الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ الْعَصَبَاتُ
النِّسَاءُ كُلُّهُنَ صَاحِبَاتُ فَرْضٍ، وَلَيسَ فِيهِنَّ عَصَبَةٌ بِنَفْسِهِ إلَّا الْمُعْتِقَةَ، وَالرَّجَالُ كُلُّهُمْ عَصَبَاتٌ بِأَنْفُسِهِمْ سِوَى زَوْجٍ وَأَخٍ لأُمِّ، وَالأَخَوَاتُ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَاتٌ (1)، وَالْبَنَاتُ وَبَنَاتُ الابْنِ وَالأَخَوَاتُ الشَّقِيقَاتُ أَوْ لأَبٍ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مَعَ أَخِيهَا عَصَبَةٌ بِهِ، لَهُ مِثَلا مَا لَهَا، وَحُكْمُ الْعَاصِبِ أَخْذُ كُلِّ التَّرِكَةِ إذَا انْفَرَدَ أَوْ مَا أَبْقَت الْفُرُوضُ، وَإنْ لَمْ يَبْقَ شَيءٌ سَقَطَ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لأُمِّ وَإِخْوَةٌ لأَبٍ أَوْ لأَبَوَينِ أَوْ أَخَوَاتٌ لأَبٍ أَوْ لأَبَوَينِ (2) مَعَهُنَّ أَخُوهُنَّ هُوَ الْمَشْئُومِ، لِلزَّوْجِ نِصْفٌ وَلِلأُمِّ سُدُسٌ وَلِلإِخْوَةِ لِلأُمِّ (3) ثُلُثٌ وَسَقَطَ سَائِرُهُمْ وَتُسَمَّى مَعَ وَلَدِ الأَبَوَينِ الْمُشَرَّكَةَ وَالْحِمَارِيَّةَ، وَلَوْ كَانَ مَكَانَهُمْ إِخْوَةٌ (4) لأَبَوَينِ أَوْ لأَبٍ عَالتْ إلَى عَشَرَةٍ وَتُسَمَّى ذَاتِ الفُرُوخِ وَالشُّرَيحِيَّةِ، وَمَتَى عُدِمَتْ الْعَصبَةُ مِن النَّسَبِ وَرِثَ الْمَوْلَى الْمُعْتِقُ، وَلَوْ أُنْثَى، ثُمَّ عَصَبَتُهُ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ، كَنَسَبٍ (5) ثُمَّ مَوْلَاهُ كَذَلِكَ، ثُمَّ الرَّدُّ، ثُمَّ الرَّحِمُ، وَمَتَى كَانَ الْعَصَبَةُ عَمًّا أَوْ ابْنَهُ أَو ابْنَ أَخٍ انْفَرَدَ بِالإِرْثِ دُونَ إِخْوَتِهِ، وَمَتَى كَانَ أَحَدُهُمْ زَوْجًا أَوْ أَخًا لأُمٍّ، أَخَذَ فَرْضَهُ وَشَارَكَ الْبَاقِينَ وَتَسْقُطُ إِخْوَةٌ لأُمٍّ
(1) زاد في (ب): "مع البنات أو لأب عصبات".
(2)
في (ج): "أو لأب".
(3)
قوله: "للأم" ساقط من (ج).
(4)
في: "أخوة" ساقط من (ج).
(5)
قوله: "كسب" ساقط من (ج).
بِمَا يُسْقِطُهَا فَبِنْتٌ وَأبْنَاءُ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لأُمٍّ؛ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ بَينَهُمَا نِصْفَانِ وَمَنْ خَلَّفَ أَخَوَينِ لأُمٍّ أَحَدُهُمَا (1) ابْنُ عَمٍّ؛ فَالثُّلُثُ بَينَهُمَا فَرْضًا وَالْبَاقِي لابْنِ الْعَمِّ (2) تَعْصِيبًا؛ فَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةِ لابْنِ الْعَمِّ خَمْسَةٌ وَلِلآخَرِ وَاحِدٌ، وَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةَ إخْوَةٍ أَحَدُهُمْ ابْنُ عَمٍّ فَالثُّلُثُ بَينَهُمْ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَالْبَاقِي لابْنِ الْعَمْ وَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ.
وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً وَأَبُوهُ بِنْتَهَا فَابْنُ الأَبِ عَمٌّ وَابْنُ الابْنِ خَالٌ فيَرِثُهُ مَعَ عَمِّهِ لَهُ، خَالُهُ دُونَ عَمِّهِ؛ لأَنَّ خَالهُ ابْنُ أَخِيهِ وَلَوْ خَلَّفَ الأَبُ فِيهَا أَخًا وَابْنَ ابْنِهِ هَذَا وَهُوَ أَخُو زَوْجَتِهِ؛ وَرِثَهُ؛ لأَنَّهُ ابْنُ ابْنِهِ دُونَ أَخِيهِ وَيُقَالُ فِيهَا: زَوْجَةٌ وَرِثَتْ ثُمُنَ التَّرِكَةِ، وَأَخُوهَا الْبَاقِي وَلَوْ كَانَ الأَبُ نَكَحَ الأُمَّ فَوَلَدُهُ عَمُّ وَلَدِ ابْنِهِ وَخَالُهُ وَلَوْ تَزَوَّجَ رَجُلَانِ كُلٌّ مِنْهُمَا أُمَّ الآخَرِ فَوَلَدُ كُلٍّ مِنْهُمَا عَمُّ الآخَرِ.
* * *
(1) من قوله: "أبناء عم
…
أحدهما" ساقط من (ج).
(2)
زاد في (ج): "لابن العم بينهما نصفين ومن خلف أخوين لأم أحدهما ابن عم فالثلث بينهما فرضا والباقي لابن العم تعصيبا .. ".