الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ الْقِسْمَةُ
تَمْيِيزُ بَعْضِ الأَنْصِبَاءِ وَإِفْرَازُهَا مِنْهَا، وَهِيَ نَوْعَانِ:
أَحَدُهُمَا: قِسْمَةُ ترَاضٍ، مَا لَا يَنْقَسِمُ (1) إلَّا بِضَرَرٍ كَنَقْصِ الْقِيمَةِ بِهَا أَوْ رَدِّ عِوَضٍ كَحَمَّامٍ وَدُورٍ صِغَارٍ وَشَجَرٍ مُفْرَدٍ وَأَرْضٍ بِبَعْضِهَا بِئْرٌ أَوْ بِنَاءٌ أَوْ مَعْدِنٌ وَلَا تَتَعَدَّلُ بأَجْزَاءَ وَلَا قِيمَةَ فَتَحْرُمُ إلَّا بِرِضَى الشُرَكَاءِ كُلِّهِمْ أَوْ وَلِيٍّ وَحُكمُهَا كَبَيعٍ يَجُوزُ فِيهَا مَا يَجُوزُ فِيهِ مِنْ رَدٍّ بِعَيبٍ وَخِيَارِ مَجْلِسٍ وَشَرْطٍ وَغَبْنٍ وَغَيرِ ذَلِكَ وَلَوْ قَال أَحَدُهُمَا أَنَا آخُذُ الأَدْنَى وَيَبْقَى لِي في الأعلى تَتِمَّةُ حِصَّتِي؛ فَلَا إجْبَارَ وَمَنْ دَعَا شَرِيكَهُ فِيهَا إلَى بَيعٍ أُجْبِرَ فَإِنْ أَبَى بِيعَ عَلَيهِمَا، وَقَسَمَ الثَّمَنَ وَكَذَا لَوْ طَلَبَ الإِجَارَةُ وَلَوْ في وَقْفٍ وَإنْ انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِالضَّرَرِ كَرَبِّ ثُلُثٍ مَعَ رَبِّ ثُلُثَينِ فَكَمَا لَوْ تَضَرَّرَا وَمَا تَلَاصَقَ مِنْ دُورٍ وَعِضَائِدَ وَأَقرِحَةٍ وَهِيَ الأَرْضُ الَّتِيِ لَا مَاءَ فِيهَا وَلَا شَجَرَ، فَكَمُتَفَرِّقٍ، فَيُعْتَبَرُ الضَّرَرُ في كُلِّ عَينٍ عَلَى انْفِرَادِهَا وَمَنْ بَينَهُمَا نَحْوُ عَبِيدٍ وبَهَائِمَ وَثِيَابٍ مِنْ جِنْسٍ فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا قَسْمَهَا أَعْيَانًا بِالْقِيمَةِ بِأَنْ تُعَدَّ بِهَا أُجْبِرَ مُمْتَنِعٌ إنْ تَسَاوَتْ الْقِيَمُ وَإِلا لَوْ اخْتَلَفَ (2) الْجِنْسُ وَلَوْ أَوْصَى بِخَاتَمِهِ لِشَخْصٍ، وَلآخَرَ بِفَصِّهِ فَأَيهُمَا طَلَبَ قَلْعَ الْفَصِّ أُجِيبَ، وَأُجْبِرَ مُمْتَنِعٌ، وَآجُرٌّ ولَبِنٌ مُتَسَاوي الْقَوَالِبِ مِنْ قِسْمَةِ الأَجْزَاءِ وَمُتَفَاوتُهَا مِنْ قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ وَمَنْ بَينَهُمَا حَائِطٌ أَوْ عَرْصَةُ حَائِطٍ
(1) زاد في (ب): "قسمة تراض وهي ما لا ينقسم".
(2)
زاد في (ب): "وإلا فلا كما لو اختلف".
وَهِيَ الَّتِي لَا بِنَاءَ فِيهَا، فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا قَسْمُهُ وَلَوْ طُولًا في كَمَالِ الْعَرْضِ الْعَرْصَةُ عَرْضًا، وَلَوْ وَسعَتْ حَائِطَينِ لَمْ يُجْبَرْ مُمْتَنِعٌ كَمَنْ بَينَهُمَا دَارٌ لَهُمَا عُلُوٌّ وَسُفْلٌ، فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا جَعْلَ السُّفْلِ لِوَاحِدٍ وَالْعُلُوِّ للآخَرِ أَوْ قَسْمَ سُفْلٍ لَا عُلُوٍّ أَوْ عَكْسَهُ أَوْ كُلِّ وَاحدَةٍ عَلَى حِدَةٍ وَإِنْ طَلَبَ قَسْمَهُمَا مَعًا، وَلَا ضَرَرَ وَجَبَ وَعُدِّلَ بِالْقِيمَةِ لَا ذِرَاعٌ سُفْلٌ (1) بِذِرَاعَيْ عُلُوٍّ وَلَا ذِرَاعٌ بِذِرَاعٍ وَلَا جُبْارَ (2) في قِسْمَةِ الْمَنَافِعِ وَإِنْ اقْتَسَمَاهَا بِزَمَنٍ أَوْ مَكَانٍ صَحَّ جَائِزًا فَلَوْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ اسْتِيفَاءِ نَوْبَتِهِ؛ غَرِمَ مَا انْفَرَدَ بِهِ وَنَفَقَةُ الْحَيَوَانِ مُدَّةَ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَيهِ.
وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ: لَا الْعَقَارِ وَأَنَّهُ لَوْ تَلِفَ الْحَيَوَانُ يَضْمَنُ.
وَمَنْ بَينَهُمَا مَزْرُوعَةٌ فَطلَبَ أَحَدُهُمَا قِسْمَتَهَا دُونَ زَرْعٍ قُسِّمَتْ كَخَالِيَةٍ وَمَعَهُ أَوْ الزَّرْعِ دُونَهَا لَمْ يُجْبَرْ مُمْتَنِعٌ فَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى أَحَدِهِمَا؛ أَي الزَّرْع مَعَ الأرْضِ أَوْ هُوَ فَقَطْ، وَهُوَ أَخْضَرُ جَازَ وَإِنْ كَانَ بَذْرًا أَوْ سُنْبُلًا مُشتَدَّ الحَبِّ فَلَا لِلرِّبَا وَإِنْ كَانَ بَينَهُمَا نَهْرٌ أَوْ قَنَاةٌ أَوْ عَينٌ مَا فَالنَّفَقَةُ لِحَاجَةٍ بِقَدْرِ حَقَّيهِمَا.
وَيَتَّجِهُ: وَكَذَا الْمَاءُ فَإِنْ عَمِلَ البَعْضُ أَوْ أَنْفَقَ أَكْثَرَ وَشَرَطَ لَهُ كَثْرَةَ مَاءٍ، فَالمَاءُ عَلَى مَا شَرَطَا (3).
وَلَهَا قِسْمَتُهُ بِمُهَايَأَةٍ بِزَمَنٍ أَوْ بِنَصْبِ خَشَبَةٍ أَوْ حَجَرٍ مُسْتَوْفِي مُصْدَمِ
(1) قوله: "سفل" سقطت من (ج).
(2)
في (ب، ج): "ولا إجبار".
(3)
الاتجاه ساقط من (ج).
الْمَاءِ فِيهِ ثُقْبَانِ بِقَدْرِ حَقَّيهِمَا وَلِكُلٍّ سَقْيُ أَرْضٍ لَا شِرْبٌ لَهَا مِنْهُ بِنَصِيبِهِ.
الثَّانِي قِسْمَةُ إجْبَارٍ: وَهِيَ مَا لَا ضَرَرَ فِيهَا وَلَا رَدَّ عِوَضٍ فَيُجْبَرُ شَرِيكٌ أَوْ وَلِيُّهُ وَيقْسِمُ حَاكِمٌ عَلَى غَائِبٍ مِنْهُمَا بِطَلَبِ شَرِيكٍ أَوْ وَلِيِّهِ قَسْمَ مُشْتَرَكٍ مِنْ مَكِيلِ جِنْسٍ أَوْ مَوْزُونِهِ (1) مَسَّتْهُ النَّارَ كَدِبْسٍ وَخَلِّ تَمْرٍ أَوْ لَا كَدُهْنٍ (2) وَلَبَنٍ وَخَلِّ عِنَبٍ وَمِنْ قَرْيَةٍ وَدَارٍ كَبِيرَةٍ وَدُكَانٍ وَأَرْضٍ وَاسِعَتَينِ وَبَسَاتِينَ وَلَوْ لَمْ تَتَسَاوَ أَجْزَاؤُهُمَا (3) إذَا أَمْكَنَ قَسْمُهَا بِالتَّعْدِيلِ بِأَنْ لَا يُجْعَلَ مَعَهَا شَيءٌ وَمَنْ دَعَا شَرِيكَهُ في بُسْتَانٍ إلَى قَسْمِ شَجَرِهِ فَقَطْ لَمْ يُجْبَرْ وَإِلى قَسْمِ أَرْضِهِ أُجْبِرَ، وَدَخَلَ شَجَرٌ لَا زَرْعٌ تَبَعًا وَمَنْ بَينَهُمَا أَرْضٌ في بَعْضِهَا نَخْلٌ وَفِي بَعْضٍ شَجَرٌ غَيرُهُ أَوْ يَشْرَبُ سَيحًا وَبَعْضُهَا بَعْلًا قُدِّمَ مَنْ يَطلُبُ قِسْمَةَ كُلِّ عَينٍ عَلَى حِدَةٍ إنْ أَمْكَنَتْ تَسْويَةٌ في جَيِّدِهِ وَرَدِيئِهِ وَإِلَّا قُسِّمَتْ أَعْيَانًا بِالْقِيمَةِ (4) إن أَمْكَنَ التَّعْدِيلُ وَالا فَأَبَى أَحَدُهُمَا لَمْ يُجْبَرُ وَهَذَا النَّوْعُ إِفْرَازٌ فَيَصِحُّ قَسْمُ لَحْمِ هَدْيٍ، وَأَضاحِيَّ، وَقَسْمُ مَكِيلٍ وَزْنًا وَعَكسُهُ وإنْ لَمْ يُقْبَضْ بِالْمَجْلِسِ لَا مِنْ رَطبٍ (5) شَيءِ بِيَابِسِهِ وَثَمَرٍ يُخْرَصُ خَرْصًا (6) وَمَرْهُونٍ وَمَوْقُوفٍ وَلَوْ عَلَى جِهَتِهِ خِلَافًا لَهُ بِلَا رَدٍّ وَمَا بَعْضُهُ وَقْفٌ بِلَا رَدٍّ عِوَضٍ مِنْ رَبِّ الطَّلْقِ وَتَصِحُّ إنْ تَرَاضَيَا بِرَدٍّ من أَهْلِ الْوَقْفِ وَلَا يَحْنَثُ بِهَا مَن حَلَفَ لَا يَبِيعُ وَمَتَى ظَهَرَ فِيهَا غَبْنٌ
(1) في (ج): "مكيل أو جنس موزونه".
(2)
في (ب): "كدبس وخل أو لا كدهن".
(3)
في (ب): "أجزاؤها".
(4)
في (ب): "قسمت بالقيمة".
(5)
في (ب): "لا رطب".
(6)
زاد في (ج): "يخرص خرصًا وما يكال وزنا وعكسه وإن لم يقبض بالمجلس ومرهون".
فَاحِشٌ بَطَلَت وَلَا شُفْعَةَ في نَوْعَيهَا وَيُفسَخَانِ بعَيبٍ وَيَصِحُّ أَنْ يَتَقَاسَمَا بِأَنْفُسِهِمَا، وَأَنْ يُنَصِّبَا قَاسِمًا وَأَنْ يَسْأَلَا حَاكِمًا نَصْبَهُ وَيُشْتَرَطُ إسْلَامُهُ وَعَدَالتُهُ وَمَعْرِفَتُهُ بِهَا زَادَ الْمُوَفَّقُ عَارِفٌ بِالْحِسَابِ فَلَا تَلْزَمُ قِسْمَةُ نَحْو كَافِرٍ إلَّا بِرِضَاهُمْ وَيَتَحَرَّى الْعَدْلَ قَال الشَّيخُ لَا أَعْلَمُ خِلَافًا أَنَّ مَنْ قَسَّمَ شَيئًا يَلْزَمُهُ أن يَتَحَرَّى الْعَدْلَ، وَيَتَّبعَ مَا هُوَ أَرْضَى لله وَرَسُولِهِ وَيَكفِي واحِدٌ لَا مَعَ تَقْويمٍ إِلا بِقَاسِمَينِ وَتُبَاحُ أُجْرَتُهُ وَتُسَمَّى الْقُسَامَةُ بِضَمِّ الْقَافِ وَهِيَ بِقَدْرِ الأَمْلَاكِ وَلَوْ شَرَطَ خِلَافَهُ وَلَا يَنْفَرِدُ بَعْضٌ بِاسْتِئْجَارٍ وَكَقَاسِمٍ في وُجُوبِ الأُجْرَةِ حَافِظٍ وَشَاهِدٍ يُقَسِّمُ الْبِلَادَ وَنَحْوهِ وَمَتَى لَمْ يَثْبُت عِنْدَ حَاكِمٍ أَنَّهُ لَهُمْ قَسَّمَهُ جَوَازًا وَذَكَرَ في كِتَابِ الْقِسْمَةِ أَنَّهَا بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُمْ مِلْكَهُ.
* * *
فَصْلٌ
وَتُعَدَّلُ سِهَامٌ بِالأَجْزَاءِ إنْ تَسَاوَت وَبِالْقِيمَةِ إنْ اخْتَلَفَتْ وَبِالرَّدِّ إنْ اقْتَضَتْهُ ثُمَّ يُقرَعُ وَكَيفَمَا أُقرِعَ جَازَ وَالأَحْوَطُ كِتَابَةُ اسْمِ كُلِّ شَرِيكٍ بِرُقْعَةٍ، ثُمّ تُدْرَجُ في بَنَادِقَ مِنْ طِينٍ أو شَمْعٍ مُتَسَاويَةٍ قَدْرًا وَوَزْنًا، وَيُقَالُ لِمَنْ يَحْضُرُ (1) ذَلِكَ أَخْرِجْ بُنْدُقَةً عَلَى هَذَا السَّهْمِ، فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ فَهُوَ لَهُ ثُمَّ كَذَلِكَ الثَّانِي وَالْبَاقِي لِلثَّالِثِ إذَا اسْتَوَتْ سِهَامُهُمْ، وَكَانُوا ثَلَاثَةً وَإنْ كَتَبَ إِسْمَ كُلِّ سَهْمٍ بِرُقْعَةِ ثُمّ قَال أَخْرِجْ بُنْدُقَةً لِفُلَانٍ وَبُنْدُقَةً لِفُلَانٍ إلَى أَنْ يَنْتَهُوا جَازَ وَإنْ اخْتَلَفَت سِهَامُهُمْ كَنِصْفٍ وَثُلُثٌ وَسُدُسٌ جُزِّئَ مَقْسُومٌ بِحَسْبِ أَقَلِّهَا وَهُوَ هُنَا سِتَّةً، وَلَزِمَ إخْرَاجُ الأَسْمَاءِ عَلَى السِّهَامِ فَيَكْتُبُ بِاسْمِ رَبِّ النِّصْفِ ثَلَاثُ رِقَاعٍ، وَالثُّلُثُ رُقْعَتَينِ، وَالسُّدُسُ رُقْعَةً بِحَسْبِ التَّجْزِئَةِ، ثُمّ يُخرِجُ بُنْدُقَةً عَلَى أَوَّلِ سَهْمٍ، فإِن خَرَجَ إِسْمُ رَبِّ النِّصْفِ (2) أَخَذَهُ مَعَ ثَانٍ وَثَالِثٍ وَإِنْ خَرَجَ إِسْمُ رَبِّ الثُّلُثُ أَخَذَهُ مَعَ ثَانٍ ثُمّ يُقْرَعُ بَينَ الآخَرِينَ كَذَلِكَ وَالْبَاقِي لِلثَّالِثِ وَتَلْزَمُ بِخُرُوجِ قُرْعَةٍ وَلَوْ فِيمَا فِيهِ رَدٌّ أَوْ ضَرَرٌ وَإنْ خُيِّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ بِرِضَاهُمَا وَتَفَرُّقُهُمَا.
* * *
(1) زاد في (ب): "ويقال لمن لم يحضر".
(2)
في (ب): "سهم ثم إن خرج أخذه".
فَصْلٌ
وَمَنْ ادَّعى غَلَطًا فِيمَا تَقَاسَمَاهُ بِأنفُسِهِمَا وَأَشْهَدَا عَلَى رِضَاهُمَا بِهِ؛ لَمْ يُلْتَفَت إلَيهِ، وَلَوْ بِبَيِّنَةٍ وَتُقْبَلُ بِبَيِّنَةٍ فِيمَا قَسَّمَهُ قَاسِمُ حَاكِمٍ وَحَيثُ لَا بَيِّنَةَ يُحَلَّفُ مُنْكِرٌ وَكَذَا قَاسِمٌ نَصَبَاهُ وَإِنْ اسْتُحِقَّ بَعْدَهَا مُعَيَّنٌ مِنْ حِصَّتَيهِمَا عَلَى السَّوَاءِ لَمْ تَبْطُلْ فِيمَا بَقِيَ إلَّا أَنْ يَكُونَ ضَرَرُ المُسْتَحَقِّ في نَصِيبِ أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ كَسَدِّ طَرِيقِهِ أَوْ مَجْرَى مَائِهِ أَوْ ضَوْئِهِ وَنَحْوهِ فَتَبْطُلُ كَمَا لَوْ كَانَ في إحْدَاهُمَا أَوْ شَائِعًا، وَلَوْ فِيهِمَا وَإِنْ ادَّعَى كُلٌّ شَيئًا أَنَّهُ مِنْ سَهْمِهِ تَحَالفَا وَنُقِضَتْ وَمَنْ كَانَ بَنَى أَوْ غَرَسَ فَخَرَجَ نَصِيبُهُ مُسْتَحَقًّا، فَقَلَعَ رَجَعَ عَلَى شَرِيكِهِ بِنِصْفِ قِيمَتِهِ في قِسْمَةِ تَرَاضٍ فَقَطْ وَلِمَنْ خَرَجَ في نَصِيبِهِ عَيبٌ جَهِلَهُ؛ إمْسَاكٌ مَعَ أَرْشٍ كَفَسْخٍ وَإِنْ إِقْتَسَمُوا دَارًا ذَاتَ أَسْطِحَةٍ؛ لَم يَجُزْ لأَحَدٍ مَنْعُ جَرَيَانِ الْمَاءِ بِلَا شَرْطٍ وَلَا يَمْنَعُ دَينٌ عَلَى مَيِّتٍ لِلهِ أَوْ آدَمِيٍّ نَقْلَ تَرِكَتِهِ لِوَرَثَتِهِ بِخِلَافِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِهَا مِنْ مُعَيَّنٍ مُوصًى بِهِ لِمَنْ لَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ فَظُهُورُهُ بَعْدَ قِسْمَةٍ لَا يُبْطِلُهَا وَيصِحُّ بَيعُهَا وَرَهْنُهَا وَعِتْقُهُ قَبْلَ قَضَائِهِ وَلَوْ مَعَ عُسْرِ وَارِثٍ خِلَافًا لابْنِ عَقِيلٍ وَيَلْزَمُهُ وَفَاءُ الدَّينِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فُسِخَ الْعَقْدُ.
وَيَتَّجِهُ احْتمَالٌ: حَتَّى عِتْقٌ.
كَمَا لَوْ بِيعَ قِنٌّ جَانٍ أَوْ نِصَابٌ وَجَبَتْ فِيهِ وَكَذَا لَوْ وَقَعَ إنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ في بِئْرٍ حَفَرَهُ تَعَدِّيًا بَعْدَ مَوْتِهِ فَيُفْسَخُ لَهُ الْعَقْدُ وَالنَّمَاءُ الْمُنْفَصِلُ (1)
(1) قوله: "المنفصل" سقط من (ج).
بَعْدَ مَوْتِ الْوَارِثِ لَا حَقَّ لِغُرَمَاءَ فِيهِ كَنَمَاءِ جَانٍ وَمَتَى اقْتَسَمَا فَحَصَلَ الطَّرِيقُ في حِصَّةِ وَاحِدٍ وَلَا مَنْفَذَ لِآخَرَ (1) بَطَلَتْ وَأَيٌّ وَقَعَتْ ظُلَّةُ دَارٍ في نَصِيبِهِ فَلَهُ.
* * *
(1) في (ب): "واحد وللآخر بطلت".