المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بَابٌ الكِتَابَةُ بَيعُ سَيِّدٍ رَقِيقَهُ نَفْسَهُ بِمَالٍ في ذِمَّتِهِ مُبَاحٌ مَعْلُومٌ - غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى ط غراس - جـ ٢

[مرعي الكرمي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الوقفِ

- ‌بَابٌ الْهِبَةُ

- ‌كِتَابُ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابٌ الْمُوصَى لَهُ

- ‌بَابٌ الْمُوصَى بِهِ

- ‌بَابٌ الْوَصِيَّةُ بِالأَنْصِبَاءِ وَالأَجْزَاءِ

- ‌بَابٌ الْمُوصَى إلَيهِ

- ‌كِتَابُ الفَرَائِضِ

- ‌بَابٌ الفُرُوضُ وَذَويَها

- ‌بَابٌ الْعَصَبَاتُ

- ‌بَابٌ الْحَجْبُ

- ‌بَابٌ الْجَدُّ وَالإِخوَةِ

- ‌بَابٌ أُصُولُ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابٌ الْمُنَاسَخَاتُ

- ‌بَابٌ قِسْمَةُ الترِكَاتِ

- ‌بَابٌ الردُّ

- ‌بَابٌ ذَوي الأَرْحَامِ

- ‌بابٌ مِيرَاثُ الْحَمْلِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْمَفْقُودِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْخُنْثَى

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الغَرْقَىوَمَنْ عَمِيَ مَوتُهُمْ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ أَهْلِ الْمِلَلِ

- ‌بَابٌ مِيَراثُ المُطَلَّقَةِ

- ‌بَابُ الإِقْرَارُ بِمُشَارِكٍ فِي الْمِيرَاثِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْقَاتِلِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ

- ‌بَابٌ الْوَلَاءُ

- ‌كِتَابُ العِتقِ

- ‌بَابٌ التَّدْبِيرُ

- ‌بَابٌ الكِتَابَةُ

- ‌بَابٌ أُمُّ الوَلَدِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ أَرْكَانُ النِّكَاحِ وَشُرُوطِهِ

- ‌بابٌ المُحرَّمَاتُ فِي النكَاحِ

- ‌بَابٌ الشُّرُوطُ في النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ العُيُوبُ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ نِكَاحُ الكُفَّارِ

- ‌كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابٌ الوَلِيمَةُ

- ‌بَابٌ عِشْرَةُ النِّسَاءِ

- ‌كِتابُ الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌بَابٌ سُنَّةُ الطَّلَاقِ وَبِدْعَتُهُ

- ‌بَابٌ صَرِيحُ الطَّلَاقِ وَكِنَايَتُهُ

- ‌بَابٌ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ

- ‌بَابٌ الاسْتِثْنَاءُ فِي الطَّلاقِ

- ‌بَابٌ الطَّلَاقُ فِي المَاضِي وَالمُسْتَقْبَلِ

- ‌بَابٌ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ

- ‌بَابٌ التَّأْويلُ فِي الحَلِفِ

- ‌بَابٌ الشَّكُّ فِي الطَّلاقِ

- ‌كتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلَاءِ

- ‌كتَابُ الظِّهَارِ

- ‌كِتابُ اللِّعَانِ

- ‌كِتَابُ العِدَدِ

- ‌بابٌ اِستِبرَاءُ الإِمَاءِ

- ‌كِتَابُ الرِّضَاعِ

- ‌كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بابٌ نَفَقَةُ الأَقَارِبِ وَالممَالِيكِ

- ‌بَابٌ الحَضَانَةُ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابٌ شُرُوطُ الْقِصَاصِ

- ‌بَابٌ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ

- ‌بَابٌ العفْوُ عَنْ الْقِصَاصِ

- ‌بابٌ مَا يُوجِبُ القَصَاصَ فِيمَا دُونَ النفسِ

- ‌كتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابٌ مَقَادِيرُ دِيَاتِ النَّفْسَ

- ‌بَابٌ دِيَةُ الأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا

- ‌بَابٌ الشِّجَاجُ وَكَسْرُ العِظَامِ

- ‌بَابٌ العَاقِلَةُ وَمَا تَحْمِلُهُ

- ‌بَابٌ كَفَّارَةُ القَتْلِ

- ‌بَابٌ الْقَسَامَةُ

- ‌كتَابُ الحُدُودُ

- ‌بَابٌ حَدُّ الزِنَا

- ‌بَابٌ الْقَذْفُ

- ‌بَابٌ حَدُّ المُسْكِرِ

- ‌بَابٌ التَّعْزِيرُ

- ‌بَابٌ القَطْعُ فِي السَّرِقَةِ

- ‌بَابٌ حَدُّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ

- ‌بَابٌ قِتَالُ أَهْلُ البَغْيِ

- ‌بَابٌ حُكْمُ المُرْتَدِّ

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌كِتَابُ الذَّكَاةِ

- ‌كِتَابُ الصَّيدِ

- ‌كِتَابُ الأَيمَانِ

- ‌بَابٌ جَامِعُ الأَيمَانِ

- ‌بَابٌ النَّذْرُ

- ‌كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتْيَا

- ‌بَابٌ أَدَبُ القَاضِي

- ‌بَابٌ طَرِيقُ الحُكْمِ وَصِفَتُهُ

- ‌بَابٌ حُكمُ كِتَابِ القَاضِي إِلَى القَاضِي

- ‌بَابٌ الْقِسْمَةُ

- ‌بَابٌ الدَّعَاوي وَالبَيِّنَاتَ

- ‌بَابٌ تَعَارُضُ البَيِّنَتَينِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابٌ شُرُوطُ مَن تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ

- ‌بَابٌ مَوَانِعُ الشَّهَادَةِ

- ‌بَابٌ أَقسَامُ المَشهُودِ بِهِ

- ‌بابٌ الشَّهادَةُ عَلَى الشَّهادَةِ وَالرُّجُوعُ عَنها وَأَدَائها

- ‌بابٌ اليَمِينُ فِي الدَّعَاوي

- ‌كتَابُ الإِقرَارِ

- ‌بابٌ مَا يحْصُلُ بِهِ الإِقْرَارُ وَمَا يُغَيِّرُهُ

- ‌بَابٌ الإِقْرَارُ بِالمُجمَلِ

- ‌[خَاتِمَةُ النَّاسِخِ رحمه الله]

الفصل: ‌ ‌بَابٌ الكِتَابَةُ بَيعُ سَيِّدٍ رَقِيقَهُ نَفْسَهُ بِمَالٍ في ذِمَّتِهِ مُبَاحٌ مَعْلُومٌ

‌بَابٌ الكِتَابَةُ

بَيعُ سَيِّدٍ رَقِيقَهُ نَفْسَهُ بِمَالٍ في ذِمَّتِهِ مُبَاحٌ مَعْلُومٌ يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ مُنَجَّمٌ نَجْمَينِ فَصَاعِدًا يُعْلَمُ قَدْرَ كُلِّ نَجْمٍ وَمُدَّتُهُ أَوْ مَنْفَعَةٍ عَلَى أَجَلَينِ وَلَا يُشتَرَطُ أَجَلٌ لَهُ وَقَعَ في الْقُدْرَةِ (1) عَلَى الْكَسْبِ فِيهِ خِلَافًا لَهُ، وَتَصِحُّ عَلَى خِدْمَةٍ مُفْرَدَةٍ أَوْ مَعَهَا مَالٌ إنْ كَانَ مُؤَجَّلًا وَلَوْ إلَى أَثْنَاءِ مُدَّةِ الْخِدْمَةِ، وَتُسَنُّ لِمَنْ عَلِمَ فِيهِ خَيرٌ وَهُوَ هُنَا الْكَسْبُ وَالأَمَانَةُ وَتُكْرَهُ لِمَنْ لَا كَسْبَ لَهُ، وَتَصِحُّ لِمُبعَّضٍ وَمُمَيِّزٍ لَا منْهُ إلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهِ وَلَا مِنْ غَيرِ جَائِزِ التَّصَرُّفِ أَوْ بِغَيرِ قَوْلٍ وَلَا كِتَابَةُ مَرْهُونٍ وَهِيَ في الْمَرَضِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لَا مِن الثُّلُثِ خِلَافًا لِجَمْعٍ وَتَنْعَقِدُ بَكَاتَبْتُكَ عَلَى كَذَا مَعَ قَبُولِهِ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ فَإِذَا أَدَّيتَ فَأَنْتَ حُرٌّ وَمَتَى أَدَّى مَا عَلَيهِ وَقَبَضَهُ سَيِّدُهُ أَوْ وَلِيُّهُ أَوْ أَبْرَأهُ سَيِّدُهُ أَوْ وَارِثٌ مُوسِرٌ مِنْ حَقِّهِ عَتَقَ كُلُّهُ وَإلا فرَقِيقٌ مَا بَقِيَ عَلَيهِ دِرْهَمٌ وَإِنْ شَرَطَ عَلَيهِ خِدْمَةً مَعْلُومَةً بَعْدَ العِتْقِ؛ جَازَ وَصَحَّ اشتِرَاطُ عِتْقٍ عِنْدَ أَدَاءِ أَوَّلِ نَجْمٍ وَمَا بَقِيَ فَدَينٌ وَمَا فَضَلَ بِيَدِ مُكَاتَبٍ فلَهُ وَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ قَبْلَ أَدَائِهِ وَمَا بِيَدِهِ لِسَيِّدِهِ، وَلَا بَأسَ بِتَعْجِيلِ مَالِ كِتَابَةٍ وَلَوْ لِوَضْعِ بَعْضِهِ وَيَلْزَمُ سَيِّدًا أَخْذُ مُعَجَّلٍ بِلَا ضَرَرٍ (2) فَإِنْ أَبَى جَعَلَهُ إمَامٌ في بَيتِ الْمَالِ وَحَكَمَ بِعِتْقِهِ وَمَتَى بَانَ بِعِوَضٍ دَفَعَهُ عَيبٌ فَلَهُ أَرْشُهُ أَوْ عِوَضُهُ بِرَدِّهِ وَلَمْ يَرْتَفِعْ عِتْقُهُ وَلَوْ أَخَذَ سَيِّدُهُ حَقَّهُ ظَاهِرًا، ثُمّ قَال هُوَ حُرٌّ، فَبَانَ

(1) في (ج): "في العادة في القدرة".

(2)

في (ج): "ضرورة".

ص: 147

مُسْتَحَقًّا لَمْ يَعْتِق وَإنْ ادَّعَى سَيِّدٌ تَحْرِيمَهُ قُبِلَ بِبَيِّنَةٍ وَإِلَّا حَلَفَ مُكَاتَبٌ ثُمَّ يَجِبُ أَخْذُهُ، وَيَعْتِقُ بِهِ ثُمَّ يَلْزَمُهُ رَدُّهُ إلَى مَنْ أَضَافَهُ إلَيهِ وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ سَيِّدُهُ وَكَذَا كُلِّ ذِي دَينٍ وَمَدِينٍ وَلِسَيِّدٍ قَبَضُ مَالًا يَفِي بِدَينِهِ وَدَينِ كِتَابَةٍ مِنْ دَينٍ لَهُ عَلَى مُكَاتَبِهِ وَتَعْجِيزُهُ لَا قَبْلَ ذَلِكَ عَنْ جِهَةِ الدَّينِ وَالاعْتِبَارُ بِقَصْدِ سَيِّدٍ وَفَائِدَتُهُ بِيَمِيِنهِ (1) عِنْدَ النِّزَاعِ.

* * *

(1) في (ب): "يمينه".

ص: 148

فَصْلٌ

وَيَمْلِكُ الْمُكَاتَبُ كَسْبُهُ وَنَفْعُهُ، وَكُلَّ تَصَرُّفٍ يُصْلِحُ مَالهُ، كَبَيعٍ وَشِرَاءٍ وإجَارَةٍ وَاسْتئْجَارِ وَأَخْذٍ بِشُفْعَةٍ وَاسْتِدَانَةٍ وَتَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ يُتْبَعُ بِهَا بَعْدَ عِتْقٍ فَإِنْ عَجَزَ تَعَلَّقَت بِذِمَّةِ سَيِّدِهِ وَسَفَرُهُ كَغَرِيمٍ وَلَهُ أَخْذُ صدَقَةٍ وَيلْزَمُ شَرْطُ ترْكِهِمَا كَالْعَقدِ فَيَمْلِكُ تَعْجِيزَهُ إنْ خَالفَ لَا شَرْطُ نَوْعِ تِجَارَةٍ وينْفِقُ مُكَاتَبٌ عَلَى نَفْسِهِ وَرَقِيقِهِ وَوَلَدِهِ التَّابعِ لَهُ كَمِنْ أَمَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَفْسَخْ سَيِّدُهُ كِتَابَتُهُ لِعَجْزِهِ (1)؛ لَزِمَتهُ النَّفَقَةُ وَلَيسَ لِلْمُكَاتَبِ النَّفَقَةُ عَلَى وَلَدِهِ مِنْ أَمَةٍ لِغَيرِ سَيِّدِهِ وَيتْبَعُهُ مِنْ أَمَةِ سَيِّدِهِ إن شَرَطَ، وَنَفَقَةُ وَلَدِ مُكَاتَبٍ مِنْ مُكَاتَبَةٍ وَلَوْ لِسَيِّدِهِ عَلَى أُمِّهِ؛ لأَنَّهُ يَتبَعُهَا، وَلَهُ أَنْ يَقتَصَّ لِنَفْسِهِ مِنْ جَانٍ عَلَى طَرَفِهِ لَا مِنْ بَعْضِ رَقِيقِهِ الْجَانِي عَلَى بَعْضٍ وَلَا أَنْ يُكَفِّرَ بِمَالٍ أَوْ يُسَافِرَ لِجِهَادٍ أَوْ يَتَزَوَّجَ، أَوْ يَتَسَرَّى أَوْ يَتَبَرَّعَ أَوْ يُعِيرَ أَوْ يُقْرِضَ أَوْ يُحَابِي أَوْ يَرْهَنَ أَوْ يُضَارِبَ أَوْ يَبِيعَ نَسَاءً وَلَوْ بِرَهْنٍ أَوْ يَهَبَ وَلَوْ بِعِوَضٍ أَوْ يَتَوَسَّعَ في النَّفَقَةِ أَوْ يُزَوِّجَ رَقِيقَهُ أَوْ يَحُدَّهُ أَوْ يَعْتِقَهُ وَلَوْ بِمَالٍ أَوْ يُكَاتِبَهُ إلَّا بِإِذنِ سَيِّدِهِ وَالْوَلَاءُ لِسَيِّدِهِ وَلَهُ تَأْدِيبُ قِنِّهِ وَتَعْزِيرُهُ وَخَتْنُهُ وَتَمَلُّكُ رَحِمِهِ الْمُحَرَّمِ بِهِبَةٍ وَوَصِيَّةٍ، وَشِرَاؤُهُمْ وَفِدَاؤُهُمْ وَلَوْ أَضَرَّ ذَلِكَ بِمَالِهِ وَلَهُ كَسْبُهُمْ وَلَا يَبِيعُهُم فَإِنْ عَجَزَ رُقُّوا مَعَهُ وَإِنْ أَدَّى، عَتَقُوا مَعَهُ وَكَذَا وَلَدُهُ من أَمَتِهِ وَإنْ أُعْتِقَ صَارُوا أَرِقَّاءَ لِلسَّيِّدِ وَلَهُ شِرَاءُ مَن يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ فَإِنْ عَجَزَ عَتَقَ وإنْ أَدَّى فَرَقِيقٌ، وَوَلَدُ مُكَاتَبَةٍ وَضَعَتْهُ بَعْدَهَا يَتْبَعُهَا في عِتْقٍ

(1) قوله: "لعجزه" ساقط من (ج).

ص: 149

بِأَدَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ لَا بِإِعتَاقِهَا (1) وَلَا إنْ مَاتَتْ وَوَلَدُ بِنْتِهَا كَوَلَدِهَا لَا وَلَدُ ابْنِهَا وَإنْ اشتَرَى مُكَاتَبٌ زَوْجَتَهُ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا وإنْ اسْتَوْلَدَ أَمَتَهُ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَعَلَى سَيِّدِهِ بِجِنَايَتِهِ عَلَيهِ أَرْشُهَا وَعَلَيهِ بِحَبْسِهِ مُدَّةً أَرْفَقِ الأَمْرَينِ مِنْ إنْظَارِ مِثْلَهَا أَوْ أُجْرَةِ مِثلِهِ.

* * *

(1) في (ج): "إعتاقها".

ص: 150

فَصْلٌ

وَيَصِحُّ شَرْطُ وَطءِ مُكَاتَبَتِهِ لَا بِنْتٍ لَهَا فَإِنْ وَطِئَهَا بِلَا شَرْطٍ أَوْ بِنْتَهَا الَّتِي في مِلْكِهِ أَوْ أَمَتَهَا أُدِّبَ عَالِمُ تَحْرِيمٍ مِنْهُمَا (1) وَلَهَا الْمَهْرُ وَلَوْ مُطَاوعَةً وَمَتَى تَكَرَّرَ وَكَانَ قَدْ أَدَّى لِمَا قَبْلَهُ لَزِمَهُ آخَرُ وَإلَّا فَلَا وَعَلَيهِ قِيمَةُ أَمَتِهَا إنْ أَوْلَدَهَا لَا نَحْو بِنْتِهَا لأَنهُ لَا يَصُحُّ لَهَا بَيعُهَا وَلَا قِيمَةُ وَلَدِهِ مِنْ أَمَةِ مُكَاتَبَةٍ أَوْ مُكَاتَبَتِهِ وَتَصِيرُ إنْ وَلَدَتْ أُمَّ وَلَدٍ ثُمّ إنْ أَدَّتْ عَتَقَتْ وَإِنْ مَاتَ وَعَلَيهَا شَيءٌ سَقَطَ، وَعَتَقَتْ وَمَا بِيَدِهَا لِوَرَثَتِهِ وَلَوْ لَمْ تَعْجِزْ وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَ سَيِّدٌ مُكَاتِبَهُ وَعِتقُهُ فَسْخٌ لِلْكِتَابَةِ وَلَوْ في غَيرِ كَفَّارَةٍ وَمَنْ كَاتَبَهَا شَرِيكَانِ ثُمّ وَطِئَاهَا فَلَهَا عَلَى كُلِّ (2) وَاحِدٍ مَهْرٌ وَإِنْ وَلَدَت مِنْ أَحَدِهِمَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدِهِ وَلَوْ لَمْ تَعْجِزْ وَيَغْرَمُ لِشَرِيكِهِ قِيمَةَ حِصَّتِهِ وَنَظِيرَهَا مِنْ وَلَدِهَا وإن أُلْحِقَ بِهِمَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدِهِمَا يَعْتِقُ نِصْفُهَا بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَبَاقِيهَا بِمَوْتِ الآخَرِ.

وَيتَّجِهُ: حَيثُ لَا سِرَايَةَ.

وَلَيسَ لِسَيِّدٍ إجْبَارُ مُكَاتَبَتِهِ عَلَى تَزْويجٍ.

* * *

(1) في (ج): "عالم تحريم بنتها".

(2)

قوله: "كل" ساقط من (ج).

ص: 151

فَصْلٌ

وَيَصِحُّ نَقلُ المِلْكِ في الْمُكَاتَبِ حتَّى بِوَقْفٍ (1) فَإِذَا أَدَّى بَطَلَ وَلِمُشتَرٍ قِنَّا جَهِلَ الْكِتَابَةَ رَدٌّ أَوْ أَرْشٌ وَهُوَ كَبَائِعٍ في عِتْقٍ بِأَدَاءٍ وَلَهُ الْوَلَاءُ وَعَوْدُهُ قِنَّا بِعَجْزٍ (2) وَإنْ أَدَّى لِوَارِثٍ فَالْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ وَلَوْ اشْتَرَى كُلٌّ مِنْ مُكَاتَبَي شَخْصٍ أَوْ اثْنَينِ لآخَرَ؛ صَحَّ شِرَاءُ الأَوَّلِ وَحْدَهُ فَإِنْ جُهِلَ أَسْبَقُهُمَا بَطَلَا وَإِنْ أُسِرَ فَاشتُرِيَ فَأَحَبَّ سَيِّدُهُ؛ أَخَذَهُ بِمَا اُشْتُرِيَ بِهِ وَإِلَّا فأَدَّى لِمُشْتَرِيهِ مَا بَقِيَ من كِتَابَتِهِ، عَتَقَ وَوَلَاؤُهُ لَهُ وَلَا يُحْتَسَبُ عَلَيهِ بِمُدَّةِ أَسْرٍ فَلَا يَعْجِزُ حَتَّى يَمْضِيَ بَعْدَ الأَجَلِ مِثْلُهَا وَعَلَى مُكَاتَبٍ جَنَى عَلَى سَيِّدِهِ أَوْ أَجْنَبِي فِدَاءُ نَفْسِهِ بقِيمَتِهِ فَقَط مُقَدِّمًا عَلَى كِتَابَةٍ فَإِن أَدَّاهَا مُبَادِرًا وَلَيسَ مَحْجُورًا عَلَيهِ عَتَقَ (3) وَاسْتَقَرَّ الْفِدَاءُ، وَإِنْ قَتَلَهُ سَيِّدُهُ لَزِمَهُ الأَقَلُّ وَكَذَا إنْ أَعْتَقَهُ وَتَسْقُطُ فِيهِمَا إنْ كَانَتْ عَلَى سَيِّدِهِ، وَإنْ عَجَزَ عَنْ أَرْشِ جِنَايَةٍ عَلَى سَيِّدِهِ فَلَهُ تَعْجِيزُهُ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى غَيرِهِ فَفَدَاهُ سَيِّدٌ؛ لَمْ يُبَعْ وَإِلَّا بِيعَ فِيهَا قِنًّا لَا مُكَاتَبًا وَيَجِبُ فِدَاءُ جِنَايَتِهِ مُطْلَقًا بِالأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ أَرْشِهَا، وَإِنْ اسْتَدَانَ تَعَلَّقَ بِذِمَّتِهِ فَقَطْ مُقَدَّمًا مَعَ حَجْرٍ عَلَى دَينِ كِتَابَةٍ فِإنْ عَجَزَ فَلَيسَ لِغَرِيمِهِ تَعْجِيزُهُ بِخِلَافِ أَرْشٍ وَدَينِ كِتَابَةٍ فَيَعْجَزُ وَيَشتَرِكُ (4) رَبُّ دَينٍ وَأَرْشٍ بَعْدَ موْتِهِ في تَرِكَتِهِ بِالحِصَصِ، وَلِغَيرِ مَحْجُورٍ عَلَيهِ تَقْدِيمُ أَيِّ دَينٍ شَاءَ.

(1) في (ج): "يوقف".

(2)

في (ب): "وعوده بعجز".

(3)

من قوله: "وولاؤه له

عليه عتق" ساقط من (ج).

(4)

زاد في (ب): "فيعجز فيهما ويشترك".

ص: 152

فَصْلٌ

وَالْكِتَابَةُ عَقْدٌ لَازِمٌ لَا يَدْخُلُهَا خِيَارٌ وَلَا يَمْلِكُ أَحَدُهُمَا فَسْخَهَا وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهَا عَلَى شَرْطٍ مُسْتَقْبَلٍ كَبَقِيَّةِ الْعُقُودِ اللَّازِمَةِ، وَلَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ سَيِّدٍ وَجُنُونِهِ وَحَجْرٍ عَلَيهِ وَيَعْتِقُ بِأَدَاءٍ إلَى مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ أَوْ وَارِثُهُ وَإنْ حَلَّ نَجْمٌ فَلَم يُؤَدِّهِ؛ فَلِسَيِّدِهِ الْفَسْخُ بِلَا حُكمٍ وَلَوْ غَائِبًا بِلَا إذْنِ سَيِّدِهِ وَبِإِذْنِهِ فَلَا حَتَّى يُرَاسلَهُ الْحَاكِمُ وَيَمْضِيَ زَمَنٌ يُمْكِنُهُ، وَيَلْزَمُ إنْظَارُهُ ثَلَاثًا لِبَيعِ عَرَضٍ وَلِمَالٍ غَائِبٍ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ يَرْجُو قُدُومَهُ، وَلِدَينٍ حَالٍّ عَلَى مَلِيءٍ أَوْ مُودَعٍ وَلِمُكَاتَبٍ قَادِرٍ عَلَى كَسْبٍ تَعْجِيزُ نَفْسِهِ إنْ لَمْ يَمْلِكْ وَفَاءً لَا فَسْخُهَا فَإِنْ مَلَكَهُ أُجْبِرَ عَلَى أَدَائِهِ ثُمَّ عَتَقَ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ انْفَسَخَتْ وَيَصحُّ فَسْخُهُ بِاتِّفَاقِهِمَا وَلَوْ زَوَّجَ السَّيِّدُ امْرَأَةً تَرِثُهُ مِنْ مُكَاتَبِهِ؛ ثُمَّ مَاتَ انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَيَلْزَمُ أَنْ يُؤَدِّيَ إلَى مَنْ أَدَّى كِتَابَتَهُ وَلَوْ ذِمِّيًّا رُبْعُهَا وَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُ بَدَلِهِ من غَيرِ الْجِنْسِ فَلَوْ وَضَعَ السَّيِّدُ بِقَدْرِهِ وَهُوَ أَفْضَلُ أَوْ عَجَّلَهُ جَازَ وَلِسَيِّدٍ الْفَسْحُ بِعَجْزٍ عَنْ رُبْعِهَا وَلِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُصَالِحَ سَيِّدَهُ عَمَّا في ذِمَّتِهِ بِغَيرِ جِنْسِهِ بِشَرْطِ حُلُولٍ وَتَقَابُضٍ، وَمَنْ أُبْرِئَ مِنْ كِتَابَتِهِ عَتَقَ وَإنْ أُبْرِئَ مِنْ بَعْضِهَا فَهُوَ عَلَى كِتَابَتِهِ فِيمَا بَقِيَ.

* * *

ص: 153

فَصْلٌ

وَتَصِحُّ كِتَابَةُ عَدَدٍ بِعِوَضٍ ويقَسَّطُ (1) عَلَى الْقِيمِ يَومَ الْعَقدِ وَيَكُونُ كُلٌّ مُكَاتَبًا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ يَعْتِقُ بِأَدَائِهَا، ويعَجَّزُ بِعَجْزِ عَنْهَا وَحْدَهُ وَإِنْ تَضَامَنُوا لَمْ يَصِحَّ وَلَوْ شَرَطَ في عَقْدٍ فَسَدَ شَرْطٌ لَا عَقْدٌ وَإِنْ أَدَّوْا وَاختَلَفُوا في قَدْرِ مَا أَدَّى كُلُّ وَاحِدٍ فَقَوْلُ مُدَّعٍ أَدَاءَ الْوَاجِبِ لَا مَا زَادَ، وَيصِحُّ أن يُكَاتِبَ بَعْضَ عَندِهِ كَنصْفِهِ فَإِذَا أَدَّى (2) مِثْلَي كِتَابَتِهِ؛ عَتَقَ كُلُّهُ، وَشِقْصًا مِنْ مُشتَرَكٍ بِغَيرِ إذْنِ شَرِيكِهِ وَيَمْلِكُ مُكَاتَبٌ مِنْ كَسْبِهِ بِقَدْرِهِ فَإِذَا أَدَّى مَا كُوتِبَ عَلَيهِ وَدَفَعَ للآخَرِ مَا يُقَابِل حِصَّتَهُ عَتَقَ كُلُّهُ إنْ كَانَ مَنْ كَاتَبَهُ مُوسِرًا وَعَلَيهِ قِيمَةَ حِصَّةِ شَرِيكِهِ وَإن أَعْتَقَهُ الشَّرِيكُ قَبْلَ أَدَائِهِ عَتَقَ عَلَيهِ كُلُّهُ بِشَرْطِهِ وَغَرِمَ قِيمَةَ مَا لِشَرِيكِهِ مُكَاتَبًا وَلَهُمَا مُكِاتَبَةُ (3) عَندِهِمَا عَلَى تَسَاوٍ وَتَفَاضُلٍ وَلَا يُؤَدِّيَ إلَيهِمَا إلَّا عَلَى قَدْرِ مِلْكَيهِمَا فَإِنْ كَاتَبَاهُ مُنْفَرِدَينِ فَوَفَّى أَحَدَهُمَا أَوْ أَبْرَأَهُ عَتَقَ نَصِيبُهُ خَاصَّةً إنْ كَانَ مُعْسِرًا وَإلَّا كُلُّهُ وَإنْ (4) كَاتَبَاهُ كِتَابَةً وَاحِدَةً فَوَفَّى أَحَدَهُمَا بِغَيرِ إذْنِ الآخَرِ؛ لَمْ يَعْتِق مِنْهُ شَيءٌ، وَلَمْ يَصِحَّ القَبْضُ وَلَهُ أَخْذُ حِصَّتِهِ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ عَتَقَ نَصِيبُهُ وَسَرَى بِشَرْطِهِ وَضَمِنَ نَصِيبَ شَرِيكِهِ بِقِيمَتِهِ مُكَاتَبًا، وَإِذَا كَاتَبَ ثَلَاثَةٌ عَبْدًا (5) فَادَّعَى الأَدَاءَ إلَيهِمْ فَأَنْكَرَهُ أَحَدُهُمْ شَارَكَهُمَا فِيمَا أَقَرَّا

(1) في (ب): "ويسقط".

(2)

في (ج): "كنصفه فأدى".

(3)

في (ب): "كتابة".

(4)

من قوله: "كاتباه منفردين

كله وإن" ساقط من (ج).

(5)

قوله: "ثلاثة عبدا" ساقط من (ج).

ص: 154

بِقَبْضِهِ وَنَصُّهُ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا عَلَيهِ وَقِيَاسُ الْمَذهَبِ لَا، وَاخْتَارَهُ جَمْعٌ وَمَنْ قَبِلَ كِتَابَةً عَنْ نَفْسِهِ وَغَائِبٍ صَحَّ كَتَدْبِيرٍ فَإِنْ أَجَازَ الْغَائِبُ وَإِلَّا لَزِمَهُ الكُلُّ وَعَتَقَ وَحْدَهُ.

* * *

ص: 155

فَصْلٌ

وَإِنْ اختَلَفَا في كِتَابَةٍ فَقَوْلُ مُنْكِرٍ.

وَيَتَّجِهُ: وَيَعْتِقُ إذَا ادَّعَاهَا السَّيِّدُ كَمَا يَأْتِي في الإِقْرَارِ.

وَفِي قَدْرِ عِوَضِهَا أَوْ جِنْسِهِ أَوْ أَجَلِهَا أَوْ وَفَاءِ مَالِهَا فَقَوْلُ سَيِّدٍ وَإِنْ قَال قَبَضْتُهَا إنْ شَاءَ اللهُ أَوْ زَيدٌ؛ عَتَقَ وَلَمْ يُؤَثِّرْ وَلَوْ في مَرَضِهِ وَيَثْبُتُ (1) الأَدَاءُ وَيَعْتِقُ بِشَاهِدٍ مَعَ امْرَأَتَينِ أَوْ يَمِينٍ.

* * *

(1) في (ج): "ولا يثبت".

ص: 156

فصلٌ

وَالْفَاسِدَةُ كَعَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ مَجْهُولٍ يَغْلِبُ فِيهَا حُكْمُ الصِّفَةِ فِي أَنَّهُ إذَا أَدَّى عَتَقَ لَا إنْ أُبْرِئَ وَيَتْبَعُ وَلَدٌ لَا كَسْبٌ فِيهَا وَلَا يَجِبُ الإِيتَاءُ وَلِكُلٍّ فَسْخُهَا، وَتَنفَسِخُ بِمَوْتِ سَيِّدٍ وَجُنُونِهِ وَحَجرٍ عَلَيهِ لِسَفَهٍ، وإنْ وَقَعَتْ غَيرَ مُنَجَّمَةٍ بمُبَاحٍ مَعْلُومٍ فَقَال الأَكْثَرُ بَاطِلَةٌ مِنْ أَصْلِهَا وَكَانَ الأَوْلَى تَغْلِيبُ حُكمِ الصِّفَةِ أيضًا قَالهُ ابنُ رَجَبٍ، وَإِنْ كَاتَبَ ذِمِّيٌّ قِنَّهُ وَتَرَافَعَا إلَينَا، فَإِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً؛ أُقِرَّ الْعَقْدُ أَوْ فَاسِدَةً قَبْلَ تَقَابُضٍ أَبطَلْنَاهُ.

* * *

ص: 157