الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ الشَّكُّ فِي الطَّلاقِ
وَهُو هُنَا مُطلَقُ التَّرَدُّدِ وَلَا يَلْزَمُ لِشَكٍّ فِيهِ أَوْ فِيمَا عَلَّقَ عَلَيهِ وَلَو عَدَمِيًّا كَإِن لَمْ أَفْعَلْ، وَسُنَّ تَرْكُ وَطْءٍ قَبْلَ رَجْعَةٍ.
وَيَتَّجِهُ: لِمُرَاعَاةِ الْخِلَافِ وَإِلَّا فَهُوَ رَجْعَةٌ.
فَتَمَامُ وَرَعٍ قَطْعُ شَكٍّ بِهَا أَوْ بِعَقْدٍ أَمْكَنَ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ كَبِثَلَاثٍ فَبِفُرْقَةٍ مُتَيَقَّنَةٍ بِأَنْ يَقُولَ: إنْ لَمْ تَكُنْ طَلُقَتْ فَهِيَ طَالِقٌ وَإِلَّا لَمْ تَحِلَّ لِغَيرِهِ وَيُمْنَعُ.
وَيَتَّجِهُ: نَدْبًا.
حَالِفٌ لَا يَأْكُلُ تَمْرَةً اشْتَبَهَتْ بِغَيرِهَا مِنْ أَكْلِ وَاحِدَةٍ فَإِنْ أَكَلَ الْكُلَّ إلَّا بَعْضَ وَاحِدَةٍ لَمْ يَحْنَثْ وَإِنْ حَلَفَ لِيَأْكُلْنَهَا فَاخْتَلَطَتْ لَمْ يَتَحَقَّقْ بِرُّهُ إلَّا بِأَكْلِ الكُلِّ.
وَيَتَّجِهُ: وَلَا حِنْثَ لَوْ أَكَلَ وَاحِدَةً لِلشَّكِّ وَمَنْ شَكَّ فِي عَدَدِهِ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ فأَنْتِ طَالِقٌ بِعَدَدِ مَا طَلَّقَ زَيدٌ زَوْجَتَهُ، وَجَهِلَ فَطَلْقَةٌ.
وَيَتَّجِهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَ فَوَاحِدَةٌ.
وَلامْرَأَتَيهِ: إحْدَاكُمَا طَالِقٌ، وَثَمَّ مَنْويَّةٌ طَلُقَتْ وَإِلَّا أُخْرِجَتْ بِقُرْعَةٍ كَمُعَيَّنَةٍ مَنْسِيَّةٍ وَكَقَوْلِهِ عَنْ طَائِرٍ إنْ كَانَ غُرَابًا فَحَفْصَةُ طَالِقٌ، وَإِلَّا فَعَمْرَةُ وَجَهِلَ وَإِنْ مَاتَ أَقْرَعَ وَرَثَتُهُ فَمَنْ خَرَجَتْ عَلَيهَا لَمْ تَرِثْ وَمَنْ لَهُ أَرْبَعُ
فَأَبَانَ وَاحِدَةٌ ثُمَّ نَكَحَ أُخْرَى ثُمَّ مَاتَ وَجُهِلَتْ الْبَائِنُ فَلِجَدِيدَةٍ (1) رُبْعُ مِيرَاثِهِنَّ ثُمَّ يُقْرَعُ بَينَ الأَرْبَعِ فَمَنْ خَرَجَتْ عَلَيهَا لَمْ تَرِثْ وَلَا يَطَأُ قَبْلَهَا وَتَجِبُ النَّفَقَةُ وَمَتَى ظَهَرَ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ غَيرُ الْمُخْرَجَةِ رُدَّتْ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ أَوْ يُحْكَمُ بِالْقُرْعَةِ.
وَيَتَّجِهُ: هَذَا إنْ ظَهَرَ بِتَذَكُّرِهِ وَأَنَّهُ بِبَيِّنَةِ، تُرَدُّ مُطْلَقًا لأَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَا فِي نَفْسِ الأَمْرِ، وَحُكمُهُ لَا يُزِيلُ الشَّيءَ عَنْ صِفَتِهِ بَاطِنًا.
وَإِنْ مَاتَتْ الْمَرْأَتَانِ أَوْ إحْدَاهُمَا عَيَّنَ هُوَ لِأَجْلِ الإرْثِ وَيَحْلِفُ لِوَرَثَةِ الأُخْرَى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى أَقْرَعَ فَمَن خَرَجَتْ عَلَيهَا لَمْ يَرِثْهَا وَمَنْ ادَّعَتْ زَوْجَتُهُ طَلَاقًا بَائِنًا فَأَنْكَرَ فَقَوْلُهُ فَإِن مَاتَ لَمْ تَرِثْهُ وَعَلَيهَا الْعِدَّةُ وَلِزَوْجَتَيهِ أَوْ لأَمَتَيهِ: إحْدَاكُمَا طَالِقٌ أَوْ حُرَّةٌ غَدًا، فَمَاتَتْ إحْدَاهُمَا أَوْ زَال مِلْكُهُ عَنْهَا قَبْلَهُ وَقَعَ بِالْبَاقِيَةِ وَمَنْ زَوَّجَ بِنْتًا مِنْ بَنَاتِهِ ثُمَّ مَاتَ وَجُهِلَتْ حَرُمَ الكُلُّ وَمَنْ قَال عَنْ طَائِرٍ إنْ كَانَ غُرَابًا فَحَفْصَةُ طَالِقٌ، وإنْ كَانَ حَمَامًا فَعَمْرَةُ وَجَهِلَ لَمْ تَطْلُقْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا وَإِنْ قَال إنْ كَانَ غُرَابًا فَزَوْجَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا، أَوْ أَمَتُهُ حُرَّةٌ، وَقَال آخَرُ: إنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا مِثْلُهُ وَلَمْ يَعْلَمَا لَمْ تَطلُقَا وَلَمْ تَعْتِقَا وَحَرُمَ عَلَيهِمَا وَطْءٌ إلَّا مَعَ اعْتِقَادِ أَحَدِهِمَا خَطَأَ الآخَرِ أَوْ يَشْتَرِيَ أَحَدُهُمَا أَمَةَ الآخَرِ، فَيُقْرِعُ بَينَهُمَا حِينَئِذٍ لَكِنْ لَوْ قُرِعَتْ مُشتَرَاةٍ؛ فَوَلَاؤُهَا مَوْقُوفٌ حَتَّى يَتَّفِقَا.
وَيَتَّجِهُ: وَكَذَا قَوْلُهُ لآخَرَ: إنَّكَ لَحَسُودٌ فَقَال الآخَرُ (2) أَحَسَدَنَا
(1) في (ب): "فللجديدة".
(2)
قوله: "الآخر" سقطت من (ج).
امْرَأَتُهُ طَالِقٌ (1).
وَإِنْ أَقَرَّ كُلٌّ بِحِنْثِهِ لَزِمَهُ وَإِنْ كَانَتْ مُشْتَرَكَةٌ بَينَ مُوسِرَينِ وَقَال كُلٌّ مِنْهُمَا فَنَصِيبِي حُرٌّ عَتَقَتْ كُلُّهَا عَلَى أَحَدِهِمَا وَيُمَيَّزُ بِقُرْعَةٍ وَإنْ كَانَ غُرَابًا فَزَوْجَتُهُ طَالِقٌ وَإِلَّا فَعَندُهُ حُرٌّ، وَجُهِلَ أَقْرَعَ وَأَنْفَقَ علَيهَا (2) وَلَا يَتَصَرَّفُ قَبْلَهَا وَلِزَوْجَتِهِ وَأَجْنَبِيَّةٍ: إحْدَاكُمَا طَالِقٌ أَوْ سَلْمَى طَالِقٌ وَاسْمُهُمَا سَلْمَى أَوْ لِحَمَاتِهِ اِبْنَتُكِ طَالِقٌ وَلَهَا بِنْتٌ غَيرَهَا طَلُقَتْ زَوْجَتُهُ فَإِنْ قَال: أَرَدْتُ الأَجْنَبِيَّةَ دُيِّنَ وَلَمْ يُقْبَلْ حُكمًا إلا بِقَرِينَةٍ كَدَفْعِ ظَالِمٍ أَوْ تَخَلُّص مِنْ مَكْرُوهٍ وَإِنْ نَادَى مَنْ امْرَأَتَيهِ هِنْدًا فَأَجَابَتْهُ عَمْرَةُ أَوْ لَمْ تُجِبْهُ وَهِيَ الْحَاضِرَةُ فَقَال: أَنْتِ طَالِقٌ يَظُنُّهَا هِنْدًا طَلُقَتْ هِنْدٌ (3) لَا عَمرَةُ وَإِنْ عَلِمَهَا غَيرَ الْمُنَادَاةِ طَلُقَتْ عَمْرَةُ لَا هِنْدٌ إلَّا إنْ أَرَادَهَا أَيضًا وَإِنْ قَال لأَجْنَبِيَّةٍ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ فُلَانَةَ أَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ لَمْ يُسَمِّهَا طَلُقَتْ زَوْجَتُهُ وَكَذَا عَكْسُهُ كَقَوْلِهِ ذَلِكَ لِزَوْجَتِهِ يَظُنُّهَا أَجْنَبِيَّةً؛ خِلَافًا لَهُ وَمَنْ أَوْقَعَ بِزَوْجَتِهِ كَلِمَةً وَشَكَّ هَلْ هِيَ طَلَاقٌ أَوْ ظِهَارٌ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيءٌ وَإِنْ شَكَّ هَلْ ظَاهَرَ أَوْ حَلَفَ بِاللهِ لَزِمَهُ بِحِنْثٍ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
* * *
(1) الاتجاه ساقط من (ج).
(2)
في (ب): "وأنفق إليها ولا".
(3)
من قوله: "فأجابته عمرة
…
طلقت هند" ساقط من (ج).