الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الإِيلَاءِ
يَحْرُمُ كَظِهَارٍ وَكَانَ كُلًّا طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيةِ وَهُوَ حَلِفُ زَوْجٍ يُمْكِنُهُ الوَطءُ بِاللهِ تَعَالى أو صِفَتِهِ أو بِمُصْحَفٍ عَلَى تَرْكِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ الْمُمْكِنِ جِمَاعُهَا فِي قُبُلٍ أَبَدًا، أو يُطلِقُ أو فَوْقَ أَربَعَةِ أَشهُرٍ أو يَنْويهَا وَيَصِحُّ بِكُل لُغَةٍ مِمّنْ يُحسِنُهَا وَلَا يُقبَلُ حُكمًا قَولُهُ سَبَقَ لِسَانِي وَيَتَرَتَّبُ حُكْمُهُ مَعَ خِصَاءٍ وَجَبِّ بَعْضِ ذَكَرٍ وَعَارِضٍ يُرْجَى زَوَالُهُ كَحَبْسٍ، لَا عَكْسُهُ كَرَتقٍ وَيُبطِلُهُ جَبُّ كُلِّهِ وَشَلَلُهُ وَلِعَانُهُ بَعدَهُ وَكَمُولٍ مَنْ تَرَكَ الْوَطْءَ ضَرَرًا بِلَا عُذْرٍ أَوْ حَلِفٍ، وَمَنْ ظَاهَرَ وَلَمْ يُكَفِّر.
ويتَّجه: مَعَ قُدْرَتِهِ.
وَإن حَلَفَ لأَطأنَّهَا فِي دُبُرٍ أو دُونَ فَرْجٍ أو لَا أُجَامِعُهَا إلا جِمَاعَ سُوء يُرِيدُ تَغْيِيبِ الحَشَفَةِ فَقَط؛ لم يَكُنْ مُولِيًّا وَإِنْ أَرَادَ فِي الدُّبُرِ أَوْ دُونَ الفَرْجِ، صَارَ مُولِيًا وَمَنْ عَرَفَ مَعْنَى مَا لَا يَحْتَمِلُ غَيرَ الوَطْءِ وَأَتَى بِهِ وَهُوَ لَا نُكْتُكِ لَا أَدخَلْتُ ذَكَرِي أو حَشَفَتِي فِي فَرجِكِ وَلِلْبِكْرِ خَاصَّةً لَا افتَضَضتُكِ لِعَارِفٍ مَعنَاهُ لم يُدَينْ مُطْلَقًا وَلَا اغتَسَلتُ مِنْكِ، أَفْضَيتُ (1) إلَيكِ أو غَشِيتُكِ أو لَمَستُكِ، أو أَصَبتُكِ، أو افتَرَشتُكِ، أو وَطِئْتُكِ، أو جَامَعتُكِ أو بَاضَعتُكِ أو بَاشَرتُكِ، أو بَاعَلتُكِ، أو قَرُبْتُكِ، أَوْ مَسِسْتُكِ أو أَتَيتُكِ، صَرِيحٌ حُكمًا وَيُدَيَّنُ فَقَط مَعَ عَدَمِ قَرِينَةٍ وَلَا ضَاجَعْتُكِ، أَوْ دَخَلْتُ إلَيكِ، أو قَرُبتُ فِرَاشَكِ، أو بِتُّ أَوْ نِمتُ عِندَكِ، أَوْ لامَسَ
(1) زاد في (ب): "منك أو أفضيت".
جلدِي جِلدَك أو لَا جَمَعَ رَأسِي وَرَأسَكِ شَيءٌ، أَوْ لأَغِيظنَّكِ لَيسَ بِإِيلَاءٍ إلا بِنِيَّةٍ أَوْ قَرِينَةٍ وَلَا إيلاء بِحَلِفٍ بِنَذرٍ أَوْ عِتْقٍ أو طَلَاقٍ وَلَا بِإنْ وَطِئْتُكِ فَأَنْتِ زَانِيَةٌ أو فَلِلهِ عَلَيَّ صَوْمُ أَمَسِ أو سَنَةٍ أو فَلِلَّهِ عَلَي أَنْ أُصَلِّيَ عِشرِينَ رَكعَةً خِلَافًا لَهُ أو لَا وَطِئتُكِ فِي هَذا الْبَلَدِ أو مَخْضُوبَةً أَوْ حَتى تَصُومِي نَفْلًا، أو تَقُومِي، بِإِذْنِ (1) زَيدٍ فَيَمُوتَ.
* * *
(1) زاد في (ب): "أو تقومي إلا بإذن".
فصلٌ
وَإِنْ جَعَلَ غَايَتَهُ مَا لَا يُوجَدُ فِي أَربَعَةِ أَشْهُرٍ غَالِبًا كَوَاللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ حَتَّى يَنْزِلَ عِيسَى أو يَخرُجَ الدَّجَّالُ أو يَقدَمَ زَيدٌ مِنْ مَكَّةَ وَالعَادَةُ أَنهُ لَا يَقدَمُ فِي أَربَعَةِ أَشهُرٍ، أو حَتَّى يَنْزِلَ الثلْجُ فِي الصَّيفِ، أَوْ حَتَّى تَحْبَلِي وَهِيَ آيِسَةٌ أو لَا وَلَم يَطَأْ، أو وَطِئ (1) وَنِيَّتُهُ حَبَلٌ مُتَجَدِّدٌ أَوْ مُحَرَّمًا كَحَتَّى (2) تَشرَبِي خَمرًا وَنَحوَهُ أو إسقَاطَ مَا لَهَا أَوْ هِبَتِهِ أَوْ إضَاعَتِهِ أَوْ قَطعُ عُضوهَا، فَمُولٍ كَحَيَاتِي أو حَيَاتَكِ أو مَا عِشتُ أو عِشتِ لَا إنْ غَيَّاهُ بمَا لَا يَظُن خُلُوَّ المُدَّةِ مِنْهُ ولو خَلَتْ كَحَتَّى يَرْكَبَ زَيدٌ وَنَحْوَهُ أَوْ غَيَّاهُ (3) بِالمُدّةِ كَواللهِ لَا وَطِئتُكِ أَربَعَةَ أَشهُرٍ فَإِذَا مَضتْ فَوَاللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ أَربَعَةَ أَشهُرٍ أو قَال إلا بِرِضَاكِ، أو إِختِيَارِكِ، أو إلا أَنْ تَخْتَارِي، أَوْ تَشَائِي وَلَوْ لم تَشَأْ فِي المَحَلَّينِ (4) وَوَاللَهِ لَا وَطِئتُكِ مُدَّة أَوْ لَيَطُولَنَّ تَركِي لِجِمَاعِكِ، لم يَكُنْ مُولِيًا حَتَّى يَنويَ فَوقَ أَربَعَةِ أَشْهُرٍ، وَاللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ عَامًا فَإِذَا مَضَى فَوَاللهِ لَا وَطِئتُكِ عَامًا، فَهُمَا إيلَاءَانِ، وَلَا وَطِئتُكِ عَامًا، وَلَا وَطِئتُكِ نِصفَ عَامٍ فَإِيلَاءٌ وَاحِدٌ وَإِنْ عَلَّقَهُ بِشَرْط كإنْ وَطِئْتُكِ فَوَاللَّهِ لَا وَطِئتُكِ؛ وإنْ قُمتُ أو شِئتُ فَوَاللهِ لَا وَطَئتُكِ لَمْ يَصِرْ مُولِيًا حَتى يُوجَدَ الشَّرْطُ وَمَتَى أَولَجَ زَائِدًا عَلَى الحَشَفَةِ فِي الصُّورَةِ
(1) قوله: "أو وطيء" سقطت من (ج).
(2)
في (ب): "حتى".
(3)
في (ج): "عيناه".
(4)
في (ب): "المجلس".
الأُولَى وَلَا نِيَّةَ حَنِثَ وَلَا وَطِئتُكِ إِلا مَرَّةً؛ يَنْصِرِفُ لِوَطْئٍ تَام مُسْتَدَامِ الإنْزَالِ (1) وَوَاللَّهِ لَا وَطِئتُكِ فِي السَّنَةِ أَوْ سَنَةً إلَّا يَوْمًا أَوْ مَرَّةً فَلَا إيلَاءَ حَتَّى يَطَأَ وَقَدْ بَقِيَ فَوْقَ ثُلُثِهَا وَلَا وَطِئتُكِ مَرِيضَةً فَلَا إِيلاء إلا أَنْ يَكُونَ بِهَا مَرَضٌ لَا يُرْجَى زَوَالُهُ فِي أَربَعَةِ أَشْهُرٍ وَيَكُونُ مُولِيًا مِنْ أَربَعٍ بِوَاللَّهِ لَا وَطِئتُ كُلَّ وَاحِدَةٍ أَوْ وَاحِدَةٌ مِنكُنَّ فَيَحنَثُ بِوَطْئِ وَاحِدَةٍ فِي الصُّورَتَينِ وَتَنحَلُّ يَمِينُهُ وَيُقْبَلُ فِي الثانِيَةِ إرَادَةُ مُعَينَةٍ ومُبهَمَةٍ وَتَخْرُجُ بِقُرْعَةٍ، واللهِ لَا أَطَأكُنَّ، أو لَا وَطِئتُكُنَّ؛ لَمْ يَصِر مُولِيًا حَتى يَطَأَ ثَلَاثًا فَتَتَعَيَّنُ الْبَاقِيَةُ فَلَو عُدِمَتْ إحدَاهُنَّ انحَلَّت يَمِينُهُ بِخِلَافِ مَا قَبلُ.
* * *
(1) من قوله: "ولا وطئتك
…
الإنزال" سقطت من (ج).
فصلٌ
وَيَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ وَقِنٍّ وَغَضبَانَ وَسَكْرَانَ وَمَرِيضٍ مَرْجُوٍّ بُرْؤُهُ وَمَنْ لم يَدخُل وَمُمَيِزٍ.
ويتَّجِهُ: لَا.
كَمِنْ مَجْنُونٍ وَمُغْمًى عَلَيهِ وَعَاجِزٍ عَنْ وَطْءٍ بِجُبٍّ كَامِلًا أَوْ شَلَلًا وَيُضرَبُ لِمُولٍ، ولو قِنًّا مُدَّةُ أَربَعَةِ أَشهُرٍ مِنْ يَمِينِهِ وَلَا يُطَالبُ فِيهِن بِوَطْءٍ وَيُحْسَبُ عَلَيهِ زَمَنُ عُذْرِهِ كَإِحرَامٍ وَمَرَضٍ لَا عُذْرِهَا كَصِغَرٍ وَجُنُونٍ.
ويتَّجِهُ: مُطبِقٍ.
وَنُشُوزٍ وَإحرَامٍ وَنفَاسٍ لَا حَيضٍ لِمَشَقَّةِ تَكَرُّرِهِ وَإِنْ حَدَثَ عُذْرُهَا استُؤنِفَت المُدَّةُ لِزَوَالِهِ إن بَقِيَ أربَعَةَ أَشهُرٍ كَمَنْ بَانَتْ ثم عَادَتْ فِي أَثنَائِهَا وإن طَلُقَت رَجعِيًّا فِي المُدَّةِ لم تَنقَطِع مَا دَامَتْ فِي العِدَّةِ وَإِنْ اِنقُضَتْ المُدَّةُ وَبِهَا عُذْرٌ يَمنَعُ وَطؤهَا لم تَملِك طَلَبَ الفِيئَةِ وإنْ كَانَ بِهِ؛ وَهُوَ مِمَّا يَعجِزُ بِهِ عن الوَطءِ أُمِرَ أن يَفِيَ بِلِسَانِهِ؛ فَيَقُولُ: مَتَى قَدَرْتُ جَامَعتُكِ ثمَّ مَتَى قَدَرَ وَطِئَ أو طَلَّقَ وَيُمهَلُ لِصَلَاةِ فَرْضٍ وَتَغَدٍّ وَهَضْم وَنَومٍ عن نُعَاسٍ وَتَحَلُّلٍ مِنْ إحرَامٍ وَدُخُولِ خَلَاءٍ بِقَدْرِهِ وَمُظَاهِرٌ لِطَلَبِ رَقَبَةٍ ثَلَاثَةَ أيَّامٍ لا لِصَومٍ.
وَيَتَّجِهُ: ويُؤمَرُ بِطَلَاقٍ لَا وَطْئٍ لِتَحرِيِمِهِ وَأَنهُ يُحْمَلُ عَلَى مَنْ أَمْكَنَهُ (1) الصَّوْمُ فِي الأَرْبَعَةِ أَشهُرٍ المَاضِيَةِ وَلَم يَفعَل (2).
(1) في (ب): "مكنه".
(2)
الاتجاه ساقط من (ج).
فَإِنْ لَمْ يَبْقَ عُذرٌ وَطَلَبَتْ وَلَوْ أَمَةً الْفِيئَةَ -وَهيَ الْجِمَاعُ- لَزِمَ الْقَادِرَ مَعَ حِلِّ وَطْئِهَا وَتُطَالِبُ غَيرُ مُكَلَّفَةٍ إذَا كُلِّفَتْ وَلَا مُطَالبَةَ لِوَلِيٍّ وَسَيِّدٍ وَيُؤْمَرُ بِطَلَاقٍ مَنْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ بِوَطْئِهَا وَيَحْرُمُ وَمَتَى أَوْلَجَ وَتَمَّمَ أَوْ لَبِثَ لَحِقَهُ نَسَبُهُ وَلَزِمَهُ الْمَهْرُ، وَلَا حَدَّ وَتَنْحَلُّ يَمِينُ مَنْ جَامَعَ، وَلَوْ مَعَ تَحْرِيمِهِ كَفِي حَيضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ إحْرَامٍ أَوْ صِيَامِ فَرْضٍ مِنْ أَحَدِهِمَا وَيُكَفرُ وَأَدْنَى مَا يَكْفِي تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا وَلَوْ مِنْ مُكْرَهٍ وَنَاسٍ وَجَاهِلٍ وَمَجْنُونٍ أَوْ أُدْخِلَ ذَكَرُ نَائِمٍ وَلَا كَفَّارَةَ فِيهِنَّ في الْقُبُلِ فَلَا يَخْرُجُ مِنْ الْفِيئَةِ بِوَطءٍ دُونَ فَرْجٍ؛ أَوْ في دُبُرٍ وَإنْ لَمْ يَفِ وَأَعْفَتْهُ؛ سَقَطَ حَقُّهَا كَعَفْوهَا بِعُذْرٍ من الْعُنَّةِ وإلا أُمِرَ أَن يُطَلِّقَ وَلَا تَبِينُ برَجْعِيٍّ فَإِنْ أَبَى طَلَّقَ عَلَيهِ حَاكِمٌ طَلْقَةً وَتَقَعُ رَجْعِيَّةً أَوْ ثَلَاثًا أَوْ فَسَخَ.
وَيتَّجِهُ احْتمَالٌ: لَا تَحْرُمُ الثَّلَاثُ هُنَا وَمُقْتَضَى مَا مَرَّ الْحُرْمَةُ.
وإنْ قَال فَرَّقْتُ بَينَكُمَا فَهُوَ فَسْخٌ وَإِنْ ادَّعَى بَقَاءَ الْمُدَّةِ أَوْ وَطِئَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ، قُبِلَ وَإنْ ادَّعَت بَكَارَةَ، فَشَهِدَ بِهَا ثِقَةٌ؛ قُبِلَت وَإِلَّا فَقَوْلُهُ بِيَمِينِهِ فِيهِنَّ.
* * *