الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ الحَضَانَةُ
حِفْظُ صَغِيرٍ وَمَجنُون وَمَعتُوهٍ وَهُوَ الْمُخْتَل الْعَقْلِ عَمَا يَضُرهُمْ وَتَرْبِيَتُهُمْ بِعَمَلِ مَصَالِحِهِمْ مِنْ غَسْلِ بَدَنٍ وثَوْبٍ وَتَكْحِيلٍ وَدَهْنٍ وَرَبْطٍ بِمَهْدٍ وَتَحْرِيكِهِ لِيَنَامَ، وَتَجِبُ كإِنْفَاقٍ وَمُسْتَحِقُّهَا وَارِثٌ بِتَعْصيبٍ أَوْ فَرْضٍ أَو رَحِمٍ ثُم حَاكِمٌ وَأُمٌّ أَحَقُّ وَلَوْ بِأُجْرَةِ مِثْلِهَا كَرَضَاعٍ، ثُم أُمهَاتُهَا الْقُربَى فَالْقُربَى، ثُم أَبٌ ثُم أُمهَاتُهُ كَذَلِكَ، ثُم جَد كَذَلِكَ، ثُم أُمهَاتُهُ كَذَلِكَ ثُم أُخْتٌ (1) لأَبَوَينِ ثُم لأُم ثُم لأَبٍ، ثُم خَالةٌ لأَبَوَينِ، ثُم لِأمٍ ثُم لأَبٍ ثُم عَمتُهُ كَذَلِكَ (2) ثُم خَالةُ أُم ثُم خَالةُ أَبٍ ثُم عَمتُهُ ثُم بِنْتُ أَخٍ ثُم بِنْتُ عَمِّ أَبٍ وعَمتِهِ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ ثُم لِبَاقِي الْعَصَبَةِ الأَقْرَبُ فَالأَقرَبُ وَشَرْطُ كَوْنِهِ مَحْرَمًا لأُنْثَى بَلَغَت سَبْعًا وَيُسَلمُهَا غَيرُ مَحْرَمٍ تَعَذَّرُ غَيرِهِ إلَى ثِقَةٍ يَخْتَارُهَا أَوْ مَحْرَمَهُ ثُم لِذِي رَحِمٍ ذَكَر وَأُنْثَى غَيرِ مَنْ تَقَدمَ وَأَولَاهُمْ أَبُو أُمٍّ فَأُمَّهَاتُهُ فَأَخٌ لأُم فَخَالٌ ثُم الْحَاكِمُ فَيُسَلِّمُهُ لِثِقَةٍ وَتَنْتَقِلُ مَعَ امتِنَاعِ مُستحِقِّهَا أَو عَدَمِ أَهليَّةٍ إلَى مَنْ بَعْدَهُ وَحَضَانَةُ مُبَعَّضٍ لِقَرِيبٍ وَسَيِّدٍ بِمُهَايَأَةٍ وَلَا حَضَانَةَ لِمَنْ فِيهِ رِقٌّ وَلَا لِفَاسِقٍ وَلَا لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلَمٍ وَلَا لِمَجنُونٍ وَلَوْ غَيرَ مُطْبَقٍ وَلَا لِمَعْتُوهٍ أَو عَاجِزٍ عَنْهَا كَأَعْمَى وَكَذَا لَو كَانَ بِالأُمِّ بَرَصٌ أَوْ جُذَامٌ وَصَرَّحَ بِهِ العَلَائِي الشافِعِي فِي قَوَاعِدِه؛ وَقَال:
(1) في (ج): "عصبة وامرأة وارثة كأم ومدلجة بوارث كخالة وبنت أخت أو بعصبة كعمة وبنت أخ وعم وذو رحم ثم حاكم وأم أحق ولو بأجرة مثلها".
(2)
في (ج): "ثم أمهاته كذلك".
لأنَّه يُخشَى عَلَى الوَالِدِ مِنْ لُبثِهَا (1) وَمُخَالطَتِهَا ولا لمُزَوَّجَةٍ بِأَجْنَبِيٍّ مِنْ مَحْضونٍ مِنْ زَمَنَ عَقدٍ وَلَوْ رَضِيَ زَوْجٌ.
وَيَتَّجِهُ: لَكِنْ تُرضِعُهُ كَمَا مَرَّ وَيَحْضُنُهُ غَيرُهَا فَإِنْ تَعَذرَ الْجَمْعُ لِبُعْدٍ قُدِّمَت أُمٌّ إذَنْ بِهِمَا. (2)
وَبِمُجَرَّدِ زَوَالِ مَانِعٍ وَلَوْ بِطَلَاقٍ رَجْعِيٍّ؛ وَلَمْ تَنْقُضْ عِدَّتَهَا وَرُجُوعِ مُمْتَنِعٍ يَعُودُ الْحَقُّ وَكَذَا وَقْفٌ بِشَرْطِ أَنْ مَنْ يَتَزَوَّجُ لَا حَقَّ لَهُ، فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ طَلُقَتْ؛ فَيَعُودُ ولَوْ وَقَفَ عَلَى زَوْجَتِهِ مَا دَامَتْ عَازِبَةً، فَتَزَوَّجَتْ فَإِنْ طَلُقَتْ وَكَانَ قَدْ أَرَادَ بِرَّهَا.
وَيَتَّجِهُ: أَوْ جَهِلَ مُرَادَهُ (3).
رَجَعَ حَقُّهَا وَإِنْ أَرَادَ صِلَتَهَا مَا دَامَتْ حَافِظَةً لِفِرَاشِهِ فَلَا حَقَّ لَهَا وَمَتَى أَرَادَ أَحَدُ أَبَوَينِ نَقْلَهُ إلَى بَلَدِ أَمْنٍ، وَطَرِيقُهُ مَسَافَةُ قَصْرٍ فَأَكْثَرَ لِيُسْكِنَهُ فَأَبٌ أَحَقُّ مَا لَمْ يُرِدْ بِنَقْلَتِهِ مُضَارَّتَهَا قَالهُ فِي الْهَدْيِ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي إرَادَةِ النَّقْلَةِ وَإلَى بَلَدٍ قَرِيبٍ لِسُكْنَى فَأُمٌّ وَلِحَاجَةٍ بَعْدُ أَوْ لَا؛ فَمُقِيمٌ.
* * *
(1) في (ب): "لبنها".
(2)
الاتجاه ساقط من (ج).
(3)
الاتجاه ساقط من (ج).
فصلٌ
وَإِنْ بَلَغَ صَبِيٌّ سَبعَ سِنِينَ عَاقِلًا خُيِّرَ بَينَ أَبَوَيهِ اللَّذَينِ مِنْ أَهلِ الحَضَانَةِ فَإِن اخْتَارَ أَبَاهُ كَانَ عِندَهُ لَيلًا وَنَهَارًا وَلَا يُمْنَعُ مِنْ زِيَارَةِ أُمِّهِ وَلَا هِيَ تَمرِيضَهُ (1) وَإِن اختَارَهَا كَانَ عِنْدَهَا لَيلًا وعِندَهُ نَهَارًا لِيُؤَدِّبَهُ وَيُعَلِّمَهُ ثُمَّ إنْ عَادَ فَاختَارَ الآخَرُ نُقِلَ إلَيهِ ثُمَّ إِن اختَارَ الأَوَّلَ رُدَّ إلَيهِ قَال ابْنُ عَقِيلٍ: إنْ عَلِمَ أنَّهُ يَخْتَارُ أَحَدَهُمَا لِيُمَكِّنَهُ مِنْ الفَسَادِ، وَيَكْرَهُ الآخَرَ لِلأَدَبِ؛ لَم يُعْمَل بِمُقْتَضى شَهوَتِهِ، وَهُوَ حَسَنٌ، وَيُقْرَع إنْ لَمْ يَخْتَرْ وَاخْتَارَهُمَا وَإنْ بَلَغَ رَشِيدًا كَانَ حَيثُ شَاءَ وَيُسْتَحَبُّ أَن لَا يَنْفَرِدَ عَن أَبَوَيهِ مَا لَم يَكُنْ أَمْرَدَ يُخَافُ عَلَيهِ مِنَ الفِتنَةِ فَيُمنَعُ مِن مُفَارقَتِهِمَا، وَإِن استَوَى اثنَانِ فَأكثَرُ فِيهَا أَقرَعَ مَا لَم يَبلُغ مَحْضُونٌ سَبعًا وَلَوْ أُنْثَى فَيُخَيَّرُ، وَالأَحَقُّ (2) مِنْ عَصَبَةٍ عِندَ عَدَمِ أَبٍ أَوْ أَهلِيَّتِهِ كَأَبٍ فِي تَخْيِيرٍ وَإقَامَةٍ وَنَقلَةٍ إنْ كَانَ مَحرَمًا لأُنثَى وَسَائِرُ النِّسَاءِ الْمُستحِقَّاتُ لَهَا كَأُمٍّ فِي ذَلِكَ وَتَكُونُ بِنتَ سَبعٍ عِندَ أَبٍ إلَى زِفَافٍ وُجُوبًا وَيَمْنَعُهَا ومَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ أَنْ تَنْفَرِدَ وَلَا تُمنعُ أمٌّ مِنْ زِيَارَتِهَا إِنْ لَم يَخَفْ مِنْهَا ولا تَمرِيضِهَا عِنْدَهَا وَلَهَا زِيَارَةُ أُمِّهَا إن مَرِضَتْ وَالمَعتُوهُ وَلَوْ أُنثَى عِندَ أُمِّهِ وَلَوْ كَبِرَ وَلَا يُقِرُّ مَنْ يَحْضُنُ بِيَدِ مَنْ لَا يَصُونُهُ وَيَحْفَظُهُ (3).
* * *
(1) قوله: "ولا هي تمريضه" سقطت من (ج).
(2)
من قوله: "وإن استوى
…
والأحق" سقطت من (ج).
(3)
في (ب): "ويصلحه".