المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب حكم المرتد - غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى ط غراس - جـ ٢

[مرعي الكرمي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الوقفِ

- ‌بَابٌ الْهِبَةُ

- ‌كِتَابُ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابٌ الْمُوصَى لَهُ

- ‌بَابٌ الْمُوصَى بِهِ

- ‌بَابٌ الْوَصِيَّةُ بِالأَنْصِبَاءِ وَالأَجْزَاءِ

- ‌بَابٌ الْمُوصَى إلَيهِ

- ‌كِتَابُ الفَرَائِضِ

- ‌بَابٌ الفُرُوضُ وَذَويَها

- ‌بَابٌ الْعَصَبَاتُ

- ‌بَابٌ الْحَجْبُ

- ‌بَابٌ الْجَدُّ وَالإِخوَةِ

- ‌بَابٌ أُصُولُ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابٌ الْمُنَاسَخَاتُ

- ‌بَابٌ قِسْمَةُ الترِكَاتِ

- ‌بَابٌ الردُّ

- ‌بَابٌ ذَوي الأَرْحَامِ

- ‌بابٌ مِيرَاثُ الْحَمْلِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْمَفْقُودِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْخُنْثَى

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الغَرْقَىوَمَنْ عَمِيَ مَوتُهُمْ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ أَهْلِ الْمِلَلِ

- ‌بَابٌ مِيَراثُ المُطَلَّقَةِ

- ‌بَابُ الإِقْرَارُ بِمُشَارِكٍ فِي الْمِيرَاثِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْقَاتِلِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ

- ‌بَابٌ الْوَلَاءُ

- ‌كِتَابُ العِتقِ

- ‌بَابٌ التَّدْبِيرُ

- ‌بَابٌ الكِتَابَةُ

- ‌بَابٌ أُمُّ الوَلَدِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ أَرْكَانُ النِّكَاحِ وَشُرُوطِهِ

- ‌بابٌ المُحرَّمَاتُ فِي النكَاحِ

- ‌بَابٌ الشُّرُوطُ في النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ العُيُوبُ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ نِكَاحُ الكُفَّارِ

- ‌كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابٌ الوَلِيمَةُ

- ‌بَابٌ عِشْرَةُ النِّسَاءِ

- ‌كِتابُ الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌بَابٌ سُنَّةُ الطَّلَاقِ وَبِدْعَتُهُ

- ‌بَابٌ صَرِيحُ الطَّلَاقِ وَكِنَايَتُهُ

- ‌بَابٌ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ

- ‌بَابٌ الاسْتِثْنَاءُ فِي الطَّلاقِ

- ‌بَابٌ الطَّلَاقُ فِي المَاضِي وَالمُسْتَقْبَلِ

- ‌بَابٌ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ

- ‌بَابٌ التَّأْويلُ فِي الحَلِفِ

- ‌بَابٌ الشَّكُّ فِي الطَّلاقِ

- ‌كتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلَاءِ

- ‌كتَابُ الظِّهَارِ

- ‌كِتابُ اللِّعَانِ

- ‌كِتَابُ العِدَدِ

- ‌بابٌ اِستِبرَاءُ الإِمَاءِ

- ‌كِتَابُ الرِّضَاعِ

- ‌كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بابٌ نَفَقَةُ الأَقَارِبِ وَالممَالِيكِ

- ‌بَابٌ الحَضَانَةُ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابٌ شُرُوطُ الْقِصَاصِ

- ‌بَابٌ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ

- ‌بَابٌ العفْوُ عَنْ الْقِصَاصِ

- ‌بابٌ مَا يُوجِبُ القَصَاصَ فِيمَا دُونَ النفسِ

- ‌كتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابٌ مَقَادِيرُ دِيَاتِ النَّفْسَ

- ‌بَابٌ دِيَةُ الأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا

- ‌بَابٌ الشِّجَاجُ وَكَسْرُ العِظَامِ

- ‌بَابٌ العَاقِلَةُ وَمَا تَحْمِلُهُ

- ‌بَابٌ كَفَّارَةُ القَتْلِ

- ‌بَابٌ الْقَسَامَةُ

- ‌كتَابُ الحُدُودُ

- ‌بَابٌ حَدُّ الزِنَا

- ‌بَابٌ الْقَذْفُ

- ‌بَابٌ حَدُّ المُسْكِرِ

- ‌بَابٌ التَّعْزِيرُ

- ‌بَابٌ القَطْعُ فِي السَّرِقَةِ

- ‌بَابٌ حَدُّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ

- ‌بَابٌ قِتَالُ أَهْلُ البَغْيِ

- ‌بَابٌ حُكْمُ المُرْتَدِّ

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌كِتَابُ الذَّكَاةِ

- ‌كِتَابُ الصَّيدِ

- ‌كِتَابُ الأَيمَانِ

- ‌بَابٌ جَامِعُ الأَيمَانِ

- ‌بَابٌ النَّذْرُ

- ‌كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتْيَا

- ‌بَابٌ أَدَبُ القَاضِي

- ‌بَابٌ طَرِيقُ الحُكْمِ وَصِفَتُهُ

- ‌بَابٌ حُكمُ كِتَابِ القَاضِي إِلَى القَاضِي

- ‌بَابٌ الْقِسْمَةُ

- ‌بَابٌ الدَّعَاوي وَالبَيِّنَاتَ

- ‌بَابٌ تَعَارُضُ البَيِّنَتَينِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابٌ شُرُوطُ مَن تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ

- ‌بَابٌ مَوَانِعُ الشَّهَادَةِ

- ‌بَابٌ أَقسَامُ المَشهُودِ بِهِ

- ‌بابٌ الشَّهادَةُ عَلَى الشَّهادَةِ وَالرُّجُوعُ عَنها وَأَدَائها

- ‌بابٌ اليَمِينُ فِي الدَّعَاوي

- ‌كتَابُ الإِقرَارِ

- ‌بابٌ مَا يحْصُلُ بِهِ الإِقْرَارُ وَمَا يُغَيِّرُهُ

- ‌بَابٌ الإِقْرَارُ بِالمُجمَلِ

- ‌[خَاتِمَةُ النَّاسِخِ رحمه الله]

الفصل: ‌باب حكم المرتد

‌بَابٌ حُكْمُ المُرْتَدِّ

وَهُوَ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ مُمَيِّزًا طَوْعًا وَلَوْ هَازِلًا بَعْدَ إِسْلَامِهِ وَلَوْ كُرْهًا بِحَقٍّ كَحَرْبِيِّ وَذِمِّيٍّ انْتُقِضَ عَهْدُهُ وَأُرِيدَ قَتْلُهُمَا، فَمَنْ ادَّعَى النُّبُوَّةَ، أَوْ صَدَّقَهُ أَوْ أَشْرَكَ بِاللهِ تَعَالى أَوْ سَبَّهُ أَوْ رَسُولًا أَوْ مَلَكًا لَهُ أَوْ جَحَدَ رُبُوبِيَّتَهُ أَوْ وَحْدَانِيَّتَهُ أَوْ صِفَةً.

وَيَتَّجِهُ: كَقَدِيرٍ وَبَصِيرٍ لَا الْقُدْرَةَ وَالْبَصَرَ (1).

أَوْ كِتَابًا أَوْ رَسُولًا أَوْ مَلَكًا لَهُ أَوْ وُجُوبَ عِبَادَةٍ مِنْ الْخَمْسِ وَمِنْهَا الطَّهَارَةُ أَوْ حُكمًا ظَاهِرًا مُجْمَعًا عَلَيهِ إجْمَاعًا قَطْعِيًّا بِلَا تَأْويلٍ كَتَحْرِيمِ زِنًا أَوْ لَحْمِ خِنْزِيرٍ (2) أو حَشِيشَةِ أَوْ حِلَّ خُبْزٍ وَنَحْوهِ أَوْ شَكَّ فِيهِ وَمِثْلُهُ لَا يَجْهَلُهُ أَوْ يَجْهَلُهُ وَعَرَفَ وَأَصَرَّ أَوْ سَجَدَ لِصَنَمٍ أَوْ كَوْكَبٍ.

وَيَتَّجهُ: السُّجُودُ لِلْحُكَّامِ وَالمَوْتَى (3) بِقَصْدِ الْعِبَادَةِ كَفْرٌ وَمَعَ الإِطْلَاقِ أَكْبَرُ.

وَإِلّا احْتَمَلَ (4) أَوْ جَعَلَ بَينَهُ وَبَينَ اللهِ وَسَائِطَ يَتَوَكَّلُ (5) عَلَيهِمْ وَيَدْعُوهُمْ وَيَسْأَلُهُمْ إجْمَاعًا قَالهُ الشَّيخُ أَوْ أَتَى بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ صرِيحٍ فِي

(1) الاتجاه ساقط من (ج).

(2)

زاد في (ب): "أو لحم لا شحم خنزير".

(3)

قوله: "والموتى" سقطت من (ب).

(4)

قوله: "وإلا احتمل" سقطت من (ب، ج).

(5)

زاد في (ب): "بقصد العبادة كفر والتحية كبيرة".

ص: 498

الاسْتِهْزَاءِ بِالدِّينِ أَوْ امْتَهَنَ الْقُرْآنَ صَانَهُ اللهُ تَعَالى، أَوْ ادَّعَى اختِلَافَهُ أَوْ اختِلَاقَهُ، أَوْ الْقُدْرَةَ عَلَى مِثْلِهِ، أَوْ أَسْقَطَ حُرْمَتَهُ، كَفَرَ لَا مَنْ حَكَى كُفْرًا سَمِعَهُ وَلَا يَعْتَقِدُهُ أَوْ نَطَقَ بِكَلِمَةِ كُفْرٍ، وَلا يَعْرِفُ مَعْنَاهَا وَإِنْ تَرَكَ عِبَادَةً مِنْ الْخَمْسِ تَهَاوُنًا (1) لَمْ يُكَفَّرْ إلَّا بِالصَّلَاةِ أَوْ بِشَرْطٍ أَوْ رُكْنٍ لَهَا مُجْمَعٍ عَلَيهِ إذَا دَعَاهُ إمَامٌ أَوْ نَائِبُهُ وَامْتَنَعَ عَلَى مَا مَرَّ فِي كِتَاب الصَّلَاةِ وَمَنْ اعْتَقَدَ قِدَمَ الْعَالمِ، أَوْ حُدُوثَ الصَّانِعِ، أَوْ سَخِرَ بِوَعْدِ اللهِ أَوْ وَعِيدِهِ أَوْ لَمْ يُكَفِّرْ مَنْ دَانَ بغَيرِ الإِسْلَامِ أَوْ شَكَّ فِي كُفْرِهِ أَوْ قَال قَوْلًا يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى تَضلِيلِ الأُمَّةِ (2) أَوْ كَفَّرَ الصَّحَابَةَ فَهُوَ كَافِرٌ، قَال الشَّيخُ وَكَذَا مَنْ اعْتَقَدَ أَن الكَنَائِسَ بُيُوتُ اللهِ أَوْ أَنَّهُ يُعْبَدُ فِيهَا أَوْ أَنَّهُ يُحِبُّ ذَلِكَ أَوْ يَرْضَاهُ أَوْ أَعَانَهُمْ عَلَى فَتْحِهَا وَإقَامَةِ دِينِهِمْ؛ وَأَنَّ ذَلِكَ قُرْبَةٌ أَوْ طَاعَةٌ أَوْ أَنَّ لأَحَدٍ طَرِيقًا إلَى اللهِ مِنْ غَيرِ مُتَابَعَةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أَوْ لَا يَجِبُ عَلَيهِ اتِّبَاعُهُ أَوْ قَال: أَنَا مُحْتَاجٌ إلَى مُحَمَّدٍ فِي عِلْمِ الظَّاهِرِ دُونَ عِلْمِ الْبَاطِنِ، أَوْ فِي عِلْمِ الشَّرِيعَةِ دُونَ عِلْمِ الْحَقِيقَةِ، أَوْ قَال: إنَّ مِنْ الأَوْلِيَاءِ مَنْ يَسَعُهُ الْخُرُوجُ عَنْ شَرِيعَتِهِ كَمَا وَسِعَ الْخَضِرُ عَنْ (3) شَرِيعَةِ مُوسَى أَوْ لَعَنَ التَّوْرَاةَ لَا مَا بِأَيدِيهِمْ الآنَ مِنْهَا أَوْ زَعَمَ أَنْ اللهَ بِذَاتِهِ فِي كُلِّ مَكَانِ مُخْتَلِطًا بِالْمَخلُوقَاتِ أَوْ أَنَّ عُبَّادَ الأَصْنَامِ مَا عَبَدُوا إلَّا اللهَ أَوْ ادَّعَى أُلُوهِيَّةَ عَلَيِّ أَوْ نُبُوَّتِهِ أَوْ أَنَّ جِبْرِيلَ غَلَطَ أَوْ أَنَّ الْقُرْآنَ نَقَصَ مِنْهُ شَيءٌ أَوْ كُتِمَ أَوْ أَنَّ لَهُ تَأْويلَاتٌ بَاطِنَةٌ تُسْقِطُ الأَعْمَال الْمَشْرُوعَةَ كَالْقَرَامِطَةِ وَالْبَاطِنِيَّةِ أَوْ قَذَفَ

(1) قوله: "تهاونا" سقطت من (ج).

(2)

من قوله: "أو لم يكفر

الأمة" سقطت من (ج).

(3)

زاد في (ب): "وسع الخضر الخروج عن شريعة".

ص: 499

عَائِشَةَ بِمَا بَرَّأَهَا اللهُ وَفِي قَذْفِ غَيرِهَا مِنْ نِسَائِهِ قَوْلَانِ؛ صَحَّحَ الشَّيخُ أَنَّهُ كَهُوَ.

وَيَتَّجِهُ: فِي حَيَاتِهِ خَاصَّةَ لِتَنْقِيصِهِ عليه الصلاة والسلام (1).

أَوْ زَعَمَ أَنْ الصَّحَابَةَ ارْتَدُّوا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَّا نَفَرًا قَلِيلًا لَا يَبْلُغُونَ بِضْعَةَ عَشَرَ أَوْ أَنَّهُمْ فَسَقَوْا، كَفَرَ فِي الْكُلِّ قَالهُ الشَّيخُ فِي الصَّارِمِ الْمَسْلُولِ، وَكَذَا مَنْ أَنْكَرَ صُحْبَةَ أَبِي بَكْرِ لِقَوْلِهِ تَعَالى:{إِذْ يَقُوُل لِصاحِبِهِ} (2) أَوْ شُفِعَ عِنْدَهُ فِي رَجُلٍ فَقَال لَوْ جَاءَ النَّبِيُّ لِيَشْفَعَ فِيهِ مَا قَبِلْتُ مِنْهُ.

وَيَتَّجِهُ: إنْ قَالهُ اسْتِخْفَافًا لَا لِلتَّأْكِيدِ.

* * *

(1) الاتجاه ساقط من (ج).

(2)

سورة التوبة: (40).

ص: 500

فَصْلٌ

فَمَنْ ارْتَدَّ مُكَلَّفًا مُخْتَارًا وَلَوْ أُنْثَى دُعِيَ وَاسْتُتِيبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وُجُوبًا وَينْبَغِي أَنْ يُضَيَّقَ عَلَيهِ وَيُحْبَسَ فَإِنْ تَابَ لَمْ يُعَزَّرْ وَإِنْ أَصَرَّ قُتِلَ بِالسَّيفِ، وَلَا يُحْرَقُ بِالنَّارِ وَلَا يُقْتَلُ رَسُولُ كُفَّارٍ مُرْتَدٌّ (1) بِدَلِيلِ رَسُولَي مُسَيلِمَةَ وَلَا يَقْتُلُ الْمُرْتَدَّ إلَّا الإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ فَإِنْ قَتَلَهُ غَيرُهُمَا بِلَا إذْنٍ أَسَاءَ وَعُزِّرَ وَلَا ضَمَانَ وَلَوْ كَانَ قَبْلَ اسْتِتَابَتِهِ أَوْ مُمَيِّزًا إلَّا أَنْ يَلْحَقَ بِدَارِ حَرْبٍ فَلِكُلِّ أَحَدٍ قَتْلُهُ وَأَخذُ مَا مَعَهُ وَمَنْ أَطْلَقَ الشَّارعُ كُفْرَهُ كَدَعْوَاهُ لِغَيرِ أَبِيهِ، وَمَنْ أَتَى عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَهُوَ تَصدِيقٌ (2) لَا يَخْرُجُ بِهِ عَنْ الإِسْلَامِ أَوْ كُفْرُ نِعْمَةٍ أَوْ قَارَبَ الْكُفْرَ أَوْ كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ وَنَصَّ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ كَالْبُخَارِيِّ أَنَّ بَعْضَ الْكُفْرِ (3) دُونَ بَعْضٍ، وَعَنْ أَحْمَدَ جَوَازُ إطْلَاقِ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ عَلَى بَعْضِ الذُّنُوبِ الَّتِي لَا تُخْرِجُ عَنْ الْمِلَّةِ، وَيَصِحُّ إسْلَامُ مُمَيِّزٍ عَقَلَهُ وَرِدَّتُهُ فَإِنْ أَسْلَمَ أُحِيلَ بَينَهُ وَبَينَ كُفَّارٍ فَإِنْ قَال بَعْدُ لَمْ أُرِدْ مَا قُلْتُ فَكَمَا لَوْ ارْتَدَّ وَلَا يُقتَلُ هُوَ وَسَكرَانٌ ارْتَدَّ حَتَّى يُسْتَتَابَا بَعْدَ بُلُوغٍ، وَصَحْوًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَإِنْ مَاتَ فِي سُكرٍ أَوْ قَبْلَ بُلُوغٍ مَاتَ كَافِرًا وَإِنْ أَسْلَمَ فِي سُكرِهِ صَحَّ.

وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ: إِنْ ارتَدَّ حَال سُكرِهِ لَا عَقلِهِ (4).

(1) في (ج): "ولو مرتدا".

(2)

في (ب): "شديد".

(3)

في (ب): "أن الكفر".

(4)

الاتجاه ساقط من (ج)، وفي (ب) الإتجاه بعد قوله:"بعد بلوغ".

ص: 501

وَلَا تُقْبَلُ فِي الدُّنيَا بِحَسَبِ الظَّاهِرِ تَوْبَةُ زِنْدِيقٍ وَهُوَ الْمُنَافِقُ الَّذِي يُظْهِرُ الإِسْلَامَ وَيُخْفِي الْكُفْرَ وَلَا مَنْ تَكَرَّرَت رِدَّتُهُ.

وَيتَّجِهُ: أَقَلُّهُ ثَلَاثًا كَعَادَةِ حَائِضٍ.

أَوْ سَبَّ اللهَ تَعَالى صَرِيحًا أَوْ رَسُولَا أَوْ مَلِكًا لَهُ أَوْ تَنَقَّصَهُ أَوْ كَفَرَ بِسِخرِهِ وَكَالْحُلُولِيَّةِ وَالزَّاعِمِ أَنَّهُ إذَا حَصَلَت لَهُ الْمَعْرِفَةُ وَالتَّحْقِيقُ سَقَطَ عَنْهُ الأَمْرُ وَالنَّهْيُ، أَوْ أَنَّ الْعَارِفَ المُحَقِّقَ يَجُوزُ لَهُ التَّدَيُّنُ بِدِينِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَلَا يَجِبُ عَلَيهِ الاعْتِصَامُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَيُقْتَلُونَ بِكُلِّ حَالٍ وَمَنْ صَدَقَ مِنْهُمْ فِي تَوْبَتِهِ نَفَعَتْهُ فِي الآخِرَةِ وَمَنْ كَفَرَ بِبِدْعَةٍ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ وَلَوْ دَاعِيَةً (1) وَمَنْ أَظْهَرَ الخَيرَ وَأَبْطَنَ الفِسْقَ فَكَزِنْدِيقٍ فِي تَوْبَتِهِ لِمُؤَاخَذَتِهِ بِالبَاطِنِ.

وَيَتَّجِهُ: وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَن عُرِفَ بِذَلِكَ (2).

* * *

(1) من قوله: "ومن صدق

داعية" سقطت من (ج).

(2)

الإتجاه ساقط من (ج).

ص: 502

فَصْلٌ

وَتَوْبَةُ مُرْتَدٍّ وَكُلِّ كَافِرٍ إتْيَانُهُ بِالشَّهَادَتَينِ.

وَيَتَّجِهُ: أَوْ صَلَاةِ (1) رَكْعَةٍ وَأَنَّهُ لَا تَرْتِيبٌ وَلَا مُوَالاةٌ فِيهِمَا (2).

مَعَ إقْرَارِ مُرتَدٍّ جَاحِدٍ لِغَرَضٍ أَوْ تَحْلِيلٍ أَوْ تَحْرِيمٍ أَوْ نَبِيٍّ أَوْ كِتَابٍ أَوْ رِسَالةِ نَبِيِّنَا إلَى غَيرِ الْعَرَبِ بِمَا جَحَدَهُ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ إسْلَامُهُ أَوْ قَوْلُهُ أَنَا مُسْلِمٌ وَلَا يُغْنِي قَوْلُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ عَنْ شَهَادَةِ التَّوْحِيدِ وَلَوْ مِنْ مُقِرٍّ بِهِ كَيَهُودِيٍّ، وَقَوْلُ مَنْ شُهِدَ عَلَيهِ بِرِدَّةٍ: أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلٍّ دِينٍ يُخَالِفُ دِينَ الإِسْلَامِ، أَوْ أَنَا مُسْلِمٌ تَوْبَةٌ وَإِنْ كَتَبَ كَافِرٌ الشَّهَادَتَينِ.

وَيَتَّجِهُ (3): اسْتِقْلَالًا لَا تَبَعًا كَنَسْخِ كِتَابٍ هُمَا فِيهِ.

صَارَ (4) مُسْلِمًا كَنَاطِقٍ بِهِمَا وَقَائِلٍ: أَسْلَمْتُ أَوْ أَنَا مُسْلِمٌ أَوْ مُؤْمِنٌ فَلَوْ قَال لَمْ أُرِدْ الإِسْلَامَ وَلَمْ أَعْتَقِدْهُ أُجْبِرَ عَلَى الإِسْلَامِ وَإِنْ قَال أَنَا مُسْلِمٌ وَلَا أَنْطِقُ فَمُسْلِمٌ (5) وَلَا يُعْتَبَرُ إقْرَارُهُ بِمَا شُهِدَ بِهِ عَلَيهِ بِخِلَافِ تَوْبَةٍ مِنْ بِدْعَةٍ؛ فَيُعْتَبَرُ إقرَارُهُ بِهَا وَيَكفِي جَحْدُهُ لِرِدَّةٍ إقرَارٌ وشُهِدَ عَلَيهِ بِهَا وَمَنْ شُهِدَ بِكُفْرِهِ فَادَّعَى الإِكْرَاهَ قُبِلَ بِقَرِينَةٍ وَبِكَلِمَةِ كُفْرٍ فَادَّعَاهُ قُبِلَ مُطْلَقًا

(1) في (ج): "وصلاة".

(2)

قوله: "فيهما" سقطت من (ج).

(3)

قوله: "يتجه" سقطت من (ج).

(4)

قوله: "هما فيه صار" سقطت من (ج).

(5)

زاد في (ب): "ولا أنطق بالشهادتين لم يحكم بإسلامه حتى يأتي بهما ومن شهد عليه بردة ولو بجحد فأتى بالشهادتين فمسلم".

ص: 503

وَإِنْ أُكرِهَ ذِمِّيٌّ عَلَى إسْلَامٍ لَمْ يَصِحَّ وَأَسْلِمْ وَخُذْ أَلْفًا وَنَحْوَهُ فَأَسْلَمَ فَلَمْ يُعْطِهِ فَأَبَى الإِسْلَامَ؛ قُتِلَ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَفِيَ.

وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ الْخَمْسِ، قُبِلَ مِنْهُ وَأُمِرَ بِالْخَمْسِ وَإِذَا مَاتَ مُرْتَدًّا فَأَقَامَ وَارِثُهُ بَيِّنَةً أَنَّهُ صَلَّى بَعْدَهَا حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ بِالصَّلَاةِ لَا بِصَوْمٍ وَحَجٍّ وَزَكَاةٍ وَلَا يَبْطُلُ إحْصَانُ مُرْتَدٍّ وَلَا عِبَادَةٌ فَعَلَهَا قَبْلَ رِدَّتِهِ إذَا تَابَ فَلَا يُعِيدُ (1).

* * *

(1) زاد في (ب): "فلا يعيد الحج".

ص: 504

فصلٌ

وَمَنْ ارْتَدَّ لَمْ يَزُل مِلْكُهُ وَيَمْلِكُ بِتَمْلِيكٍ وَيُمْنَعُ التَّصَرُّفَ فِي مَالِهِ خَاصَّة لَا بِوَكَالةٍ عَنْ غَيرِهِ وَتُقْضَى مِنْهُ دُيُونُهُ وَأُرُوشُ جِنَايَاتِهِ، وَلَوْ جَنَاهَا بِدَارِ حَرْبٍ أَوْ فِي فِئَةٍ مُرْتَدَّةٍ مُمْتَنِعَةٍ أَوْ قَتَلَ خَطَأً وَيُنْفَقُ عَلَيهِ وَعلى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ فَإِنْ أَسْلَمَ نَفَذَ تَصَرُّفُهُ وَإِلَّا صَارَ فَيئًا مِنْ حِينِ مَوْتِهِ مُرْتَدًّا وَإِنْ لَحِقَ بِدَارِ حَرْبٍ فَهُوَ وَمَا مَعَهُ كَحَرْبِيٍّ وَمَا بِدَارِنَا فَيءٌ مِنْ حِينِ مَوْتِهِ فَإِنْ طَال فَعَلَ حَاكِمٌ الأحَظَّ مِنْ بَيعِ نَحْو حَيَوَانِهِ أَوْ إجَارَتِهِ وَلَوْ ارْتَدَّ أَهْلُ بَلَدٍ، وَجَرَى فِيهِ حُكمُهُمْ فَدَارُ حَرْب يُغْنَمُ مَالُهُمْ وَوَلدٌ حَدَثَ بَعْدَ الرِّدَّةِ، وَيُؤخَذُ مُرْتَدٌّ بِحَدٍّ أَتَاهُ فِي رِدَّتِهِ لَا بِقَضَاءِ مَا تَرَكَ فِيهَا مِنْ عِبَادَةٍ، وَإِنْ لَحِقَ زَوْجَانِ مُرْتَدَّانِ بِدَارِ حَرْبٍ؛ لَمْ يُسْتَرَقَّا لأَنَّهُ لَا يَجْرِي عَلَى الْمُرْتَدِّ رِقٌّ بِحَالٍ وَلَا مَنْ وَلَدِهِمَا أَوْ حَمْلٌ قَبْلَ رِدَّةٍ وَمَنْ لَمْ يُسْلِمْ مِنْهُمْ قُتِلَ وَيَجُوزُ اسْتِرْقَاقُ الْحَادِثِ فِيهَا وَإقْرَارُهُ عَلَى كُفْرٍ بِجِزْيَةٍ.

* * *

ص: 505

فَصْلٌ

وَالسِّحْرُ كَبِيرَةٌ وَلَهُ حَقِيقَةٌ يَقْتُلُ وَيُمْرِضُ وَيَأْخُذُ الرَّجُلُ عَنْ زَوْجَتِهِ فَيَمْنَعُهُ وَطْأَهَا وَيُفَرِّقُ بَينَهُ وَبَينَهُا (1) وَيُبَغِّضُ أَحَدَهُمَا فِي الآخَرِ، وَيُحَبِّبُهُ (2) فَسَاحِرٌ يَرْكَبُ الْمِكْنَسَةَ فَتَسِيرُ بِهِ فِي الْهَوَاءِ، أَوْ يَدَّعِي أَنْ الْكَوَاكِبَ تُخَاطِبُهُ كَافِرٌ كَمُعْتَقِدِ حِلِّهِ، لَا مَنْ يُسْحِرُ بِأَدْويَةٍ وَتَدْخِينٍ وَسَقْيِ شَيءٍ يَضُرُّ وَيُعَزَّرُ بَلِيغًا بِحَيثُ لَا يَبْلُغُ بِهِ الْقَتْلَ وَقِيلَ بِالْقَتْلِ وَلَا مَنْ يُعَزِّمُ عَلَى الْجِنِّ، وَيَزْعُمُ أَنَّهُ يَجْمَعُهَا وَتُطِيعُهُ وَلَا كَاهِنٌ لَهُ رَئِيٌّ مِنْ الْجِنِّ يَأْتِيه بِالأَخْبَارِ، وَعَرَّافٌ وَهُوَ الْخَرَّاصُ، وَمُنَجِّمٌ يَسْتَدِلُّ بِالنُّجُومِ عَلَى الْحَوَادِثِ، فَإِنْ أَوْهَمَ قَوْمًا أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيبَ فَلِلإِمَامِ قَتْلُهُ؛ لِسَعْيِهِ بِالْفَسَادِ وَلَا يُقْتَلُ سَاحِرٌ كِتَابِيٌّ وَنَحْوُهُ وَلَا مُشَعْبِذٌ وَقَائِلٌ بِزَجْرِ طَيرٍ وَضَارِبٌ بِحَصى وَشَعِيرٍ وَقِدَاحٍ إنْ لَمْ يَعْتَقِدْ إبَاحَتَهُ وَأَنَّهُ يَعْلَمُ بِهِ الأُمُورَ الْمُغَيَّبَةَ، وَيُعَزَّرُ وَإلَّا كَفَرَ وَيَحْرُمُ طَلْسَمٌ وَحِرْزٌ وَرُقْيَةٌ بِغَيرِ الْعَرَبِيَّةِ وَبِاسْمِ كَوْكَبٍ وَمَا وُضِعَ عَلَى نَجْمٍ مِنْ صُورَةٍ أَوْ غَيرِهَا، قَال الشَّيخُ إنَّ رُقَى الْبَخُورِ وَإِتِّخَاذَ البُخُورِ قُرْبَانًا هُوَ دِينُ النَّصارَى وَالصَّابِئِينَ (3) وَيَجُوزُ الْحَلُّ بِسِحْرٍ ضَرُورَةَ، وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ مِنْ السِّحْرِ السَّعْيُ بِالنَّمِيمَةِ وَالإِفْسَادُ بَينَ النَّاسِ وَهُوَ غَرِيبٌ.

فُرُوعٌ: أَطْفَالُ الْمُشرِكِينَ وَمَنْ بَلَغَ مِنْهُمْ مَجْنُونًا مَعَهُمْ فِي النَّارِ قَال

(1) في (ب): "بينهما".

(2)

في (ب): "أو يحببه".

(3)

من قوله: "قال الشيخ

والصابئين" سقطت من (ج).

ص: 506

الْقَاضِي هُوَ مَنْصُوصُ أَحْمَدَ قَال الشَّيخُ غَلِطَ الْقَاضِي عَلَى أحْمَدَ بَلْ يُقَالُ: اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ وَهُوَ حَسَنٌ وَعَنْهُ الْوَقْفُ وَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ وَابْنِ الجَوْزِي فِي الجَنَّةِ وَالشَّيخُ تَكْلِيفَهُمْ فِي الآخِرَةِ.

وَمَنْ وُلِدَ أَعْمَى أَبْكَمَ أَصَمَّ فمَعَ أَبَوَيهِ كَافِرَينِ أَوْ مُسْلِمَينِ وَلَوْ أَسْلَمَا بَعْدَ مَا بَلَغَ وَذَكَرَ غَيرُ وَاحِدٍ أَن مَعْرِفَةَ (1) اللهِ لَا تَجِبُ عَقْلًا وَإِنَّمَا تَجِبُ بِالشَّرْع وَهُوَ بعْثَةُ الرُّسُلِ فَلَوْ مَاتَ الإِنْسَانُ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يُقْطَعْ عَلَيهِ بِالنَّارِ لآيَةِ {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ} (2)، وَمَعْرِفَةُ اللهِ أَوَّلُ وَاجِبٍ لِنَفْسِهِ (3)، وَيجِبُ قَبْلَهَا النَّظَرُ لِتَوَقُّفِهَا عَلَيهِ فَهُوَ أَوَّلُ وَاجِبٍ لِغَيرِهِ، وَالْمُخْتَارُ كَمَا قَال الشَّيخُ عَبْدُ الْقَادِرِ الْجِيلِيُّ (4) وَغَيرُهُ أَنَّ الإِقْرَارَ بِالشَّهَادَتَينِ يَتَضَمَّنُ الْمَعْرِفَةَ خِلَافًا لِمَنْ أَوْجَبَهَا قَبْلَهُمَا (5).

* * *

(1) فِي (ب): "وذكر جمع أن معرفة".

(2)

سورة الإسراء: (15).

(3)

من قوله: "فلو مات

واجب لنفسه " سقطت من (ج).

(4)

فِي (ب): "كما قال عبد القادر".

(5)

من قوله: "والمختار

قبلهما" سقطت من (ج).

ص: 507