المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بَابٌ الحَضَانَةُ حِفْظُ صَغِيرٍ وَمَجنُون وَمَعتُوهٍ وَهُوَ الْمُخْتَل الْعَقْلِ عَمَا يَضُرهُمْ - غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى ط غراس - جـ ٢

[مرعي الكرمي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الوقفِ

- ‌بَابٌ الْهِبَةُ

- ‌كِتَابُ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابٌ الْمُوصَى لَهُ

- ‌بَابٌ الْمُوصَى بِهِ

- ‌بَابٌ الْوَصِيَّةُ بِالأَنْصِبَاءِ وَالأَجْزَاءِ

- ‌بَابٌ الْمُوصَى إلَيهِ

- ‌كِتَابُ الفَرَائِضِ

- ‌بَابٌ الفُرُوضُ وَذَويَها

- ‌بَابٌ الْعَصَبَاتُ

- ‌بَابٌ الْحَجْبُ

- ‌بَابٌ الْجَدُّ وَالإِخوَةِ

- ‌بَابٌ أُصُولُ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابٌ الْمُنَاسَخَاتُ

- ‌بَابٌ قِسْمَةُ الترِكَاتِ

- ‌بَابٌ الردُّ

- ‌بَابٌ ذَوي الأَرْحَامِ

- ‌بابٌ مِيرَاثُ الْحَمْلِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْمَفْقُودِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْخُنْثَى

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الغَرْقَىوَمَنْ عَمِيَ مَوتُهُمْ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ أَهْلِ الْمِلَلِ

- ‌بَابٌ مِيَراثُ المُطَلَّقَةِ

- ‌بَابُ الإِقْرَارُ بِمُشَارِكٍ فِي الْمِيرَاثِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْقَاتِلِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ

- ‌بَابٌ الْوَلَاءُ

- ‌كِتَابُ العِتقِ

- ‌بَابٌ التَّدْبِيرُ

- ‌بَابٌ الكِتَابَةُ

- ‌بَابٌ أُمُّ الوَلَدِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ أَرْكَانُ النِّكَاحِ وَشُرُوطِهِ

- ‌بابٌ المُحرَّمَاتُ فِي النكَاحِ

- ‌بَابٌ الشُّرُوطُ في النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ العُيُوبُ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ نِكَاحُ الكُفَّارِ

- ‌كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابٌ الوَلِيمَةُ

- ‌بَابٌ عِشْرَةُ النِّسَاءِ

- ‌كِتابُ الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌بَابٌ سُنَّةُ الطَّلَاقِ وَبِدْعَتُهُ

- ‌بَابٌ صَرِيحُ الطَّلَاقِ وَكِنَايَتُهُ

- ‌بَابٌ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ

- ‌بَابٌ الاسْتِثْنَاءُ فِي الطَّلاقِ

- ‌بَابٌ الطَّلَاقُ فِي المَاضِي وَالمُسْتَقْبَلِ

- ‌بَابٌ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ

- ‌بَابٌ التَّأْويلُ فِي الحَلِفِ

- ‌بَابٌ الشَّكُّ فِي الطَّلاقِ

- ‌كتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلَاءِ

- ‌كتَابُ الظِّهَارِ

- ‌كِتابُ اللِّعَانِ

- ‌كِتَابُ العِدَدِ

- ‌بابٌ اِستِبرَاءُ الإِمَاءِ

- ‌كِتَابُ الرِّضَاعِ

- ‌كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بابٌ نَفَقَةُ الأَقَارِبِ وَالممَالِيكِ

- ‌بَابٌ الحَضَانَةُ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابٌ شُرُوطُ الْقِصَاصِ

- ‌بَابٌ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ

- ‌بَابٌ العفْوُ عَنْ الْقِصَاصِ

- ‌بابٌ مَا يُوجِبُ القَصَاصَ فِيمَا دُونَ النفسِ

- ‌كتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابٌ مَقَادِيرُ دِيَاتِ النَّفْسَ

- ‌بَابٌ دِيَةُ الأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا

- ‌بَابٌ الشِّجَاجُ وَكَسْرُ العِظَامِ

- ‌بَابٌ العَاقِلَةُ وَمَا تَحْمِلُهُ

- ‌بَابٌ كَفَّارَةُ القَتْلِ

- ‌بَابٌ الْقَسَامَةُ

- ‌كتَابُ الحُدُودُ

- ‌بَابٌ حَدُّ الزِنَا

- ‌بَابٌ الْقَذْفُ

- ‌بَابٌ حَدُّ المُسْكِرِ

- ‌بَابٌ التَّعْزِيرُ

- ‌بَابٌ القَطْعُ فِي السَّرِقَةِ

- ‌بَابٌ حَدُّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ

- ‌بَابٌ قِتَالُ أَهْلُ البَغْيِ

- ‌بَابٌ حُكْمُ المُرْتَدِّ

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌كِتَابُ الذَّكَاةِ

- ‌كِتَابُ الصَّيدِ

- ‌كِتَابُ الأَيمَانِ

- ‌بَابٌ جَامِعُ الأَيمَانِ

- ‌بَابٌ النَّذْرُ

- ‌كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتْيَا

- ‌بَابٌ أَدَبُ القَاضِي

- ‌بَابٌ طَرِيقُ الحُكْمِ وَصِفَتُهُ

- ‌بَابٌ حُكمُ كِتَابِ القَاضِي إِلَى القَاضِي

- ‌بَابٌ الْقِسْمَةُ

- ‌بَابٌ الدَّعَاوي وَالبَيِّنَاتَ

- ‌بَابٌ تَعَارُضُ البَيِّنَتَينِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابٌ شُرُوطُ مَن تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ

- ‌بَابٌ مَوَانِعُ الشَّهَادَةِ

- ‌بَابٌ أَقسَامُ المَشهُودِ بِهِ

- ‌بابٌ الشَّهادَةُ عَلَى الشَّهادَةِ وَالرُّجُوعُ عَنها وَأَدَائها

- ‌بابٌ اليَمِينُ فِي الدَّعَاوي

- ‌كتَابُ الإِقرَارِ

- ‌بابٌ مَا يحْصُلُ بِهِ الإِقْرَارُ وَمَا يُغَيِّرُهُ

- ‌بَابٌ الإِقْرَارُ بِالمُجمَلِ

- ‌[خَاتِمَةُ النَّاسِخِ رحمه الله]

الفصل: ‌ ‌بَابٌ الحَضَانَةُ حِفْظُ صَغِيرٍ وَمَجنُون وَمَعتُوهٍ وَهُوَ الْمُخْتَل الْعَقْلِ عَمَا يَضُرهُمْ

‌بَابٌ الحَضَانَةُ

حِفْظُ صَغِيرٍ وَمَجنُون وَمَعتُوهٍ وَهُوَ الْمُخْتَل الْعَقْلِ عَمَا يَضُرهُمْ وَتَرْبِيَتُهُمْ بِعَمَلِ مَصَالِحِهِمْ مِنْ غَسْلِ بَدَنٍ وثَوْبٍ وَتَكْحِيلٍ وَدَهْنٍ وَرَبْطٍ بِمَهْدٍ وَتَحْرِيكِهِ لِيَنَامَ، وَتَجِبُ كإِنْفَاقٍ وَمُسْتَحِقُّهَا وَارِثٌ بِتَعْصيبٍ أَوْ فَرْضٍ أَو رَحِمٍ ثُم حَاكِمٌ وَأُمٌّ أَحَقُّ وَلَوْ بِأُجْرَةِ مِثْلِهَا كَرَضَاعٍ، ثُم أُمهَاتُهَا الْقُربَى فَالْقُربَى، ثُم أَبٌ ثُم أُمهَاتُهُ كَذَلِكَ، ثُم جَد كَذَلِكَ، ثُم أُمهَاتُهُ كَذَلِكَ ثُم أُخْتٌ (1) لأَبَوَينِ ثُم لأُم ثُم لأَبٍ، ثُم خَالةٌ لأَبَوَينِ، ثُم لِأمٍ ثُم لأَبٍ ثُم عَمتُهُ كَذَلِكَ (2) ثُم خَالةُ أُم ثُم خَالةُ أَبٍ ثُم عَمتُهُ ثُم بِنْتُ أَخٍ ثُم بِنْتُ عَمِّ أَبٍ وعَمتِهِ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ ثُم لِبَاقِي الْعَصَبَةِ الأَقْرَبُ فَالأَقرَبُ وَشَرْطُ كَوْنِهِ مَحْرَمًا لأُنْثَى بَلَغَت سَبْعًا وَيُسَلمُهَا غَيرُ مَحْرَمٍ تَعَذَّرُ غَيرِهِ إلَى ثِقَةٍ يَخْتَارُهَا أَوْ مَحْرَمَهُ ثُم لِذِي رَحِمٍ ذَكَر وَأُنْثَى غَيرِ مَنْ تَقَدمَ وَأَولَاهُمْ أَبُو أُمٍّ فَأُمَّهَاتُهُ فَأَخٌ لأُم فَخَالٌ ثُم الْحَاكِمُ فَيُسَلِّمُهُ لِثِقَةٍ وَتَنْتَقِلُ مَعَ امتِنَاعِ مُستحِقِّهَا أَو عَدَمِ أَهليَّةٍ إلَى مَنْ بَعْدَهُ وَحَضَانَةُ مُبَعَّضٍ لِقَرِيبٍ وَسَيِّدٍ بِمُهَايَأَةٍ وَلَا حَضَانَةَ لِمَنْ فِيهِ رِقٌّ وَلَا لِفَاسِقٍ وَلَا لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلَمٍ وَلَا لِمَجنُونٍ وَلَوْ غَيرَ مُطْبَقٍ وَلَا لِمَعْتُوهٍ أَو عَاجِزٍ عَنْهَا كَأَعْمَى وَكَذَا لَو كَانَ بِالأُمِّ بَرَصٌ أَوْ جُذَامٌ وَصَرَّحَ بِهِ العَلَائِي الشافِعِي فِي قَوَاعِدِه؛ وَقَال:

(1) في (ج): "عصبة وامرأة وارثة كأم ومدلجة بوارث كخالة وبنت أخت أو بعصبة كعمة وبنت أخ وعم وذو رحم ثم حاكم وأم أحق ولو بأجرة مثلها".

(2)

في (ج): "ثم أمهاته كذلك".

ص: 396

لأنَّه يُخشَى عَلَى الوَالِدِ مِنْ لُبثِهَا (1) وَمُخَالطَتِهَا ولا لمُزَوَّجَةٍ بِأَجْنَبِيٍّ مِنْ مَحْضونٍ مِنْ زَمَنَ عَقدٍ وَلَوْ رَضِيَ زَوْجٌ.

وَيَتَّجِهُ: لَكِنْ تُرضِعُهُ كَمَا مَرَّ وَيَحْضُنُهُ غَيرُهَا فَإِنْ تَعَذرَ الْجَمْعُ لِبُعْدٍ قُدِّمَت أُمٌّ إذَنْ بِهِمَا. (2)

وَبِمُجَرَّدِ زَوَالِ مَانِعٍ وَلَوْ بِطَلَاقٍ رَجْعِيٍّ؛ وَلَمْ تَنْقُضْ عِدَّتَهَا وَرُجُوعِ مُمْتَنِعٍ يَعُودُ الْحَقُّ وَكَذَا وَقْفٌ بِشَرْطِ أَنْ مَنْ يَتَزَوَّجُ لَا حَقَّ لَهُ، فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ طَلُقَتْ؛ فَيَعُودُ ولَوْ وَقَفَ عَلَى زَوْجَتِهِ مَا دَامَتْ عَازِبَةً، فَتَزَوَّجَتْ فَإِنْ طَلُقَتْ وَكَانَ قَدْ أَرَادَ بِرَّهَا.

وَيَتَّجِهُ: أَوْ جَهِلَ مُرَادَهُ (3).

رَجَعَ حَقُّهَا وَإِنْ أَرَادَ صِلَتَهَا مَا دَامَتْ حَافِظَةً لِفِرَاشِهِ فَلَا حَقَّ لَهَا وَمَتَى أَرَادَ أَحَدُ أَبَوَينِ نَقْلَهُ إلَى بَلَدِ أَمْنٍ، وَطَرِيقُهُ مَسَافَةُ قَصْرٍ فَأَكْثَرَ لِيُسْكِنَهُ فَأَبٌ أَحَقُّ مَا لَمْ يُرِدْ بِنَقْلَتِهِ مُضَارَّتَهَا قَالهُ فِي الْهَدْيِ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي إرَادَةِ النَّقْلَةِ وَإلَى بَلَدٍ قَرِيبٍ لِسُكْنَى فَأُمٌّ وَلِحَاجَةٍ بَعْدُ أَوْ لَا؛ فَمُقِيمٌ.

* * *

(1) في (ب): "لبنها".

(2)

الاتجاه ساقط من (ج).

(3)

الاتجاه ساقط من (ج).

ص: 397

فصلٌ

وَإِنْ بَلَغَ صَبِيٌّ سَبعَ سِنِينَ عَاقِلًا خُيِّرَ بَينَ أَبَوَيهِ اللَّذَينِ مِنْ أَهلِ الحَضَانَةِ فَإِن اخْتَارَ أَبَاهُ كَانَ عِندَهُ لَيلًا وَنَهَارًا وَلَا يُمْنَعُ مِنْ زِيَارَةِ أُمِّهِ وَلَا هِيَ تَمرِيضَهُ (1) وَإِن اختَارَهَا كَانَ عِنْدَهَا لَيلًا وعِندَهُ نَهَارًا لِيُؤَدِّبَهُ وَيُعَلِّمَهُ ثُمَّ إنْ عَادَ فَاختَارَ الآخَرُ نُقِلَ إلَيهِ ثُمَّ إِن اختَارَ الأَوَّلَ رُدَّ إلَيهِ قَال ابْنُ عَقِيلٍ: إنْ عَلِمَ أنَّهُ يَخْتَارُ أَحَدَهُمَا لِيُمَكِّنَهُ مِنْ الفَسَادِ، وَيَكْرَهُ الآخَرَ لِلأَدَبِ؛ لَم يُعْمَل بِمُقْتَضى شَهوَتِهِ، وَهُوَ حَسَنٌ، وَيُقْرَع إنْ لَمْ يَخْتَرْ وَاخْتَارَهُمَا وَإنْ بَلَغَ رَشِيدًا كَانَ حَيثُ شَاءَ وَيُسْتَحَبُّ أَن لَا يَنْفَرِدَ عَن أَبَوَيهِ مَا لَم يَكُنْ أَمْرَدَ يُخَافُ عَلَيهِ مِنَ الفِتنَةِ فَيُمنَعُ مِن مُفَارقَتِهِمَا، وَإِن استَوَى اثنَانِ فَأكثَرُ فِيهَا أَقرَعَ مَا لَم يَبلُغ مَحْضُونٌ سَبعًا وَلَوْ أُنْثَى فَيُخَيَّرُ، وَالأَحَقُّ (2) مِنْ عَصَبَةٍ عِندَ عَدَمِ أَبٍ أَوْ أَهلِيَّتِهِ كَأَبٍ فِي تَخْيِيرٍ وَإقَامَةٍ وَنَقلَةٍ إنْ كَانَ مَحرَمًا لأُنثَى وَسَائِرُ النِّسَاءِ الْمُستحِقَّاتُ لَهَا كَأُمٍّ فِي ذَلِكَ وَتَكُونُ بِنتَ سَبعٍ عِندَ أَبٍ إلَى زِفَافٍ وُجُوبًا وَيَمْنَعُهَا ومَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ أَنْ تَنْفَرِدَ وَلَا تُمنعُ أمٌّ مِنْ زِيَارَتِهَا إِنْ لَم يَخَفْ مِنْهَا ولا تَمرِيضِهَا عِنْدَهَا وَلَهَا زِيَارَةُ أُمِّهَا إن مَرِضَتْ وَالمَعتُوهُ وَلَوْ أُنثَى عِندَ أُمِّهِ وَلَوْ كَبِرَ وَلَا يُقِرُّ مَنْ يَحْضُنُ بِيَدِ مَنْ لَا يَصُونُهُ وَيَحْفَظُهُ (3).

* * *

(1) قوله: "ولا هي تمريضه" سقطت من (ج).

(2)

من قوله: "وإن استوى

والأحق" سقطت من (ج).

(3)

في (ب): "ويصلحه".

ص: 398