الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ عِشْرَةُ النِّسَاءِ
مَا يَكُونُ بَينَ الزَّوْجَينِ مِنْ الأُلْفَةِ وَالانْضِمَامِ؛ يَلْزَمُ كُلًّا مُعَاشَرَةُ الآخَرِ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ الصُّحْبَةِ الْجَمِيلَةِ وَكَفِّ الأَذَى، وَأَنْ لَا يَمْطُلَهُ بِحَقِّهِ مَعَ قُدْرَتِهِ، وَلَا يَتَكَرَّهُ لِبَذْلِهِ وَلَا يُتْبِعُهُ أَذًى أَوْ مِنَّةً وَحَقُّهُ عَلَيهَا أَعْظَمُ مِنْ حَقِّهَا عَلَيهِ.
وَيُسَنُّ تَحْسِينُ الْخُلُقِ لِصَاحِبِهِ وَالرِّفْقُ بِهِ وَاحْتِمَالُ أَذَاهُ قَال ابْنُ الْجَوْزِيِّ: مُعَاشَرَةُ الْمَرْأَةِ بِالتَّلَطُّفِ مَعَ إقَامَةِ هَيبَتِهِ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُعْلِمَهَا قَدْرَ مَالِهِ أَوْ يُفْشِي إلَيهَا سِرًّا يَخَافُ إذَاعَتَهُ وَلِيَكُنْ غَيُورًا مِنْ غَيرِ إفْرَاطٍ لِئَلَّا تُرْمَى بِالشَّرِّ مِنْ أَجْلِهِ، وَيَجِبُ بِعَقْدٍ تَسْلِيمُهَا بِبَيتِ زَوْجٍ إنْ طَلَبَهَا وَهِيَ حُرَّةٌ وَلَمْ تَشْتَرِط دَارَهَا وَأَمْكَنَ اسْتِمْتَاعٌ بِهَا وَنَصُّهُ بِنْتُ تِسْعٍ وَلَوْ نِضْوَةَ الْخِلْقَةِ وَيَسْتَمْتِعُ بِمَنْ يُخْشَى عَلَيهَا كَحَائِضٍ فَلِمَنْ خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا إِقضَاءٌ مَنْعُهُ مِنْ جِمَاعِهَا وَعَلَيهِ النَّفَقَةُ وَلَوْ أنْكَرَ أَنَّ وَطْأَهُ يُؤْذِيهَا فَعَلَيهَا الْبَيِّنَةُ وَيُقْبَلُ قَوْلُ امرَأَةٍ ثِقَةٍ فِي نَحْو ضِيقِ فَرْجِهَا وَعَبَالةِ ذَكَرِهِ وَتَنْظُرَهُمَا لِحَاجَةٍ وَقْتَ اجْتِمَاعِهمَا وَمَنْ زَادَ عَلَيهَا فِي الْجِمَاعِ صُولِحَ عَلَى شَيءٍ قَال الْقَاضِي: لأنَّهُ غَيرُ مُقَدَّرٍ، فَرَجَعَ لاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ وَجَعَلَ ابنُ الزُّبَيرِ لِرَجُلٍ أَرْبَعًا بِاللَّيلِ وَأَرْبَعًا بِالنَّهَارِ، وَصالحَ أَنَسٌ رَجُلًا اسْتَعْدَى عَلَى امْرَأَتِهِ عَلَى سِتَّةٍ وَيلْزَمُهُ تَسَلُّمُهَا إنْ بَذَلَتْهُ وَلَا يَلْزَمُ ابْتِدَاءً تَسْلِيمُ مُحْرِمَةٍ وَمَرِيضَةٍ وَصَغِيرَةٍ وَحَائِضٍ، وَلَوْ قَال: لَا أَطَأ وَمَنْ اسْتَمْهَلَ مِنْهُمَا لَزِمَ إمْهَالُهُ مَا جَرَت عَادَةٌ بِإِصْلَاحِ أَمْرِهِ كَالْيَوْمَينِ وَالثَّلَاثَةِ
إلَا لِعَمَلِ (1) جَهَازٍ وَلَا يَجِبُ تَسْلِيمُ أَمَةٍ مَعَ إطْلَاقٍ إلَّا لَيلًا فَلَوْ شَرَطَ نَهَارًا أَوْ بَذَلَهُ سَيِّدٌ وَقَدْ شَرَطَ كَوْنَهَا فِيهِ عِنْدَهُ أَوْ لَا وَجَبَ تَسْلِيمُهَا وَلَهُ الاسْتِمْتَاعُ وَلَوْ مِن جِهَةِ الْعَجِيزَةِ فِي قُبُلٍ مَا لَمْ يَضُرَّ أَوْ يَشغَلْ عَنْ فَرْضٍ وَلَوْ كَانَتْ عَلَى تَنُّورٍ أَوْ ظَهْرِ قَتَبٍ، وَلَهُ الاسْتِمْنَاءُ بِيَدِهَا، وَلَا يُكْرَهُ جِمَاعٌ فِي لَيلَةٍ مِنْ اللَّيَالِي أَوْ يَوْمٍ مِنْ الأَيَّامِ، وَكَذَا السَّفَرُ وَالتَّفْصِيلُ وَالْخِيَاطَةُ وَالْغَزْلُ وَالصِّنَاعَاتُ كُلُّهَا وَلَا يَجُوزُ لَهَا تَطَوُّعٌ بِصَلَاةٍ أَوْ صَوْمٍ وَهُوَ شَاهِدٌ إلا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأذَنُ فِي بَيتِه إلَّا بِإِذْنِهِ وَلَهُ السَّفَرُ بِلَا إذْنِهَا وَبِهَا إلَّا أَنْ تَشتَرِطَ بَلَدَهَا أَوْ تَكُونَ أَمَةً فَلَيسَ لَهُ وَلَا لِسَيِّدٍ سَفَرٌ بِهَا بِلَا إذْنِ الآخَرِ.
وَيَتَّجِهُ: وَلَوْ سَافَرَا مَعًا.
وَلَا يَلْزَمُ لَوْ بَوَّأَهَا سَيِّدُهَا مَسْكَنًا أَنْ يَأْتِيَهَا الزَّوْجُ فِيهِ وَلَهُ السَّفَرُ بِعَبدِهِ الْمُزَوَّجِ وَاسْتِخْدَامُهُ نَهَارًا.
فَرْعٌ: لَوْ قَال سَيِّدٌ بِعْتُكَهَا؛ فَقَال بَل زَوَّجتَنِيهَا، وَجَبَ تَسْلِيمُهَا وَتَحِلُّ لَهُ وَيَلْزَمُهُ الأَقَلُّ مِنْ ثَمَنِهَا أَوْ مَهْرِهَا وَيَحْلِفُ لِثَمَنٍ زَائِدٍ وَمَا أَوْلَدَهَا فَحُرٌّ لَا وَلَاءَ عَلَيهِ وَنَفَقَتُهُ عَلَيهِ كَهِيَ وَلَا يَرُدَّهَا بِعَيبٍ لَا يُفْسَخُ (2) بِهِ النِّكَاحُ أَوْ إقَالةٍ وَلَوْ مَاتَتْ قَبْلَ وَاطِئٍ وَقَدْ كَسَبَت فَلِسَيِّدٍ مِنْهُ قَدْرُ ثَمَنِهَا وَبَقِيَّتُهُ مَوْقُوفٌ حَتَّى يَصْطَلِحَا وَبَعْدَهُ وَقَدْ أَوْلَدَهَا فَحُرَّةٌ وَيَرِثُهَا وَلَدُهَا (3)
(1) في (ب): "لا لعمل".
(2)
في (ج): "ولا يفسخ".
(3)
قوله: "فحرة ويرثها ولدها" سقطت من (ج).
إنْ كَانَ وَإِلا وُقِفَ الْحَالُ وَلَوْ رَجَعَ سَيِّدٌ فَصَدَّقَهُ زَوْجٌ لَمْ يُقْبَلْ فِي إسْقَاطِ حُرِّيَّةِ وَلَدٍ وَاسْتِرْجَاعِهَا إنْ صَارَت أُمَّ وَلَدٍ وَيُقْبَلُ فِي غَيرِهِمَا مِنْ إسْقَاطِ ثَمَنٍ وَلُزُومِ مَهْرٍ وَحُكمِ إمَاءٍ (1).
* * *
(1) زاد في ب بعد قوله: "إماء" قوله: "ولو رجع الزوج ثبتت الحرية ولزمه الثمن".
فَصْلٌ
يَحْرُمُ وَطءٌ فِي حَيضٍ إجْمَاعًا.
وَيَتَّجْهُ: كُفْرُ مُسْتَحِلِّهِ.
وَفِي دُبُرٍ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ فَإِنْ تَطَاوَعَا عَلَيهِ أَوْ أَكْرَهَهَا وَلَمْ يَنْتَهِ فُرِّقَ بَينَهُمَا، قَال الشَّيخُ: كَمَا يُفَرَّقُ بَينَ الْفَاجِرِ وَمَنْ يَفْجُرُ بِهِ، وَكَذَا عَزْلٌ بِلَا إذْنِ حُرَّةٍ أَوْ سَيِّدِ أَمَةٍ.
وَيَتَّجِهُ: وَمَعَ ضَرَرِهَا يَحْرُمُ بِلَا إذْنِهَا وَإنْ حُرَّةً حَامِلٌ وَأَمَةً شَرَطَ حُرِّيَّةَ وَلَدِهَا لَا يَحْرُمُ بِلَا إذْنٍ.
وَيَعْزِلُ وُجُوبًا بِدَارِ حَرْبٍ إنْ حَرُمَ ابْتِدَاءُ النِّكَاحِ وَإِلا نَدْبًا خِلَافًا لَهُمَا (1)، وَلَهَا تَقْبِيلُهُ وَلَمْسُهُ لَشَهْوَةٍ، وَلَوْ نَائِمًا لَا اسْتِدْخَالُ ذَكَرِهِ بِلَا إذْنِهِ (2) وَلَهُ إلْزَامُهَا وَلَوْ ذِمِّيَّةً بِغُسْلٍ مِنْ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَنَجَاسَةٍ وَجَنَابَةٍ مُسْلِمَةً مُكَلَّفَةً وبِأَخْذِ مَا يَعَافُ مِنْ شَعْرٍ وَظُفْرٍ وَوَسَخٍ وَعَلَيهِ ثَمَنُ الْمَاءِ لَا بِعَجْنٍ وَخَبْزٍ وَطَبْخٍ وَكَنْسٍ (3) وَنَحْوهِ وَأَوْجَبَ الشَّيخُ الْمَعْرُوفَ مِنْ مِثْلِهَا لِمِثلِهِ، وَتُمْنَعُ مِنْ أَكْلِ بَصلٍ وَثُومٍ ومَا يُمْرِضُهَا وَذِمِّيَّةٌ مِنْ دُخُولِ بَيعَةٍ وَكَنِيسَةٍ وَشُرْبِ مَا يُسْكِرُهَا لَا دُونَهُ كَمُسْلِمَةٍ تَعْتَقِدُ إبَاحَةَ يَسِيرِ النَّبِيذِ وَلَا يُكْرِهُ عَلَى إفْسَادِ صَوْمٍ وَصَلَاةٍ وَسَبْتٍ بِوَطْءٍ أَوْ غَيرِهِ وَلَا يَشْتَرِي لَهَا وَلَا لأَمَتِهِ الذَّمِّيَّةِ زُنَّارًا بَلْ تَخْرُجُ هِيَ تَشتَرِي لِنَفْسِهَا نَصًّا.
(1) في (ج): "خلافا له".
(2)
قوله: "بلا إذنه" سقطت من (ج).
(3)
زاد في (ب): "وطبخ وطحن وكنس".
فَصْلٌ
وَيَلْزَمُهُ وَطْءٌ فِي كُلِّ ثُلُثِ سَنَةٍ مَرَّةٌ إنْ قَدِرَ وَمَبِيتٌ بِطلَبٍ عِنْدَ حُرَّةٍ لَيلَةً مِنْ أَرْبَعٍ كَأنَّهَا وَاحِدَةٌ مِنْ أَرْبَعِ حَرَائِرَ وَأَمَةٍ مِنْ سَبْعٍ كَأَنَّ مَعَهَا ثَلَاثَ حَرَائِرَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ لَيلَتَانِ، وَلَهَا لَيلَةٌ وَلَهُ أَنْ يَنْفَرِدَ فِي الْبَقِيَّةِ بِنَفْسِهِ أَوْ مَعَ سُرِّيَّتِهِ فَمَنْ مَعَهُ حُرَّةٌ انْفَرَدَ ثَلَاثًا وَثِنْتَانِ فَثِنْتَينِ وَثْلَاثُ فوَاحِدَةٍ وَأَرْبَعُ فَلَا، وَإنْ سَافَرَ فَوْقَ نِصْفِ سَنَةٍ فِي غَيرِ حَجٍّ أَوْ غَزْوٍ وَاجِبَينِ، أَوْ طَلَبِ رِزْقٍ يَحْتَاجُ إلَيهِ، فَطَلَبَت قُدُومَهُ، وَرَاسَلَهُ الْحَاكِمُ؛ لَزِمَهُ فَإِنْ أَبَى شَيئًا مِنْ مَبِيتٍ أَوْ وَطءٍ أَوْ قُدُومٍ فَرَّقَ بَينَهُمَا بِطَلَبِهَا، وَلَوْ قَبْلَ دُخُولٍ، قِيلَ لأَحْمَدَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً يَقُولُ غَدًا أَدْخُلُ بِهَا غَدًا أَدْخُلُ بِهَا إلَى شَهْرٍ هَلْ يُجْبَرُ عَلَى الدُّخُولِ، قَال: أَذْهَبُ إلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إنْ دَخَلَ بِهَا، وَإِلَّا فُرِّقَ بَينَهُمَا.
وَمَنْ غَابَ زَوْجُهَا وَتَضرَّرَتْ بِتَرْكِ النِّكَاحِ لَمْ تَفْسَخْ لِذَلِكَ وَسُنَّ عِنْدَ وَطْءٍ قَوْلُ: "بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنبْنَا الشَّيطَانَ وَجَنبْ الشَيطَانَ مَا رَزَقْتَنَا"(1)، وَتَقُولُ الْمَرْأَةُ أَيضًا، فَإِنْ وُلِدَ بَينَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيطَانُ أَبَدًا، وَأَنْ يُلَاعِبَهَا قَبْلَ جِمَاعٍ لِيُنْهِضَ شَهْوَتَهَا وَأَنْ يُغَطِّيَ رَأْسَهُ وَأَنْ لَا يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَيُسْتَحَبُّ لَهَا اتِّخَاذُ خِرْقَةٍ تُنَاولُهَا لَهُ بَعْدَ فَرَاغِهِ وَكُرِهَ مَسْحُ ذَكَرِهِ بِمَا مَسَحَتْ بِهَا، وَوَطْؤُهَا مُتَجَرِّدَينِ وَإكْثَارُ كَلَامِ حَالتَهُ وَنَزْعُهُ قَبْلَ فَرَاغِ شَهْوَتِهَا وَوَطءٌ (2) بِحَيثُ يَرَاهُ أَوْ يَسْمَعُهُ غَيرُ طِّفْلٍ لَا يَعْقِلُ وَلَوْ
(1) الحديث متفق عليه، البخاري (رقم 6388، 7396)، مسلم (رقم 3606).
(2)
في (ج): "ووطئها".
رَضِيَا، وَمُبَاشَرَتُهَا بِحَضْرَةِ النَّاسِ إنْ كَانَا مَسْتُورَي الْعَوْرَةِ وإلَّا حَرُمَ وَتَحَدُّثُهُمَا بِمَا جَرَى بَينَهُمَا وَحَرَّمَهُ عَبدِ القَادِرَ لأَنهُ مِنْ إفْشَاءِ السِّرِّ، وإِفْشَاءُ السِّرِّ حَرَامٌ وَلَا يُكرَهُ نَوْمُهُ مَعَهَا بِلَا جِمَاعٍ بِحَضْرَةِ مَحْرَمٍ لَهَا وَلَا نَخْرُهُمَا حَال (1) الْجِمَاعِ، قَال مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِالنَّخْرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ (2)، وَأَرَاهُ سَفَهًا في غَيرِ ذَلِكَ يُعَابُ عَلَى فَاعِلِهِ، وَلَهُ الْجَمْعُ بَينَ وَطْءِ نِسَائِهِ وَإمَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ لَا فِي مَسْكَنٍ أَوْ مَعَ سُرِّيَّةٍ إلا بِرِضَا الزَّوْجَاتِ وَيُقَسِّمُ لَهُنَّ إذَنْ فِي الْفِرَاشِ فَلَا يَحِلُّ أَن يَخُصَّ فِرَاشَ وَاحِدَةٍ بِالْبَيتُوتَةِ فِيهِ دُونَ فِرَاشِ الأُخْرَى.
* * *
(1) زاد في (ب): "ولا نخرهما وغنجها حال".
(2)
في (ب): "بالنخر حال الجماع".
فصلٌ
وَلَهُ مَنْعُ كُلٍّ مِنْهُن مِنْ خُرُوجٍ وَلَوْ لِزِيَارَةِ وَالِدَيهَا أَوْ عِيَادَتِهِمَا أَوْ حُضُورِ جَنَازَتِهِمَا قَال أَحْمَدُ فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَأُمٌّ مَرِيضَةٌ طَاعَةُ زَوْجِهَا أَوْجَبُ، وَيَحْرُمُ خُرُوجُهَا بِلَا إذْنِهِ أَوْ ضَرُورَةٍ فَلَا نَفَقَةَ، هَذَا إذَا قَامَ بِحَوَائِجِهَا وَإِلا فَتَخْرُجُ لإِتيَانِهَا بِمَأْكَلٍ وَنَحْوهِ وَسُنَّ إذْنُهُ لَهَا إذَا مَرِضَ مَحرَمُهَا أو مَاتَ، لَا غَيرُهُ مِنْ أَقَارِبِهَا وَلَا لِزِيَارَةِ أَبَوَيهَا وَلَيسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ كَلَامِهِمَا وَلَا مَنعُهُمَا مِنْ زِيَارَتِهَا إلا مَعَ ظَنِّ ضَرَرٍ يُعْرَفُ بِقَرَائِنِ الحَالِ وَلَا يَلزَمُهَا طَاعَتُهُمَا فِي نَحو فِرَاقٍ وَزَيَارَةٍ بَل طَاعَةُ زَوْجِهَا أَحَقُّ وَلَهُ إنْ خَافَ خُرُوجَهَا لِحَبسٍ وَنَحوهِ إسكَانُهَا بِحَيثُ لَا يُمكِنُهَا فَإِنْ لَم تُحفَظْ لَهَا حُبِسَت مَعَهُ حَيثُ لَا مَحْذُورَ وَإلا فَفِي رِبَاطٍ وَنَحْوهِ وَمَتَى كَانَ خُرُوجُهَا مَظِنَّةَ الفَاحِشَةِ صَارَ حَقًّا للَّه يَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الأَمْرِ رِعَايَتُهُ، وَلَا تَصِحُّ إجَارَتُهَا لِرَضَاعٍ وَخِدْمَةٍ بَعدَ نِكَاحٍ إلا بِإِذنِهِ أَوْ لَهُ أَوْ لِعَمَلٍ فِي ذِمَّتِهَا فَإِن عَمِلَتْهُ بِنَفسِهَا أوْ نَائِبِهَا استَحَقَّت الأُجرَةَ وَتَصِحُّ قَبلَ عَقدٍ وَتَلزَمُ، فَلَا يَمْلِكُ فَسخَهَا وَلَا مَنعَهَا مِنْ رَضَاعٍ وَنَحوهِ وَلَهُ الْوَطءُ وَلَو أَضَرَّ اللَّبَنُ أَوْ المُرتَضَعَ وَيَستَمتِعُ بِهَا إذَا نَامَ رَضِيعٌ أَوْ اشتَغَلَ وَلَهُ مَنعُهَا مِنْ رَضَاعِ وَلَدِهَا مِنْ غَيرِهِ لَا مِنهُ وَيَأتِي فِي النَّفَقَاتِ.
* * *
فصلٌ
وَعَلَى غَيرِ طِفلٍ أن يُسَوِّيَ بَينَ زَوْجاتِهِ في قَسْمٍ فَقَطْ؛ فَلا تَجِبُ تَسْويَةٌ بَينَهُنَّ في وَطءٍ وَدَواعِيهِ أَوْ نَفَقَةٍ، وَعِمادُ القَسْم اللَّيلُ؛ والنَّهارُ يَتْبَعُهُ وَعَكسُهُ مَنْ مَعِيشَتُهُ بِلَيلٍ كَحارِسٍ وَلَهُ نَهارُ قَسْمٍ أَن يَخْرُجَ لِمَعاشهِ وَقَضاءِ حُقُوقِ النّاسِ وَما جَرَتْ عادَة بِهِ، وَلِصلاةِ عِشاءِ وَفَجْرٍ وَيَكُونُ القَسْمُ لَيلَة وَلَيلَةً إلا أَنْ يَرضَينَ بأَكثَرَ وَلِزَوْجَةٍ، أَمَةٍ مَعَ حُرَّةٍ، وَلَوْ كِتابِيةً لَيلَةٌ مِنْ ثَلاثٍ وَلِمُبَعَّضَةٍ بِالْحِسابِ وَإنْ عَتَقَتْ أَمَةٌ في نَوْبَتِها أَوْ نَوْبَةٍ حُرَّةٍ سابِقَةٍ فَلَها قَسْمُ حُرَّةٍ وَفِي نَوْبَةِ حُرَّةٍ مُتَأَخِّرَةٍ أَتَمَّ لِلحُرَّةِ نَوْبَتَها عَلَى حُكْمِ الرِّقِّ وَلا تُزادُ الأَمَةُ شَيئًا وَيَطُوفُ بِمَجنُونٍ مَأمُونٍ وَلِيُّهُ وَيَحرُمُ تَخْصِيصٌ بِإِفاقَةٍ.
فَلَوْ أَفاقَ في نَوْبَةِ واحِدَةٍ قَضَى يَومَ جُنُونِهِ لِلأُخْرَى وَلَهُ أَنْ يَأْتِيَهُنَّ وَأَن يَدْعُوَهُن لِمَحِلِّهِ لا لِمَحِلِّ إحْداهُن وَأَنْ يَأتِيَ بَعضًا وَيَدْعُوَ مِنهُنَّ بَعضًا وَلا يَلزَمُ مَنْ دُعِيَتْ إتيانٌ ما لَمْ يَكُنْ سَكَنُ مِثلِها، وَمَنْ امْرَأَتاهُ بِبَلَدَينِ فَعَلَيهِ المُضِيُّ لِلغائِبَةِ في نَوْبَتِها أوْ يُقدِمُها اليَهِ فَإِنْ امْتَنَعَتْ مَع إمكانِ قُدُومٍ، سَقَطَ حَقها مِنْ قَسْمٍ وَنَفَقَةٍ وَكَذا مَنْ جاءَها لقَسْمٍ فَأَغْلَقَت الْبابَ دُونَهُ، أَوْ مَنَعَتْهُ الاستِمتاعَ بِها، أَوْ قالت: لا تَدْخُلْ عَلَيَّ أَوْ لا تَبِتْ عِندِي، أَوْ ادَّعَت الطلاقَ، أَوْ امْتَنَعَتْ مِنْ سَفَرٍ مَعَهُ أَوْ مَبِيتٍ، وَيقْسِمُ مَرِيضٌ وَمَجْبُوبٌ وَعِنينٌ وَخَصِيٌّ كَصَحِيحٍ فَإِنْ شَقَّ عَلَى المَرِيضِ أَقامَ عِنْدَ إحداهُنَّ بِإِذْنِ البَواقِي أَوْ بِقُرعَةٍ أوْ يَعْتَزِلُهُن جَمِيعًا وَيقْسِمُ لِحائِضٍ وَنُفَساءَ وَمَرِيضَةٍ وَمَعِيبَةٍ وَرَتقاءَ وَكِتابِيةٍ وَمُحْرِمَةٍ وَزَمِنَةٍ
وَمُمَيَّزَةٍ وَمَجْنُونَةٍ مَأمُونَةٍ وَمَنْ آَلَى أَوْ ظاهَرَ مِنْها أَوْ وُطِئَتْ بِشُبهَةٍ أَوْ سافَرَ بِها بِقُرعَةٍ إذًا قَدِمَ وَلا قَسْمَ لرَجعِيَّةٍ وَلَيسَ لَهُ بَداءَةٌ في قَسم أَوْ سفَرٍ بِإِحداهُن بِلا قُرعَةٍ إلا بِرِضاهُنَّ وَرِضاهُ، وَيَقْضِي مَعَ قُرعَةٍ أَوْ رِضاهُنَّ ما تَعَقَّبَهُ سفَرٌ أَوْ تَخَلَّلَهُ مِنْ إقامَةٍ وَبِدُونِهِما جَمِيعَ غَيبَتِهِ وَمَنْ قَرَعَت لَمْ يَلْزَمْهُ سَفَرٌ بِها وَيُسافِرُ وَحْدَهُ لا بِغَيرِها وَإِنْ أَبَتْ هِيَ السفَرَ؛ خَيَّرَها (1) وَلَوْ سافَرَ لِلقُدْسِ مَثَلًا، ثُمّ بَدا لَهُ مِصْرَ فَلَهُ استِصحابُها وَمَتَى بَدَأَ بِواحِدَةٍ من نِسائِهِ بِقُرعَةٍ أَوْ لا، لَزِمَهُ مَبِيتُ آتِيَةً عِنْدَ ثانِيَةٍ بِلا قُرْعَةٍ حَيثُ لا ثالِثَةَ وَحَرُمَ دُخُولُهُ لِغَيرِ ذاتِ لَيلَةٍ فِيها إلا لِضَرُورَةٍ وَفِي نَهارِها إلا لِحاجَةٍ كَعِيادَةٍ فَإِنْ لَم يَلْبَث لَمْ يَقْضِ وَإنْ لَبِثَ أَوْ جامَعَ لَزِمَهُ قَضاءُ لُبْثٍ وَجِماعٍ لا قُبلَةٍ وَنَحْوها من حَقِّ الأُخْرَى وَلَهُ قَضاءُ أَوَّلِ لَيلٍ عَنْ آخِرِهِ وَلَيلِ صَيفٍ عَن شِتاءٍ وَعَكسُهُما وَمَنْ انْتَقَلَ إِلى بَلَدٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَصحَبَ إحْداهُنَّ وَالبَواقِيَ غَيرَهُ إلا بِقُرعَةِ وَمَنْ سافَرَتْ لِحاجَتِها، وَلَوْ بِإِذْنِهِ؛ فَلا قَسْمَ وَلا نَفَقَةَ لا لِحاجَتِهِ (2) بِبَعْثِهِ وَلَها (3) وَلَوْ أَمَةً هِبَةُ نَوبَتِها بِلا مالٍ لِزَوْجٍ يَجْعَلُهُ لِمَنْ شاءَ وَلِضَرَّةٍ بِإِذْنِهِ وَلَوْ أَبَتْ مَوْهُوبٌ لَها وَلَيسَ لَهُ نَقْلُهُ لِيَلِيَ لَيلَتَها وَبِمالٍ؛ فَلا وَحَقُّهَا باقٍ وَلإرْضاءِ زَوْجِها عَنهُا (4) أَوْ غَيرِهِ؛ جازَ كَبَذْلِ قَسْمٍ وَنَفَقَةٍ لِيُمْسِكَها وَيَعُودُ حَقُّها بِرُجُوعِها فَمَنْ رَجَعَت وَلَوْ في بَعْضِ لَيلَةٍ قَسَمَ لَها وَلا يَقْضِي بَعْضًا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ إِلَى فَراغِها.
* * *
(1) في (ب): "أجبرها".
(2)
في (ج): "إلا".
(3)
في (ج): "لها".
(4)
في (ب): "عنهما".
فصلٌ
تُسَنُّ تَسْويَةٌ في وَطءٍ بَينَ زَوْجاتِهِ لأنَّهُ أَبْلَغُ في العَدْلِ، وَفِي قَسْمٍ بَينَ إمائِهِ وَيَستَمتِعُ بِهِنَّ كَيفَ شاءَ مِنْ تَفضِيلٍ أَوْ مُساواةٍ نَدْبًا أَوْ يَسْتَمْتِعُ بِبَعْضِهِنَّ دُونَ بَعْضٍ وَعَلَيهِ أَنْ لا يَعضُلَهُنَّ إنْ لَم يُرِدْ اسْتِمْتاعًا بِهِنَّ؛ فَيُزَوِّجُهُن أَوْ يَبِيعُهُنَّ.
* * *
فصلٌ
وَمَن تَزَوَّجَ بِكرًا أَقامَ عِندَها سَبعًا، وَلَوْ أَمَةً ثُمّ دارَ وَلَمْ يَقْضِ وَتَصِيرُ آخِرَهُنَ نَوْبَة، وَثَيِّبًا ثَلاثًا وَإِنْ شاءَتْ لا هُوَ سَبْعًا؛ فَعَلَ وَقَضَى الكُلَّ وَما زادَ عَلَى الثلاثِ إنْ شاءَ هُوَ وَإِنْ شاءا مَعًا فاحْتِمالانِ وَإِنْ زُفَّتْ إلَيهِ امْرَأَتانِ كُرِهَ وَبَدَأَ بِالدَّاخِلَةِ أَوَّلًا وَيَقْرَعُ لِلتَّساوي وَإِنْ سافَرَ مَنْ أَقْرَعَ دَخَلَ حَقُّ عَقدٍ في قَسْمِ سَفَرٍ فَيَقْضِيهِ لِلأُخْرَى بَعْدَ قُدُومِهِ فَإِن قَدِمَ قَبْلَ تَمامِ حَقِّ عَقدِها تَمَّمَهُ في الْحَضَرِ، ثُمّ قَضَى لِلْحاضِرَةِ حَقَها وَإِنْ طَلَّقَ واحِدَةً وَقْتَ قَسْمِها أَثِمَ وَيَقضِيهِ وُجُوبًا مَتَى نَكَحَها وَمَنْ قَسَمَ لِثِنْتَينِ مِنْ ثَلاثٍ ثُمَّ تَجدَّدَ حَقُّ رابِعَةٍ بِرُجُوعِها في هِبَةٍ أَوْ عَنْ نُشُوزٍ أَوْ بِنِكاحٍ وَفَّاها حَقَّ عَقدِهِ ثُمّ رُبْعُ الزمَنِ الْمُسْتَقبَلِ لِلرابِعَةِ وَبَقِيتُهُ لِلثالِثَةِ (1) فَإِذا كَمُلَ الحَق ابتَدَأَ التَّسويَةَ فَلَوْ قَسَمَ لِثِنْتَينِ ثَلاثِينَ وَظَلَمَ الثالِثَةَ ثُمّ أَطاعَتْهُ النَّاشِزُ وَأَرادَ القَضاءَ لِلْمَظْلُومَةِ؛ قَسَمَ لَها ثَلاثًا، وَلِلناشِزِ لَيلَةً، خَمْسَةَ أَدْوارٍ، فَيَكمُلُ لِلمَظلُومَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ وَيَحْصُلُ لِلناشِزِ خَمْسٌ، وَلَوْ باتَ لَيلَةً عِنْدَ إحدَى امْرَأَتَيهِ، ثُمّ نَكَحَ ثالِثَةً (2) وَفَّاها حَقَّ عَقدِهِ، ثُمَّ لَيلَةً لِلْمَظْلُومَةِ ثُمّ نِصْفَ لَيلَةٍ لِلثالِثَةِ ثُمّ يَبتَدِئُ واخْتارَ المُوَفَّقُ والشارحُ لا يَبِيتُ نِصفَها، بَل لَيلَةً كامِلَةً؛ لأَنهُ حَرَجٌ.
* * *
(1) في (ج): "للثانية".
(2)
في (ج): "ثانية".
فصلٌ
النُّشُوزُ مَعْصِيَتُها إيَّاهُ، فِيما يَجِبُ عَلَيها وَإِذا ظَهَرَ مِنها أَمارَتُهُ بِأَنْ مَنَعَتْهُ الاستِمتاعَ أَوْ أَجابَتهُ مُتَبَرِّمَةً مُتَكَرِّهَةً أَوْ خَرَجَتْ بِلا إذْنِهِ وَنَحْوَهُ وَعَظَها فَإِن رَجَعَتْ حَرُمَ هَجرٌ وَضَربٌ، وإلا هَجَرَها في مَضْجَع ما شاءَ وَفِي كَلامٍ ثَلاثَةَ أَيامٍ لا فَوْقَها فَإِنْ أَصَرَّتْ ضَرَبَها غَيرَ شَدِيدٍ عَشَرَةَ أَسْواطٍ لا فَوْقَها وَيتَّقِي الوَجْهَ والمَواضِعَ المَخُوفَةَ فَإِنْ تَلِفَت فَلا ضَمانَ وَيُمْنَعُ مِنها مَن عُلِمَ بِمَنعِهِ حَقها حَتى يُوفِيَهُ وَلا يُسْأَلُ لِمَ ضَرَبَها، قَال أَحمَدُ: لا يَنبَغِي لأَحَدٍ أن يَسأَلَهُ وَلا أَبُوها لِمَ ضَرَبَها. وَلَهُ تَأديبُها عَلَى تَركِ الفَرَائِضِ.
قَال أَحمَدُ: أَخْشَى أنْ لا يَحِلَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ مَعَ إِمْرَأَةٍ لا تُصَلِّي وَلا تَغتَسِلُ مِنَ الجَنابَةِ وَلا تَتَعَلَّمُ القُرآنَ. لا تَعزِيرُها في حادِثٍ مُتَعَلِّقٍ بِحَقِّ الله تَعالى كَإِتيانِ المَرأَةِ المَرْأَةَ فَإِنْ ادَّعَى كُلٌّ ظُلمَ صاحِبِهِ أَسكَنَهُما حاكِمٌ قُربَ ثِقَةٍ يُشرِفُ عَلَيهِما وَيَكشِفُ حالهُما كَعَدالةٍ، وَإِفلاسٍ مِنْ خِبرَةٍ باطِنَةٍ وَيُلزِمَهُما الحَقَّ فَإِنْ تَعَذَّرَ وَتَشاقَّا بَعَثَ حَكَمَينِ ذَكَرَينِ حُرَّينِ مُكَلفَينِ مُسلِمَينِ عَدلَينِ يَعرِفانِ الْجَمعِ والتَّفرِيقِ والأَولَى مِنْ أَهلِهِما يُوَكِّلانِهِما لا جَبرًا في فِعلِ الأَصلَحِ من جَمْعٍ أَو تَفْرِيقٍ بِعِوَضٍ أَوْ دُونَهُ وَينْبَغِي لَهُما أَنْ يَنْويا الإِصلاحَ لِقَولِهِ سُبحانَهُ {إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَينَهُمَا} (1)، وَأَنْ يُلَطِّفا، ويُنْصِفَا، وَيُرَغِّبا، وَيُخَوِّفا، وَلا يَخُصَّا
(1) سورة النساء (35).
بِذَلِكَ أَحَدُهُما دُونَ الآخر وَهُما وَكِيلانِ عَنْ الزَّوجَينِ لا يُرْسَلانِ إلا بِرِضاهُما وَتَوْكِيلِهِما فَيَأذَنُ الرجُلُ لِوَكِيلِهِ فِيما يَراهُ مِنْ طَلاقٍ أَوْ إصْلاحٍ، وَتَأذَنُ هِيَ لِوَكِيلِها في الخُلعِ والصُّلْحِ عَلَى ما يَراهُ، وَإِنْ امتَنَعا مِنْ التَّوكِيلِ لَمْ يُجبَرا عَلَيهِ، لَكِنْ لا يَزالُ الحاكِمُ يَبحَثُ حَتَّى يَظهَرَ لَهُ مَنْ الظالِمُ، فَيَردَعُهُ وَلا يَصِحُّ إبراءُ غَيرِ وَكِيلِها في خُلعٍ فَقَط وَإنْ شَرَطا ما لا يُنافِي نِكاحًا لَزِمَ وَإِلا فَلا كَتَرْكِ قَسْمٍ أَو نَفَقَةٍ، وَلِمَنْ رَضِيَ الْعَوْدُ وَلا يَنقَطِع نَظَرُهُما بِغَيبَةِ الزَّوْجَينِ أوْ أَحَدِهِما وَيَنقَطِعُ بِجُنُونِهِما أَوْ أَحَدِهِما وَنَحوهِ مِمّا يُبطِلُ الوَكالةَ كَحَجرٍ لِسَفَهٍ.
* * *