الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ مِيرَاثُ الْخُنْثَى
وَهُوَ مَنْ لَهُ شَكْلُ ذَكَرِ رَجُلٍ وَفَرْجِ امْرَأَةٍ، أَوْ ثُقْبٌ مَكَانَ الْفَرْجِ يَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ وَيُعْتَبَرُ أَمْرُهُ بِبَوْلِهِ فَبِسَبْقِهِ مِنْ أَحَدِهِمَا وَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا مَعًا اُعْتُبِرَ أَكْثَرُهُمَا فَإِنْ اسْتَوَيَا فمُشْكِلٌ فَإِنْ رُجِيَ كَشْفُهُ لِصِغَرِهِ أُعْطِيَ وَمَنْ مَعَهُ الْيَقِينَ وَوُقِفَ الْبَاقِي لِتَظْهَرَ ذُكُورَتُهُ بِنَبَاتِ لِحْيَتِهِ، أَوْ إمْنَاءٍ مِنْ ذَكَرِ، أَوْ أُنُوثَتُهُ بِحَيضٍ أَوْ تَفَلُّكِ ثَدْي أَوْ سُقُوطِهِ أَوْ إمْنَاءٍ مِنْ فَرْجٍ فَإِنْ مَاتَ أَوْ بَلَغَ بِلَا أَمَارَةٍ أَخَذَ نِصْفَ (1) إرْثِهِ بِكَوْنِهِ ذَكَرًا فَقَطْ كَوَلَدِ أَخِي الْمَيِّتِ أَوْ عَمِّهِ كَزَوْجٍ وَبِنْتٍ وَوَلَدِ أَخِ خُنْثَى تَصِحّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلزَّوْجِ سَهْمَانِ، وَلِلْبِنْتِ خَمْسَةٌ، وَلِلْخُنْثَى سَهْمٌ، أَوْ أُنْثَى فَقَطْ كَزَوْج وَشَقِيقَةٍ وَوَلَدِ أَبٍ خُنْثَى وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ لِلْخُنْثَى سَهْمَانِ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الآخَرِينَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَإِنْ وَرِثَ بِهِمَا مُتَسَاويًا كَوَلَدِ أُمٍّ، فَلَهُ السُّدُسُ مُطْلَقًا أَوْ مُعْتَقٌ فَعَصَبَتُهُ مُطْلَقًا وَإِنْ وَرِثَ بِهِمَا مُتَفَاضلًا عَمِلْتَ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَنَّهُ ذَكَرٌ ثُمَّ عَلَى أَنَّهُ أُنْثَى ثُمَّ تَضْرِبُ إحْدَاهُمَا أَوْ وَفْقَهَا فِي الأُخْرَى وَتَجْزِئُ بِإِحْدَاهُمَا إنْ تَمَاثَلَتَا أَوْ بِأَكثَرِهِمَا إنْ تَنَاسَبَتَا وَتَضْرِبُهَا فِي اثْنَينِ ثُمَّ مَنْ لَهُ شَيءٌ مِنْ إحْدَى الْمَسْأَلَتَينِ اضْرِبْهُ فِي الأُخْرَى فِي التَّبَايُنِ وَفِي الوَفْقِ فِي التَّوَافُقِ وَتَجْمَعُ مَا لَهُ مِنْهُمَا إنْ تَمَاثَلَتَا أَوْ (2) مَنْ لَهُ شَيءٌ مِنْ أَقَلِّ الْعَدَدَينِ مَضْرُوبٌ فِي أَقَلِّ (3) الْمَسْأَلَتَينِ إلَى الأُخْرَى ثُمَّ يُضَافُ إلَى
(1) في (ج): "نصيب".
(2)
من قوله: "أو بأكثر
…
إن تماثلتا أ" ساقط من (ج).
(3)
زاد في (ب): "في نسبة أقل"
مَا لَهُ مِنْ أَكْثَرِهِمَا إنْ تَنَاسَبَتَا فَابْنٌ وَبِنْتٌ وَوَلَدٌ خُنْثَى مَسْأَلَةُ ذُكُورَتِهِ مِنْ خَمْسَةٍ وَأُنُوثَتِهِ مِنْ أَرْبَعَةٍ فَاضْرِبْ إحْدَاهُمَا فِي الأُخْرَى لِلتَّبَايُنِ، تَكُنْ عِشْرِينَ ثُمَّ فِي الْحَالينِ تَكُنْ أَرْبَعِينَ لِلْبِنْتِ سَهْمٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ فِي خَمْسَةٍ وَسَهْمٌ مِنْ خَمْسَةٍ فِي أَرْبَعَةٍ تِسْعَةً وَلِلذَّكَرِ سَهْمَانِ فِي خَمْسَةٍ وَسَهْمَانِ فِي أَرْبَعَةٍ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَلِلْخُنْثَى سَهْمٌ فِي خَمْسَةٍ وَسهْمَانِ فِي أَرْبَعَةٍ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَزَوْجٌ وَأُمٌّ وَوَلَدُ أَبٍ خُنْثَى مَسْأَلَةُ ذُكُورَتِهِ مِنْ سِتَّةٍ وَأُنُوثَتِهِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ فَاضْرِبْ سِتَّةً فِي أَرْبَعَةٍ لِلتَّوَافُقِ؛ تَكُنْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ ثُمَّ فِي الحَالينِ تَكُنْ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ وَزَوْجَةٌ وَوَلَدٌ خُنْثَى وَعَمٌّ، مَسْأَلَةُ ذُكُورَتِهِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَكَذَا مَسْأَلَةُ أُنُوثَتِهِ فَاجْتَزِئْ بِإِحْدَاهُمَا لِلتَّمَاثُلِ، وَاضْرِبْهَا فِي حَالينِ تَكُنْ سِتَّةَ عَشَرَ وَأُمٌّ وَبِنْتٌ وَوَلَدٌ خُنْثَى وَعَمٌّ، مَسْأَلَةُ ذُكُورَتِهِ مِنْ سِتَّةٍ وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَمَسْأَلَةُ أُنُوثَتِهِ مِنْ سِتَّةٍ وَتَصِحُّ مِنْهَا فَاجْتَزِئْ بِالثَّمَانِيَةَ عَشَرَ لِلتَّنَاسُبِ، وَاضْرِبْهَا فِي حَالينِ تَكُنْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ وَإنْ كَانَا خُنْثَيَينِ فَأَكْثَرَ؛ نَزَّلْتَهُمْ بِعَدَدِ أَحْوَالِهِمْ، فَتَجْعَلُ لِلاثْنَينِ أَرْبَعَةَ أَحْوَالٍ، وَلِلثَّلَاثَةِ ثَمَانِيَةَ وَلِلأَرْبَعَةِ سِتَّةَ عَشَرَ وَلِلْخَمْسَةِ اثْنَينِ وَثَلَاثِينَ وَكُلَّمَا زَادُوا وَاحِدًا تَضَاعَفَ عَدَدُ أَحْوَالِهِمْ فَمَا بَلَغَ مِنْ ضَرْبِ الْمَسَائِلِ اضْرِبهُ فِي عَدَدِ أَحْوَالِهِمْ، وَاجْمَعْ مَا حُصِّلَ لَهُمْ فِي الأَحْوَالِ كُلِّهَا مِمَّا صَحَّتْ مِنْ قَبْلِ الضَّرْبِ فِي عَدَدِ الأَحْوَالِ، هَذَا إنْ كَانُوا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، كَابْنٍ وَخُنْثَيَينِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ جِهَاتٍ كَوَلَدِ خُنْثَى، وَوَلَدِ أَخٍ خُنْثَى، وَعَمٍّ خُنْثَى، جَمَعْت مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ فِي الأَحْوَالِ وَقَسَمْتَهُ عَلَى عَدَدِهَا فَمَا خَرَجَ فَنَصِيبُهُ وَلَك فِي عَمَلِ مَسَائِلِ الْخُنْثَى طَرِيقَةٌ أُخْرَى وَهِيَ أَنْ تَنْسِبَ نِصْفَ مِيرَاثَيهِ إلَى جُمْلَةِ التَّرِكَةِ ثُمَّ تَبْسُطُ الْكُسُورَ الَّتِي تَجْتَمِعُ مَعَكَ مِنْ مَخْرَجٍ يَجْمَعُهَا لِتَصِحَّ مِنْهُ
المسأَلَةُ، كَابنٍ وَوَلَد خُنْثَى فَلِلخُنثَى فِي حَالةِ النصْفِ وَفِي حَالةِ الثلُثِ؛ فَلَهُ نِصفُهُمَا رُبع وَسُدُسٌ، وَلِلابنِ فِي حَالٍ نِصْفٌ، وَفِي حَالٍ ثُلُثَانِ؛ فَلَهُ نِصفُهُمَا رُبْعٌ وَثُلُث، فَابْسُطْهَا لِتَصِحَّ بِلَا كَسْر تَكُنْ اثْنَي عَشَرَ لِلابْنِ رُبعُهَا وَثُلُثُهَا سَبْعَةٌ وَلِلخُنثَى رُبْعُهَا وَسُدُسُهَا خَمسَةٌ وَإنْ صَالحَ مُشْكِلٌ مَنْ مَعَهُ عَلَى مَا وُقِفَ لَهُ صَح إنْ صَح تَبَرُّعُهُ وَكَمُشْكِلٍ مَنْ لَا ذَكَرَ لَهُ وَلَا فَرج وَلَا ما فِيهِ عَلَامَةُ ذَكَرٍ أَو أُنْثَى، قَال الْمُوَفَّقُ وَجَدْنَا فِي عَصْرِنَا شَخصَينِ أحَدُهُمَا لَيسَ فِي قُبُلِهِ إلا لَحْمَةٌ كَالرَّبْوَةِ يَرْشَحُ الْبَوْلُ مِنْهَا عَلَى الدوَامِ، وَأَرسَلَ يَسأَلُنَا عَنْ التَّحَرُّزِ مِنْ النجَاسَةِ، سَنَةَ عَشْرٍ وَسِتمِائَةٍ، وَالثانِي لَيسَ لَهُ إلا مَخْرَج وَاحِدٌ فِيمَا بَينَ المخْرَجَينِ، مِنْهُ يَتَغَوَّطُ وَيَبُولُ قَال: وَحُدِّثْتُ أَن بالعَجَمِ شَخصًا لَيسَ لَهُ مَخْرَجٌ قُبُلٌ أَوْ دُبُرٌ، وَإنمَا يَتَقَيَّأُ مَا يَأكُلُهُ وَيَشرَبُهُ.
* * *