المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب نفقة الأقارب والمماليك - غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى ط غراس - جـ ٢

[مرعي الكرمي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الوقفِ

- ‌بَابٌ الْهِبَةُ

- ‌كِتَابُ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابٌ الْمُوصَى لَهُ

- ‌بَابٌ الْمُوصَى بِهِ

- ‌بَابٌ الْوَصِيَّةُ بِالأَنْصِبَاءِ وَالأَجْزَاءِ

- ‌بَابٌ الْمُوصَى إلَيهِ

- ‌كِتَابُ الفَرَائِضِ

- ‌بَابٌ الفُرُوضُ وَذَويَها

- ‌بَابٌ الْعَصَبَاتُ

- ‌بَابٌ الْحَجْبُ

- ‌بَابٌ الْجَدُّ وَالإِخوَةِ

- ‌بَابٌ أُصُولُ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابٌ الْمُنَاسَخَاتُ

- ‌بَابٌ قِسْمَةُ الترِكَاتِ

- ‌بَابٌ الردُّ

- ‌بَابٌ ذَوي الأَرْحَامِ

- ‌بابٌ مِيرَاثُ الْحَمْلِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْمَفْقُودِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْخُنْثَى

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الغَرْقَىوَمَنْ عَمِيَ مَوتُهُمْ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ أَهْلِ الْمِلَلِ

- ‌بَابٌ مِيَراثُ المُطَلَّقَةِ

- ‌بَابُ الإِقْرَارُ بِمُشَارِكٍ فِي الْمِيرَاثِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْقَاتِلِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ

- ‌بَابٌ الْوَلَاءُ

- ‌كِتَابُ العِتقِ

- ‌بَابٌ التَّدْبِيرُ

- ‌بَابٌ الكِتَابَةُ

- ‌بَابٌ أُمُّ الوَلَدِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ أَرْكَانُ النِّكَاحِ وَشُرُوطِهِ

- ‌بابٌ المُحرَّمَاتُ فِي النكَاحِ

- ‌بَابٌ الشُّرُوطُ في النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ العُيُوبُ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ نِكَاحُ الكُفَّارِ

- ‌كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابٌ الوَلِيمَةُ

- ‌بَابٌ عِشْرَةُ النِّسَاءِ

- ‌كِتابُ الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌بَابٌ سُنَّةُ الطَّلَاقِ وَبِدْعَتُهُ

- ‌بَابٌ صَرِيحُ الطَّلَاقِ وَكِنَايَتُهُ

- ‌بَابٌ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ

- ‌بَابٌ الاسْتِثْنَاءُ فِي الطَّلاقِ

- ‌بَابٌ الطَّلَاقُ فِي المَاضِي وَالمُسْتَقْبَلِ

- ‌بَابٌ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ

- ‌بَابٌ التَّأْويلُ فِي الحَلِفِ

- ‌بَابٌ الشَّكُّ فِي الطَّلاقِ

- ‌كتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلَاءِ

- ‌كتَابُ الظِّهَارِ

- ‌كِتابُ اللِّعَانِ

- ‌كِتَابُ العِدَدِ

- ‌بابٌ اِستِبرَاءُ الإِمَاءِ

- ‌كِتَابُ الرِّضَاعِ

- ‌كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بابٌ نَفَقَةُ الأَقَارِبِ وَالممَالِيكِ

- ‌بَابٌ الحَضَانَةُ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابٌ شُرُوطُ الْقِصَاصِ

- ‌بَابٌ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ

- ‌بَابٌ العفْوُ عَنْ الْقِصَاصِ

- ‌بابٌ مَا يُوجِبُ القَصَاصَ فِيمَا دُونَ النفسِ

- ‌كتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابٌ مَقَادِيرُ دِيَاتِ النَّفْسَ

- ‌بَابٌ دِيَةُ الأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا

- ‌بَابٌ الشِّجَاجُ وَكَسْرُ العِظَامِ

- ‌بَابٌ العَاقِلَةُ وَمَا تَحْمِلُهُ

- ‌بَابٌ كَفَّارَةُ القَتْلِ

- ‌بَابٌ الْقَسَامَةُ

- ‌كتَابُ الحُدُودُ

- ‌بَابٌ حَدُّ الزِنَا

- ‌بَابٌ الْقَذْفُ

- ‌بَابٌ حَدُّ المُسْكِرِ

- ‌بَابٌ التَّعْزِيرُ

- ‌بَابٌ القَطْعُ فِي السَّرِقَةِ

- ‌بَابٌ حَدُّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ

- ‌بَابٌ قِتَالُ أَهْلُ البَغْيِ

- ‌بَابٌ حُكْمُ المُرْتَدِّ

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌كِتَابُ الذَّكَاةِ

- ‌كِتَابُ الصَّيدِ

- ‌كِتَابُ الأَيمَانِ

- ‌بَابٌ جَامِعُ الأَيمَانِ

- ‌بَابٌ النَّذْرُ

- ‌كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتْيَا

- ‌بَابٌ أَدَبُ القَاضِي

- ‌بَابٌ طَرِيقُ الحُكْمِ وَصِفَتُهُ

- ‌بَابٌ حُكمُ كِتَابِ القَاضِي إِلَى القَاضِي

- ‌بَابٌ الْقِسْمَةُ

- ‌بَابٌ الدَّعَاوي وَالبَيِّنَاتَ

- ‌بَابٌ تَعَارُضُ البَيِّنَتَينِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابٌ شُرُوطُ مَن تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ

- ‌بَابٌ مَوَانِعُ الشَّهَادَةِ

- ‌بَابٌ أَقسَامُ المَشهُودِ بِهِ

- ‌بابٌ الشَّهادَةُ عَلَى الشَّهادَةِ وَالرُّجُوعُ عَنها وَأَدَائها

- ‌بابٌ اليَمِينُ فِي الدَّعَاوي

- ‌كتَابُ الإِقرَارِ

- ‌بابٌ مَا يحْصُلُ بِهِ الإِقْرَارُ وَمَا يُغَيِّرُهُ

- ‌بَابٌ الإِقْرَارُ بِالمُجمَلِ

- ‌[خَاتِمَةُ النَّاسِخِ رحمه الله]

الفصل: ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

‌بابٌ نَفَقَةُ الأَقَارِبِ وَالممَالِيكِ

وَتَجِبُ أَو كَمَالُهَا وَكِسوَةٌ وَسُكنَى لأَبَوَيهِ وَإِنْ عَلَوَا وَوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ حَتَّى ذِي الرحِمِ مِنْهُمْ حَجَبَهُ مُعسِرٌ أَو لَا، وَلِكُل مِنْ يَرِثُهُ بِفَرضٍ أَو تَعصِيبٍ لَا بِرَحِمٍ مِمنْ سِوَى عَمُودَيْ نَسَبِهِ، سَوَاءٌ وَرِثَهُ الآخَرُ كَأَخٍ أَو لَا، كَعَمَّةٍ وَعَتِيقٍ، لَا عَكسُهُ بِمَعرُوفٍ قَدرَ كِفَايَتِهِ عَادَةً مِنْ خُبْزٍ وَأُدمٍ وَكِسوَةٍ كَالزوجَةِ مَعَ فَقرٍ (1) مَنْ تَجِبُ لَهُ وَعَجزِهِ عَنْ تَكَسُّبٍ وَغِنَى مُنفِقٍ وَكَونُهُ وَارِثًا غَيرُ مَا مَر وَلَا يُشتَرَطُ نَقْصُهُ فَتَجِبُ لِصَحِيح مُكلفَ لَا حِرْفَةَ لَهُ إذَا فَضَلَ عَنْ قُوتِ نَفْسِهِ وَزَوجَتِهِ وَرَقِيقِهِ يَومُهُ وَلَيلَتُهُ مِنْ حَاصِلٍ أَوْ مُتَحَصِّلٍ لَا مِنْ رَأس مَال وَثَمَنِ مِلكٍ وَآلَةِ عَمَلٍ وَمِنْ قَدْرٍ يُكتَسَبُ أجْبِرَ لِنَفَقَةِ قَرِيبِهِ لَا امرَأَةٌ عَلَى نِكَاحٍ وَزَوجَةُ مَنْ تَجِبُ لَهُ كَهُوَ وَمَنْ لَهُ وَلَوْ حَمْلًا وَارِثٌ دُونَ أَبٍ فَنَفَقَتُهُ عَلَى قَدرِ إرثهم مِنهُ وَالأَبُ يَنْفَرِدُ بِهَا فَجَدٌّ وَأَخٌ أَو أُمٌّ (2) أُم وَأُم أَبٍ بَينَهُمَا سَوَاءٌ وَأُمٌّ وَجَد وابنٌ وَبِنت أَثلَاثًا وَبِنْتٌ وَأُم أَو جَدَّةٌ أَربَاعًا وجَدَّةٌ، وَعَاصِبٌ غَيرُ أَبٍ أَسدَاسًا وَعَلَى هَذَا حِسَابُهَا فَلَا تَلزَمُ أَبَا أُمٍّ أَو ابنَ بِنتٍ مَعَ أُم وَلَا أَخًا مَعَ ابنٍ أَو أَبٍ وَتَلزَمُ مُوسِرًا مَعَ فَقْرِ الآخَرِ بِقَدرِ إرثِهِ بِلَا زِيَادَةٍ مَا لَم يَكُن مِنْ عَمُودَي النَّسَبِ فَتَلْزَمُ جَدًّا مُوسِرًا أَو أُمًّا مُوسِرَةً مَعَ فَقرِ أَبٍ وَجَدَّةً مُوسِرَةً، مَعَ فَقْرِ أُمٍّ وَأَبَوَانِ وَجَدٌّ وَالأَبُ مُعسر فَعَلَى الأُم ثُلُث وَالبَاقِي عَلَى الْجَدِّ وَمِنْ لَم يَكْفِ مَا فَضَلَ

(1) في (ج): "فقير".

(2)

في (ب): "وأخ وأم".

ص: 389

عَنْهُ جَمِيعُ مِنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ بَدَأَ بِزَوجَتِهِ فَرَقِيقِهِ فَأَقْرَبَ ثُمَّ الْعَصبَةَ ثُم التَّسَاوي فَيُقَدَّمُ وَلَدٌ عَلَى أَبٍ، وَأَبٌ عَلَى أُمٍّ، وَأُمٌّ عَلَى وَلَدِ ابْني، وَوَلَدُ ابنٍ عَلَى جَدٍّ، وَجَدٌّ عَلَى أَخٍ، وأَبُو أَبٍ عَلَى أَبِي أُم، وَهُوَ مَعَ أَبِي أَبِي أَبٍ مُسْتَويَانِ وَلِمستَحِقِّهَا الأَخْذُ بِلَا إذْنٍ مَعَ امتِنَاعٍ كَزَوجَتِهِ وَلَا نَفَقَةَ مَعَ اختِلَافِ دِين إلا بِالوَلَاءِ.

ويتَّجِهُ: لَا بِإِلحاقِ القَافَةِ خِلَافًا لَهُ.

* * *

ص: 390

فصلٌ

وَيَجِبُ إعفَافُ مَنْ تَجِبُ لَهُ مِنْ عَمُودَي نَسَبِهِ وَغَيرِهِمْ بِزَوْجَةٍ حُرَّةٍ أَوْ سُرِّيَّةٍ تُعِفُّهُ وَلَا يَمْلِكُ اسْتِرْجَاعَهَا مَعَ غِنَاهُ وَلَا بِزَوْجَةٍ قَبيحَةٍ وَيُقَدَّمُ تَعيينُ قَرِيبٍ وَالْمَهْرُ سَوَاءٌ عَلَى زَوْجٍ وَيُصَدَّقُ أَنهُ تَائِقٌ بِلَا يَمِينٍ وَيُعْتَبَرُ عَجزُهُ وَيَكْفَي إِعْفَافُهُ بِوَاحِدَةٍ فَإِنْ مَاتَتْ أَعَفَّهُ ثَانِيا لا إن طَلَّقَ بِلَا عُذْرٍ أَوْ أَعْتَقَ السريةَ مَجانا وَيَلْزَمُهُ إعفَافُ أُم كَأَب وَخَادِمٍ لِلجَميعِ لِحَاجَةٍ كَزَوْجَةٍ وَمَنْ تَرَكَ مَا وَجَبَ مُدةً، لَمْ يَلزَمْهُ لَمَا مَضَى، أَطلَقَهُ الأَكْثَرُ وَذَكَرَ بَعْضُهُم إلا بِفَرْضِ حَاكِمٍ وَزَادَ غَيرُهُ أَوْ أَذِنَهُ أَو قَرِيبٍ فِي اسْتِدَانَةٍ وَلَوْ غَابَ زَوجٌ، فَاستَدَانَتْ لهَا وَلأَوْلَادِهَا الصِّغَارِ رَجَعَتْ.

وَيَتَّجِهُ: وَمِثْلُهُ قَرِيبٌ.

وَلَوْ امْتَنَعَ مِنْهَا زَوجٌ أَو قَرِيبٌ أَوْ مَالِكُ رَقِيقٍ أَوْ بَهَائِمَ رَجَعَ عَلَيهِ مُنْفِقٌ بِنِيَّةِ رُجُوعٍ بِالأَقَلِّ مِما أَنْفَقَ أَو نَفَقَةُ مِثلٍ وَعَلَى مَنْ تَلزَمُهُ نَفَقَة صَغِيرٍ نَفَقَةُ ظِئرِهِ حَوْلَيْنِ وَلَا يُفْطَمُ قَبْلَهُمَا إلا بِرِضى أَبَوَيهِ أَوْ سَيِّدِهِ مَا لَمْ يَضُرَّهُ رَضَاعٌ وَلَيسَ لأَبِيهِ مَنْعُ أُمه مِنْ خِدمَتِهِ خِلَافًا لَهمَا كَرَضَاعَةٍ (1) وَلَو أَنهَا فِي حِبَالِهِ وَهِيَ أَحَقُّ بِأجْرَةِ مِثْلِهَا لَا بِأكثَرَ وَيَسقُطُ حَقُّهَا حَتَّى مَعَ مُتَبَرِّعَةٍ أَو زَوجٍ ثَانٍ وَيَرضى وَيَلزَمُ حُرَّةً إرضَاع وَلَدِهَا بِأُجرَةِ مِثْلِهَا مَعَ خَوْفِ تَلَفٍ وَأُم وَلَدٍ مُطلَقًا مَجانًا وَمَتَى عَتَقَت فَكَبَائِنٍ وَلِزَوْجٍ ثَانٍ مِنْ عَقْدٍ مَنْعُهَا مِن إرضَاعِ وَلَدِهَا مِنْ غَيرِهِ إلا لِضَرُورَتِهِ أو شَرطُهَا.

* * *

(1) في (ج): "لا رضاعة".

ص: 391

فصل

وَتَلزَمُهُ نَفَقَةٌ وَكِسوَةٌ وَسُكنَى عُرفًا لِرَقِيقِهِ وَلَو آبِقًا أَو نَاشِزًا أَوْ كَافِرًا أَو ابنَ أَمَتِهِ مِنْ حُرٍّ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ وَلِمُبَعَّضٍ بِقَدْرِ رِقِّهِ وَبَقِيتُهَا عَلَيهِ وَعَلَى حُرَّةٍ نَفَقَةُ وَلَدِهَا مِنْ عَبدٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ وَرَثَةٌ مَعَهَا فَعَلَى كُل بِقَدْرِ إرْثِهِ وَكَذَا مُكَاتَبَةٌ، وَلَو أَنهُ مِنْ مُكَاتَبٍ وَكَسبُهُ لَهَا وَيُزَوَّجُ وُجُوبًا بِطَلَبِهِ غَيرَ أَمَةٍ يَسْتَمْتِعُ بِهَا وَلَو مُكَاتَبَةً بِشَرْطِهِ وَتُصَدَّقُ فِي أَنهُ لَمْ يَطَأ وَمَنْ غَابَ عَنْ أَمَتِهِ غَيبَةً مُنقَطِعَةً فَطَلَبَتْ التَّزويجَ زَوجَهَا مَنْ يَلِي مَالهُ وَكَذَا أَمَةُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَإِنْ غَابَ عَنْ أُمِّ وَلَدِهِ، زُوِّجَت لِحَاجَةِ نَفَقَةٍ الْمُنَقِّحُ وَكَذَا لوَطءٍ.

ويتَّجِهُ: إنْ كَانَت غَيبَتُهُ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشهُرٍ.

وَيَجِبُ خَتْنُهُمْ وَأَن لَا يُكَلَّفُوا مُشِقًّا كَثِيرًا وَأَنْ يُرَاحُوا وَقْتَ قَيلُولَةٍ وَنَوْم وَلصَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ وَيُرْكِبَهُم عَقِبَهُ لِحَاجَةٍ وَمَنْ بُعِثَ مِنْهُمْ فِي حَاجَةٍ وَقتَ صَلَاةٍ، فَوَجَدَ مَسْجِدًا أَوْ لا، صَلَّى أَوَّلًا (1) فَإِنْ خَافَ سَيدَهُ قَضَى الْحَاجَةَ وَتُسَنُّ مُدَاوَاتُهُم إِن مَرِضُوا وَاختَارَ جَمعٌ تَجِبُ وَإطْعَامُهُمْ مِنْ طَعَامِهِ وَمَنْ وَلِيَهُ فَمَعَهُ أَوْ مِنهُ وَتَسْويَةٌ بَينَهُمْ فِي نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَلَا يَأْكُلُ بِلَا إذنِهِ وَلَهُ تَأدِيبُ زَوْجَةٍ.

ويتجِهُ: فِي مَا يُخِلُّ بِمُرُوءَتِهِ أَوْ تَرْكِ أَدَبٍ أَو فَرضٍ لَا مُطْلَقًا.

وَتَأْدِيبُ وَلَدٍ وَلَو مُكَلَّفا مُزَوَّجا بِضَرْبٍ غَيرِ مُبَرِّحٍ وَكَذَا رَقِيقٍ وَلَا

(1) في (ب): "مسجدا أولًا صلى".

ص: 392

يَضْرِبُهُ إلا فِي ذَنبٍ عَظِيمٍ نَصًّا وَيُقَيِّدُهُ إِنْ خَافَ إبَاقَهُ وَهُوَ كَبِيرَةٌ إلا (1) أَنْ يَكُونَ بِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ حُكمُ الْبِدَعِ وَحَرُمَ لَطمُهُ فِي وَجْهِهِ وَخِصَاهُ وَالتمثِيلُ بِهِ وإفسَادٌ عَلَى سَيِّدِهِ كَزَوجَةٍ وَلَا يَشْتِمُ أَبَوَيهِ الْكَافِرَينِ قَال أَحمدُ: لَا يُعَودُ لِسَانَهُ الْخَنَا وَالردَى.

وَيَتجِهُ: مِنه تَحرِيمُ لَعْنِ الحجَّاج وَيَزِيدَ وَقَوَاعِدُ الشَّرِيعَةِ تَقْتَضِيهِ.

ثُم رَأَيتُهُ نَصُّ أَحمدَ وَعَلَيهِ الأَصحَابُ خِلَافًا لابْنِ الجوْزِي وَجَمَاعَةٍ وَفِي السر المصُونِ لابْنِ الجوْزِي مُعَاشَرَةُ الوَلَدِ بِاللطْفِ وَالتأَدِيبِ وَالتعلِيمِ، وَإِذَا احتيجَ إلَى ضَرْبِهِ ضُرِبَ وَيُحْمَلُ عَلَى أَحْسَنِ الأَخلَاقِ فَإِذَا كَبُرَ فَانحَذَرَ مِنهُ، وَلَا يُطلِعُهُ عَلَى كُل الأَسْرَارِ، وَمِنْ الْغَلَطِ تَرْكُ تَزْويجِهِ إذَا بَلَغَ فَإِنك تَدرِي مَا هُوَ فِيهِ بِمَا كُنتَ فِيهِ، فَصُنهُ عَنْ الزلَلِ عَاجِلًا خُصُوصًا الْبَنَاتِ وَإيَّاكَ أَنْ تُزَوِّجَ الْبِنْتَ بِشَيخٍ أَوْ شَخصٍ مَكْرُوهٍ وَأَما المملُوكُ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ تَسكُنَ (2) إلَيهِ بِحَالٍ بَلْ كُنْ مِنْهُ عَلَى حَذَرٍ، وَلَا تُدخِلِ الدَّارَ مِنهم مُرَاهِقًا وَلَا خَادِمًا؛ فَإِنَّهم رِجَالٌ مَعَ النسَاءِ، وَنِسَاءٌ مَعَ الرِّجَالِ؛ وَرُبَّمَا امتدَّت عَينُ امرَأَةٍ إلَى غُلَامٍ مُحْتَقَرٍ انْتَهَى.

وَلَا يَلزَمُهُ بَيعُهُ بِطَلَبِهِ مَعَ القِيَامِ بِحَقِّهِ وَحَرُمَ أَنْ تُسترْضَعَ أَمَةٌ لِغَيرِ وَلَدِهَا إلا بَعدَ رِيِّهِ وَلَا تَصِحُّ إجَارَتُهَا بِلَا إذْنِ زَوجٍ زَمَنَ حَقِّهِ وَحَرُمَ جَبْرُهُ عَلَى مُخَارَجَةٍ، وَهِيَ جَعلُ سَيِّدٍ عَلَى رَقِيقِهِ كُلَّ يَومٍ أَوْ شَهرٍ شَيئًا مَعْلُومًا لَهُ وَمَا فَضُلَ فَلِلْعَبدِ فَلَهُ هَدِيةُ طَعَامٍ وَإعَارَةُ مَتَاعٍ وَعَمَلِ دَعوَةٍ كَمَأذُونٍ

(1) زاد في (ب): "وهو كبيرة قال الشيخ إلا".

(2)

في (ب): "تركن".

ص: 393

وَفِي الْهَدْيِ لَهُ التصَرفُ بِمَا زَادَ عَلَى خَرَاجِهِ وَتَجُوزُ بِاتفَاقِهِمَا إنْ كَانَتْ قَدرَ كَسبه وأَقَلَّ (1) بَعدَ نَفَقَتِهِ وَلَا يَتَسَرَّى عَبْدٌ وَلَو أَذِنَ سَيدُهُ خِلَافا لِلأَكْثَرِ وَعَلَيهِ فَلَا يَملِكُ سَيِّدٌ رُجُوعا بَعدَ تَسَرٍّ وَتَحِلُّ بتَسَرِّهَا أَوْ أَذِنْتُ لَكَ فِي وَطئِهَا أَوْ مَا دَلَّ عَلَيهِ وَعَلَى سَيدٍ امْتَنَعَ مِما يَجِبُ لِرَقِيقٍ إزَالةُ مِلْكِهِ بِطَلَبِهِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ لِعَجزِ سَيِّدٍ عَنهُ أَو لَا وَقَال الشَّيخُ (2) لَوْ لَم تُلَائِمْ أَخْلَاقُ الْعَبدِ أَخلَاقَ سَيِّدِهِ، لَزِمَهُ إخْرَاجُهُ عَنْ مِلْكِهِ، وَلَا يُعَذِّبُ خَلْقَ اللهِ.

* * *

(1) في (ب): "فأقل".

(2)

في (ب): "قال الشيخ".

ص: 394

فَصْلُ

وَعَلَى مَالِكِ بَهِيمَةٍ إطعَامُهَا وَسَقيُهَا إلَى أَولِ شِبَعٍ وَرِيٍّ فَإِنْ عَجَزَ أُجبِرَ عَلَى بَيعٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ ذَبحِ مَأْكُولٍ فَإِنْ أَبَى فَعَلَ حَاكِمٌ الأَصْلَحَ أَوْ اقتَرَضَ عَلَيهِ وَيَجُوزُ انتِفَاعٌ بِهَا فِي غَيرِ مَا خُلِقَت لَهُ كَبَقَرٍ لِحَمْلٍ وَرُكُوبٍ وَإبِل وَحُمُرٍ لِحَرث وَجِيفَتُهَا لَهُ فَيَدْبَغُ جِلْدَهَا وَيَأْكُلُهَا مُضْطَرًّا وَنَقْلُهَا عَلَيهِ ويحرُمُ لَعنُهَا وَتَحمِيلُهَا مُشِقًّا وَحَلْبُهَا مَا يَضُر وَلَدَهَا وَذَبْحُ غَيرِ مَأْكُولٍ لإِرَاحَةٍ وَضَربُ وَجهٍ وَوَسْمٌ فِيهِ وَيَجُوزُ فِي غَيرِهِ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ.

وَيتجِهُ: فِي قِنٍّ (1).

وَيُكرَهُ خَصْيُ غَيرُ غَنَمٍ وَدُيُوكٍ وجَزُّ مَعْرِفَةٍ وَنَاصِيَةٍ وَذَنَبٍ وَتَعْلِيقُ جَرَسٍ أَوْ وَتَرٍ ونَزوُ حِمَارٍ عَلَى فَرَسٍ وَيُبَاحُ تَجْفِيفُ دُودِ قَزٍّ بِشَمْسٍ وَتَدخِينُ زَنَابِيرَ فَإِن لَم يَنْدَفِعْ ضَرَرُهَا إلا بِحَرْق جَازَ.

فَرعٌ: تُسْتَحَبُّ نَفَقَتُهُ عَلَى مَالِهِ غَيرِ الحيَوَانِ وَإِنْ كَانَ لِمَحْجُورٍ عَلَيهِ وَجَبَ عَلَى وَلِيهِ.

* * *

(1) زاد في (ب): "ويتجه: لا في قن".

ص: 395