الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ تَعَارُضُ البَيِّنَتَينِ
وَهُوَ التَّعَادُلُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، مَنْ قَال لِقِنِّهِ مَتَى قُتِلْتُ فَأَنْتَ حُرٌّ؛ لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَى قِنِّهِ قَتلَهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَتُقَدَّمُ عَلَى بَيِّنَةِ وَارِثْ وَإِنْ مِتُّ فِي مُحَرَّمٍ فَسَالِمٌ حُرٌّ، وَفِي (1) صَفَرٍ فَغَانِمٌ حُرٌّ وَأَقَامَ كُلٌّ بَيِّنَةً بِمُوجِبِ عِتْقِهِ؛ تَسَاقَطَتَا وَرَقَّا كَمَا لَوْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ وَجُهِلَ وَقْتُ مَوْتِهِ وَإِنْ عُلِمَ مَوْتُهُ فِي أَحَدِهِمَا وَجُهِلَ أُقْرِعَ وإنْ مِتُّ فِي مَرَضِي هَذَا فَسَالِمٌ حُرٌّ، وَإِنْ بَرِئْتُ فَغَانِمٌ حُرٌّ وَأَقَامَا (2) بَيِّنَتَينِ تَسَاقَطَتَا وَرَقَّا وَإِن جُهِلَ مِمَّ مَاتَ وَلَا بَيِّنَةَ أُقْرِعَ وَكَذَا إنْ أَتَى بِمَنْ بَدَّلَ فِي التعَارُضِ وَأَمَّا فِي الْجَهْلِ وَلَا بَيِّنَةَ فَيُعْتَقُ سَالِمٌ لِأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ الْبُرْءِ وَإنْ شَهِدَت أَنَّهُ وَصَّى بِعِتْقِ سَالِمٍ وأُخْرَى بِعِتْقِ غَانِمٍ، وَكُلُّ وَاحِدٍ ثُلُثُ مَالِهِ وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ عَتَقَ أَحَدُهُمَا بِقُرْعَةٍ وَلَوْ كَانَتْ بَيِّنَةُ غَانِمٍ وَارِثَةً فَاسِقَةً عَتَقَ سَالِمٌ وَيَعْتِقُ غَانِمٌ بِقُرْعَةٍ وَإِنْ كَانَتْ عَادِلَةً وَكُذِّبَتْ الأَجْنَبِيةُ (3)؛ عُمِلَ بِشَهَادَتِهِمَا وَلَغَا تَكْذِيبُهَا فَيَنعَكِسُ الْحُكمُ وَلَوْ كَانَتْ فَاسِقَةً، وَكَذبَتْ أَوْ شَهِدَت بِرُجُوعِهِ عَنْ عِتْقِ سَالِمٍ عَتَقَا وَلَوْ شَهِدَت (4) بِرُجُوعِهِ وَلَا فِسْقَ وَلَا تَكذِيبَ عَتَقَ غَانِمٌ كَأَجْنَبِيَّةٍ فَلَوْ كَانَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ غَانِمٌ سُدُسُ مَالِهِ؛ عَتَقَا وَلَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا
(1) في (ب): "فسالم وفي".
(2)
في (ب): "فغانم وأقاما".
(3)
في (ج): "بينة الأجنبية".
(4)
من قوله: "برجوعه. . . ولو شهدت" سقطت من (ج).
وَخَبَرُ وَارِثَةٍ عَادِلَةٍ كَفَاسِقَةٍ وَإِنْ شَهِدَت بَيِّنَةٌ بِعِتْقِ سَالِمٍ فِي مَرَضهِ وَأُخْرَى بِعِتقِ غَانِمٍ فِيهِ؛ عَتَقَ السَّابِقُ فَإِنْ جُهِلَ فَأَحَدُهُمَا بقُرْعَةٍ وَكَذَا لَوْ كَانَتْ بَيِّنَةُ أَحَدِهِمَا وَارِثَةَ فَإِنْ سَبَقَت الأَجْنَبِيةُ فَكَذبَتْهَا (1) الْوَارِثَةُ أَوْ سَبَقَتْ الْوَارِثَةُ وَهِيَ فَاسِقَةٌ؛ عَتَقَا وَإِنْ جُهِلَ أَسْبَقُهُمَا عَتَقَ وَاحِدٌ بِقُرْعَةٍ وَإِنْ قَالتْ الْوَارِثَةُ مَا أَعْتَقَ إلَّا غَانِمًا عَتَقَ كُلُّهُ وَيَعْتِقُ سَالِمٌ (2) إنْ تَقَدَّمَ عِتْقُهُ أَوْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ وَإنْ كَانَتْ الْوَارِثَةُ فَاسِقَةً، وَلَمْ تَطعَنْ فِي بَيِّنَةِ سَالِمٍ، عَتَقَ كُلُّهُ وَيُنْظَرُ فِي غَانِمٍ فَمَعَ عِتْقِهِ بِسَبْقِهِ (3) أَوْ خُرُوجِ الْقُرْعَةِ لَهُ يَعْتِقُ كُلُّهُ وَمَعَ تَأَخُّرِهِ أَوْ خُرُوجِهَا لِسَالِمٍ؛ لَمْ يَعْتِقْ مِنْهُ شَيءٌ وَإنْ كَذبَتْ بَيِّنَةُ سَالِم عَتَقَا وَتَدْبِيرٌ مَعَ تَنْجِيزٍ كَآخِرِ تَنْجِيزَينِ مَعَ أَسْبَقِهِمَا فَلَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ أعْتَقَ سَالِمًا فِي مَرَضهِ وَأُخرَى أَنَّهُ أَوْصَى بِعِتقِ غَانِمٍ أَوْ دَبَّرَهُ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُلُثُ الْمَالِ؛ عَتَقَ سَالِمٌ وَحْدَهُ.
* * *
(1) في (ج): "فكذبتها الأجنبية فكذبت الورثة".
(2)
قوله: "سالم" سقطت من (ج).
(3)
في (ب): "فمع سبق عتقه".
فَصْلٌ
وَمَنْ مَاتَ عَنْ ابْنَينِ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ، فَادَّعَى كُل أَنَّهُ مَاتَ عَلَى دِينِهِ، فَإِنْ عُرِفَ أَصْلُهُ فَقَوْلُ مُدَّعِيهِ وَإِلا فَإِرْثُهُ لِلْكَافِرِ إنْ اعْتَرَفَ الْمُسْلِمُ بِأُخُوَّتِهِ، أَوْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ وَإِلَّا فَبَينَهُمَا وَإِنْ جُهِلَ أَصْلُ دِينِهِ، وَأَقَامَ كُلٌّ بَيِّنَةً بِدَعْوَاهُ؛ تَسَاقَطَتَا وَإِنْ قَالتْ بَيِّنَةٌ نَعْرِفُهُ مُسْلِمًا وَأُخْرَى نَعْرِفُهُ كَافِرًا، وَلَمْ تُؤَرَّخَا وَجُهِلَ أَصْلُ دِينِهِ، فَمِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِ وَتُقَدَّمُ النَّاقِلَةُ إذَا عُرِفَ أَصْلُ دِينِهِ فِيهِنَّ وَلَوْ شَهِدَتْ أَنَّهُ مَاتَ نَاطِقًا بِكَلِمَةِ إِسْلَامِ وَأُخْرَى نَاطِقًا بِكَلِمَةِ كُفْرٍ، تَسَاقَطَتَا؛ عُرِفَ أَصْلُ دِينِهِ (1) أَوْ لَا وَكَذَا إنْ خَلَّفَ أَبَوَينِ كَافِرَينِ وَابْنَينِ مُسْلِمَينِ، أَوْ أَخًا وَزَوْجَةَ مُسْلِمَينِ وَابْنًا كَافِرًا وَمَتَى نَصَّفْنَا الْمَال فَنِصْفُهُ لِلأَبَوَينِ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَنِصْفُهُ لِلزَّوْجَةِ وَالأخِ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَمَنْ ادَّعَى (2) تَقَدُّمَ إسْلَامِهِ عَلَى مَوْتِ مُوَرِّثِهِ الْمُسْلِمِ، أَوْ عَلَى قَسْمِ تَرِكَتِهِ قُبِلَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ تَصْدِيقِ وَارِثٍ أَوْ نُكُولُهُ وَإنْ قَال أَسْلَمْتُ فِي مُحَرَّمٍ وَمَاتَ فِي صَفَرٍ، وَقَال الْوَارِثُ (3) مَاتَ قَبْلَ مُحَرَّم، وَرِثَ وَلَوْ خَلَّفَ حُرٌّ ابْنًا حُرًّا وَابْنًا قِنًّا، فَادَّعَى أَنَّهُ عَتَقَ وَأَبُوهُ حَيٌّ، وَلَا بَيِّنَةَ صُدِّقَ أَخُوهُ فِي عَدَمِ ذَلِكَ وَإنْ ثَبَتَ عِتْقُهُ بِرَمَضَانَ، فَقَال الْحُرُّ: مَاتَ أَبِي بِشَعْبَانَ، وَقَال الْعَتِيقُ بَلْ بِشَوَّال (4)، صُدِّقَ الْعَتِيقُ وَتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْحُرِّ مَعَ التَّعَارُضِ وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ
(1) من قوله: "فميراثه للمسلم. . . أصل دينه" ساقط من (ج).
(2)
قوله: "ادعى" سقط من (ج).
(3)
في (ج): "الوارثون".
(4)
في (ب): "وقال العتيق بشوال".
عَلَى اثْنَينِ بِقَتْلٍ، فَشَهِدَا عَلَى الأَوَّلَينِ بِهِ فَصَدَّقَ الْوَليُّ الأَوَّلَينِ فَقَطْ حُكِمَ بِهِمَا وَإنْ صَدَّقَ الآخَرَينِ، أَوْ الكُلَّ أَوْ كَذَّبَ الكُلَّ فَلَا شَيءَ لَهُ وَإنْ شَهِدَتْ بِتَلَفِ ثَوْبٍ وَقَالت قِيمَتُهُ عِشرُونَ وَأُخْرَى ثَلَاثُونَ؛ ثَبَتَ الأَقَلُّ وَكَذَا لَوْ كَانَ لِكُلِّ قِيمَةِ شَاهِدٌ وَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ الآخَرِ عَلَى الْعَشَرَةِ والْقَائِمَةُ كَعَينٍ لِيَتِيمٍ يُرِيدُ الْوَصِيُّ بَيعَهَا، أَوْ إجَارَتَهَا إنْ اخْتَلَفَا فِي قِيمَتِهَا أَوْ أَجْرِ مِثلِهَا أُخِذَ بمَنْ يُصَدِّقُهَا الْحِسُّ فَإِذَا احْتُمِلَ أُخِذَ بِبَيِّنَةُ الأَكثَرِ، كَمَا لَوْ شَهِدَت بَيِّنَةٌ أَنَّهُ أَجَّرَ حِصَّةَ مُوَلِّيهِ بِأُجْرَةِ مِثْلِهَا، وَبَيِّنَةٍ بِنِصْفِهَا.
* * *