الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابٌ المُحرَّمَاتُ فِي النكَاحِ
ضَربَانِ ضَربٌ عَلَى الأَبَدِ وَهُنَّ أَقسَامٌ قِسمٌ بِالنَّسَبِ: وَهُن سَبْعٌ: الأُم وَالجَدةُ مُطلَقًا وَإِنْ عَلَتْ وَالْبَنَاتُ وَبَنَاتُ الوَلَدِ (1) وَإِنْ سَفَلَ وَلَوْ مَنفِيَّاتٍ بِلِعَانٍ، أَوْ مِنْ زِنًا وَيَكفِي فِي التحرِيمِ أَنْ يَعلَمَ أَنها بِنْتُهُ ظَاهِرًا، وَإنْ كَانَ النَّسَبُ لِغَيرِهِ وَالأُخْتُ مِنْ الجهاتِ الثلَاثِ وَبِنْتٌ لَها أَوْ لابنِها أَوْ لبِنتها، وَبِنْتُ كُلِّ أَخٍ وَبِنتُها وَبِنْتُ إبنها وَإِنْ نَزَلنَ كُلُهُنَّ وَالْعَمةُ وَالخَالةُ مِنْ كُلِّ جِهةٍ وَإن عَلَتَا كَعَمَّةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَعمَّةُ العَمِّ لأَبٍ، لأَنها عَمَّةُ أَبِيهِ لَا عَمَّةُ العم لأُمٍّ لأَنها أَجنَبِيةٌ، وَكَعَمَّةِ الخَالةِ لأَبٍ لَأَنها عَمَّةُ الأمِّ لَا خَالةٍ لأمٍّ لِأنها أَجْنَبِيَّةٌ فَتَحرُمُ كُلُّ نَسِيبَةٍ سِوَى بِنْتِ عَمٍّ وَعَمَّةٍ، وبِنتُ خَالٍ وَخَالةٍ.
الثانِي: بِالرَّضَاعِ وَلَوْ حَصَلَ بِإِكرَاهٍ وَتَحْرِيمُهُ كَنَسَبٍ حَتَّى فِي مُصَاهرَةٍ، فَتَحرُمُ زَوْجَةُ أَبِيهِ وَابنِهِ مِنْ رَضَاعٍ كَمِنْ نَسَبٍ لَا أُمُّ أَخِيهِ وَأُخْتُ ابنِهِ مِنْ الرَّضَاعِ.
الثالِثُ: بِالْمُصَاهرَةِ، وَهُنَّ أربَعٌ: أُمَّهاتُ زَوْجَتِهِ (2)، وَإِنْ عَلَوْنَ وَحَلَائِلُ عَمُودَيْ نَسَبِهِ وَمِثلُهُنَّ مِنْ رَضَاعٍ خِلَافًا لِلشَّيْخِ (3).
ويتجِهُ: لا مِنْ زِنًا.
(1) في (ج): "الابن".
(2)
في (ج): "وهن أربع أمهات أمهات زوجته".
(3)
الإتجاه ساقط من (ج).
فَيُحَرَّمنَ بِمُجَرَّدِ عَقدٍ وَبِفَاسِدٍ؛ خِلَافٌ، لَا بَنَاتُهُنَّ وَأُمَّهاتُهُنَّ، وَالرَّبَائِبُ وَهُنَّ بَنَاتُ زَوجَةٍ دَخَلَ بِها وَإنْ سَفَلْنَ أَوْ كُنَّ لِرَبِيبٍ أَوْ ابْنُ رَبِيَبةٍ، فَإِنْ مَاتَت قَبلَ دُخُولٍ أَوْ أَبَانَها بَعدَ خَلوَةٍ وَقَبلَ وَطْءٍ لَم يُحَرَّمْنَ، وَتَحِلُّ زَوْجَةُ رَبِيبٍ وَبِنْتُ زَوْجِ أُمٍّ وزَوجَةُ (1) زَوجِ أُمٍّ، وَلأُنثَى ابنِ زَوْجَةِ ابنها وَزَوْجُ زَوجَةِ أَبِيها، وَزَوجُ زَوجَةِ ابْنِها وَلَا يُحَرِّمُ فِي مُصَاهرَةٍ، إلا تَغيِيبَ حَشَفَةٍ أَصلِيةٍ فِي فَرْجٍ أَصلِيٍّ وَلَوْ دُبُرًا أَوْ بِشُبهةٍ أَوْ زِنًا.
وَيَتجِهُ احتِمَالٌ: أَوْ بِحَائِلٍ.
بِشَرطِ حَيَاتِهِمَا وَكَونُ مِثلِهِمَا يَطَأُ، وَيُوطَأُ وَعَلَيهِ فَلو عَقَدَ ابْنُ تِسْعٍ عَلَى امرَأَةٍ وَأَصَابَها (2) وَفَارَقَها؛ حَلَّتْ لَهُ بنتُها وَكَذَا عَكسُهُ، وَلَا تحرِيمَ بِوَطءِ ميِّتَةٍ وَمُبَاشَرَةٍ وَنَظَرِ فَرجٍ لِشهوَةٍ وَمُسَاحَقَةِ نِسَاءٍ وَيحرُمُ بِوَطءِ ذَكَرٍ مَا يَحرُمُ بِوَطءِ أُنْثَى، فَلَا يَحلُّ لِكُل مِنْ لَائِطٍ وَمُلُوطٍ بِهِ أمَّ الآخَرِ وَلَا ابنَتَهُ (3).
وَيَتجِهُ: وَإِنْ عَلَتْ أَوْ نَزَلَت (4) وَأَنهُ بِشَرطِ وَطْءِ مِثلِهِ وَإِلا فَلَيسَ أَوْلَى بالمُتَّفَقِ عَلَيهِ (5).
الرَّابعُ: بِاللعَانِ فَمَنْ لَاعَنَ زَوْجَتَهُ، وَلَوْ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ بَعدَ إبَانَةٍ لِنَفْيِ وَلَدٍ حَرُمَتْ أَبَدًا وَلَوْ أَكْذَبَ نَفسَهُ.
(1) في (ب): "أم زوجة".
(2)
في (ج): "أو أصابها".
(3)
في (ج): "وابنته".
(4)
في (ج): "أو سفلت".
(5)
قوله: "عليه" سقطت من (ج).
الْخَامِسُ: زَوجَاتُ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم عَلَى غَيرِهِ وَلَوْ مَنْ فَارَقَهَا وَهُنَّ أَزْوَاجُهُ دُنيَا وَآخِرَةَ.
وَيتجِهُ (1): وَكَذَا مَاؤُهُ وأَنَّهُ يُزَادُ.
السادِسُ: مُرْتَدَّةٌ لَا تُقْبَلُ تَوبَتُهَا كَبِسَبِّ نَحْو نَبِيٍّ، وَعِنْدَ الشَّيخِ: وَكَذَا قَاتِلُ رَجُلٍ لِيَتَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ وَقَال في مَنْ خبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا نِكَاحُهُ بَاطِلٌ في أَحَدِ قَوْلَي مَذهَبُ مَالِكٍ وَأَحمَدَ وَغَيرِهِمَا انْتَهَى.
وَكَذَا في قَوْلٍ لَوْ تَزَوَّجَ امرَأَة في عِدَّتِهَا، وَدَخَلَ بِهَا، وَهُوَ مَذْهَبُ المَالِكِيَّةِ.
* * *
(1) قوله: "ويتجه" سقطت من (ب).
فصلٌ
الضربُ الثَّانِي: إلَى أَمَدٍ، وَهُنَّ نَوْعَانِ: نَوْعٌ لأَجْلِ الْجَمْعِ؛ فَيُحَرَّمُ بَينَ أُختَينِ وَبَينَ امْرَأَةٍ وَعَمَّتِهَا أَوْ وَخَالتِهَا وَإِنْ عَلَتَا مِنْ كُلِّ جِهَةٍ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ وَبَينَ خَالتَينِ بِأَنْ يَنكِحَ كُلُّ وَاحِدٍ ابنَةَ الآخَرِ، فَيُولَدُ لِكُلِّ وَاحِدٍ بنْتٌ، وَبَينَ عَمَّتَينِ، بِأَنْ يَنْكِحَ كُلُّ وَاحِدٍ أُمَّ الآخَرِ، فَيُولَدُ لِكُلٍ بِنْتٌ، أَوْ عَمَّةٍ وَخَالةٍ، بِأَنْ يَنْكِحَ إمرَأَةً وَيَنْكِحَ ابْنَةُ أُمَّهَا فَيُولَدُ لِكُل بِنتٌ وَبَينَ كُلِّ امرَأَتَينِ لَوْ كَانَتْ إحدَاهُمَا ذَكَرًا وَالأُخْرَى أُنْثَى حَرُمَ نِكَاحُهُ لَهَا لِقَرَابَةٍ أَوْ رَضَاعٍ لَا بَينَ مُبَانَةِ شَخْصٍ وَبِنْتِهِ مِنْ غَيرِهَا أَوْ بَينَ أَمَةٍ وَسَيِّدَتُهَا وَلَا بَينَ أُخْتِ شَخْصٍ مِنْ أَبيهِ وَأُخْتِهِ مِنْ أُمِّهِ وَكُرِهَ جَمْعٌ بَينَ بِنْتَي عَمَّيهِ أَوْ عَمَّتَيهِ وَخَاليهِ وَخَالتَيهِ (1) أَوْ بِنْتِ عَمِّهِ وَعَمَّتِهِ أَوْ بِنْتِ خَالِهِ وَخَالتِهِ وَلَوْ كَانَ لِكُلِّ رَجُلٍ بِنْتٌ وَوَطِئَا امْرَأَةً فَأُلْحِقَ وَلَدُهمَا بِهِمَا فَتَزَوَّجَ رَجُلٌ بِالْمَرْأَةِ وَالْبِنْتَينِ فَقَدْ تَزَوَّجَ أُمَّ شَخْصٍ وَأُخْتَيهِ فَمَنْ تَزَوَّجَ نَحْوَ أُخْتَينِ في عَقْدٍ أَوْ عَقدَين مَعًا بَطَلَا؛ كَخَمْسٍ بِعَقْدٍ وَفِي زَمَنَينِ يَبْطُلُ مُتَأَخِّرٌ فَقَطْ كَوَاقِعٍ في عِدَّةِ الأخْرَى وَلَوْ بَائِنًا فَإِنْ جَهِلَ فُسِخَا وَلإِحْدَاهُمَا نِصْفُ المُسَمَّى (2) بِقُرْعَةٍ فَإِنْ أَصَابَ إحْدَاهُمَا فَخَرَجَت الْقُرْعَةُ لَهَا فالْمُسَمَّى وَإلا فَمَهرُ مِثلِهَا وَنِصْفُ مُسَمَّى لِلأُخْرَى (3) وَإِنْ وَلَدَتَا مِنْهُ لَحِقَهُ النَّسَبُ وَمَنْ مَلَكَ أُخْتَ زَوْجَتِهِ أَوْ عَمَّتَهَا أَوْ خَالتَهَا صَحَّ وَحَرُمَ أَنْ يَطَأَهَا أَوْ يُبَاشِرَهَا وَنَحْوَهُ حَتَّى يُفَارِقَ زَوْجَتَهُ، وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
(1) في (ج): "خالتيه".
(2)
في (ب، ج): "مهرها".
(3)
في (ج): "لغيرها لزمه نصف مهر أيضًا وإلا فلمن قرعت حكمها
…
".
فصلٌ
وَمَنْ مَلَكَ نَحْوَ أُختَينِ مَعًا صَحَّ وَلَهُ وَطْءُ أَيِّهِمَا شَاءَ وَتَحْرُمُ بِهِ الأُخرَى حَتَّى يُحَرِّمَ المَوْطُوءَةَ بِإِخْرَاجِهَا أَوْ بَعضِهَا عَنْ مِلْكِهِ بِعِتْقٍ أَوْ وَقفٍ وَلَوْ بِبَيعٍ لِلحَاجَةِ.
وَيَتَّجِهُ: مَا لَمْ يَتَحَيَّلْ عَلَى بَيعِ التَّفرِقَةِ (1).
أَوْ هِبَةٌ أَوْ تَزْويجٌ بَعْدَ اسْتِبرَاءٍ وَلَا يَكفِي مُجَرَّدُ تَحْرِيمٍ.
وَيتجِهُ: بِنَحْو (2) إحْرَامٍ.
أَوْ كَانَتْ مَجوسِيةً (3) أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ رَهْنٍ أَوْ بَيعٍ بِشَرْطِ خِيَارٍ لَهُ أَوْ هِبَةٌ لِوَلَدِهِ فَلَوْ خَالفَ وَوَطِئَ الأُخْرَى لَزِمَهُ أَنْ يُمْسِكَ عَنْهَا حَتَّى يُحَرِّمَ إحدَاهُمَا كَمَا تَقَدَّمَ فَإِنْ عَادَتْ لِمِلكِهِ وَلَوْ قَبل وَطْءِ الْبَاقِيَةِ لَمْ يُصِبْ وَاحِدَةً حَتَّى يُحَرِّمَ الأُخْرَى ابْنُ نَصرِ الله (4) إن لَمْ يَجِب اسْتِبْرَاءٌ كَبِنْتٍ دُونَ تِسْعٍ فَإِنْ وَجَبَ لَمْ يَلْزَمْ تَرْكُ الْبَاقِيَةِ فِيهِ فَقَطْ الْمُنَقِّحُ وَهُوَ حَسَنٌ.
وَيَتَّجِهُ: لَا وَإِلا لَحَلت بِوَطءِ نَحْو شُبهَةٍ بِلَا نَقْلِ مِلْكٍ (5).
وَمَنْ تَزَوَّجَ أُخْتَ سُرِّيَّتِهِ، وَلَوْ بَعْدَ إعتَاقِهَا زَمَنَ اسْتِبرَائِهَا؛ لَمْ
(1) الاتجاه ساقط من (ج).
(2)
قوله: "بنحو" سقطت من (ج).
(3)
في (ب): "تمجس".
(4)
زاد في (ب): "قال ابن نصر الله".
(5)
الاتجاه ساقط من (ج).
يَصِحَّ وَلَهُ نِكَاحُ أَرْبَعٍ سوَاهَا وَإنْ تَزَوَّجَهَا تَحْرِيمِ السُّرِّيَّةِ وَاسْتِبْرَائِهَا؛ صَحَّ، ثُمَّ إنْ رَجَعَتْ إلَيهِ السُّرِّيَّةُ فَالنكَاحُ بِحَالِهِ وَحَرُمَ وَطْءُ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.
وَيَتَّجِهُ: عَلَى بَحثِهَا (1) إنْ لَمْ يَلزَم استِبْرَاءٌ.
وَمَنْ وَطِئَ امرَأَة بِشُبهةٍ أَوْ زِنًا حَرُمَ في عِدَّتِهَا نِكَاحُ أُخْتِهَا وَوَطْؤُهَا إنْ كَانَت زَوجَةً أَوْ أَمَةً، وَأَنْ يَزِيدَ عَلَى ثَلَاثٍ غَيرِهَا بِعَقْدٍ أَوْ وَطْءٍ إنْ كَانَ مَعَهُ أَرْبَعُ.
وَيتجِهُ: لَا مَنْ لَا عِدَّةَ لَهَا لِصِغَرٍ.
وَلَا يَحِلُّ نِكَاحُ مَوْطُوءَةٍ بِشُبْهَةٍ في عِدَّتِهَا إلا مِنْ وَاطِئٍ إنْ لَمْ تَلزَمهَا عِدَةٌ مِنْ غَيرِهِ وَلَيسَ لِحُرٍّ جَمعُ أَكثَرَ مِنْ أَرْبَع إلا نَبِيُّنَا، وَتَقَدَّمَ (2)، وَلَا لِعَبدٍ جَمْعُ أَكثَرَ مِنْ ثِنْتَينِ وَلِمَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ فَأَكثَرُ جَمْعُ ثَلَاثٍ وَمَنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْ نِهَايَةِ جَمعِهِ حَرُمَ تَزَوُّجُهُ بَدَلَهَا حَتى تَتقَضِيَ عِدَّتُهَا بِخِلَافِ مَوتِهَا، فَإِنْ قَال أَخْبَرَتْنِي بِانقِضَائِهَا فَكَذَّبَتهُ فَلَهُ نِكَاحُ أُخْتِهَا وَبَدَلِهَا وَتسقُطُ الرَّجْعَةُ لَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ وَنَسَبُ الْوَلَدِ.
* * *
(1) قوله: "على بحثها" سقطت من (ب، ج).
(2)
في فصل خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات المتقدم.
فصلٌ
النوعُ الثانِي: لِعَارِضٍ يَزُولُ، فَتَحرُمُ زَوْجَةُ غَيرِهِ وَمُعْتَدَّتُهُ وَمُستبْرَأَةٌ وَمُرْتَابَةٌ بَعْدَ عِدَّةٍ بِحَمْلٍ مِنْهُ، وَزَانِيَةٌ (1) عَلَى زَانٍ وَغَيرِهِ حَتَّى تَتُوبَ بِأَنْ تُرَاوَدَ فَتَمتَنِعَ وَاختَارَ جَمعٌ وَلَوْ لَمْ تُرَاوَد، وَمُطَلَّقَتُهُ ثَلَاثًا حَتَّى تَنْكِحَ زَوجًا غَيرَهُ وَتَنقَضِيَ عِدَّتُهُمَا وَمُحرِمَةٌ حَتَّى تَحِلَّ وَمسلِمَةٌ عَلَى كَافِر حَتَّى يُسلِمَ وَعَلَى مُسلِمٍ وَلَوْ عَبْدًا، كَافِرَةٍ غَيرِ حُرَّةٍ كِتَابِيةٍ وأَبَوَاهَا كِتَابِيانِ وَلَوْ حَربِيَّةً أَوْ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ وَمَنْ في مَعْنَاهُم حَتَّى تُسلِمَ وَلَوْ اختَارَت دِينَ أهلِ الكِتَابِ خِلَافًا لِجَمعٍ، وَالأَوْلَى أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ كِتَابِيةً، وَقَال الشَّيخُ يُكرَهُ كَذَبَائِحِهِمْ بِلَا حَاجَةٍ، وَكَوَثَنِيٍّ مَنْ تَمَسَّكَ بِصُحُفِ إبرَاهِيمَ وَشِيثٍ وَزَبُورِ دَاوُدَ وَكَمُرتَدٍّ نَحو دُرْزِيٍّ وَنُصَيرِيٍّ؛ فَلَا تَحِلُّ ذَبَائِحُهُمْ وَمُنَاكَحَتُهُم وَمُنِعَ نَبيُّنَا مِنْ نِكَاحِ كِتَابِيَّةٍ كَأَمَةٍ، وَلَوْ بِمِلكِ يَمِينٍ وَلِكِتَابِيٍّ نِكَاحُ مَجُوسِيةٍ وَوَطؤُهَا بِمِلْكٍ لَا مَجُوسِيٍّ لِكِتَابِيَّةٍ.
وَيَتَّجِهُ: جَوَازُ نِكَاحِ يَهُودِي لِنَصرَانِيةٍ وَعَكسُهُ.
وَلَا يَحِل لِحُرٍّ مُسلِمٍ نِكَاحُ أَمَةٍ مُسلِمَةٍ، وَلَوْ مُبَعَّضَةٍ إلا إنْ خَافَ عَنَتَ العُزُوبَةِ؛ لِحَاجَةِ مُتْعَةٍ أَوْ خِدْمَةٍ وَلَوْ مَعَ صِغَرِ زَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ أَوْ غَيبَتِهَا أو مَرَضِهَا وَلَا يَجِدُ طَولا -مَالا حَاضِرًا- يَكفِي لِنِكَاحِ حُرَّةٍ وَلَوْ كِتَابِيةً، فَتَحِلُّ وَصَبْرُهُ أَفْضَلُ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى ثَمَنِ أَمَةٍ خِلَافًا لَهُ، وَلَا يَبْطُلُ نِكَاحُهَا إنْ أَيسَرَ وَنَكحَ حُرَّةً عَلَيهَا أَوْ زَوَال خَوْفِ العَنَتِ وَنَحْوهِ وَلَهُ إِنْ لَمْ تُعِفَّهُ نِكَاحُ أَمَةٍ أُخرَى إلَى أَنْ يَصِرْنَ أَرْبَعًا وَكَذَا عَلَى حُرَّةٍ لَمْ تُعِفَّهُ
(1) زاد في (ب): "لا غيره وزانية".
بِشَرْطِهِ وَكِتَابِيٌّ حُرٌّ في ذَلِكَ كَمسلِمٍ وَمَنْ وَجَدَ مَنْ يُقرِضُهُ أَوْ رَضِيَت الحُرَّةُ بِتَأَخُّرِ صَدَاقٍ أَوْ بِدُونِ مَهْرِ مِثل أَوْ وَهَبَ لَهُ أَوْ لَمْ يَجِدْ إلا بِأَكثَرَ مِنْ مَهْرِ المِثلِ بِمَا يُجحِفُ مَالهُ لَمْ يَلزَمهُ، وَمَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً فَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ مُوسِرًا حَال النِّكَاحِ فَارَقَ، وَلَا مَهرَ إنْ صَدَقَهُ سَيِّدٌ وَإِلا لَزِمَهُ النصفُ أَوْ الكُلُّ إنْ دَخَلَ وَيَصِحُّ نِكَاحُ أَمَةٍ مِنْ بَنتِ الْمَالِ وَلَا تَصِيرُ إنْ وَلَدَتْ أُم وَلَدٍ، وَلَا يَكُونُ وَلَدُ الأَمَةِ حُرًّا إلا بِشرطٍ (1)، وَلِقِنٍّ وَمُدَبَّرٍ وَمُكَاتَبٍ وَمُبَعَّضٍ نِكَاحُ أَمَةٍ، وَلَوْ لابنِهِ حَتَّى عَلَى حُرَّةٍ وَجَمعٌ بَينَهُمَا في عَقدٍ لَا نِكَاحُ سَيِّدَتِهِ، وَلأَمَةٍ نِكَاحُ عبدٍ وَلَوْ لابنِهَا لَا أَنْ تَتَزَوَّجَ سَيِّدَهَا وَلَا لِحُرٍّ أَوْ حُرَّةٍ نِكَاحُ أَمَةٍ أَوْ عَبدِ وَلَدِهِمَا.
وَيَتَّجِهُ احتِمَالٌ (2): لَا إِنْ نَزَلَ.
وَإنْ مَلَكَ أَحَدُ الزوْجَينِ أَوْ وَلَدُهُ الحُرُّ أَوْ مُكَاتَبُهُ مُكَاتَبُ وَلَدِهِ الزَّوْجَ الآخَرَ أَوْ بَعضهُ انفَسَخَ النكَاحُ، وَمَنْ جَمَعَ في عَقْدٍ بَينَ مُبَاحَةٍ وَمُحَرَّمَةٍ كَأَيِّم وَمُزَوَّجَةٍ، صَح في الأَيِّم، وَبَينَ أُمٍّ وَبِنْتٍ؛ صَحَّ في الْبِنْتِ وَكَذَا لَوْ أَسلمَ كَافِرٌ قَبْلَ دُخُولِهِ بِهِمَا (3) وَمَن حَرُمَ نِكَاحُهَا حَرُمَ وَطْؤُهَا بِمِلْكٍ إلا الأَمَةَ الْكِتَابِيةَ وَلَا يَصِحُّ نِكَاحُ خُنْثَى مُشْكِلٍ حَتَّى يَتَبَينَ أَمْرُهُ وَلَا يَحْرُمُ في الجَنةِ زِيَادَةُ العَدَدِ وَالْجَمعُ بَينَ الْمَحَارِمِ وَغَيرِهِ.
وَيتجِهُ: كَشُرْبِ خَمرٍ، وَلُبْسِ حَرِيرٍ، وَتَرْكِ الصلاةِ.
* * *
(1) زاد في (ج): "إلا باشتراط الحرية".
(2)
قوله: "احتمال" سقط من (ج).
(3)
قوله: "وكذا لو أسلم كافر قبل دخوله بهما" سقطت من (ج).