المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بَابٌ الْعَصَبَاتُ النِّسَاءُ كُلُّهُنَ صَاحِبَاتُ فَرْضٍ، وَلَيسَ فِيهِنَّ عَصَبَةٌ بِنَفْسِهِ إلَّا - غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى ط غراس - جـ ٢

[مرعي الكرمي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الوقفِ

- ‌بَابٌ الْهِبَةُ

- ‌كِتَابُ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابٌ الْمُوصَى لَهُ

- ‌بَابٌ الْمُوصَى بِهِ

- ‌بَابٌ الْوَصِيَّةُ بِالأَنْصِبَاءِ وَالأَجْزَاءِ

- ‌بَابٌ الْمُوصَى إلَيهِ

- ‌كِتَابُ الفَرَائِضِ

- ‌بَابٌ الفُرُوضُ وَذَويَها

- ‌بَابٌ الْعَصَبَاتُ

- ‌بَابٌ الْحَجْبُ

- ‌بَابٌ الْجَدُّ وَالإِخوَةِ

- ‌بَابٌ أُصُولُ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابٌ الْمُنَاسَخَاتُ

- ‌بَابٌ قِسْمَةُ الترِكَاتِ

- ‌بَابٌ الردُّ

- ‌بَابٌ ذَوي الأَرْحَامِ

- ‌بابٌ مِيرَاثُ الْحَمْلِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْمَفْقُودِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْخُنْثَى

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الغَرْقَىوَمَنْ عَمِيَ مَوتُهُمْ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ أَهْلِ الْمِلَلِ

- ‌بَابٌ مِيَراثُ المُطَلَّقَةِ

- ‌بَابُ الإِقْرَارُ بِمُشَارِكٍ فِي الْمِيرَاثِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْقَاتِلِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ

- ‌بَابٌ الْوَلَاءُ

- ‌كِتَابُ العِتقِ

- ‌بَابٌ التَّدْبِيرُ

- ‌بَابٌ الكِتَابَةُ

- ‌بَابٌ أُمُّ الوَلَدِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ أَرْكَانُ النِّكَاحِ وَشُرُوطِهِ

- ‌بابٌ المُحرَّمَاتُ فِي النكَاحِ

- ‌بَابٌ الشُّرُوطُ في النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ العُيُوبُ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ نِكَاحُ الكُفَّارِ

- ‌كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابٌ الوَلِيمَةُ

- ‌بَابٌ عِشْرَةُ النِّسَاءِ

- ‌كِتابُ الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌بَابٌ سُنَّةُ الطَّلَاقِ وَبِدْعَتُهُ

- ‌بَابٌ صَرِيحُ الطَّلَاقِ وَكِنَايَتُهُ

- ‌بَابٌ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ

- ‌بَابٌ الاسْتِثْنَاءُ فِي الطَّلاقِ

- ‌بَابٌ الطَّلَاقُ فِي المَاضِي وَالمُسْتَقْبَلِ

- ‌بَابٌ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ

- ‌بَابٌ التَّأْويلُ فِي الحَلِفِ

- ‌بَابٌ الشَّكُّ فِي الطَّلاقِ

- ‌كتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلَاءِ

- ‌كتَابُ الظِّهَارِ

- ‌كِتابُ اللِّعَانِ

- ‌كِتَابُ العِدَدِ

- ‌بابٌ اِستِبرَاءُ الإِمَاءِ

- ‌كِتَابُ الرِّضَاعِ

- ‌كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بابٌ نَفَقَةُ الأَقَارِبِ وَالممَالِيكِ

- ‌بَابٌ الحَضَانَةُ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابٌ شُرُوطُ الْقِصَاصِ

- ‌بَابٌ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ

- ‌بَابٌ العفْوُ عَنْ الْقِصَاصِ

- ‌بابٌ مَا يُوجِبُ القَصَاصَ فِيمَا دُونَ النفسِ

- ‌كتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابٌ مَقَادِيرُ دِيَاتِ النَّفْسَ

- ‌بَابٌ دِيَةُ الأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا

- ‌بَابٌ الشِّجَاجُ وَكَسْرُ العِظَامِ

- ‌بَابٌ العَاقِلَةُ وَمَا تَحْمِلُهُ

- ‌بَابٌ كَفَّارَةُ القَتْلِ

- ‌بَابٌ الْقَسَامَةُ

- ‌كتَابُ الحُدُودُ

- ‌بَابٌ حَدُّ الزِنَا

- ‌بَابٌ الْقَذْفُ

- ‌بَابٌ حَدُّ المُسْكِرِ

- ‌بَابٌ التَّعْزِيرُ

- ‌بَابٌ القَطْعُ فِي السَّرِقَةِ

- ‌بَابٌ حَدُّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ

- ‌بَابٌ قِتَالُ أَهْلُ البَغْيِ

- ‌بَابٌ حُكْمُ المُرْتَدِّ

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌كِتَابُ الذَّكَاةِ

- ‌كِتَابُ الصَّيدِ

- ‌كِتَابُ الأَيمَانِ

- ‌بَابٌ جَامِعُ الأَيمَانِ

- ‌بَابٌ النَّذْرُ

- ‌كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتْيَا

- ‌بَابٌ أَدَبُ القَاضِي

- ‌بَابٌ طَرِيقُ الحُكْمِ وَصِفَتُهُ

- ‌بَابٌ حُكمُ كِتَابِ القَاضِي إِلَى القَاضِي

- ‌بَابٌ الْقِسْمَةُ

- ‌بَابٌ الدَّعَاوي وَالبَيِّنَاتَ

- ‌بَابٌ تَعَارُضُ البَيِّنَتَينِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابٌ شُرُوطُ مَن تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ

- ‌بَابٌ مَوَانِعُ الشَّهَادَةِ

- ‌بَابٌ أَقسَامُ المَشهُودِ بِهِ

- ‌بابٌ الشَّهادَةُ عَلَى الشَّهادَةِ وَالرُّجُوعُ عَنها وَأَدَائها

- ‌بابٌ اليَمِينُ فِي الدَّعَاوي

- ‌كتَابُ الإِقرَارِ

- ‌بابٌ مَا يحْصُلُ بِهِ الإِقْرَارُ وَمَا يُغَيِّرُهُ

- ‌بَابٌ الإِقْرَارُ بِالمُجمَلِ

- ‌[خَاتِمَةُ النَّاسِخِ رحمه الله]

الفصل: ‌ ‌بَابٌ الْعَصَبَاتُ النِّسَاءُ كُلُّهُنَ صَاحِبَاتُ فَرْضٍ، وَلَيسَ فِيهِنَّ عَصَبَةٌ بِنَفْسِهِ إلَّا

‌بَابٌ الْعَصَبَاتُ

النِّسَاءُ كُلُّهُنَ صَاحِبَاتُ فَرْضٍ، وَلَيسَ فِيهِنَّ عَصَبَةٌ بِنَفْسِهِ إلَّا الْمُعْتِقَةَ، وَالرَّجَالُ كُلُّهُمْ عَصَبَاتٌ بِأَنْفُسِهِمْ سِوَى زَوْجٍ وَأَخٍ لأُمِّ، وَالأَخَوَاتُ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَاتٌ (1)، وَالْبَنَاتُ وَبَنَاتُ الابْنِ وَالأَخَوَاتُ الشَّقِيقَاتُ أَوْ لأَبٍ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مَعَ أَخِيهَا عَصَبَةٌ بِهِ، لَهُ مِثَلا مَا لَهَا، وَحُكْمُ الْعَاصِبِ أَخْذُ كُلِّ التَّرِكَةِ إذَا انْفَرَدَ أَوْ مَا أَبْقَت الْفُرُوضُ، وَإنْ لَمْ يَبْقَ شَيءٌ سَقَطَ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لأُمِّ وَإِخْوَةٌ لأَبٍ أَوْ لأَبَوَينِ أَوْ أَخَوَاتٌ لأَبٍ أَوْ لأَبَوَينِ (2) مَعَهُنَّ أَخُوهُنَّ هُوَ الْمَشْئُومِ، لِلزَّوْجِ نِصْفٌ وَلِلأُمِّ سُدُسٌ وَلِلإِخْوَةِ لِلأُمِّ (3) ثُلُثٌ وَسَقَطَ سَائِرُهُمْ وَتُسَمَّى مَعَ وَلَدِ الأَبَوَينِ الْمُشَرَّكَةَ وَالْحِمَارِيَّةَ، وَلَوْ كَانَ مَكَانَهُمْ إِخْوَةٌ (4) لأَبَوَينِ أَوْ لأَبٍ عَالتْ إلَى عَشَرَةٍ وَتُسَمَّى ذَاتِ الفُرُوخِ وَالشُّرَيحِيَّةِ، وَمَتَى عُدِمَتْ الْعَصبَةُ مِن النَّسَبِ وَرِثَ الْمَوْلَى الْمُعْتِقُ، وَلَوْ أُنْثَى، ثُمَّ عَصَبَتُهُ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ، كَنَسَبٍ (5) ثُمَّ مَوْلَاهُ كَذَلِكَ، ثُمَّ الرَّدُّ، ثُمَّ الرَّحِمُ، وَمَتَى كَانَ الْعَصَبَةُ عَمًّا أَوْ ابْنَهُ أَو ابْنَ أَخٍ انْفَرَدَ بِالإِرْثِ دُونَ إِخْوَتِهِ، وَمَتَى كَانَ أَحَدُهُمْ زَوْجًا أَوْ أَخًا لأُمٍّ، أَخَذَ فَرْضَهُ وَشَارَكَ الْبَاقِينَ وَتَسْقُطُ إِخْوَةٌ لأُمٍّ

(1) زاد في (ب): "مع البنات أو لأب عصبات".

(2)

في (ج): "أو لأب".

(3)

قوله: "للأم" ساقط من (ج).

(4)

في: "أخوة" ساقط من (ج).

(5)

قوله: "كسب" ساقط من (ج).

ص: 88

بِمَا يُسْقِطُهَا فَبِنْتٌ وَأبْنَاءُ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لأُمٍّ؛ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ بَينَهُمَا نِصْفَانِ وَمَنْ خَلَّفَ أَخَوَينِ لأُمٍّ أَحَدُهُمَا (1) ابْنُ عَمٍّ؛ فَالثُّلُثُ بَينَهُمَا فَرْضًا وَالْبَاقِي لابْنِ الْعَمِّ (2) تَعْصِيبًا؛ فَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةِ لابْنِ الْعَمِّ خَمْسَةٌ وَلِلآخَرِ وَاحِدٌ، وَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةَ إخْوَةٍ أَحَدُهُمْ ابْنُ عَمٍّ فَالثُّلُثُ بَينَهُمْ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَالْبَاقِي لابْنِ الْعَمْ وَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ.

وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً وَأَبُوهُ بِنْتَهَا فَابْنُ الأَبِ عَمٌّ وَابْنُ الابْنِ خَالٌ فيَرِثُهُ مَعَ عَمِّهِ لَهُ، خَالُهُ دُونَ عَمِّهِ؛ لأَنَّ خَالهُ ابْنُ أَخِيهِ وَلَوْ خَلَّفَ الأَبُ فِيهَا أَخًا وَابْنَ ابْنِهِ هَذَا وَهُوَ أَخُو زَوْجَتِهِ؛ وَرِثَهُ؛ لأَنَّهُ ابْنُ ابْنِهِ دُونَ أَخِيهِ وَيُقَالُ فِيهَا: زَوْجَةٌ وَرِثَتْ ثُمُنَ التَّرِكَةِ، وَأَخُوهَا الْبَاقِي وَلَوْ كَانَ الأَبُ نَكَحَ الأُمَّ فَوَلَدُهُ عَمُّ وَلَدِ ابْنِهِ وَخَالُهُ وَلَوْ تَزَوَّجَ رَجُلَانِ كُلٌّ مِنْهُمَا أُمَّ الآخَرِ فَوَلَدُ كُلٍّ مِنْهُمَا عَمُّ الآخَرِ.

* * *

(1) من قوله: "أبناء عم

أحدهما" ساقط من (ج).

(2)

زاد في (ج): "لابن العم بينهما نصفين ومن خلف أخوين لأم أحدهما ابن عم فالثلث بينهما فرضا والباقي لابن العم تعصيبا .. ".

ص: 89