المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ المسألة المشتركة - علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

[محمد خيري المفتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات

- ‌مقدمة بقلم الأستاذ مرشد عابدين

- ‌مقدمة المؤلف:

- ‌تعريف علم المواريث، أو علم الفرائض:

- ‌أدلة علم الفرائض:

- ‌حكمة الميراث:

- ‌ما يتعلق بمال الميت من الحقوق:

- ‌الكتاب السادس "المواريث

- ‌الباب الأول: أحكام عامة

- ‌الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه

- ‌الباب الثالث: الإرث بطريق الفريضة

- ‌الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية

- ‌الباب الخامس: الحجب والرد

- ‌الفصل الأول: الحجب

- ‌الفصل الثاني: الرد

- ‌الباب السادس: الإرث بحق الرحم

- ‌الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام

- ‌الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام

- ‌الباب السابع: في المقر له بالنسب

- ‌الباب الثامن:

- ‌أركان الميراث:

- ‌شروط الإرث:

- ‌الأسباب الإرث

- ‌السبب الأول: النكاح

- ‌السبب الثاني: القرابة

- ‌السبب الثالث: الولاء

- ‌أسباب الإرث في قانون الأحوال الشخصية:

- ‌موانع الإرث

- ‌المانع الأول: الرق

- ‌المانع الثاني: القتل

- ‌المانع الثالث: اختلاف الدين

- ‌المسألة الأولى: متى يمتنع إرث الكافر عن المسلم

- ‌المسألة الثانية: هل يرث المسلم من الكافر، إذا وجد سبب من أسباب الإرث

- ‌المسألة الثالثة: هل يعتبر ما عدا الإسلام من الأديان الأخرى ملة واحدة

- ‌ المانع الرابع: اختلاف الدارين:

- ‌مراتب المستحقين لتركة الميت وأنواعهم

- ‌الدرجة الأولى

- ‌الدرجة الثانية:

- ‌الدرجة الثالثة:

- ‌الدرجة الرابعة والخامسة

- ‌الدرجة السادسة:

- ‌الدرجة السابعة:

- ‌الدرجة الثامنة:

- ‌الدرجة التاسعة:

- ‌الدرجة العاشرة: بيت المال

- ‌المستحقون لتركة الميت في قانون الأحوال الشخصية

- ‌المدخل

- ‌الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى:

- ‌أصحاب الفروض:

- ‌عدد أصحاب الفروض من الرجال والنساء:

- ‌العصبة أنواعها وحكم كل منها

- ‌العصبة النسبية

- ‌مدخل

- ‌العصبة بنفسه:

- ‌العصبة بغير

- ‌العصبة مع غيره:

- ‌العصوبة السببية:

- ‌بيان مخارج الفروض الستة

- ‌مدخل

- ‌إيضاح أحوال كل واحد من الذين يرثون بالفرض

- ‌المستحقون للنصف

- ‌مدخل

- ‌الأول: ممن يستحقون النصف "الزوج

- ‌الثاني: ممن يستحقون النصف "البنت الصلبية

- ‌الثالث: ممن يستحقون النصف "بنت الابن

- ‌الرابع: ممن يستحقون النصف "الأخت لأبوين

- ‌الخامس: ممن يستحقون النصف "الأخت لأب

- ‌المستحقون للربع:

- ‌المستحقون للثمن:

- ‌المستحقون للثلثين

- ‌الأول: استحقاق البنتين للثلثين

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلثين "بنتا الابن أو بنات الابن

- ‌الثالث: ممن يستحقون الثلثين "الأخوات الشقيقات

- ‌الرابع: ممن يستحقون الثلثين "الأختان من الأب فأكثر

- ‌المستحقون للثلث

- ‌الأول: استحقاق الأم للثلث

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلث

- ‌المستحقون للسدس

- ‌الأول: الأب

- ‌الثاني: الجد أب الأب

- ‌الثالث: "الأم

- ‌الرابع: الجدة الصحيحة أو الجدات

- ‌الخامس: بنت الابن فأكثر، مع البنت الصلبية

- ‌السادس: الأخت لأب

- ‌السابع: ولد الأم المنفرد

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌الوصية الواجبة:

- ‌باب الحجب:

- ‌باب العول:

- ‌باب الرد:

- ‌باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل:

- ‌المناسخة:

- ‌باب التخارج:

- ‌باب ميراث الحمل:

- ‌باب في ميراث ذوي القرابتين:

- ‌باب في ميراث المفقود وحكمه:

- ‌باب ميراث الخنثى:

- ‌باب أحكام المرتدين:

- ‌باب ميراث ولد اللعان:

- ‌باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم

- ‌باب ميراث ذوي الأرحام

- ‌مدخل

- ‌كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام

- ‌حكم إرث مولى الموالاة:

- ‌حكم إرث المقر له بالنسب:

- ‌حكم الموصى له بما زاد عن الثلث:

- ‌حكم بيت المال:

- ‌خاتمة الكتاب:

- ‌الفهارس

- ‌فهرس الموضوعات

- ‌فهرس الأمثلة والمسائل العملية:

- ‌فهرس الأعلام:

- ‌المراجع التي ورد ذكرها في الكتاب:

- ‌فهرس الخطأ والصواب:

الفصل: ‌ المسألة المشتركة

المسألة المشرّكة:

المسألة المشرّكة بفتح الراء المشددة، أي: المشرك فيها، وبكسرها على نسبة التشريك إليها مجازا، ويقال: المشرَّكة بالفتح والمشرِّكة بالكسر، وتسمى أيضا بالحمارية، وبالحجرية، وباليمية.

قال في الرحبية:

وإن تجد زوجا وأما ورثا

وإخوة للأم حازوا الثلثا

وإخوة أيضا لأم وأب

واستغرقوا المال بفرض النصب

فاجعلهم كلهم لأم

واجعل أباهم حجرا في اليم

واقسم على الإخوة ثلث التركة

فهذه‌

‌ المسألة المشتركة

كان العمل في المحاكم الشرعية قبل صدور المرسوم رقم "59" المؤرخ في 17/ 9/ 1953 المعمول به ابتداء من 1/ 11/ 1953 على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه. ففي مثل هذه القضية يسقط العصبة أي: الأخ الشقيق، إذا استغرق أصحاب الفروض المال ولم يبق شيء للعصبة، وإليك المثال:

1-

توفي عن: زوج، وأم، وأخ لأم، وأخت لأم، وأخ شقيق، وأخ شقيق.

ص: 197

مثال رقم "1"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "6" أسهم، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وإلى الأم السدس سهم واحد، وللأخ لأم والأخت لأمالثلث سهمان بينهما للذكر مثل الأنثى، لكل منهما سهم واحد، ولم يبق شيء إلى الأخوين الشقيقين.

وكذلك إذا كان بدل الأم جدة لم يختلف التقسيم، مثال ذلك:

2-

توفي عن: زوج، وجدة، وأخ لأم، وأخ لأم، وأخ شقيق.

مثال رقم "2"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "6" أسهم، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وإلى الجدة السدس سهم واحد، وللأخوين لأم الثلث سهمان، لكل منهما سهم واحد، ولم يبق للأخ الشقيق شيء لأنه عصبة.

ص: 198

الدليل على ذلك:

احتج القائلون بعدم التشريك بوجوه، منها قوله تعالى:{فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} 1 ولا خلاف أن المراد بهذه الآية الكريمة أولاد الأم على الخصوص كما أجمع عليه المفسرون، ويدل عليه القراءة التي قرأ بها أبي وسعد بن أبي وقاص، رضي الله عنهما.

فتشريك الأشقاء مع أولاد الأم مخالف لظاهر القرآن، ويلزم منه مخالفة الآية الأخرى، وهي قوله تعالى:{وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} 2. يراد بهذه الآية الشريفة سائر الإخوة والأخوات غير أولاد الأم فقط.

وكذلك قوله، عليه الصلاة والسلام:"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر" 3 ومن شرَّك لم يلحق الفرائض بأهلها.

وكذلك موافقة الأصل في العصبة وهو سقوطهم عند استغراق الفروض، فوجب أن يسقط العاصب. وكذلك بما قضاه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سئل عنها في العام الأول وقضى بسقوط العاصب جريا منه رضي الله عنه على الأصل الذي قد اشتهر من زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى هذا الوقت، وهو سقوط العاصب إذا استغرقت الفروض للتركة، وهو مروي عن علي، وابن عباس، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم وهو إحدى الروايتين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وبه قال الشعبي، وابن أبي ليلى، والعنبري، وشريك، ويحيى بن آدم، ونعيم بن حماد، وأبو ثور، وابن المنذر، وداود، رحمهم الله تعالى.

ولما كان العام المقبل بعد هذه الحادثة، أتي سيدنا عمر -رضي

1 سورة النساء الآية 11.

2 سورة النساء الآية 175.

3 فيض القدير في شرح الجامع الصغير، جزء2 صفحة159.

ص: 199

الله عنه- بمثلها، فأراد أن يقضي فيها بما قضى به أولا، فقال له زيد بن ثابت رضي الله عنه: هب أن أباهم كان حمارا، أما زادهم الأب إلا قربا، وقيل قائل ذلك أحد الورثة، وقيل: قال بعض الإخوة: هب أن أبانا كان حجرا ملقى في اليم؛ فلذا سميت بما تقدم.

فلما قيل إلى عمر رضي الله عنه ذلك قضى بالتشريك بين الإخوة من الأم والإخوة الأشقاء كأنهم أولاد أم، بالنسبة لقسمة الثلث بينهم فقط، لا من كل الوجوه بعد أن أسقطهم في العام الماضي ووافقه على ذلك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم عثمان وإحدى الروايتين عن زيد، وابن عباس، وابن مسعود رضي الله عنهم وهو قول شريح، وسعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، وابن سيرين، ومسروق، وطاوس، والثوري، ومالك، والشافعي رحمهم الله تعالى.

وقسم الثلث بين ولد الأم والإخوة والأخوات الأشقاء بينهم بالسوية، كأن الجميع أولاد أم فقط لا يفضل الذكر من الأشقاء على الأنثى منهم؛ لاشتراكهم في قرابة الأم التي ورثوا بها بالفرض، ولهذا سميت بالمشتركة أو المشركة.

وإن هذا الحكم بالتشريك اجتهاد من سيدنا عمر -رضي الله تعالى عنه- ولا تمانع بين الاجتهادين؛ لأنه لما قيل لسيدنا عمر رضي الله عنه: لِمَ لَمْ تقض في العام الماضي؟ قال: ذلك على ما قضينا، وهذا على ما نقض، إشارة منه رضي الله عنه إلى أنه لم ينقض أحد الاجتهادين بالآخر.

ما عليه العمل في المحاكم الشرعية بعد صدور المرسوم رقم "59" المؤرخ 17/ 9/ 1953، وذلك ابتداء من 1/ 11/ 1953 في المسألة المشركة:

المادة "267":

1-

لأولاد الأم فرض السدس للواحد، والثلث للاثنين فأكثر، ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.

ص: 200

2-

في الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة، وكان مع أولاد الأم أخ شقيق أو إخوة أشقاء بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر، يقسم الثلث بين الجميع على الوجه المتقدم.

مثال رقم "1"

1-

توفي عن: زوج، وأم، وأخ لأم، وأخت لأم، وأخ شقيق، وأخت شقيقة.

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "6" أسهم وتصح من "12" سهما، منها إلى الزوج النصف "6" أسهم، وإلى الأم السدس سهمان، والباقي الثلث أربعة أسهم يقسم على أولاد الأم والإخوة الأشقاء بينهم متساويا، للذكر مثل حظ الأنثى، يعطى لكل واحد من الأخ لأم والأخت لأم سهم واحد، وإلى كل واحد من الأخ الشقيق والأخت الشقيقة سهم واحد كما هو مبين في تحليل المسألة.

مثال رقم "2"

2-

توفي عن: زوج، وجدة، وأخ لأم، وأخ لأم، وأخ شقيق.

ص: 201

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "6" أسهم وتصح من ثمانية عشر سهما، منها إلى الزوج النصف تسعة أسهم، وإلى الجدة السدس ثلاثة أسهم، والباقي الثلث وهو ستة أسهم يقسم بين الأخوين لأم والأخ الشقيق متساويا بينهم، لكل واحد منهم سهمان.

الدليل على ذلك:

احتج القائلون بالتشريك بوجوه منها، أنه لو كان ولد الأم بعضهم ابن عم يشارك بقرابة الأم وإن سقطت عصوبته، فبالأولى الأخ من الأبوين.

ومنها أنها فريضة جمعت ولد الأبوين وولد الأم، وهم من أهل الميراث، فإذا ورث ولد الأم ورث ولد الأبوين كما لو لم يكن فيها زوج.

ومنها أن الإرث موضوع على تقديم الأقوى على الأضعف، وأدنى أحوال الأقوى مشاركته للأضعف، فليس في أصول الميراث سقوط الأقوى بالأضعف، وولد الأب والأم أقوى من ولد الأم لمساواته له في الإدلاء بالأم وزيادة الأب، فإن لم يزده الأب قوة لم يضعفه، وأسوأ الأحوال أن يكون وجوده كعدمه، وهذا معنى ما قيل

ص: 202

لسيدنا عمر رضي الله عنه: هب أبانا حجرا

إلى آخر ما بيناه في هذا الكتاب.

ومنها ما قضاه سيدنا عمر رضي الله عنه في العام الثاني بالتشريك بعد قضائه في العام الأول بعدم التشريك، وموافقة جماعة من الصحابة رضي الله عنهم له بالتشريك، منهم عثمان رضي الله عنه وغيره، وقد بينا ذلك في أول هذا الباب، والله أعلم.

ص: 203