الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الأَيمَانِ
وَاحِدُهَا يَمِينٌ وَهِيَ الْقَسَمُ وَالإِيلَاءُ وَالْحَلِفُ بِأَلْفَاظٍ مَخْصُوصَةٍ فَدَلَّ عَلَى عَدَمِ انْعِقَادِ يَمِينِ الأَخْرَسِ، لَكِنْ صَرَّحَ فِي الْفُرُوعِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِانْعِقَادِهَا مِنْهُ. فَالْيَمِينُ تَوْكِيدُ حُكْمٍ بِذِكْرٍ مُعَظَّمٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ وَهِيَ وَجَوَابُهَا كَشَرْطٍ وَجَزَاءِ وَالْحَلِفُ عَلَى مُسْتَقْبَلٍ، إرَادَةُ تَحْقِيقِ خَبَرٍ فِيهِ مُمْكِنٌ بِقَوْلِ يُقْصَدُ بِهِ الْحَثُّ عَلَى فِعْلِ الْمُمْكِنِ أَوْ تَرْكِهِ، وَالْحَلِفُ عَلَى مَاضٍ إمَّا بِرٌّ وَهُوَ الصَّادِقُ أَوْ غُمُوسٌ وَهُوَ الْكَاذِبُ أَوْ لَغْوٌ وَهُوَ مَا لَا أَجْرَ فِيهِ وَلَا إثْمَ وَلَا كَفَّارَةَ. وَالْيَمِينُ الْمُوجِبَةُ لِلْكَفَّارَةِ بِشَرْطِ الْحِنْثِ، هِيَ الّتِي بِاسْمِ اللهِ تَعَالى الَّذِي لَا يُسَمَّى بِهِ غَيرُهُ، كَاللهِ، وَالْقَدِيم الأَزَلِيِّ، وَالأَوَّلِ الَّذِي لَيسَ قَبْلَهُ شَيءٌ، وَالآخِرِ الَّذِي لَيسَ بَعْدَهُ شَيءٌ (1)، وَخَالِقِ الْخَلْقِ، وَرَازِقِ أَوْ رَبِّ الْعَالمِينَ، أَوْ الْعَالِمِ بِكُلِّ شَيءٍ وَالرَّحْمَنِ أَوْ يُسَمَّى بِهِ غَيرُهُ، وَلَمْ يَنْو الْغَيرُ كَالرَّحِيمِ وَالْعَظِيمِ وَالرَّبِّ وَالْمَوْلَى وَالرَّازِقِ وَالْخَالِقِ وَالْقَويِّ أَوْ بِصِفَةٍ لَهُ كَوَجْهِ اللهِ وَعَظَمَتِهِ وَكِبْرِيَائِهِ وَجَلَالِهِ وَعِزَّتِهِ وَعَهْدِهِ وَمِيثَاقِهِ وَحَقِّهِ وَأَمَانَتِهِ وَإِرَادَتِهِ وَقُدْرَتِهِ وَعِلْمِهِ وَجَبَرُوتِهِ وَلَوْ نَوَى مُرَادَهُ أَوْ مَقدُورَهُ أَوْ مَعْلُومَهُ وَإِنْ لَمْ يُضِفْهَا لله لَمْ يَكُنْ يَمِينًا إلَّا أَنْ يَنْويَ بِهَا صِفَتَهُ تَعَالى وَأَمَّا (2) مَا لَا يُعَدُّ مِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالى وَإِنْ أُطْلِقَ عَلَيهِ كَالشَّيءِ والْمَوْجُودِ (3) أَوْ لَا يَنْصَرِفُ إطْلَاقُهُ إلَيهِ،
(1) من قوله: "والآخر
…
شيء" سقطت من (ج).
(2)
قوله: "وأما" سقطت من (ج).
(3)
في (ب): "كالشيء الموجود".
وَيَحْتَمِلُهُ كَالْحَيِّ وَالْوَاحِدِ وَالْكَرِيمِ وَالْعَالِمِ وَالْمُؤْمِنِ فَإِنْ نَوَى بِهِ اللهَ تَعَالى فَيَمِينٌ وَإلَّا فَلَا وَقَوْلُهُ وَأَيمُ اللهِ أَوْ لَعَمْرُ اللهِ يَمِينٌ لَا هَاللهِ إلَّا بِنِيَّتِهِ، وَأَقْسَمْتُ أَوْ أُقْسِمُ وَشَهِدْتُ (1) أَوْ أَشْهَدُ وَحَلَفْتُ أَوْ أَحْلِفُ وَعَزَمْتُ أَوْ أَعْزِمُ وَآلَيتُ أَوْ آلِي وَقَسَمًا وَحَلِفًا وَأَلْيَةً وَشَهَادَةً وَيَمِينًا وَعَزِيمَةً بِاللهِ، يَمِينٌ، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرُ اسْمَ اللهِ فِيهَا كُلِّهَا، وَلَمْ يَنْو يَمِينًا أَوْ ذَكَرَهُ وَنَوَى خَبَرًا فِيمَا يَحْتَمِلُهُ فَلَا يَمِينَ وَالْحَلِفُ بِكَلَامِ اللهِ تَعَالى أَوْ الْمُصْحَفِ أَوْ الْقُرْآنِ أَوْ بِسُورَةٍ أَوْ آيَةٍ مِنْهُ يَمِينٌ فِيهَا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَكَذَا بِنَحْو تَوْرَاةٍ مِنْ كُتُبِ اللهِ تَعَالى.
* * *
(1) في (ج): "أو شهدت".
فَصْلٌ
وحُرُوفُ الْقَسَمِ بَاءٌ يَلِيهَا مُظْهَرٌ وَمُضْمَرٌ وَوَاوٌ يَلِيهَا مُظْهَرٌ وَتَاءٌ يَلِيهَا اسْمُ اللهِ تَعَالى خَاصَّةً فَلَوْ قَال تَالرَّحْمَنِ أَوْ تَالرَّحِيمِ، لَمْ يَكُنْ يَمِينًا وَأَسْأَلُكُ بِاللهِ لَتَفْعَلَنَّ بِنِيَّتِهِ وَبِاللهِ لأَفْعَلَنَّ يَمِينٌ فَإِنْ أَطْلَقَ لَمْ تَنْعَقِدْ (1).
وَيَتَّجِهُ: وَكَذَا بِاللهِ لَتَأْكُلَنَّ وَنَحْوَهْ فِي مَقَامِ الإِكْرَامِ (2).
وَيَصِحُّ قَسَمٌ بِغَيرِ حَرْفِهِ نَحْوُ اللهِ لأَفْعَلَنَّ جَرًّا وَنَصْبًا فَإِنْ نَصَبَهُ بِوَاوٍ أَوْ رَفَعَهُ مَعَهَا أَوْ دُونَهَا فَيَمِينٌ إلَّا أَنْ لَا يَنْويَهَا عَرَبِيٌّ، قَال الشَّيخُ الأَحْكَامُ تَتَعَلَّقُ بِمَا أَرَادَهُ النَّاسُ مِنْ الألْفَاظِ الْمَلْحُونَةِ كَبِاللهِ رَفْعًا وَنَصْبًا. وَبِاللهِ يَصُومُ وَيُصَلِّي، وَقَوْلُ الْكَافِرِ أَشْهَدُ أَن مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَنَحْوُهُ ويجَابُ قَسَمٌ فِي إيجَابٍ بِأَنْ خَفِيفَةً وَثَقِيلَةَ وَلَامٍ وَنُونَي تَوْكِيدِ وَقَدْ وَبِبَلْ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ وَفِي نَفْيِ بِمَا وَإِنْ بِمَعْنَاهَا وَبِلَا وَبِحَذْفِ لَا لَفْظًا نَحْوُ وَاللهِ أَفْعَلُ وَيُكْرَهُ وَلَا يَحْرُمُ خِلَافًا لَهُ حَلِفٌ بِالأَمَانَةِ كَعِتْقٍ وَطَلَاقٍ وَيَحْرُمُ بَذَاتٍ غَيرِ اللهِ وَصِفَتُهُ (3) سَوَاءٌ أَضَافَهُ إلَيهِ تَعَالى كَقَوْلِهِ وَمَخْلُوقِ اللهِ وَمَقدُورِهِ وَمَعْلُومِهِ وَرَسُولِهِ أَوْ لَا، كَقَوْلِهِ وَالْكَعْبَةِ وَأَبِي وَلَا كَفَّارَةَ وَعِنْدَ الأَكْثَرِ إلَّا بمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَيَجِبُ الْحَلِفُ لإِنْجَاءِ مَعْصُومٍ مِنْ هَلَكَةٍ وَلَوْ نَفْسِهِ كَقِسَامَةِ بَرِيءٍ مِنْ قَتْلٍ وَيُنْدَبُ لِمَصْلَحَةِ كَإِصْلَاحٍ وَدَفْعِ شَرٍّ وَيُبَاحُ عَلَى فِعْلٍ مُبَاحٍ أَوْ تَرْكِهِ وَيُكْرَهُ عَلَى فِعْلٍ مَكْرُوهٍ أَوْ تَرْكِ مَنْدُوبٍ وَيَحْرُمُ
(1) في (ب، ج): "لم يكن يمينا وبالله لأفعلن يمين وأسألك بالله لتفعلن فإن أطلق".
(2)
الاتجاه ساقط من (ج).
(3)
في (ب): "ويحرم بغير الله وصفته".
عَلَى فِعْلٍ مُحَرَّمٍ أَوْ تَركِ وَاجِبٍ أَوْ كَاذِبًا عَالِمًا فَمَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ مَكرُوهٍ أَوْ تَركِ مَنْدُوبٍ، سُن حِنثُهُ وَكُرِهَ بِرُّهُ وَعَلَى فِعْلِ مَنْدُوبٍ أَوْ تَرْكِ مَكرُوهٍ، كُرِهَ حِنْثُهُ، وَسُنَّ بِرُّهُ وَعَلَى فِعْلِ وَاجِبٍ أَوْ عَلَى تَرْكِ مُحَرَّمٍ، حَرُمَ حِنْثُهُ (1) وَوَجَبَ بِرُّهُ وَعَلَى فِعْلِ مُحَرَّمٍ أَوْ تَركِ وَاجِبٍ، وَجَبَ حِنْثُهُ وَحَرُمَ بِرُّهُ وَيُخَيَّرُ فِي مُبَاحٍ وَحِفظُهَا فِيهِ أَولَى كَافْتِدَاءِ مُحِقٍّ لِوَاجِبَةٍ عَلَيهِ عِندَ حَاكِمٍ وَيُبَاحُ الحَلِفُ عِندَ غَيرِ الحَاكِمِ بَل فِي الْهَدْيِ اسْتِحْبَابُهُ عَلَى الخبَرِ الدينِي الذِي يُرَادُ تَأكِيدُهُ وَحُفِظَ عَنْ النبِي صلى الله عليه وسلم الْحَلِفُ فِي أَكْثَرَ مِنْ ثَمَانِينَ مَوضِعًا وَلَا يَلزَمُ (2) إبرارُ قَسَمِ حَالفٍ كَإجَابَةِ سُؤَالٍ بِاللهِ تَعَالى وَيُسَن لَا تَكرَارُ حَلِفٍ فَإِنْ أَفْرَطَ كُرِهَ.
* * *
(1) من قوله: "وسن
…
حرم حنثه" سقطت من (ج).
(2)
في ب: "ولا يجب".
فصل
وَلِوُجُوبِ الكَفَّارَةِ، أَربَعَةُ شُرُوطٍ:
أَحَدُهَا: قَصدُ عَقدِ الْيَمِينِ فَلَا تَنْعَقِدُ لَغْوًا بِأَن سُبِقَت عَلَى لِسَانِهِ بِلَا قَصدٍ، كَقَولِهِ لَا وَاللهِ، وَبَلَى وَاللهِ فِي عُرضِ حَدِيثِهِ وَلَا مِنْ نَحْو نَائِمٍ وَمَجنُونٍ وَصَغِيرٍ وَمُغمًى عَلَيهِ (1) فَلَا يَصِح إيلَاؤُهُ.
الثانِي: كَونُهَا عَلَى مُستَقْبَلٍ مُمكِنٍ فَلَا تَنْعَقِدُ عَلَى مَاضٍ كَاذِبًا أَوْ عَالِمًا بكَذِبِهِ (2)، وَهِيَ الغَمُوسُ لِغَمْسِهَ (3) فِي الإِثمِ ثُم فِي النارِ وَعِنْدَ الشَّيخِ (4) أَو عَلَى مُستَقْبَلٍ ظَانًّا صِدقَ نَفْسِهِ، فَتَبَيَّنَ بِخِلَافِهِ كَحَلِفِهِ عَلَيهِ يَظُنُّ أَنهُ يُطِيعُهُ فَلَم يَفعَل أَو نَافِيًا لِفِعلٍ مُستَحِيلٍ لِذَاتِهِ كلَا شَرِبتُ مَاءَ الكُوزِ وَلَا مَا فِيهِ أَو غَيرِهِ كَلَا قَتَلتُ الميِّتَ أَو لَا أحيَيتُهُ وَمُثْبِتًا لَهُ كَلَيَقتُلَنَّهُ أَوْ لَيَصعَدَنَّ السمَاءَ تَنعَقِدُ ويحْنَثُ فِي الحَالِ وَظِهَارٌ وَنَذْرٌ كَيَمِينٍ بِاللهِ وَعَلَيهِ فَلَا يَنْعَقِدُ ظِهَار وَنَذر عَلَى مَاض مُطلَقًا (5) وَتَقَدمَ الطلَاقُ.
الثالِثُ: كَونُ حَالف مُختَارًا فَلَا تَنعَقِدُ مِنْ مُكرَهٍ عَلَيهَا.
الرابع: الحَنِثُ بِفِعلِ مَا حَلَفَ عَلَى تَركِهِ أَو تَركُ مَا حَلَفَ عَلَى فِعلِهِ وَلَو مُحَرَّمَينِ، لَا مُكْرَهًا أَو جَاهِلًا أَو نَاسِيًا وَمَنْ استَثنَى فِي حَلِفٍ
(1) في (ب): "وعليه فلا يصح".
(2)
في (ب): "ماض كاذبا عالما به".
(3)
زاد في (ب): "أو عالما به جاهلا أو ظانا صدق نفسه أو عالما كذبه وهي الغموس تغمسه".
(4)
قوله: "وعند الشيخ" ساقط من (ج).
(5)
من قوله: "وعليه فلا
…
مطلقا" ساقط من (ج).
بِاللهِ وَنَذْرٍ وَظِهَارٍ، وَنَحْو هُوَ يَهُودِي إنْ فَعَلَ بِإن شَاءَ اللهُ أَوْ أَرَادَ اللهُ، أَو إلا أَن يَشَاءَ اللهُ، وَقَصَدَ ذَلِكَ وَاتَّصَلَ لَفظًا أَو حُكمًا كَقَطْعٍ بِنَحْو تَنَفُّسٍ وَسُعَالٍ لَم يَحنَث، فَعَلَ أَو تَرَكَ وَيُعتَبَرُ نُطقُ غَيرِ مَظلُومٍ وَخَائِفٍ وَقَصدُ استِثنَاءٍ قَبلَ تَمَامِ مُستَثنَى مِنهُ أَو بَعدَهُ قَبلَ فَرَاغِهِ فَلَوْ اسْتَثْنَى بَعدَ فَرَاغِهِ مِنْ اليَمِينِ أَو أَرَادَ الْجَزْمَ فَسَبَقَ لِسَانُهُ إلَى الاسْتِثْنَاءِ أَو كَانَتْ عَادَتُهُ جَارِيَةً بِهِ فَجَرَى عَلَى لِسَانِهِ بِلَا قَصدٍ، لَم يَنفَعْهُ وَمَنْ شَكَّ فِيهِ فَكَمَنْ لَمْ يَستثنِ وَإنْ حَلَفَ لَيَفعَلَن كَذَا وَعَيَّنَ وَقتًا تَعَيَّنَ وَإِلَّا لَم يَحْنَثْ حَتَّى يَيأَسَ مِنْ فِعلِهِ بِتَلَفِ مَحْلُوفٍ عَلَيهِ أَو مَوتِ حَالِفٍ وَبعِتقِ عَبْدٍ مُسلِمٍ (1) حَلَفَ لَيَبِيعَنَّهُ وَلِعَانِ زَوجَةٍ حَلَفَ لَيُطَلِّقَنَّهَا.
* * *
(1) قوله: "مسلم" سقطت من (ج).
فصل
مَنْ حَرَّمَ حَلَالًا سِوَى زَوجَتِهِ مِنْ طَعَامٍ أَو أَمَةٍ أَوْ لِبَاسٍ أَوْ غَيرِهِ كَقَولِهِ مَا أَحَل اللهُ عَلَيهِ حَرَامٌ وَلَا زَوْجَةَ لَهُ وَنَحْوهِ أَوْ طَعَامُهُ عَلَيهِ كَالْمَيتَةِ وَالدمِ أَوْ عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ كَإنْ أَكَلتُهُ فَهُوَ عَلَي حَرَامٌ لَمْ يَحْرُمْ وَعَلَيهِ إنْ فَعَلَهُ كَفارَةُ يَمِينٍ خِلَافًا لِلموَفَّقِ كَالشافِعِيةِ وَمَا أَحَل اللهُ عَلَيهِ حَرَام مِنْ أَهْلٍ وَمَالٍ، فَهُوَ ظِهَارٌ وَتُجزِئُهُ كَفارَةُ الظِّهَارِ لِتَحرِيمِ الْمَرأَةِ وَالْمَالِ وَمَنْ قَال: هُوَ يَهُودِي أَوْ كَافِر أَو مَجُوس أَو يَعبُدُ الصلِيبَ أَوْ غَيرَ اللهِ أَوْ بَرِيء مِنْ اللهِ أَو رَسُولِهِ أَو مِنْ الإِسلَامِ أَو القُرْآنِ أَو يَكْفُرُ بِاللهِ أَوْ لَا يَرَاهُ اللهُ فِي مَوضِع كَذا أو يستحِل الزنَا أَو الخمرَ أَو أَكلَ لَحم الْخِنْزِيرِ أَوْ تَرْكَ الصلَاةِ أَو الصوْمِ أَو الزكَاةِ أَو الْحَج أَو الطهَارَةِ مُنَجِّزًا كَلَيَفعَلَن كَذَا، أَوْ مُعَلِّقًا كَإِن فَعَلَ كَذَا، فَقَد فَعَلَ مُحَرَّمًا وَعَلَيهِ كَفارَةُ يَمِين إنْ خَالفَ وَإِنْ قَصدَ أَنهُ يَكْفُرُ عِنْدَ وُجُودِ الشرطِ كَفَرَ مُنَجِّزا قَالهُ الشَّيخُ وَإِنْ قَال: عَصيتُ اللهَ أَو أنا أَعصِي اللهَ فِي كُل مَا أَمَرَنِي، أَوْ مَحَوْتُ الْمُصْحَفَ، أَوْ أَدْخَلَهُ اللهُ النارَ أَوْ قَطَعَ يَدَيهِ وَرِجلَيهِ، أَو لَعَمرُهُ لَيَفعَلَن أَوْ لأَفْعَلُ كَذَا أَوْ إنْ فَعَلَهُ فَعَبْدُ زَيدٍ حُرٌّ أَوْ مَالُهُ صَدَقَةٌ وَنَحْوُهُ فَلَغوٌ وَيَلْزَمُ بِحَلِفٍ بِأَيمَانِ الْمُسْلِمِينَ ظِهَار وَطَلَاقٌ وَعَتَاق وَنَذْرٌ وَيَمِين بِاللهِ مَعَ النيةِ.
وَيَتَّجِهُ: مَعَ نِيَّةِ الْبَعْضِ يَتَقَيَّدُ بِهِ وَأَنهُ مَعَ الإِطْلَاقِ لَا يَلْزَمُهُ شيء.
وَبِأَيمَانِ الْبَيعَةِ وَهِيَ يَمِينٌ رَتَّبَهَا الْحَجاجُ تَتَضَمَّنُ (1) الْيَمِينَ بِاللهِ
(1) قوله: "تتضمن" سقطت من (ج).
تَعَالى وَالطَّلَاقَ وَالعَتَاقَ وَصَدَقَةَ المال مَا فِيهَا إنْ عَرَفَهَا وَنَوَاهَا وَإِلا فَلَغْوٌ، وَمَنْ حَلَفَ بِإِحْدَاهَا فَقَال آخَرُ يَمِينِي فِي يَمِينِكَ، أَوْ عَلَيهَا أَوْ مِثْلَهَا أَو أَنَا عَلَى مِثلِ يَمِينِكَ أَو أَنَا مَعَكَ فِي يَمِينِكَ أَوْ عَلَيهَا أَوْ مِثْلَهَا يُرِيدُ (1) التِزَامَ مِثلِهَا لَزِمَهُ إلا فِي اليَمِين بِاللهِ تَعَالى وَمَنْ قَال عَلَي نَذْرٌ أَوْ يَمِينٌ أَوْ عَلَي عَهْدُ اللهِ، أَو مِيثَاقُهُ إن فَعَلتُ كَذَا، وَفَعَلَهُ فَعَلَيهِ كَفارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ أَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ بِحَلِفٍ بِاللهِ وَلَم يَكُن حَلَفَ فَكَذِبَةٌ لَا كَفارَةَ فِيهَا.
* * *
(1) في (ب): "في يمينك يريد".
فَصْلٌ فِي كَفَّارَةِ اليَمِينِ
يُخَيَّرُ مَنْ لَزِمَتْهُ بَينَ ثَلَاثَةٍ: إطعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ جِنْسٍ أَوْ أَكْثَرَ كَمِنْ بُرٍّ وَتَمْرٍ وَأَقِطٍ أَوْ كِسْوَتُهُم لِلرجُلِ ثَوْبٌ تُجْزِئُهُ صَلَاتُهُ فِيهِ، وَلِلْمَرْأَةِ دِرْعٌ وَحمَارٌ كَذَلِكَ أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَيُجْزِئُ لَبِيسٌ مَا لَمْ تَذْهَبْ قُوتُهُ فَإِنْ عَجَزَ كَعَجْزِهِ عَنْ فِطْرَةٍ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيامٍ مُتَتَابِعَةٍ وُجُوبًا إنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ ويجْزِئُ أَنْ يُطْعِمَ بَعضًا وَيَكسُو بَعْضًا لَا تَكْمِيلُ عِتْقٍ بِإِطْعَامٍ أَوْ كِسْوَةٍ وَلَا إطْعَامٍ بِصَوْمٍ كَبَقِيَّةِ الْكَفارَاتِ وَمَنْ مَالُهُ غَائِبٌ يَسْتَدِينُ إنْ قَدَرَ وَإِلا صَامَ وَتَجِبُ كَفَّارَةٌ وَنَذْرٌ فَورًا بِحِنْثٍ وَإِخْرَاجُهَا قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ حَيثُ حَلَفَ سَوَاءٌ فَقَبلَهُ مُحَلِّلَةٌ لِيَمِينِهِ، وَبَعدَهُ مُكَفِّرَةٌ، لَكِنْ لَوْ كَفَّرَ بِصَوْمٍ لِفَقْرِهِ ثُم حَنِثَ وَهُوَ مُوسِرٌ، لَمْ يُجْزِهِ وَلَا تُجْزِئُ قَبْلَ حَلِفٍ وَمَنْ لَزِمَتْهُ أَيمَانٌ مُوجِبُهَا وَاحِدٌ وَلَوْ عَلَى أَفْعَالٍ قَبلَ تَكْفِيرٍ فَكَفارَةٌ وَاحِدَةٌ وَكَذَا حَلِفٌ بِنُذُورٍ مُكَرَّرَةٍ وَإنْ حَنِثَ فِي وَاحِدَةٍ وَكَفَّرَ، ثُم حَلَفَ أُخْرَى (1)، لَزِمَتْهُ ثَانِيَةٌ وَهَلُم جَرًّا وَإِنْ اخْتَلَفَ مُوجِبُ الكَفارَةِ كَظِهَارٍ وَيَمِينٍ بِاللهِ تَعَالى، لَزِمَتَاهُ وَلَمْ تَتَدَاخَلَا.
وَيَتَّجِهُ اِحتمَالٌ: الْيَمِينُ وَالنذرُ وَاحِدٌ.
وَمَنْ حَلَفَ يَمِينًا عَلَى أَجْنَاسٍ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، حَنِثَ فِي الْجَمِيعِ أَوْ فِي وَاحِدَةٍ، وَتَنْحَلُّ البَقِيَّةُ وَلَيسَ لِقِنٍّ أَن يُكَفِّرَ بِغَيرِ صَوْمٍ وَلَا لِسَيدِهِ
(1) في (ج): "حنث في أخرى".
مَنعُهُ مِنْهُ وَلَو أَضَرَّ بِهِ أَوْ كَانَ حَلِفُهُ وَحِنْثُهُ بِلَا إذْنِ سَيِّدِهِ وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ كَحُرٍّ وَيُكَفِّرُ كَافِرٌ وَلَو مُرتَدًّا بِغَيرِ صَوْمٍ.
فَرع: الكَفارَاتُ فِي ثَلَاثَةٍ مَا كَانَ مُبَاحَ الأَصْلِ ثُم عَرَضَ تَحْرِيمُهُ فَفُعِلَ حَال التحرِيم كَوَطءٍ فِي إحْرَامٍ وَحَيضٍ وَنِفَاسٍ وَصِيَامٍ ومَا عَقَدَهُ لِلهِ مِنْ نَذْرِ أَوْ بِاللهِ مِنْ يَمِينٍ، أَوْ حُرمَ لِلهِ (1) ثُم أَرَادَ حِلَّهُ بِالْكَفارَةِ وَسَمَّاهَا اللهُ تَحِلَّةً وَمَا لَا إثْمَ فِيهِ كَكَفَّارَةِ قَتْلِ الْخَطَأ وَالقَيدِ خَطَأً، فَالكَفَّارَةُ هُنَا جَابِرَةٌ (2) لِمَا فَاتَ، وإنْ لَمْ يَكُنْ إثْمٌ فَكَفارَتُهُ مِنْ بَابِ الجوَابِرِ (3)، وَكَفَّارَةُ الأَوَّلِ مِنْ بَابِ الزوَاجِرِ (4)، وَكَفارَةُ الْوَسَطِ مِنْ بَابِ التحِلَّةِ.
* * *
(1) في (ب): "أو حرمه ثم".
(2)
في (ج): "جائزة".
(3)
في (ج): "الجوائز".
(4)
من قوله: "وكفارة
…
الزواجر" سقطت من (ج).