "6"

رسم يسحب اسكنر

المسألة تصح من "6" وتعول إلى سبعة كما هو مبين في المثال. من ذلك النصف ثلاثة أسهم عائلة إلى الزوج، والسدس عائلا للجدة، والنصف ثلاثة أسهم عائلة إلى الأخت الشقيقة.

مثال رقم "7"

رسم يسحب اسكنر

المسألة من ستة أسهم وتعول إلى ثمانية. منها إلى الزوج النصف عائلا ثلاثة أسهم، وإلى كل واحدة من الأختين الشقيقتين سهمان عائلا، وإلى الأخت لأم السدس سهم واحد عائلا.

مثال رقم "8"

رسم يسحب اسكنر

ص: 94

أصل المسألة من "6" أسهم وتعول إلى تسعة أسهم. منها النصف ثلاثة أسهم عائلة إلى الزوج، وسهمان عائلا لكل واحدة من الأختين الشقيقتين، وسهم واحد عائلا لكل واحدة من الأخت للأم.

مثال رقم "9"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى عشرة أسهم. منها إلى الزوج النصف ثلاثة أسهم عائلة، ولكل واحدة من الأختين الشقيقتين سهمان عائلة، وإلى كل واحدة من الأخت لأم سهم واحد عائلا، وإلى الأم سهم واحد عائلا "وتسمى هذه المسألة الشريحية؛ لأنه قضى بها القاضي شريح".

مثال رقم "10"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "3" أسهم وتصح من "6" أسهم. منها إلى الزوج النصف ثلاثة أسهم، وأعطي للأم ثلث الباقي وهو سهم واحد،

ص: 95

وأعطي للأب سهمان، وهذا ما قضى فيه عمر بن الخطاب، رضي الله عن: هـ.

مثال عن استحقاق الزوج للربع:

1-

توفيت زوجة عن: زوج، وابن.

2-

توفيت زوجة عن: زوج، وابن، وبنت، وأم.

3-

توفيت زوجة عن: زوج، وابن ابن ابن، وبنت ابن، وجدة.

4-

توفيت زوجة عن: زوج، وبنت، وأختين شقيقتين.

5-

توفيت زوجة عن: زوج، وبنت، وأخت لأب، وأخت لأب.

6-

توفيت زوجة عن: زوج، وبنت، وأم، وأخت شقيقة.

7-

توفيت زوجة عن: زوج، وبنتين، وأم، وأخت شقيقة، وأخت شقيقة.

8-

توفيت زوجة عن: زوج، وبنت، وابن أخ شقيق، وابن أخ شقيق.

9-

توفيت زوجة عن: زوج، وبنت، وابن أخ لأب، وابن أخ لأب.

10-

توفيت زوجة عن: زوج، وبنت، وأم، وعم، وعم.

مثال رقم "1"

رسم يسحب اسكنر

المسألة من "4" أسهم. إلى الزوج الربع سهم واحد، وإلى الابن الباقي ثلاثة أسهم.

ص: 96

مثال رقم "2"

رسم يسحب اسكنر

المسألة من "12" وتصح من "36". منها إلى الزوج الربع تسعة أسهم، وإلى الأم السدس ستة أسهم، وإلى الابن الذكر أربعة عشر سهما، وإلى البنت سبعة أسهم تتمة السهام.

مثال رقم "3"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "12" سهما وتصح من "36". منها إلى الزوج الربع تسعة أسهم، وإلى الجدة السدس ستة أسهم، والباقي إلى ابن ابن الابن. وبنت الابن التي عصبها ابن ابن الابن؛ إلى ابن ابن الابن "14" سهما، وإلى بنت الابن سبعة أسهم.

ص: 97

مثال رقم "4"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من أربعة أسهم وصحت من ثمانية أسهم. إلى الزوج الربع سهمان، وإلى البنت النصف أربعة أسهم، وإلى كل واحدة من الأختين الشقيقتين سهم واحد تعصيبا: $"اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة"1.

مثال رقم "5"

رسم يسحب اسكنر

المسألة من أربعة أسهم وصحت من ثمانية أسهم. منها إلى الزوج الربع سهمان، وإلى البنت النصف أربعة أسهم، وإلى كل واحدة من الأختين لأب سهم واحد تعصيبا.

1 صحيح البخاري، باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة، ص144 جزء4.

ص: 98

مثال رقم "6"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "12" سهما. منها إلى الزوج الربع "3" أسهم، وإلى البنت النصف "6" أسهم، وإلى الأم السدس سهمان، وإلى الأخت الشقيقة سهم واحد.

مثال رقم "7"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "12" وتعول إلى "13". منها إلى الزوج الربع ثلاثة أسهم عائلا، وإلى كل واحدة من البنتين أربعة أسهم عائلا، وإلى الأم السدس سهمان عائلا، ولم يبق شيء للأخوات لاستغراق الفروض للسهام وعول المسألة.

ص: 99

مثال رقم "8"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من أربعة أسهم وتصح من ثمانية أسهم. إلى الزوج الربع سهمان، وإلى البنت النصف أربعة أسهم، وإلى كل واحد من ولدي الأخ سهم واحد تعصيبا.

مثال رقم "9"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من أربعة أسهم وتصح من ثمانية أسهم. إلى الزوج الربع سهمان، وإلى البنت النصف أربعة أسهم، وإلى كل واحد من ولدي الأخ لأب سهم واحد.

ص: 100

مثال رقم "10"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "12" وتصح من أربعة وعشرين سهما. منها إلى الزوج الربع ستة أسهم، وإلى البنت النصف اثنا عشر سهما، وإلى الأم السدس أربعة أسهم، وإلى كل واحد من العمين سهم واحد تعصيبا.

ص: 101

استحقاق الزوجة:

الزوجة من الورثة الذين لا يرثون إلا بالفرض، ولها في فرضها حالتان:

1-

الحالة الأولى:

أن يكون فرضها الربع؛ وذلك فيما إذا لم يكن لزوجها المتوفى ولد ولا ولد ابن وإن نزل، والولد يشمل الابن والبنت وولد الابن كذلك.

2-

الحالة الثانية:

أن يكون فرضها الثمن؛ وذلك فيما إذا كان لزوجها المتوفى ولد، أو ولد ابن، أو بنت، سواء أكان ولده من زوجته هذه أم كان من غيرها، لكن بشرط أن يكون وارثا.

وإذا كان للزوج المتوفى زوجتان أو ثلاث زوجات أو أربع زوجات اشتركن جميعهن في فرض زوجة واحدة، فاقتسمن الربع على السوية في حال عدم وجود ولد له، واقتسمن الثمن على السوية إن كان له لد، أو ولد ابن، أو بنت.

والدليل على ما ذكر قوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} 1.

1 سورة النساء الآية 11.

ص: 102

أمثلة عملية على استحقاق الزوجة للربع:

1-

توفي زوج عن: زوجة، وأخ لأب، وأخت شقيقة.

2-

توفي زوج عن: زوجة، وأخ شقيق، وأخ شقيق، وأم.

3-

توفي زوج عن: زوجة، وأخ شقيق، وأخت شقيقة، وأم.

4-

توفي زوج عن: زوجة، وأخ لأب، وأخ لأب، وأم.

5-

توفي زوج عن: زوجة، وأم، وأخ شقيق.

6-

توفي زوج عن: زوجة، وأم، وأخ شقيق، وأخ شقيق.

7-

توفي زوج عن: زوجة، وأم، وأخت شقيقة.

8-

توفي زوج عن: زوجة، وجد لأب.

9-

توفي زوج عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخت شقيقة، وجدة لأم.

10-

توفي زوج عن: ثلاث زوجات، وأختين شقيقتين، وأخ لأم.

مثال رقم "1"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من أربعة أسهم، الربع سهم واحد إلى الزوجة، والنصف سهمان إلى الأخت الشقيقة، والباقي سهم واحد إلى الأخ لأب.

مثال رقم "2"

رسم يسحب اسكنر

ص: 103

أصل المسألة "12" سهما وتصح من أربعة وعشرين سهما، منها إلى الزوجة الربع ستة أسهم، وإلى الأم السدس أربعة أسهم، وإلى كل واحد من الأختين الشقيقتين سبعة أسهم تعصيبا.

مثال رقم "3"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "12" سهما وتصح من ستة وثلاثين، إلى الزوجة الربع تسعة أسهم، وإلى الأم السدس ستة أسهم، وإلى الأخ الشقيق أربعة عشر سهما، وإلى أخته سبعة أسهم.

مثال رقم "4"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "12" سهما وتصح من "24"، منها إلى الزوجة الربع ستة أسهم، وإلى الأم السدس أربعة أسهم، وإلى كل واحد من الأخوين لأب سبعة أسهم تتمة السهام.

ص: 104

مثال رقم "5"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "12" وتصح من ذلك، منها إلى الزوجة ثلاثة أسهم وهو الربع، وإلى الأم الثلث أربعة أسهم، والباقي خمسة أسهم إلى الأخ الشقيق تتمة السهام.

مثال رقم "6"

رسم يسحب اسكنر

المسألة من "12" وتصح من أربعة وعشرين سهما، منها إلى الزوجة الربع ستة أسهم، وإلى الأم السدس أربعة أسهم، وإلى كل واحد من الشقيقين سبعة أسهم تتمة السهام.

مثال رقم "7"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "12" وتعول إلى "13"، منها إلى الزوجة الربع عائلا ثلاثة أسهم، وإلى الأم الثلث عائلا أربعة أسهم، وإلى الأخت الشقيقة النصف عائلا ستة أسهم.

ص: 105

مثال رقم "8"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من أربعة ومنها تصح، منها إلى الزوجة الربع سهم واحد، وإلى الجد الباقي ثلاثة أسهم فرضا وتعصيبا.

مثال رقم "9"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "12" وتعول إلى "13"، منها إلى الزوجة الربع عائلا ثلاثة أسهم، وإلى كل واحدة من الأختين أربعة أسهم عائلة، وإلى الجدة السدس سهمان عائلا.

مثال رقم "10"

رسم يسحب اسكنر

ص: 106

أصل المسألة من "12" سهما وتعول إلى "13" سهما، منها للزوجات الثلاث الربع عائلا وهو ثلاثة أسهم، لكل واحدة منهن سهم واحد، وإلى الأختين الثلثان عائلا لكل واحدة منهن أربعة أسهم، وإلى الأخت لأم السدس عائلا وهو سهمان تتمة السهام.

أمثلة عملية على استحقاق الزوجة للثمن:

1-

توفي زوج عن: زوجة، وابن، وابن، وابن، وبنت.

2-

توفي زوج عن: زوجة، وبنت، وأب.

3-

توفي زوج عن: زوجة، وابن، وبنت، وأم.

4-

توفي زوج عن: زوجة، وبنتين، وأب.

5-

توفي زوج عن: زوجة، وبنتين، وجد.

6-

توفي زوج عن: ثلاث زوجات، وابن.

7-

توفي زوج عن: أربع زوجات، وابن، وابن.

8-

توفي زوج عن: زوجتين، وبنت، وأخت.

9-

توفي زوج عن: زوجة، وبنتين، وأخ شقيق.

10-

توفي زوج عن: زوجة، وثلاث بنات، وأخت.

مثال رقم "1"

رسم يسحب اسكنر

ص: 107

أصل المسألة من ثمانية أسهم، ومنها تصح للزوجة الثمن سهم واحد، وإلى كل واحد من الأولاد الذكور سهمان، وإلى البنت سهم واحد تتمة السهام.

مثال رقم "2"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "8" أسهم، منها إلى الزوجة الثمن سهم واحد، وإلى البنت النصف أربعة أسهم، وإلى الأب الباقي ثلاثة أسهم فرضا وتعصيبا.

مثال رقم "3"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة "24" سهما وتصح من "72" سهما، منها إلى الزوجة الثمن تسعة أسهم، وإلى الأم السدس اثنا عشر سهما، وإلى الولد الذكر أربعة وثلاثون سهما، وإلى البنت سبعة عشر سهما تتمة السهام.

مثال رقم "4"

رسم يسحب اسكنر

ص: 108

أصل المسألة من "24" سهما، منها إلى الزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى كل واحدة من البنتين ثمانية أسهم، وإلى الأب خمسة أسهم فرضا وتعصيبا.

مثال رقم "5"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "24" سهما، منها إلى الزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى البنتين الثلثان ستة عشر سهما، لكل واحدة منهما ثمانية أسهم، وإلى الجد خمسة أسهم فرضا وتعصيبا.

مثال رقم "6"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من ثمانية أسهم وتصح من "24" سهما، للزوجات الثلاث الثمن ثلاثة أسهم تقسم بينهن، لكل واحدة سهم واحد، وإلى الولد الباقي "21" سهما.

ص: 109

مثال رقم "7"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "8" أسهم وتصح من "32" سهما، منها إلى الزوجات الأربع الثمن أربعة أسهم، تقسم بينهن لكل واحدة سهم واحد، وإلى كل واحد من الوالدين "14" سهما تتمة السهام.

مثال رقم "8"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "8" أسهم وتصح من "16" سهما، منها إلى الزوجتين الثمن، لكل واحدة سهم واحد لأنه سهمان، وإلى البنت النصف ثمانية أسهم، وإلى الأخت الباقي تعصيبا وهو ستة أسهم.

مثال رقم "9"

رسم يسحب اسكنر

ص: 110