الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ مِيرَاثُ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ
لَا يَرِثُ رَقِيقٌ وَلَوْ مُدَبَّرًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ، وَلَا يُورَثُ وَيَرِثُ مُبَعَّضٌ وَيُورَثُ وَيَحْجُبُ بِقَدْرِ جُزْئِهِ الْحُرِّ وَكَسْبُهُ وَإرْثُهُ بِهِ لِوَرَثَتِهِ فَابْنٌ نِصْفُهُ حُرٌّ وَأُمٌّ وَعَمٌّ حُرَّانِ فَلَهُ نِصْفُ مَالِهِ لَوْ كَانَ حُرًّا وَهُوَ رُبْعٌ وَسُدُسٌ وَلِلأُمِّ رُبعٌ وَالْبَاقِي لِلعَمِّ وَكَذَا إنْ لَم يَنْقُصْ ذُو فَرْضٍ بِعَصَبَةٍ كَجَدَّةٍ وَعَمٍّ مَعَ ابْنِ نِصْفُهُ حُرٌّ فَلَهُ نِصْفُ الْبَاقِي بَعْدَ إرْثِ الْجَدَّةِ وَلَوْ كَانَ مَعَهُ مَنْ يُسْقِطُهُ بِحُرِّيَّتِهِ التَّامَّةِ كَأُخْتٍ وَعَمٍّ فَلَهُ نِصْفُ مَا بَقِيَ (1) فَرْضًا، وَلِلْعَمِّ مَا بَقِيَ وَبِنْتٌ وَأُمٌّ نِصْفُهُمَا حُرٌّ وَأَبٌ حُرُّ لِلْبِنْتِ نِصْفُ مَا لَهَا لَوْ كَانَتْ حُرَّة؛ وَهُوَ رُبْعٌ وَلِلأُمِّ مَعَ حُرِّيَّتِهَا وَرِقِّ الْبِنتِ ثُلُث وَسُدُسٌ مَعَ حُرِّيَّةِ الْبِنْتِ؛ فَقَدْ حَجَبَتْهَا حُرِّيَّتُهَا عَنْ السُّدُسِ فَبِنِصْفِهَا تَحْجُبُهَا عَنْ نِصْفِهِ يَبْقَى لَهَا الرُّبْعُ لَوْ كَانَتْ حُرَّة؛ فَلَهَا بِنِصْفِ حُرِّيَّتِهَا نِصْفٌ وَهُوَ ثُمُن وَالْبَاقِي لِلأَبِ وَإِنْ شِئْت نَزَّلْتَهُمْ أَحْوَالًا كَتَنْزِيلِ الْخُنَاثَى وَإِذَا كَانَ عَصَبَتَانِ نِصْفُ كُلِّ حُرٌ حَجَبَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ كَابْن وَابنِ ابْنِ أَوْ لَا كَأَخَوَينِ وَابْنَينِ لَمْ تَكْمُلْ الحُرِّيَّةُ فِيهِمَا وَلَهُمَا مَعَ عَمٍّ أَو نَحْوهِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَال بِالْخِطَابِ وَالأَحْوَال وَلابْنٍ وَبِنْتٍ نِصْفُهُمَا حُرٌّ مَعَ عَمٍّ خَمْسَةُ أَثْمَانِ الْمَالِ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَمَعَ أُمٍّ فَلَهَا السُّدُسُ، وَلِلابْنِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ مِنْ أَصْلِ اثْنَينِ وَسَبْعِينَ، وَلِلْبِنْتِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَلِلأُمِّ مَعَ الابْنَينِ سُدُسٌ وَلِزَوْجَةٍ ثُمُن وَابْنَانِ نِصفُ أَحَدِهِمَا قِنٌّ، الْمَال بَينَهُمَا أرْبَاعًا تَنْزِيلًا لَهُمَا وَخِطَابًا بِأَحْوَالِهِمَا وَإِنْ هَايَأَ مُبَعَّضٌ سَيِّدَهُ، أَوْ قَاسَمَهُ فِي حَيَاتِهِ فَكُلُّ تَرِكَتِهِ لِوَرَثَتِهِ.
(1) زاد في (ب): "وعم حرين فله نصف وللأخت نصف ما بقي".
فصلٌ
وَيُرَدُّ عَلَى ذِي فَرْضٍ وَعَصبَةٍ إنْ لَمْ يُصِبهُ بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهِ مِنْ نَفْسِهِ، لَكِنْ أَيُّهُمَا استَكمَلَ بِرَدٍّ أَزْيَدَ مِنْ قَدرِ حُرِّيَّتِهِ مِنْ نَفْسِهِ مُنِعَ الزِّيَادَةَ وَرُدَّ عَلَى غَيرِهِ إنْ أَمْكَنَ وَإلَّا فَلِبَيتِ المَالِ فَلِبِنتٍ نِصفُهَا حُر نِصْفٌ بِفَرْضٍ وَرَدَّ وَلابْنٍ مَكَانَهَا النِّصفُ بِعُصُوبَةٍ وَالْبَاقِي فِيهِمَا لِبَيتِ الْمَالِ وَلابْنَينِ نِصفُهُمَا حُرَّانِ لَم نُوَرِّثهُمَا المَال كُلَّهُ الْبَقِيَّةُ مَعَ عَدَمِ عَصَبَةٍ وَلِبِنتٍ وَجَدَّةٍ نِصفُهُمَا حُرٌّ المَالُ نِصفَانِ بِفَرضٍ وَرَدَّ، وَلَا يُرَدُّ هُنَا عَلَى قَدرِ فَرْضَيهِمَا؛ لِئَلَّا يَأخُذَ مَنْ نِصفُهُ حُرٌّ فَوقَ نِصفِ التَّرِكَةِ وَمَعَ حُرِّيَّة ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِهِمَا؛ المَالُ بَينَهُمَا أَربَاعًا بِقَدْرِ فَرضَيهِمَا؛ لِفَقْدِ الزِّيَادَةِ الْمُمْتَنِعَةِ وَمَعَ حُرِّيَّةِ ثُلُثِهِمَا الثُّلُثَانِ بِالسَّويَّةِ، وَالْبَاقِي لِبَيتِ المَالِ.
* * *