المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الدرجة الثامنة: المقر له بنسب محمول على الغير وإيضاح المقر له - علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

[محمد خيري المفتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات

- ‌مقدمة بقلم الأستاذ مرشد عابدين

- ‌مقدمة المؤلف:

- ‌تعريف علم المواريث، أو علم الفرائض:

- ‌أدلة علم الفرائض:

- ‌حكمة الميراث:

- ‌ما يتعلق بمال الميت من الحقوق:

- ‌الكتاب السادس "المواريث

- ‌الباب الأول: أحكام عامة

- ‌الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه

- ‌الباب الثالث: الإرث بطريق الفريضة

- ‌الباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبية

- ‌الباب الخامس: الحجب والرد

- ‌الفصل الأول: الحجب

- ‌الفصل الثاني: الرد

- ‌الباب السادس: الإرث بحق الرحم

- ‌الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام

- ‌الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام

- ‌الباب السابع: في المقر له بالنسب

- ‌الباب الثامن:

- ‌أركان الميراث:

- ‌شروط الإرث:

- ‌الأسباب الإرث

- ‌السبب الأول: النكاح

- ‌السبب الثاني: القرابة

- ‌السبب الثالث: الولاء

- ‌أسباب الإرث في قانون الأحوال الشخصية:

- ‌موانع الإرث

- ‌المانع الأول: الرق

- ‌المانع الثاني: القتل

- ‌المانع الثالث: اختلاف الدين

- ‌المسألة الأولى: متى يمتنع إرث الكافر عن المسلم

- ‌المسألة الثانية: هل يرث المسلم من الكافر، إذا وجد سبب من أسباب الإرث

- ‌المسألة الثالثة: هل يعتبر ما عدا الإسلام من الأديان الأخرى ملة واحدة

- ‌ المانع الرابع: اختلاف الدارين:

- ‌مراتب المستحقين لتركة الميت وأنواعهم

- ‌الدرجة الأولى

- ‌الدرجة الثانية:

- ‌الدرجة الثالثة:

- ‌الدرجة الرابعة والخامسة

- ‌الدرجة السادسة:

- ‌الدرجة السابعة:

- ‌الدرجة الثامنة:

- ‌الدرجة التاسعة:

- ‌الدرجة العاشرة: بيت المال

- ‌المستحقون لتركة الميت في قانون الأحوال الشخصية

- ‌المدخل

- ‌الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى:

- ‌أصحاب الفروض:

- ‌عدد أصحاب الفروض من الرجال والنساء:

- ‌العصبة أنواعها وحكم كل منها

- ‌العصبة النسبية

- ‌مدخل

- ‌العصبة بنفسه:

- ‌العصبة بغير

- ‌العصبة مع غيره:

- ‌العصوبة السببية:

- ‌بيان مخارج الفروض الستة

- ‌مدخل

- ‌إيضاح أحوال كل واحد من الذين يرثون بالفرض

- ‌المستحقون للنصف

- ‌مدخل

- ‌الأول: ممن يستحقون النصف "الزوج

- ‌الثاني: ممن يستحقون النصف "البنت الصلبية

- ‌الثالث: ممن يستحقون النصف "بنت الابن

- ‌الرابع: ممن يستحقون النصف "الأخت لأبوين

- ‌الخامس: ممن يستحقون النصف "الأخت لأب

- ‌المستحقون للربع:

- ‌المستحقون للثمن:

- ‌المستحقون للثلثين

- ‌الأول: استحقاق البنتين للثلثين

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلثين "بنتا الابن أو بنات الابن

- ‌الثالث: ممن يستحقون الثلثين "الأخوات الشقيقات

- ‌الرابع: ممن يستحقون الثلثين "الأختان من الأب فأكثر

- ‌المستحقون للثلث

- ‌الأول: استحقاق الأم للثلث

- ‌الثاني: ممن يستحقون الثلث

- ‌المستحقون للسدس

- ‌الأول: الأب

- ‌الثاني: الجد أب الأب

- ‌الثالث: "الأم

- ‌الرابع: الجدة الصحيحة أو الجدات

- ‌الخامس: بنت الابن فأكثر، مع البنت الصلبية

- ‌السادس: الأخت لأب

- ‌السابع: ولد الأم المنفرد

- ‌ المسألة المشتركة

- ‌الوصية الواجبة:

- ‌باب الحجب:

- ‌باب العول:

- ‌باب الرد:

- ‌باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل:

- ‌المناسخة:

- ‌باب التخارج:

- ‌باب ميراث الحمل:

- ‌باب في ميراث ذوي القرابتين:

- ‌باب في ميراث المفقود وحكمه:

- ‌باب ميراث الخنثى:

- ‌باب أحكام المرتدين:

- ‌باب ميراث ولد اللعان:

- ‌باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم

- ‌باب ميراث ذوي الأرحام

- ‌مدخل

- ‌كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام

- ‌حكم إرث مولى الموالاة:

- ‌حكم إرث المقر له بالنسب:

- ‌حكم الموصى له بما زاد عن الثلث:

- ‌حكم بيت المال:

- ‌خاتمة الكتاب:

- ‌الفهارس

- ‌فهرس الموضوعات

- ‌فهرس الأمثلة والمسائل العملية:

- ‌فهرس الأعلام:

- ‌المراجع التي ورد ذكرها في الكتاب:

- ‌فهرس الخطأ والصواب:

الفصل: ‌ ‌الدرجة الثامنة: المقر له بنسب محمول على الغير وإيضاح المقر له

‌الدرجة الثامنة:

المقر له بنسب محمول على الغير وإيضاح المقر له بنسب محمول على الغير هو أن يقر الرجل بأن فلانة زوجته ولا يكون ثمة مانع من ثبوت زوجيتها له؛ لأنها خالية من الأزواج ومن عدتهم وليست محرما له.

وقد تقر المرأة بأن فلانا زوجها ولا يكون ثمة مانع من ثبوت ذلك، وقد يقر إنسان بأن فلانا ابنه أو بأن فلانة ابنته أو بأن فلانا أبوه أو بأن فلانة أمه، ويكون ثبوت نسب المقَر له من المقِر أو ثبوت نسب المقِر من المقَر له ممكنا؛ لأن من الممكن أن يولد مثل هذا الابن أو الابنة لهذا الرجل أو لهذه المرأة، ولا يكون نسب الابن أو الابنة ثابتا قبل هذا الإقرار من غير المقِر.

وقد يقر إنسان أن فلانا أخوه أو بأن فلانا عمه أو بأن فلانة أخته، وفي هذه الحالة يكون نسب المقَر له محمولا على غير المقِر أولا، ثم قد يصادق الذي حمل النسب عليه المقِر في دعواه أو تقوم بينة تثبت هذا النسب، وقد لا يحصل شيء من ذلك.

فإذا أقر إنسان في حال حياته ببنوة أو بأبوة أو بزوجية، واستوفى الإقرار شروطه الشرعية فإن نسب المقَر له من المقِر يثبت، والزوجية كذلك تثبت، ويرث المقَر له بمقتضى الإقرار في درجة الصلة المقَر له بها.

فترث الزوجة المقَر بزوجيتها بسبب الزوجية في درجة أصحاب الفروض، وترث البنت المقَر ببنوتها بسبب القرابة في درجة أصحاب الفروض أو العصبات إن كان معها معصِّب، ويرث الابن المقر ببنوته بسبب القرابة في درجة العصبات النسبية، ويرث الأب المقر بأبوته بسبب القرابة في درجة أصحاب الفروض أو العصبات النسبية على ما يكون من حالته مع غيره من الوارثين والوارثات.

وإذا أقر إنسان بأخوة أو عمومة أو نحوهما مما يتضمن تحميل النسب على غير المقِر أولا، فصادقه الذي حُمل النسب عليه على هذا الإقرار في حال حياته، أو صادقه ورثة من حُمل النسب عليه بعد وفاته وهم من أهل الإقرار، أو شهد رجل آخر على صحة

ص: 67