المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الموصى إليه - غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى ط غراس - جـ ٢

[مرعي الكرمي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الوقفِ

- ‌بَابٌ الْهِبَةُ

- ‌كِتَابُ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابٌ الْمُوصَى لَهُ

- ‌بَابٌ الْمُوصَى بِهِ

- ‌بَابٌ الْوَصِيَّةُ بِالأَنْصِبَاءِ وَالأَجْزَاءِ

- ‌بَابٌ الْمُوصَى إلَيهِ

- ‌كِتَابُ الفَرَائِضِ

- ‌بَابٌ الفُرُوضُ وَذَويَها

- ‌بَابٌ الْعَصَبَاتُ

- ‌بَابٌ الْحَجْبُ

- ‌بَابٌ الْجَدُّ وَالإِخوَةِ

- ‌بَابٌ أُصُولُ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابٌ الْمُنَاسَخَاتُ

- ‌بَابٌ قِسْمَةُ الترِكَاتِ

- ‌بَابٌ الردُّ

- ‌بَابٌ ذَوي الأَرْحَامِ

- ‌بابٌ مِيرَاثُ الْحَمْلِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْمَفْقُودِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْخُنْثَى

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الغَرْقَىوَمَنْ عَمِيَ مَوتُهُمْ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ أَهْلِ الْمِلَلِ

- ‌بَابٌ مِيَراثُ المُطَلَّقَةِ

- ‌بَابُ الإِقْرَارُ بِمُشَارِكٍ فِي الْمِيرَاثِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْقَاتِلِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ

- ‌بَابٌ الْوَلَاءُ

- ‌كِتَابُ العِتقِ

- ‌بَابٌ التَّدْبِيرُ

- ‌بَابٌ الكِتَابَةُ

- ‌بَابٌ أُمُّ الوَلَدِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ أَرْكَانُ النِّكَاحِ وَشُرُوطِهِ

- ‌بابٌ المُحرَّمَاتُ فِي النكَاحِ

- ‌بَابٌ الشُّرُوطُ في النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ العُيُوبُ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ نِكَاحُ الكُفَّارِ

- ‌كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابٌ الوَلِيمَةُ

- ‌بَابٌ عِشْرَةُ النِّسَاءِ

- ‌كِتابُ الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌بَابٌ سُنَّةُ الطَّلَاقِ وَبِدْعَتُهُ

- ‌بَابٌ صَرِيحُ الطَّلَاقِ وَكِنَايَتُهُ

- ‌بَابٌ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ

- ‌بَابٌ الاسْتِثْنَاءُ فِي الطَّلاقِ

- ‌بَابٌ الطَّلَاقُ فِي المَاضِي وَالمُسْتَقْبَلِ

- ‌بَابٌ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ

- ‌بَابٌ التَّأْويلُ فِي الحَلِفِ

- ‌بَابٌ الشَّكُّ فِي الطَّلاقِ

- ‌كتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلَاءِ

- ‌كتَابُ الظِّهَارِ

- ‌كِتابُ اللِّعَانِ

- ‌كِتَابُ العِدَدِ

- ‌بابٌ اِستِبرَاءُ الإِمَاءِ

- ‌كِتَابُ الرِّضَاعِ

- ‌كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بابٌ نَفَقَةُ الأَقَارِبِ وَالممَالِيكِ

- ‌بَابٌ الحَضَانَةُ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابٌ شُرُوطُ الْقِصَاصِ

- ‌بَابٌ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ

- ‌بَابٌ العفْوُ عَنْ الْقِصَاصِ

- ‌بابٌ مَا يُوجِبُ القَصَاصَ فِيمَا دُونَ النفسِ

- ‌كتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابٌ مَقَادِيرُ دِيَاتِ النَّفْسَ

- ‌بَابٌ دِيَةُ الأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا

- ‌بَابٌ الشِّجَاجُ وَكَسْرُ العِظَامِ

- ‌بَابٌ العَاقِلَةُ وَمَا تَحْمِلُهُ

- ‌بَابٌ كَفَّارَةُ القَتْلِ

- ‌بَابٌ الْقَسَامَةُ

- ‌كتَابُ الحُدُودُ

- ‌بَابٌ حَدُّ الزِنَا

- ‌بَابٌ الْقَذْفُ

- ‌بَابٌ حَدُّ المُسْكِرِ

- ‌بَابٌ التَّعْزِيرُ

- ‌بَابٌ القَطْعُ فِي السَّرِقَةِ

- ‌بَابٌ حَدُّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ

- ‌بَابٌ قِتَالُ أَهْلُ البَغْيِ

- ‌بَابٌ حُكْمُ المُرْتَدِّ

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌كِتَابُ الذَّكَاةِ

- ‌كِتَابُ الصَّيدِ

- ‌كِتَابُ الأَيمَانِ

- ‌بَابٌ جَامِعُ الأَيمَانِ

- ‌بَابٌ النَّذْرُ

- ‌كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتْيَا

- ‌بَابٌ أَدَبُ القَاضِي

- ‌بَابٌ طَرِيقُ الحُكْمِ وَصِفَتُهُ

- ‌بَابٌ حُكمُ كِتَابِ القَاضِي إِلَى القَاضِي

- ‌بَابٌ الْقِسْمَةُ

- ‌بَابٌ الدَّعَاوي وَالبَيِّنَاتَ

- ‌بَابٌ تَعَارُضُ البَيِّنَتَينِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابٌ شُرُوطُ مَن تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ

- ‌بَابٌ مَوَانِعُ الشَّهَادَةِ

- ‌بَابٌ أَقسَامُ المَشهُودِ بِهِ

- ‌بابٌ الشَّهادَةُ عَلَى الشَّهادَةِ وَالرُّجُوعُ عَنها وَأَدَائها

- ‌بابٌ اليَمِينُ فِي الدَّعَاوي

- ‌كتَابُ الإِقرَارِ

- ‌بابٌ مَا يحْصُلُ بِهِ الإِقْرَارُ وَمَا يُغَيِّرُهُ

- ‌بَابٌ الإِقْرَارُ بِالمُجمَلِ

- ‌[خَاتِمَةُ النَّاسِخِ رحمه الله]

الفصل: ‌باب الموصى إليه

‌بَابٌ الْمُوصَى إلَيهِ

الدُّخُولُ في الْوَصِيَّةِ لِلْقَويِّ عَلَيهَا قُرْبَةٌ وَتَرْكُهُ أَوْلَى في هَذِهِ الأَزْمِنَةِ وَتَصِحُّ إلَى مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ رَشِيدٍ عَدْلٍ وَلَوْ مَسْتُورًا أَوْ عَاجِزًا وَيُضَمُّ قَويٌّ أَمِينٌ أَوْ أُمّ وَلَدٍ أَوْ قِنًّا وَلَوْ (1) لِمُوصٍ وَيَقْبَلُ بِإِذْنِ سَيِّدٍ مِنْ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ لَيسَتْ تَرِكَتُهُ نَحْوَ خَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ وَمِنْ كَافِرٍ إلَى عَدْلٍ في دِينِهِ وَتُعْتَبَرُ الصِّفَاتُ حِينَ مَوْتٍ وَوَصِيَّةٍ فَإِنْ تَغَيَّرَتْ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ، ثُمَّ عَادَتْ قَبْلَ مَوْتٍ عَادَ لِعَمَلِهِ لَا إنْ تَعُدْ (2) قَبْلَهُ وَيَصِحُّ قَبُولُ وَصِيَّةٍ في حَيَاةِ مُوصٍ وَبَعْدَهُ فَمَتَى قَبِلَ صَارَ وَصِيًّا وَتَنْعَقِدُ بفَوَّضتُ أَوْ وَصَّيتُ إلَيك بِكَذَا أَوْ أَنْتَ أَوْ جَعَلْتُكَ وَصِيِّي وَلَا تَصِحُّ إلَى فَاسِقٍ أَوْ صَبِيٍّ وَلَوْ مُرَاهِقًا أَوْ سَفِيهٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ كَافِرٍ مِنْ مُسْلِمٍ وَلَا نَظَرَ لِحَاكِم مَعَ وَصِيٍّ خَاصٍّ كُفُؤٍ وَمَنْ نَصَبَ وَصِيًّا، وَنَصَبَ عَلَيهِ نَاظِرًا؛ يَرْجِعُ الْوَصِيُّ لِرَأْيِهِ وَلَا يَتَصَرَّفُ إلَّا بِإِذْنِهِ؛ جَازَ، وَإنْ حَدَثَ عَجْزٌ لضَعْفٍ (3) أَوْ علَّةٍ أَوْ كَثْرَةِ عَمَلٍ وَنَحْوهِ وَجَبَ ضَمُّ أَمِينٍ، وَالأَوَّلُ هُوَ الْوَصِيُّ فَقَط، وَتَصِحُّ لِمُنْتَظِرٍ كَإذَا بَلَغَ، أَوْ حَضَرَ أَوْ رَشَدَ أَوْ تَابَ مِنْ فِسْقِهِ، أَوْ صَحَّ مِنْ مَرَضِهِ، أَوْ صَالحَ أُمَّهُ أَوْ إِنْ مَاتَ الْوَصِيُّ فَزَيدٌ وَصِيِّي أَوْ زَيدٌ وَصِيِّ سَنَةً ثُمَّ عَمْروٌ وَإِنْ قَال الإِمَامُ الْخَلِيفَةُ بَعْدِي فُلَانٌ، فَإِنْ مَاتَ في حَيَاتِي أَوْ تَغَيَّرَ حَالُهُ ففُلَانٌ؛ صَحَّ

(1) في (ج): "أو".

(2)

في (ب): "لا إن لم تعد" وفي (ج): "إلَّا إن تعد".

(3)

في (ب، ج): "كضعف".

ص: 80

وَكَذَا في ثَالِثٍ وَرَابعٍ لَا (1) لِلثَّانِي إنْ قَال فُلَانٌ وَلِيُّ عَهْدِي، فَإِنْ وَلِيَ ثُمَّ مَاتَ، فَفُلَانٌ بَعْدَهُ وَإنْ عَلَّقَ وَلِيُّ الأَمْرِ ولَايَةَ حُكْمٍ أَوْ وَظِيفَةٍ بِشَرْطِ شُغُورِهَا أَوْ غَيرَهُ فَلَمْ يُوجَدْ حَتَّى قَامَ غَيرُهُ مَقَامَهُ صَارَ الاخْتِيَارُ لَهُ وَمَنْ وَصَّى زَيدًا ثُمَّ عَمْرًا؛ اشتَرَكَا إلَّا أَنْ يَخْرُجَ زَيدًا وَلَا يَنْفَرِدُ بِتَصَرُّفٍ وَحِفْظٍ غَيرُ مُفْرَدٍ بَلْ يَصْدُرُ عَنْ رَأْيِهِمَا وَلَوْ لَمْ يُوَكِّلْ أَحَدُهُمَا الآخَرَ أَوْ يُبَاشِرْ مَعَهُ وَإِنْ جَعَلَ لِكُلٍّ أَنْ يَنْفَرِدَ بِتَصَرُّفٍ كَفَى وَاحِدٌ، وَلَا يُوصِي وَصِيٌّ إلَّا أَنْ يَجْعَلَ إلَيهِ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُ اثْنَينِ لَا يَنْفَرِدَانِ بِتَصَرُّفٍ أَوْ تَغَيَّرَ حَالُهُ أَوْ هُمَا أُقِيمَ مَقَامَهُ أَوْ مَقَامَهُمَا، وَلَيسَ لِحَاكِمٍ اكْتِفَاءٌ بِبَاقٍ وَمَنْ عَادَ إلَى حَالِهِ مِنْ عَدَالةٍ أَوْ غَيرِهَا عَادَ إلَى عَمَلِهِ بَعْدَ عَزْلِهِ بِلَا عَقْدٍ جَدِيدٍ، خِلَافًا لَهُ.

وَيَتَّجِهُ: هَذَا في وَصِيِّ المَيِّتِ لَا مَنْ أَقَامَهُ حَاكِمٌ.

وَصَحَّ قَبُولُ وَصِيٍّ وَعَزْلُ نَفْسِهِ في حَيَاةِ مُوصٍ وَبَعْدَ مَوْتِهِ.

وَيَتَّجِهُ: وَلَا يَعُودُ وَصِيٍّ بِلَا عَقْدِ. وَلِمُوصٍ عَزْلُهُ مَتَى شَاءَ.

* * *

(1) قوله: "لا" ساقطة من (ج).

ص: 81

فَصْلٌ

وَلَا تَصِحُّ إلَّا في مَعْلُومٍ يَمْلِكُ فِعْلَهُ كَإِمَامٍ بِخِلَافَةٍ وَقَضَاءِ دَينٍ وَتَفْرِيقِ وَصِيَّةٍ وَرَدِّ أَمَانَةٍ وَغَصْبٍ وَنَظَرٍ في أَمْرِ غَيرِ مُكَلَّفٍ وَحَدِّ قَذْفٍ يَسْتَوْفِيهِ لِنَفْسِهِ لَا لِمُوصًى إلَيهِ وبِتَزْويجِ مَوْلِيَّاتِهِ وَيَقُومُ وَصِيٌّ مَقَامَهُ فِي الإِجْبَارِ لَا الْمَرْأَةِ عَلَى أَوْلَادِهَا وَلَا مَنْ لَا ولَايَةَ لَهُ عَلَيهِمْ كَأَوْلَادِ ابْنِهِ وَلَا بِاسْتِيفَاءِ دَينٍ مَعَ رُشدِ وَارِثِهِ وَلَوْ مَعَ غَيبَتِهِ، وَلمَنْ وَصَّى في شَيءٍ لَمْ يَصِرْ وَصِيًّا في غَيرِهِ كَوَصِيَّةٍ بِتَفْرِيقِ ثُلُثِهِ أَوْ قَضَاءِ دَينِهِ أَوْ النَّظَرِ في أَمْرِ أَطْفَالِهِ وَمَنْ وَصَّى بِتَفْرِيقِ ثُلُثٍ أَوْ قَضَاءِ دَينٍ فَأَبَى وَرَثَةٌ أَوْ جَحَدُوا وَتَعَذَّرَ ثُبُوتُهُ قَضَى الدَّينَ بَاطِنًا وَأَخْرَجَ بَقِيَّةَ الثُّلُثِ مِمَا في يَدِهِ عَمَّا فِي أَيدِي الْوَرَثَةِ إنْ لَمْ يَخَف تَبَعَةً، وَإِنْ فَرَّقَهُ ثُمَّ ظَهَرَ دَين يَسْتَغْرِقُهُ أَوْ جَهِلَ مُوصًى لَهُ فَتَصَدَّقَ هُوَ أَوْ حَاكِمٌ بِهِ ثُمّ ثَبَتَ لَمْ يَضْمَنْ، وَيَبْرَأُ مَدِينٌ بِدَفْعٍ لِوَارِثٍ وَوَصِيٍّ مَعًا وَبَاطنًا بِقَضَاءِ دَينٍ يَعْلَمُهُ عَلَى المَيِّتِ وَلِمَدِينٍ دَفْعُ دَينٍ مُوصًى بِهِ لِمُعَيَّنٍ إلَيهِ وَإلَى الْوَصِيِّ، وَإنْ صَرَفَ أَجْنَبِيٌّ الْمُوصَى بِهِ لِمُعَيَّنٍ في جِهَتِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ وَإِنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِحَقٍّ لَمْ يُشْتَرَطْ حَاكِمٌ، وَكَفَتْ عَنْد وَصِيٍّ وَإنْ وَصَّى بِإِعْطَاءِ مُدَّعِ عَينَهُ دَينًا بِيَمِينِهِ نَقَدَهُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ وَإنْ أَوْصَى إلَيهِ بِحَفْرِ بِئْرٍ بِطَرِيقِ مَكَّةَ أَوْ في السَّبِيلِ فَقَال: لَا أَقْدِرُ، فَقَال الْمُوصِي: افْعَلْ مَا تَرَى، لَمْ تُحْفَرْ بِدَارِ قَوْمٍ لَا بِئْرَ لَهُمْ، لِمَا فِيهِ مِنْ تَخْصِيصِهِمْ، وَبِبِنَاءِ مَسْجِدٍ فَلَمْ يَجِدْ عَرْصَتَهُ لَمْ يَجُزْ شِرَاءُ عَرْصَةٍ يَزِيدُهَا بِمَجِدٍ صَغِيرٍ، وَبِدَفْعِ هَذَا لِيَتَامَى فُلَانٍ فَإِقْرَارٌ بِقَرِينَةٍ، وَإِلَّا فَوَصِيَّةٌ ذَكَرَهُ الشَّيخُ، وَضَعْ ثُلُثِي حَيثُ شِئْتَ، أَوْ أَعْطِهِ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ

ص: 82

عَلَى مَنْ شِئْتَ؛ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُهُ خِلَافًا لِجَمْعٍ وَلَا دَفْعُهُ لأَقَارِبِهِ الْوَارِثِينَ وَلَوْ فُقَرَاءَ وَلَا لِوَرَثَةِ مُوصٍ وَإِنْ دَعَتْ حَاجَةٌ لِبَيعِ بَعْضِ عَقَارٍ وَنَحْوهِ لِقَضَاءِ دَينٍ أَوْ حَاجَةِ صِغَارٍ وَفِي بَيعِ بَعْضِهِ ضَرَرٌ كَنَقْصِ ثَمَنٍ بَاعَ وَصِيٌّ عَلَى كِبَارٍ أَبَوْا أَوْ غَابُوا وَكَذَا لَوْ اخْتَصُّوا بِمِيرَاثٍ وَأَبَوْا وَفَاءَهُ وَمَنْ مَاتَ بِنَحْو بَرِّيَّةٍ أَوْ بَلَدٍ وَلَا حَاكِمَ وَلَا وَصِيَّ فَلِمُسْلِمٍ حَضَرَهُ أَخْذُ تَرِكَتِهِ وَبَيعُ مَا يَرَاهُ بِمَا (1) يَسْرُعُ فَسَادُهُ أَوْ كَانَ أَصْلَحَ وَلَوْ إمَاءً وَيُجَهِّزُهُ مِنْهَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَمِن عِنْدِهِ وَيَرْجِعُ عَلَيهَا أَوْ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ إنْ نَوَاهُ أَوْ اسْتَأْذَنَ حَاكِمًا.

* * *

(1) في (ج): "مما".

ص: 83