الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ الْقَذْفُ
وَهُوَ الرَّمْيُ بِزِنًا أَوْ لِوَاطٍ أَوْ شهَادَةٍ بِأَحَدِهِمَا وَلَمْ تَكْمُلْ الْبَيِّنَةُ فَمَنْ قَذَفَ وَهُوَ مُكَلَّفٌ مُخْتَارٌ وَلَوْ أَخْرَسَ بِإِشَارَةٍ مُحْصَنًا وَلَوْ مَجْبُوبًا أَوْ ذَاتَ مَحْرَمٍ أوْ رَتْقَاءَ حُدَّ حُرٌ ثَمَانِينَ وَقِنٍّ وَلَوْ عَتَقَ عَقِبَ قَذْفٍ أَرْبَعِينَ وَمُبَعَّضٍ بِحِسَابِهِ، وَيَجِبُ بِقَذْفٍ (1) عَلَى وَجْهِ الْغَيرَةِ كَقَوْلِهِ لأُخْتِهِ يَا زَانِيَةُ زَجْرًا لَهَا لَا عَلَى أَبَوَينِ وَإنْ عَلَوَا بِقَذْفِ وَلَدِهِمَا فَلَا يَرِثُهُ عَلَيهِمَا وَإِنْ وَرِثَهُ أَخُوهُ لأُمِّهِ حُدَّ (2) لَهُ لِتَبَعُّضِهِ وَالْحَقُّ في حَدِّهِ لِلآدَمِيِّ فَلَا يُقَامُ بِلَا طَلَبِهِ لَكِنْ لَا يَسْتَوْفِيهِ بِنَفْسِهِ، فَلَوْ فَعَلَ لَمْ يَسْقُطْ وَيَسْقُطُ بِعَفْوهِ وَلَوْ بَعْدَ طَلَبٍ وَإنْ عَفَا (3) بَعْضُهُمْ فَلِمَنْ لَمْ يَعْفُ إقَامَتُهُ كَامِلًا، وَمَنْ قَذَفَ غَيرَ مُحْصَنٍ وَلَوْ قِنَّهُ أَوْ مَنْ أَقَرَّ بِزِنًا وَلَوْ دُونَ أَرْبَعٍ عُزِّرَ وَالْمُحْصَنُ هُنَا الْحُرُّ الْمُسْلِمُ الْعَاقِلُ الذِّي يَطَأُ أَوْ يُوطَأُ (4)، الْعَفِيفُ عَنْ الزِّنَا ظَاهِرًا وَلَوْ تَائِبًا مِنْهُ وَمُلَاعَنَةٌ وَوَلَدُهَا وَوَلَدُ زِنًا كَغَيرِهِمْ وَلَا يُحَدُّ قَاذِفٌ غَيرُ بَالِغٍ حَتَّى يَبْلُغَ وَكَذَا لَوْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيهِ قَبْلَ طَلَبِهِ وَبَعْدَهُ يُقَامُ وَمَنْ قَذَفَ غَائِبًا لَمْ يُحَدَّ حَتَّى يَثْبُتَ طَلَبُهُ في غَيبَتِهِ أَوْ يَحْضُرَ وَيَطْلُبَ وَمَنْ قَال لِمُحْصَنَةٍ زَنَيتِ وَأَنْتِ صَغِيرَةٌ، فَإِنْ فَسَّرَهُ بِدُونِ تِسْعٍ أَوْ قَالهُ لِذَكَرٍ، وَفَسَّرَهُ بِدُونِ عَشْرٍ
(1) في (ج): "بقذف قريبة ولو على".
(2)
في (ج): "وحد".
(3)
زاد في (ب): "ولو بعد طلب لا عن بعضه، قاله القاضي وإن عفا".
(4)
زاد في (ب): "الذي يطأ مثله أو يوطأ".
عُزِّرَ وَإلَّا حُدَّ وَإنْ قَال وَأَنْتِ كَافِرَةٌ، أَوْ أَمَةٌ، أَوْ مَجْنُونَةٌ، وَلَمْ يُثْبِتْ كَوْنَهَا كَذَلِكَ حُدَّ كَمَا لَوْ قَذَفَ مَجْهُولَةَ النَّسَبِ، وَادَّعَى رِقَّهَا فَأَنْكَرَتْهُ وَإنْ ثَبَتَ كَوْنُهَا كَذَلِكَ لَمْ يُحَدَّ وَلَوْ قَالتْ أَرَدْتَ قَذْفِي حَالًا وَأَنْكَرَهَا وَيُصَدَّقُ قَاذِفٌ إِنْ قَذْفَهُ حَال صِغَرِ مَقْذُوفٍ فَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَينِ وَكَانَتَا مُطْلَقَتَينِ أَوْ مُؤَرَّخَتَينِ تَارِيخَينِ مُخْتَلِفَينِ فَهُمَا قَذْفَانِ مُوجَبُ أَحَدِهِمَا الْحَدُّ وَالآخَرُ التَّعْزِيرُ وَإنْ أُرِّخَتَا تَارِيَخًا وَاحِدًا وَقَالتْ: إحْدَاهُمَا وَهُوَ صَغيرٌ وَالأُخْرَى وَهُوَ كَبِيرٌ؛ تَعَارَضَتَا، وَسَقَطَتَا وَكَذَا لَوْ كَانَ تَارِيخُ بَيِّنَةِ الْمَقْذُوفِ قَبْلَ تَارِيخِ بَيِّنَةِ الْقَاذِفِ، وَمَنْ قَال لابْنِ (1) عِشْرِينَ زَنَيتَ مِنْ ثَلَاثِينَ عَامًا أَوْ مِنْ خَمسَةَ عَشَرَ لَمْ يُحَدَّ وَلَا يَسْقُطُ بِرِدَّةِ مَقْذُوفٍ بَعْدَ طَلَبٍ أَوْ زَوَالِ إحْصَانٍ وَلَوْ لَمْ يُحْكَمْ بِوُجُوبِهِ.
* *
(1) من قوله: "وسقطتا
…
لابن" سقطت من (ج).
فَصْلٌ
وَيَحْرُمُ الْقَذْفُ إلَّا في مَوْضِعَينِ:
أَحَدُهُمَا: أَنْ يَرَى زَوْجَتَهُ تَزْنِي في طُهْرٍ لَم يَطَأْ فِيهِ، فَيَعْتَزِلُهَا، ثُمَّ تَلِدُ مَا يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْ الزَّانِي، فَيَلْزَمُهُ قَذْفُهَا وَنَفْيِهِ، وَكَذَا إنْ وَطِئَهَا في طُهْرٍ زَنَتْ فِيهِ، وَقَوِيَ في ظَنِّهِ أَنْ الْوَلَدَ مِنْ الزَّانِي لِشَبَهِهِ بِهِ وَنَحْوهِ كَعُقُمِ زَوْجٍ.
الثَّانِي: أَنْ يَرَاهَا تَزْنِي، وَلَمْ تَلِدْ مَا يَلْزَمُهُ نَفْيُهُ أَوْ يَسْتَفِيضَ زِنَاهَا أَوْ يُخْبِرَهُ بِهِ ثِقَةٌ أَوْ يَرَى مَعْرُوفًا بِهِ عِنْدَهَا؛ فَيُبَاحُ قَذْفُهَا بِهِ وَفِرَاقُهَا أَوْلَى وَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ يُخَالِفُ لَوْنُهُ لَوْنَهُمَا لَمْ يُبَحْ نَفْيُهُ بِذَلِكَ بِلَا قَرِينَةٍ.
* * *
فَصْلٌ
وَصَرِيحُهُ: يَا مَنْيُوكَةَ إنْ لَمْ يُفَسِّرْهُ بِفِعْلِ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ.
وَيَتَّجِهُ؛ وَلَوْ تَرَاخَى.
يَا مَنْيُوكَةَ يَا زَانِي يَا عَاهِرُ، أَوْ قَدْ زَنَيتِ أَوْ زَنَى فَرْجُكِ وَنَحْوُهُ أَوْ يَا مَعْفُوجٍ أَوْ يَا لُوطِيُّ فَإِنْ قَال أَرَدْتُ زَانِي الْعَينِ أَوْ عَاهِرَ الْيَدِ أَوْ أَنَّكَ مِنْ قَوْمِ لُوطٍ، أَوْ تَعْمَلُ عَمَلَهُمْ غَيرِ إتْيَانِ الذُّكُورِ لَمْ يُقْبَلْ وَحُدَّ، وَلَسْتَ لأَبِيكَ أَوْ بِوَلَدِ فُلَانٍ قَذْفٌ لأُمِّهِ كَذَا قِيلَ (1).
إلَّا مَنْفِيًّا بِلِعَانٍ لَمْ يَسْتَلْحِقْهُ مُلَاعِنٌ وَلَمْ يُفَسِّرْهُ بِزِنَا أُمِّهِ وَكَذَا إنْ نَفَاهُ عَنْ قَبِيلَتِهِ وَمَا أَنْتَ ابْنُ فُلَانَةَ (2) لَيسَ بِقَذْفٍ مُطْلَقًا وَلَسْتَ بِوَلَدِي كِنَايَةٌ في قَذْفِ أُمِّهِ وَأَنْتِ أَزَنَى النَّاسِ أَوْ مِنْ فُلَانَةَ أَوْ قَال لَهُ يَا زَانِيَةُ أَوْ لَهَا يَا زَانِي صَرِيحٌ في الْمُخَاطَبِ بِذَلِكَ كَفَتْحِ التَّاءِ وَكَسْرِهَا لَهُمَا في زَنَيتِ وَلَيسَ بِقَاذِفٍ لِفُلَانَةَ وَمَنْ قَال عَنْ اثْنَينِ أَحَدُهُمَا زَانٍ، فَقَال أَحَدُهُمَا أَنَا، فَقَال لَا، فَقَذْفٌ لِلآخَرِ وَزَنَأْتَ مَهْمُوزًا صَرِيحٌ وَلَوْ زَادَ في الحِيَلِ أَوْ عَرَفَ الْعَرَبِيَّةَ وَيَا نَاكِحَ أُمِّهِ يَلْزَمُهُ حَدَّانِ وَكَذَا: يَا زَانِي ابْنَ الزَّانِي وَمَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِفُلَانَةَ، فَقَاذِفٌ لَهَا وَلَمْ يَلْزَمْهُ حَدُّ الزِّنَا وَمَنْ قَال لامْرَأَتِهِ يَا زَانِيَةُ، فَقَالتْ: بِكَ زَنَيتُ سَقَطَ حَقُّهَا بِتَصْدِيقِهَا وَلَمْ تَقْذِفْهُ وَيُحَدَّانِ في زَنَى بِكِ فُلَانٌ، قَالتْ: بَلْ أَنْتِ زَنَا بِكِ أَوْ زَانِيَةُ، قَالتْ (3): بَلْ أَنْتَ زَانٍ.
(1) زاد في (ب): "كذا قيل ويتجه: الأصح لا"، وقوله:"كذا قيل" سقطت من (ج).
(2)
في (ب): "وما ابن فلانة".
(3)
قوله: "قالت" سقطت من (ج).
فَصْلٌ
وَكِنَايَتُهُ: زَنَتْ يَدَاكَ، أَوْ رِجْلَاكَ، أَوْ يَدُكَ أَوْ رِجْلُكَ أَوْ بَدَنُكَ أَوْ يَا خَنِيثَ بِالنُّونِ يَا نَظِيفُ يَا عَفِيفُ، يَا قَحْبَةُ يَا فَاجِرَةُ يَا خَبِيثَةُ وَلِزَوْجَةِ شَخْصٍ قَدْ فَضَحْتِهِ وَغَطَّيتِ أَوْ نَكَّسْتِ رَأْسَهُ وَجَعَلْتِ لَهُ قُرُونًا وَعَلَّقْتِ عَلَيهِ أَوْلَادًا مِنْ غَيرِهِ وَأَفْسَدْتِ فِرَاشَهُ وَلِعَرَبِيٍّ يَا نَبَطِيُّ يَا فَارِسِيُّ يَا رُومِيُّ وَلأَحَدِهِمْ يَا رُومِيُّ (1) وَلِمَنْ يُخَاصِمُهُ يَا حَلَالُ ابْنَ الْحَلَالِ مَا يَعْرِفُكَ النَّاسُ بالزِّنَا والتَّعْرِيضُ مَا أَنَا بِزَانٍ، أَوْ مَا أُمِّي بِزَانِيَةٍ أَوْ يَسْمَعُ مَنْ يَقْذِفُ شَخْصًا فَيَقُولُ صَدَقْتَ أَوْ صَدَقْتَ فِيمَا قُلْتَ، أَوْ أَخْبَرَنِي أَوْ أَشْهَدَنِي فُلَانٌ أَنَّكَ زَنَيتَ وَكَذَّبَهُ فُلَانٌ فَإِنْ نَوَى بِمَا مَرَّ الزِّنَا لَزِمَهُ الْحَدُّ بَاطِنًا، وَيلْزَمُهُ إظْهَارُ نِيَّتِهِ وَإِلا عُزِّرَ، وَلَوْ لَمْ يُفَسِّرْهُ بِمُحْتَمَلٍ غَيرِ قَذْفٍ خِلَافًا لِلْمُنْتَهَى وَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ أَنَّ أَلْفَاظَ الْكِنَايَاتِ مَعَ دَلَالةِ الْحَالِ صَرِيحٌ ويعَزَّرُ بقَوْلِهِ يَا كَافِرُ يَا فَاسِقُ يَا فَاجِرُ يَا حِمَارُ يَا تَيسُ يَا رَافِضيُّ يَا خَبِيثَ الْبَطْنِ أَوْ الْفَرْجِ يَا عَدُوَّ اللهِ يَا ظَالِمُ يَا كَذَّابُ يَا خَائِنُ يَا شَارِبَ الْخَمْرِ يَا قَرْنَانُ يَا دَيُّوثُ يَا كَشْخَانُ يَا قَرْطَبَانُ وَبِكُلِّ لَفْظٍ أَشْعَرَ بِالسَّبِّ وَكَذَا يَا مُخَنَّثُ يَا عِلْقُ يَا مَأْبُونُ.
وَيَتَّجِهُ: أَنَّهَا كِنَايَةٌ.
وَمَنْ قَال لِرَجُلٍ يَا عَالِمُ يَا فَاضِلُ يَا كَرِيمُ إنْ كَانَ أَهْلًا وَإِلَّا فَاسْتِهْزَاءٌ، وَفِي الرِّعَايَةِ مَنْ قَال لِظَالِمِ ابْنِ الظَالِمِ جَبَرَكَ اللهُ وَرَحِمَ سَلَفُكَ احْتُمِلَ الْمَدْحُ وَالتَّهَزُّؤُ وَأَنَّهُ أَظْهَرُ؛ فَيُعَزَّرُ.
(1) في (ب): "يَا عربي".
فَصْلٌ (1)
وَمَنْ قَذَفَ أَهْلَ بَلْدَةٍ أَوْ جَمَاعَةً لَا يُتَصَوَّرُ الزِّنَا مِنْهُمْ عَادَةً أَوْ اخْتَلَفَا فِي شَيءٍ، فَقَال أَحَدُهُمَا: الْكَاذِبُ ابْنُ الزَّانِيَةِ؛ عُزِّرَ، وَلَا حَدَّ كَقَوْلِهِ مَنْ رَمَانِي بِالزِّنَا فَهُوَ ابْنُ الزَّانِيَةِ وَمَنْ قَال لِمُكَلَّفٍ: اقْذِفْنِي، فَقَذَفَهُ؛ لَمْ يُحَدَّ؛ لأَنَّهُ حَقٌّ لَهُ وَعُزِّرَ لأَنَّهُ لو رَضِيَ أن يُشْتَمَ أَوْ يُغْتَابَ أَوْ يُجْنَى عَلَيهِ وَنَحْوَهُ لَمْ يُبَحْ وَلَيسَ لِوَلَدِ مُحْصَنٍ قُذِفَ مُطَالبَةٌ مَا دَامَ وَالِدُهُ حَيًّا فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُطَالِبُ بِهِ سَقَطَ وَإِلَّا فَلَا وَهُوَ لِجَمِيعِ الْوَرَثَةِ وَلَوْ زَوْجًا كَإِرْثٍ فَلَوْ عَفَا بَعْضُهُمْ حُدَّ لِبَاقٍ كَامِلًا وَمَنْ قَذَفَ مَيِّتًا، وَلَوْ غَيرَ مُحْصَنٍ؛ حُدَّ بِطَلَبِ وَارِثٍ مُحْصَنٍ خَاصَّةً وَمَنْ قَذَفَ نَبِيًّا أَوْ أُمَّهُ (2) كُفِّرَ وَقُتِلَ وَلَوْ تَابَ أَوْ كَانَ كَافِرًا مُلْتَزِمًا فَأَسْلَمَ وَلَا يُكَفَّرُ مَنْ قَذَفَ آبَاءَ شَخْصٍ (3) إلَى آدَم.
وَيَتَّجِهُ: أَوْ لَعَنَ شَرِيفًا وَأَجْدَادَهُ، أَوْ مُخْتَلَفًا في نُبُوَّتِهِ كَالْخَضِرِ وَلُقْمَانَ (4).
وَمَنْ قَذَفَ جَمَاعَةً يُتَصوَّرُ زِنَاهُمْ عَادَةً بِكَلِمَةٍ.
وَيَتَّجِهُ: وَلَوْ كَرَّرَهَا.
فَلَوْ طَالبُوهُ (5) أَوْ أَحَدُهُمْ فَحَدٌّ وَاحِدٌ وَبِكَلِمَاتٍ كُلَّ وَاحِدٍ بِكَلِمَةٍ
(1) قوله: "فصل" سقطت من (ج).
(2)
زاد في (ب): "نبيا من الأنبياء أو أمه".
(3)
في (ب): "أبا شخص".
(4)
الاتجاه ساقط من (ج).
(5)
في (ب): "فطالبوه أو أحدهم".
فَلِكُلِّ وَاحِدٍ حَدٌّ وَمَنْ حُدَّ لِقَذْفٍ، ثُمَّ أَعَادَهُ أَوْ بَعْدَ لِعَانِهِ؛ عُزِّرَ، وَلَا لِعَانٌ وَبِزِنًا آخَرَ حُدَّ مَعَ طُولِ الزَّمَنِ وَإِلَّا فَلَا.
* * *