الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ الْجَدُّ وَالإِخوَةِ
الْجَدُّ مَعَهُمْ مُطْلَقًا كَأَخٍ بَينَهُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ ذُو فَرْضٍ فَلَهُ خَيرُ أَمْرَينِ الْمُقَاسمَةُ أَوْ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ، وَضَابِطُ كَوْنِهَا خَيرًا لَهُ، أَن يَكُونُوا أَقَلَّ مِنْ مِثلَيهِ كَجَدٍّ وَأَخٍ، أَو أُخْتٍ، أَوْ أُخْتَينِ، أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَخٍ وَأُخْتٍ فَزَوْجَةٌ وَجَدٌّ وَأُخْتٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَتُسَمَّى مُرَبَّعَةَ الْجَمَاعَةِ، فَإِنْ كَانُوا مِثْلَيهِ اسْتَوَى لَهُ الأَمْرَانِ كَأَخَوَينِ، أَوْ أَرْبَعِ أَخَوَاتٍ فَإِنْ زَادُوا تَعَيَّنَ لَهُ الثُّلُثُ كَثَلَاثَةِ إخْوَةٍ، أَوْ خَمْسِ أَخَوَاتٍ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ ذُو فَرْضٍ فَلَهُ خَيرُ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ: الْمُقَاسَمَةُ، أَو ثُلُثُ الْبَاقِي، أَوْ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ، هَذَا كُلُّهُ حَيثُ بَقِيَ بَعْدَ ذِي الْفَرْضِ أَكْثَرُ مِنْ السُّدُسِ، فَإِنْ لَمْ يَبْقَ غَيرُهُ كَبِنْتَينِ وَأُمٍّ وَجَدٍّ أَو بَقِيَ دُونَهُ كَزَوْجٍ وَبِنْتَينِ وَجَدٍّ أَوْ لَمْ يَبْقَ شَيءٌ، كَبِنْتَينِ وَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ فَلِلْجَدِّ السُّدُسُ إنْ كَانَ أَوْ يُعَالُ لَهُ، وَتَسْقُطُ الإِخْوَةُ مُطْلَقًا إلَّا في الأَكْدَرِيَّةِ وَهِيَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَجَدّْ وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ أَوْ لِأَبٍ، لِلزَّوْجِ نِصْفٌ وَلِلأُمِّ ثُلُثٌ، وَلِلْجَدِّ سُدُسٌ، وَلِلأُخْتِ نِصْفٌ، فَتَعُولُ لِتِسْعةٍ ثُمَّ يُقْسَمُ نَصِيبُ الأُخْتِ وَالْجَدِّ بَينَهُمَا أَرْبَعَةٌ عَلَى ثَلَاثَةٍ لَا تَنْقَسِمُ وَتُبَايِنُ، فَتُضرَبُ ثَلَاثَةٌ في تِسْعَةٍ فَتَصِحُّ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، لِلزَّوْجِ تِسْعَةً وَلِلأُمِّ سِتَّةٌ وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ وَلِلأُخْتِ أَرْبَعَةٌ، وَلَا عَوْلَ في مَسَائِلِ الْجَدِّ، وَلَا فَرْضَ لِلأُخْتِ مَعَهُ ابْتِدَاءً في غَيرِهَا، وَالشَّقِيقَةُ وَإِنْ فَرَضَ لَهَا في الْمُعَادَةِ (1)؛ فَإِنَّمَا هُوَ بَعْدَ الْمُقَاسَمَةِ فَإِنْ كَانَ مَكَانَ الأُخْتِ أَخٌ سَقَطَ
(1) في (ب): "فرض لها بالمعادة".
وَأُخْتٌ أُخرى أَو أَخٌ انْحَجَبَتْ الأُمُّ إلَى السُّدُسِ وَيَبْقَى لَهُمَا السُّدُسُ وَلَا عَوْلَ، وَإِنْ لَمْ يَكُن في الأَكْدَرِيةِ زَوْجٌ فَلِلأُمِّ ثُلُثٌ وَمَا بَقِيَ فَبَينَ جَدٍّ وَأُخْتٍ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ وَتُسَمَّى الْخَرْقَاءَ؛ لِكَثْرَةِ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ فِيهَا وَالْمُسْبَّعَةَ وَالْمُسَدَّسَةَ وَالْمُخَمَّسَةَ وَالْمُرَبَّعَةَ وَالْمُثَلَّثَةَ وَالْعُثمَانِيَّةَ وَالشَّعْبِيَّةَ وَالْحَجَّاجِيَّةَ.
* * *
فَصْلٌ
فَإِنْ اجْتَمَعَ مَعَ الجَدِّ وَالشَّقِيقُ (1)، وَلَدُ الأَبِ عَدَّهُ الشَّقِيقُ عَلَى الْجَدِّ إنْ احْتَاجَ لِعَدِّهِ ثُمَّ يَأْخُذُ الشَّقِيقُ مَا بِيَدِهِ، فَجَدٌّ وَأَخٌ شَقِيقٌ وَأَخٌ لأَبٍ، لِلْجَدِّ ثُلُثٌ وَلِلشَّقِيقِ ثُلُثَانِ، وَزَوْجَةٌ وَجَدٌّ وَأَخٌ شَقِيقٌ وَأَخٌ لأَبٍ، لِلزَّوْجَةِ رُبْعٌ وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ البَاقِي وَلِلشَّقِيقِ النِّصْفُ، وَجَدٌّ وَشَقِيقَةٌ وَأُخْتٌ لأَبٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ، لَهُ سَهْمَانِ وَلِلشَّقِيقِةِ (2) سَهْمَانِ، وَلَا شَيءَ لِوَلَدِ الأَبِ إلَّا إنْ كَانَ الشَّقِيقُ اختَارَ وَاحِدَةَ وَفَضَلَ بَعْدَ حِصَّةِ الْجَدِّ أَكْثَرُ مِنْ النِّصْفِ فَتَأْخُذُ النِّصْفَ، وَمَا فَضَلَ فلِوَلَدِ الأَبِ، فَجَدٌّ وَشَقِيقَةٌ وَأَخٌ وَأُخْتٌ لأَبٍ، فَلِلْجَدِّ ثُلُثٌ وَلِلأُخْتِ نِصْفٌ وَلِوَلَدَي الأَبِ (3) سُدُسٌ عَلَى ثَلَاثَةٍ فتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، فَمِنْ ذَلِكَ الزَّيدِيَّاتُ الأَرْبَعُ: الْعَشْرِيَّةُ، وَهِيَ جَدٌّ وَشَقِيقَةٌ وَأَخٌ لأَبٍ، وَالْعِشرِينِيَّةُ جَدٌّ وَشَقِيقَةٌ وَأُخْتَينِ لأَبٍ، وَمُخْتَصَرَةُ زَيدٍ أُمٌّ وَجَدٌّ وَشَقِيقَةٌ وَأَخٌ وَأُخْتٌ لأَبٍ، وَتِسْعِينِيةُ زَيدٍ أُمٌّ وَجَدٌّ وَشَقِيقَةٌ وَأَخَوَانِ وَأُخْتٌ لأَبٍ.
* * *
(1) قوله: "والشقيق" ساقطة من (ج).
(2)
في (ب): "للشقيق".
(3)
في (ج): "الأم".