الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ القَطْعُ فِي السَّرِقَةِ
شُرُوطُهُ ثَمَانِيَةٌ:
أَحَدُهَا: السَّرِقَةُ وَهِيَ أَخْذُ مَالٍ مُحْتَرَمٍ لِغَيرِهِ عَلَى وَجْهِ الاخْتِفَاءِ مِنْ مَالِكِهِ أَوْ نَائِبِهِ فَيُقْطَعُ الطَّرَّارُ وَهُوَ مَنْ يَبُطُّ جَيبًا أَوْ كُمًّا وَيَأْخُذُ مِنْهُ أَوْ بَعْدَ سُقُوطِهِ نِصَابًا وَكَذَا جَاحِدُ عَارِيَّةٍ قِيمَتُهَا نِصَابًا لَا وَدِيعَةٍ، وَلَا مُنْتَهِبٌ مَنْ يَعْتَمِدُ الْقُوَّةَ وَالْغَلَبَةَ وَمُخْتَلِسٌ مَنْ يَتَعَمَّدَ الهَرَبَ وَلَا غَاصِبٌ وَخَائِنٌ فِي وَدِيعَةٍ.
الثَّانِي: كَوْنُ سَارِقٍ مُكَلَّفًا مُخْتَارًا عَالِمًا بِمَسْرُوقٍ وَبِتَحْرِيمِهِ اعْتِبَارًا بِمَا فِي ظَنِّ الْمُكَلَّفِ فَلَا قَطْعَ عَلَى صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ وَمُكْرَهِ وَلَا بِسَرِقَةِ مِنْدِيلٍ بِطَرَفِهِ نِصَابٌ مَشْدُودٌ لَمْ (1) يَعْلَمْهُ وَلَا بِجَوْهَرٍ يَظُنُّ قِيمَتَهُ دُونَ نِصَابٍ وَلَا عَلَى جَاهِلٍ تَحْرِيمٍ.
الثَّالِثُ: كَوْنُ مَسْرُوقٍ مَالًا مُحْتَرَمًا وَلَوْ مِنْ غَلَّةِ وَقْفٍ عَلَى مُعَيَّنٍ، وَلَيسَ مِنْ مُسْتَحَقِّيهِ لَا عَلَى غَيرِ مُعَيَّنٍ كَكُتُبِ عِلْمٍ وَسِلَاحٍ عَلَى طَلَبَةٍ وغُزَاةٍ أَوْ عَلَى مَسَاجِدَ وَلَا إنْ سَرَقَ مِنْ سَارِقٍ أَوْ غَاصِبٍ مَا سَرَقَهُ أَوْ غَصَبَهُ وَثَمِينٌ كَجَوْهَرٍ وَمَا يَسْرُعُ فَسَادُهُ كَفَاكِهَةٍ وَمَا أَصْلُهُ الإِبَاحَةُ كَمَلْحٍ وَتُرَابٍ وَحَجَرِ وَلَبِنٍ وَكَلأ وَثَلْجٍ وَصَيدٍ كَغَيرِهِ سِوَى مَاءٍ وَيُقْطَعُ بِسَرِقَةِ سِرْجِينٍ طَاهِرٍ وَإِنَاءِ نَقْدٍ وَدَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ فِيَهَا تَمَاثِيلَ وَكُتُبُ عِلْمٍ وَقِنٍّ
(1) في (ج): "ولم".
نَائِمٍ أَوْ أَعْجَمِيٍّ وَلَوْ كَبِيرَينِ وَصَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ لَا مُكَاتَبٍ وَأُمِّ وَلَدٍ، وَلَا حُرٍّ وَلَوْ صَغِيرًا، وَلَا مُصْحَفٍ، وَلَا بِمَا عَلَيهِمَا مِنْ حُلِيٍّ وَنَحْوهِ وَلَا بكُتُبِ بِدَعٍ وَتَصَاويرَ وَلَا بآلَةِ لَهْوٍ وَلَا بِصَلِيبٍ أَوْ صَنَمِ نَقْدٍ.
وَيَتَّجِهُ: عِندَ مَنْ يُعَظِّمْهُمَا (1).
وَلَا بآنِيَةٍ فِيهَا خَمْرٌ أَوْ مَاءٌ.
وَيَتَّجْهُ: وَلَوْ تَحَيَّلَ بِوَضْعِهِ فِيهَا.
الرَّابعُ: كَوْنُهُ نِصَابًا وَهُوَ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ خَالِصَةٍ أَوْ تُخَلَّصُ مِنْ مَغْشُوشَةٍ أَوْ رُبْعِ دِينَارٍ وَلَوْ لَمْ يُضْرَبَا وَيُكَمَّلُ أَحَدُهُمَا بِالآخَرِ أَوْ مَا يَبْلُغُ قِيمَةَ أَحَدِهِمَا مِنْ غَيرِهِمَا وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ حَال إخْرَاجِهِ مِنْ الْحِرْزِ فَلَوْ نَقَصَتْ بَعْدَ إخْرَاجِهِ؛ قُطِع لَا إنْ أَتْلَفَهُ فِيهِ بِأَكْلٍ أَوْ غَيرِهِ أَوْ نَقَصَهُ بِذَبْحٍ أَوْ غَيرِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهُ (2) وَإِن مَلَكَهُ سَارِقٌ بِنَحْو بَيعٍ أَوْ هِبَةٍ بَعْدَ تَرَافُع إلَى الحَاكِمِ؛ لَمْ يَسْقُط الْقَطعُ وَإِنْ سَرَقَ فَرْدَ خُفٍّ (3) قِيمَةُ كُلٍّ مُنْفَرِدًا دِرْهَمَانِ، وَمَعًا عَشَرَةٌ لَمْ يُقْطَعْ وَعَلَيهِ ثَمَانِيَةُ قِيمَةُ الْمُتْلَفِ اثْنَانِ وَنَقْصُ التَّفْرِقَةِ سِتَّةٌ وَكَذَا جُزْءٌ مِنْ كِتَابٍ وَيَضْمَنُ مَا فِي وَثِيقَةٍ أَتْلَفَهَا إنْ تَعَذَّرَ ثُبُوتُ الحَقِّ بِدُونِهَا فَهِيَ كَالْكَفَالةِ تَقْضِي إحْضَارَ الْمَكْفُولِ أَوْ ضَمَانَ مَا عَلَيهِ.
وَيَتَّجْهُ: عَلَى قِيَاسِهِ حُجَّةٌ فِيهَا وَظِيفَةٌ.
(1) الاتجاه ساقط من (ج).
(2)
في (ج): "ثم إن أخرجه".
(3)
في (ج): "وإن سرق قن دخن".
وَإِنْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي نِصَابٍ قُطِعُوا حَتَّى مَنْ لَمْ يُخْرِجْ نِصَابًا وَلَوْ لَمْ يُقْطَعْ بَعْضُهُمْ لِنَحْو شُبْهَةٍ قُطِعَ الْبَاقِي وَإنْ اعْتَرَفَا بِسَرِقَةِ نِصَابٍ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا قُطِعَ الآخَرُ وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ بِمُشَارَكَةِ آخَرَ فَأَنْكَرَهُ وَيُقْطَعُ سَارِقُ نِصَابٍ لِجَمَاعَةٍ وَإِنْ هَتَكَ اثْنَانِ حِرْزًا وَدَخَلَاهُ فَأَخْرَجَ أَحَدُهُمَا الْمَال أَوْ دَخَلَ أَحَدُهُمَا فَقَرَّبَهُ مِنْ النَّقْبِ، وَأَدْخَلَ الآخَرُ يَدَهُ (1) فَأَخْرُجَهُ أَوْ وَضعَهُ وَسَطَ النَّقْبِ، فَأَخَذَهُ الْخَارِجُ قُطِعَا وَإِنْ رَمَاهُ إلَى الْخَارِجِ أَوْ نَاوَلَهُ فَأَخَذَهُ أَوْ لَا أَوْ أَعَادَهُ فِيهِ أَحَدُهُمَا قُطِع الدَّاخِلُ وَحْدَهُ وَإِنْ هَتَكَهُ أَحَدُهُمَا، وَدَخَلَ الآخَرُ، فَأَخْرَجَ الْمَال فَلَا قَطْعَ عَلَيهِمَا وَلَوْ تَوَاطَئَا وَمَنْ نَقَبَ وَدَخَلَ فَابْتَلَعَ جَوْهَرًا أَوْ ذَهَبًا وَخَرَجَ بِهِ أَوْ تَرَكَ الْمَتَاعَ عَلَى بَهِيمَةٍ، فَخَرَجَتْ بِهِ أَوْ فِي مَاءِ جَارٍ أَوْ أَمَرَ غَيرَ (2) مُكَلَّفٍ بِإِخْرَاجِهِ فَأَخْرَجَهُ أَوْ تَرَكَ عَلَى جِدَارٍ فَأَخْرَجَتْهُ رِيحٌ أَوْ رَمَى بِهِ خَارِجًا أَوْ جَذَبَهُ بِشَيءٍ أَوْ اسْتَتبَعَ سَخْلَ شَاةٍ أَوْ تَطَيَّبَ فِيهِ وَلَوْ اجْتَمَعَ بَلَغَ نِصَابًا أَوْ هَتَكَ الْحِرْزَ وَأَخَذَ الْمَال وَقْتًا آخَرَ أَوْ أَخَذَ بَعْضَهُ ثُمَّ أَخَذَ بَقِيتَهُ وَقَرُبَ مَا بَينَهُمَا أَوْ فَتَحَ أَسْفَلَ كِوَارَةٍ، فَخَرَجَ الْعَسَلُ شَيئًا فَشَيئًا أَوْ أَخرَجَهُ إلَى سَاحَةِ دَارٍ مِنْ بَيتٍ مُغْلَقٍ مِنهَا وَلَوْ أَن بَابَهَا مُغلَقٌ (3)؛ قُطِعَ وَلَوْ عَلَّمَ قِرْدًا السَّرِقَةَ فَالْغُرْمُ فَقَطْ.
الْخَامِسُ: إخْرَاجُهُ مِنْ حِرْزٍ فَلَوْ سَرَقَ مِنْ غَيرِ حِرْزٍ فَلَا قَطْعَ وَمِنْ أَخْرَجَ بَعْضَ ثَوْبٍ قِيمَتُهُ نِصَابٌ؛ قُطِعَ بِهِ إنْ قَطَعَهُ وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ أَمْسَكَ
(1) من قوله: "ودخلاه. . . الآخر يده" ساقط من (ج).
(2)
قوله: "غير" سقطت من (ج).
(3)
قوله: "منها ولو أن بابها مغلق" سقطت من (ج).
طَرَفَ عِمَامَةٍ وَالطَّرَفُ الآخَرُ فِي يَدِ مَالِكِهَا؛ لَمْ يَضْمَنْهَا وَحِرْزُ كُلِّ مَالٍ مَا حُفِظَ فِيهِ عَادَةً وَيَخْتَلِفُ بِاختِلَافِ جِنْسٍ وَبَلَدٍ وعَدْلِ سُلْطَانٍ وَقُوَّتِهِ وَجَوْرِهِ وَعَجْزهِ فَحِرْزُ جَوْهَرٍ وَنَقْدٍ وَقُمَاشٍ فِي الْعُمْرَانِ بِدَارٍ وَدُكَّانٍ وَرَاءَ غَلْقٍ وَثِيقٍ فَإِنْ كَانَ فِيهَا خَزَائِنُ مُغْلَقَةٌ فَالْخَزَائِنُ حِرْزٌ لَمَا فِيهَا وَمَا خَرَجَ عَنْهَا فَلَيسَ بِمُحَرَّزٍ وَصُنْدُوقٌ بِسُوقٍ، وَثَمَّ حَارِسٌ حِرْزٌ وَحِرْزُ بَقْلٍ وَقُدُورِ بَاقِلَّا وَطَبِيخٍ، وَخَزَفٍ وَثَمَّ حَارِسٌ وَرَاءَ الشَّرَائِجِ وَحِرْزُ خَشَبٍ وَحَطَبٍ الْحَظَائِرُ وَمَاشِيَةَ الصَّيدِ وَفِي مَرْعًى بِرَاعٍ يَرَاهَا غَالِبًا وَسُفُنٍ فِي شَطٍّ بِرَبْطِهَا وَإبِلٍ بَارِكَةٍ مَعْقُولَةٍ بِحَافِظٍ حَتَّى نَائِمٍ وَحُمُولَتِهَا بِتَقْطِيرِهَا مَعَ قَائِدٍ يَرَاهَا بِحَيثُ يَكْثُرُ الْتِفَاتُهُ إلَيهَا وَمَعَ عَدَمِ تَقْطِيرٍ بِسَائِقِ يَرَاهَا وَمَنْ سَرَقَ الْجَمَلَ بِمَا عَلَيهِ وَصَاحِبُهُ نَائِمٌ عَلَيهِ؛ لَمْ يُقطَعْ وَحِرْزُ بُيُوتٍ فِي صَحْرَاءَ وَبَسَاتِينَ بِمُلَاحَظٍ فَإِنْ كَانَتْ مُغلَقَةً فَبِنَائِمٍ وَكَذَا نَحْوُ خَيمَةٍ وَحِرْزُ ثِيَابٍ فِي حَمَّامٍ وَأَعْدَالٍ وَغَزْلٍ بِسُوقٍ أَوْ خَانٍ (1) وَمَا كَانَ مُشتَرَكًا فِي دُخُولِ بِحَافِطٍ كَقُعُودِهِ عَلَى مَتَاعٍ وَتَوَسُّدِهِ وَإنْ فَرَّطَ حَافِظٌ فَنَامَ أَوْ اِشْتَغَلَ فَلَا قَطعَ وَضَمِنَ حَافِظٌ مُعَدٌّ فَرَّط، وَإِنْ لَمْ يُسْتَحْفَظْ وَمَنْ كَانَ مَتَاعُهُ بَينَ يَدَيهِ كَبَزٍّ بَزَّارٍ وَخُبْزِ خَبَّازٍ بِحَيثُ يُشَاهِدُهُ، فَهُوَ حِرْزٌ وَمَنْ اسْتَحْفَظَ شَخْصًا مَتَاعَهُ بِمَسْجِدٍ وَنَحْوهِ (2)، فَسُرِقَ بِتَفْرِيطِهِ فِي حِفْظِهِ؛ فَلَا قَطْعَ وَلَزِمَهُ الْغُرْمُ إنْ كَانَ الْتَزَمَ حِفْظَهُ وَأَجَابَهُ إلَى مَا سَأَلَهُ وَإنْ لَمْ يُجِبْهُ، لَكِنْ سَكَتَ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ غُرْمٌ وَحِرْزُ كَفَنٍ مَشرُوعٍ بِقَبْرٍ طُمَّ كَوْنُهُ عَلَى مَيتٍ وَهُوَ مِلْكٌ لَهُ يُوَفَّى مِنْهُ دَينُهُ لَوْ عَدِمَ وَالْخَصْمُ فِيهِ الْوَرَثَةُ فَإِنْ عُدِمُوا فَنَائِبُ
(1) في (ج): "دكان".
(2)
قوله: "ونحوه" سقطت من (ج).
الإِمَامِ وَمَنْ سَرَقَ مَا زَادَ عَلَى ثَلَاثِ لَفَائِفَ رَجُلٍ وَخَمْسِ لَفَائِفَ امْرَأَةٍ أَوْ تَابُوتَهُ أَوْ مَا مَعَهُ مِنْ ذَهَبٍ وفِضَّةٍ أَوْ جَوْهَرٍ لَمْ يُقْطَعْ لأَنهُ غَيرُ مَشرُوعٍ.
وَيَتَّجِهُ: أَوْ سَرَقَ المَيِّتَ بِكَفَنِهِ.
وَحِرْزُ بَابِ تَرْكِيبُهُ بِمَوْضِعِهِ وَحَلَقَتِهِ بِتَرْكِيبِهَا فِيهِ وَتَأَزِيرٌ وَجِدَارِ دَارٍ وَسقْفِ كَبَابٍ، وَكَذَا لَوْ كَانَت بِالصَّحْرَاءِ وَفِيهَا حَافِظٌ وَنَوْمٌ عَلَى رِدَاءٍ أَوْ مِجَرِّ فَرَسٍ وَلَمْ يَزُل عَنْهُ وَنَعْلٌ بِرِجْلٍ وَعِمَامَةٌ عَلَى رَأْسٍ حِرْزٌ فَمَنْ نَبَشَ قَبْرًا وَأَخَذَ الكَفَنَ أَوْ سَرَقَ رِتَاجَ الْكَعْبَةِ أَوْ بَابَ مَسْجِدٍ أَوْ سَقْفَهُ أَوْ تَأَزِيرُهُ أَوْ سَحَبَ رِدَاءَهُ أَوْ جَرَّ (1) فَرَسَهُ مِنْ تَحْتِهِ، أَوْ نَعْلًا مِنْ رِجْل، وَبَلَغَ نِصَابًا؛ قُطِعَ لَا بسِتَارَةِ الْكَعْبَةِ الْخَارِجِيَّةِ وَلَوْ مَخِيطَةً عَلَيهَا وَلَا بِقَنَادِيلَ مَسْجِدٍ.
وَيَتَّجِهُ: وَلَوْ لِزِينَةٍ.
وَحُضرِهِ إنْ كَانَ مُسْلِمًا وَمَنْ سَرَقَ ثَمَرًا أَوْ طَلْعًا أَوْ جُمَّارًا أَوْ مَاشِيَةً مِنْ غَيرِ حِرْزٍ كَمِنْ شَجَرَةٍ وَلَوْ بِبُسْتَانِ مَحُوطٍ فِيهِ حَافِظٌ؛ فَلَا قَطْعَ وَأضْعِفَت قِيمَتُهُ.
وَيَتَّجِهُ: وَلَوْ مِثْلِيًّا.
كَمَاشِيَةٍ تُسْرَقُ مِنْ الْمَرْعَى بِلَا حِرْزٍ كَكَاتِمِ (2) مُحَرَّمِ الْتِقَاطُهُ فَتَلِفَ وَيُقطَعُ بَعْدَ وَضْعٍ بِجَرِينٍ وَنَحْوهِ أَوْ مِنْ شَجَرَةٍ بِدَارٍ مُحَرَّزَةٍ وَلَا قَطْعَ عَامَ مَجَاعَةِ غَلَاءٍ إن لَمْ يَجِدْ مَا يَشتَرِيه أَوْ يَشتَرِي بِهِ.
(1) في (ج): "مجر فرسه".
(2)
في (ج): "وككاتم".
السَّادِسُ: انْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ؛ فَلَا قَطعَ بِسَرِقَةٍ مِنْ عَمُودَي نَسَبِهِ، وَلَا مِنْ مَالٍ لَهُ فِيهِ شِرْكٌ، أَوْ لأَحَدٍ مِمَّنْ لَا يُقْطَعُ بِالسَّرِقَةِ مِنْهُ ولَا مِنْ غَنِيمَةٍ لأَحَدٍ مِمَّنْ ذُكِرَ (1) فِيهَا حَقٌّ وَلَا مُسْلِمٍ مِنْ بَيتِ الْمَالِ وَلَوْ قِنًّا وَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةٍ مِنْ مَالٍ لَا يُقْطَعُ بِهِ سَيِّدُهُ وَلَا بِسَرِقَةِ مُكَاتَبٍ وَعَكْسُهُ كَقِنِّهِ وَلَا بِسَرِقَةِ زَوْح أَوْ زَوْجَةٍ مِنْ مَالِ الآخَرِ وَلَوْ أُحْرِزَ عَنْهُ وَلَا بسَرِقَةِ مَسْرُوقٍ مِنْهُ أَوْ مَغْصُوبِ مِنْهُ مَالُ سَارِقٍ أَوْ غَاصِبٍ مِنْ الْحِرْزِ الَّذِي فِيهِ الْعَينُ الْمَسْرُوقَةُ أَوْ الْمَغْصُوبَةُ وَإِنْ سَرَقَهُ مِنْ حِرْزٍ آخَرَ.
وَيَتَّجِهُ: لَا عَلَى تَوَهُّم أَنَّهُ فِيهِ (2).
أَوْ مِنْ مَالِ مَنْ لَهُ عَلَيهِ دَينٌ لَا بِقَدْرِهِ لِعَجْزِهِ أَوْ عَينًا قُطِعَ بِهَا فِي سَرِقَةٍ أُخْرَى أَوْ أَخَّرَ أَوْ أَعَارَ (3) دَارَهُ، ثُمَّ سَرَقَ مِنْهَا مَالُ مُسْتَأجِرٍ، أَوْ مُسْتَعِيرٍ أَوْ مِنْ قَرَابَةٍ غَيرِ عَمُودَي نَسَبِهِ كَأَخِيهِ أَوْ مُسْلِمٌ مِنْ ذِمِّيٍّ أَوْ مُسْتَأْمَنٍ قُطِعَ وَمَنْ سَرَقَ بِبَيِّنَتِهِ (4) عَينًا وَادَّعَى مِلْكَهَا أَوْ بَعْضَهَا أَوْ الإذْنَ فِي دُخُولِ الحِرْزِ لَمْ يُقطَعْ وَلَوْ مَعْرُوفًا بِالسَّرِقَةِ وَيَأْخُذُهَا مَسْرُوقٌ مِنْهُ بِيَمِينِهِ.
السَّابعُ: ثُبُوتُهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَينِ يَصِفَانِهَا وَلَا تُسْمَعُ شَهَادَتُهُمَا قَبْلَ الدَّعْوَى أَوْ بِإِقْرَارٍ مَرَّتَينِ وَيَصِفُهَا فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَلَا يَرْجِعُ حَتَّى يُقْطَعَ وَلَا بَأْسَ بِتَلْقِينِهِ الإِنْكَارَ.
(1) في (ج): "ذكرنا".
(2)
الاتجاه ساقط من (ج).
(3)
في (ج): "أو أجره أو أعاره".
(4)
في (ب): "ببينة".
الثَّامِنُ: مُطَالبَةُ مَسرُوقٍ مِنْهُ بِمَالِهِ (1) أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ وَلِيِّهِ وَلَوْ جَمَاعَةً فَكُلُّهُمْ فَلَوْ أَقَرَّ بِسَرِقَةٍ مِنْ غَائِبٍ أَوْ قَامَتْ بِهَا بَيِّنَةٌ اُنْتُظِرَ حُضُورُهُ وَدَعْوَاهُ فَيُحْبَسُ وَتُعَادُ وَإِنْ كَذَّبَ مُدَعٍ نَفْسَهُ سَقَطَ الْقَطْعُ.
* * *
(1) قوله: "بماله" سقطت من (ج).
فَصْلٌ
وَإذَا أُوجِبَ الْقَطْعُ قُطِعَت يَدُهُ الْيُمْنَى لإِهْدَارِهَا مِنْ مِفْصَلِ كَفِّهِ وَحُسِمَتْ وُجُوبًا بِغَمسِهَا فِي زَيتٍ مَقْلِيٍّ، وَسُنَّ تَعْلِيقُهَا فِي عُنُقِهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ الإِمَامُ (1) فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى مَعَ بُرْءِ الأُولَى وَإِلَّا فَحَتَّى تَنْدَمِلَ مِن مِفْصَلِ كَعْبِهِ بِتَرْكِ عَقِبِهِ وَحُسِمَتْ فَإِنْ عَادَ حُبِسَ حَتَّى يَتُوبَ، وَيَحْرُمُ أَن يُقطَعَ فَلَوْ سَرَقَ وَيَمِينُهُ أَوْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى ذَاهِبَةٌ قُطِعَ الْبَاقِي مِنْهُمَا وَلَوْ كَانَ الذَّاهِبُ يَدَهُ الْيُسْرَى وَرِجْلَهُ الْيُمْنَى؛ لَمْ يُقْطَعْ لِتَعْطِيلِ مَنْفَعةِ الجَنْسِ وَذَهَابِ عُضْوَينِ مِنْ شَقٍ وَلَوْ كَانَ يَدَيهِ أَوْ يُسْرَاهُمَا؛ لَمْ تُقْطَعْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى وَلَوْ كَانَ رِجْلَيهِ أَوْ يُمْنَاهُمَا قُطِعَتْ يُمْنَا يَدَيهِ؛ لأَنَّهَا الآلَةُ، وَمَحَلُّ النَّصِّ وَلَوْ ذَهَبَ بَعْدَ سَرِقَتِهِ يُمْنَى أَوْ يُسْرَى يَدَيهِ أَوْ مَعَ رِجْلَيهِ أَوْ إحْدَاهُمَا سَقَطَ الْقَطْعُ لا إنْ كَانَ الذَّاهِبُ يُمْنَى أَوْ يُسْرَى (2) رِجْلَيهِ أَوْ هُمَا وَالشَّلَّاءُ وَلَوْ أَمِنَ تَلَفَهُ بِقَطْعِهَا وَمَا ذَهَبَ مُعْظَمُ نَفْعِهَا (3) لَا مَا ذَهَبَ مِنْهَا خِنْصَرٌ وبِنْصَرٌ أَوْ أُصْبُعٌ سِوَاهُمَا وَلَوْ الإِبْهَامَ وَإِنْ وَجَبَ قَطْعُ يُمْنَاهُ فَقَطَعَ قَاطِعٌ يُسْرَاهُ بِلَا إِذنِهِ فالْقَوَدُ وَإلَّا فَالدِّيَةُ وَلَا تُقْطَعُ يُمْنَى السَّارِقِ وَفِي التَّنْقِيحِ بَلَى (4) وَيَجْتَمِعُ قَطْعٌ وَضَمَانٌ فَيَرُدُّ مَا سَرَقَ لِمَالِكِهِ، وإنْ تَلَفَ فَبَدَلُهُ وَيُعِيدُ مَا خَرَّبَ مِنْ حِرْزٍ وَعَلَيهِ أُجْرَةُ قَاطِعٍ وَثَمَنُ زَيتٍ حُسِمَ.
(1) زاد في (ب): "ثلاثة أيام إن رآه الإمام فإن"، قوله:"الإمام" سقطت من (ج).
(2)
من قوله: "يديه
…
يسرى" سقطت من (ج).
(3)
في (ج): "نفعها كمعدومة".
(4)
في (ب): "بل".