المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ وَاحِدُهَا طَعَامٌ، وَهُوَ مَا يُؤْكَلُ وَيُشرَبُ وَأَصْلُهَا الْحِلُّ فَيَحِلُّ - غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى ط غراس - جـ ٢

[مرعي الكرمي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الوقفِ

- ‌بَابٌ الْهِبَةُ

- ‌كِتَابُ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابٌ الْمُوصَى لَهُ

- ‌بَابٌ الْمُوصَى بِهِ

- ‌بَابٌ الْوَصِيَّةُ بِالأَنْصِبَاءِ وَالأَجْزَاءِ

- ‌بَابٌ الْمُوصَى إلَيهِ

- ‌كِتَابُ الفَرَائِضِ

- ‌بَابٌ الفُرُوضُ وَذَويَها

- ‌بَابٌ الْعَصَبَاتُ

- ‌بَابٌ الْحَجْبُ

- ‌بَابٌ الْجَدُّ وَالإِخوَةِ

- ‌بَابٌ أُصُولُ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابٌ الْمُنَاسَخَاتُ

- ‌بَابٌ قِسْمَةُ الترِكَاتِ

- ‌بَابٌ الردُّ

- ‌بَابٌ ذَوي الأَرْحَامِ

- ‌بابٌ مِيرَاثُ الْحَمْلِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْمَفْقُودِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْخُنْثَى

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الغَرْقَىوَمَنْ عَمِيَ مَوتُهُمْ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ أَهْلِ الْمِلَلِ

- ‌بَابٌ مِيَراثُ المُطَلَّقَةِ

- ‌بَابُ الإِقْرَارُ بِمُشَارِكٍ فِي الْمِيرَاثِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْقَاتِلِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ

- ‌بَابٌ الْوَلَاءُ

- ‌كِتَابُ العِتقِ

- ‌بَابٌ التَّدْبِيرُ

- ‌بَابٌ الكِتَابَةُ

- ‌بَابٌ أُمُّ الوَلَدِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ أَرْكَانُ النِّكَاحِ وَشُرُوطِهِ

- ‌بابٌ المُحرَّمَاتُ فِي النكَاحِ

- ‌بَابٌ الشُّرُوطُ في النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ العُيُوبُ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ نِكَاحُ الكُفَّارِ

- ‌كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابٌ الوَلِيمَةُ

- ‌بَابٌ عِشْرَةُ النِّسَاءِ

- ‌كِتابُ الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌بَابٌ سُنَّةُ الطَّلَاقِ وَبِدْعَتُهُ

- ‌بَابٌ صَرِيحُ الطَّلَاقِ وَكِنَايَتُهُ

- ‌بَابٌ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ

- ‌بَابٌ الاسْتِثْنَاءُ فِي الطَّلاقِ

- ‌بَابٌ الطَّلَاقُ فِي المَاضِي وَالمُسْتَقْبَلِ

- ‌بَابٌ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ

- ‌بَابٌ التَّأْويلُ فِي الحَلِفِ

- ‌بَابٌ الشَّكُّ فِي الطَّلاقِ

- ‌كتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلَاءِ

- ‌كتَابُ الظِّهَارِ

- ‌كِتابُ اللِّعَانِ

- ‌كِتَابُ العِدَدِ

- ‌بابٌ اِستِبرَاءُ الإِمَاءِ

- ‌كِتَابُ الرِّضَاعِ

- ‌كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بابٌ نَفَقَةُ الأَقَارِبِ وَالممَالِيكِ

- ‌بَابٌ الحَضَانَةُ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابٌ شُرُوطُ الْقِصَاصِ

- ‌بَابٌ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ

- ‌بَابٌ العفْوُ عَنْ الْقِصَاصِ

- ‌بابٌ مَا يُوجِبُ القَصَاصَ فِيمَا دُونَ النفسِ

- ‌كتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابٌ مَقَادِيرُ دِيَاتِ النَّفْسَ

- ‌بَابٌ دِيَةُ الأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا

- ‌بَابٌ الشِّجَاجُ وَكَسْرُ العِظَامِ

- ‌بَابٌ العَاقِلَةُ وَمَا تَحْمِلُهُ

- ‌بَابٌ كَفَّارَةُ القَتْلِ

- ‌بَابٌ الْقَسَامَةُ

- ‌كتَابُ الحُدُودُ

- ‌بَابٌ حَدُّ الزِنَا

- ‌بَابٌ الْقَذْفُ

- ‌بَابٌ حَدُّ المُسْكِرِ

- ‌بَابٌ التَّعْزِيرُ

- ‌بَابٌ القَطْعُ فِي السَّرِقَةِ

- ‌بَابٌ حَدُّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ

- ‌بَابٌ قِتَالُ أَهْلُ البَغْيِ

- ‌بَابٌ حُكْمُ المُرْتَدِّ

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌كِتَابُ الذَّكَاةِ

- ‌كِتَابُ الصَّيدِ

- ‌كِتَابُ الأَيمَانِ

- ‌بَابٌ جَامِعُ الأَيمَانِ

- ‌بَابٌ النَّذْرُ

- ‌كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتْيَا

- ‌بَابٌ أَدَبُ القَاضِي

- ‌بَابٌ طَرِيقُ الحُكْمِ وَصِفَتُهُ

- ‌بَابٌ حُكمُ كِتَابِ القَاضِي إِلَى القَاضِي

- ‌بَابٌ الْقِسْمَةُ

- ‌بَابٌ الدَّعَاوي وَالبَيِّنَاتَ

- ‌بَابٌ تَعَارُضُ البَيِّنَتَينِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابٌ شُرُوطُ مَن تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ

- ‌بَابٌ مَوَانِعُ الشَّهَادَةِ

- ‌بَابٌ أَقسَامُ المَشهُودِ بِهِ

- ‌بابٌ الشَّهادَةُ عَلَى الشَّهادَةِ وَالرُّجُوعُ عَنها وَأَدَائها

- ‌بابٌ اليَمِينُ فِي الدَّعَاوي

- ‌كتَابُ الإِقرَارِ

- ‌بابٌ مَا يحْصُلُ بِهِ الإِقْرَارُ وَمَا يُغَيِّرُهُ

- ‌بَابٌ الإِقْرَارُ بِالمُجمَلِ

- ‌[خَاتِمَةُ النَّاسِخِ رحمه الله]

الفصل: ‌ ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ وَاحِدُهَا طَعَامٌ، وَهُوَ مَا يُؤْكَلُ وَيُشرَبُ وَأَصْلُهَا الْحِلُّ فَيَحِلُّ

‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

وَاحِدُهَا طَعَامٌ، وَهُوَ مَا يُؤْكَلُ وَيُشرَبُ وَأَصْلُهَا الْحِلُّ فَيَحِلُّ كُلُّ طَعَامٍ طَاهِرٍ لَا مَضَرَّةَ فِيهِ وَلَا مُستَقْذَرٍ حَتَّى نَحْوُ مِسْكٍ وَقِشرِ بَيضٍ وَقَرْنٍ وَيَحْرُمُ نَجَسٌ كَدَمٍ وَمَيتَةٍ وَمُضِرٌّ كَسُمٍّ وَمُسْتَقْذَرٍ كَرَوْثٍ وَبَوْلٍ وَلَوْ طَاهِرَينِ وَقَمْلٍ وَبُرْغُوثٍ، وَمِنْ حَيَوَانِ الْبَرِّ حُمُرٌ أَهْلِيةٌ وَفِيلٌ وَمَا يَفْتَرِسُ بِنَابِهِ كَأَسَدٍ وَنَمِرٍ وَذِئْبِ وَفَهْدٍ وَكَلْبٍ وَخِنْزِيرٍ وَقِرْدٍ وَدُبٍّ وَنِمْسٍ وَابْنُ آوَى وَابْنُ عُرْسٍ وَسِنَّوْرٍ وَلَوْ بَرِّيًّا وَثَعْلَبٍ وَسِنْجَابٍ وَسَمُّورٍ وَفَنَكٍ سِوَى ضَبُعٍ وَمِنْ طَيرٍ مَا يَصِيدُ بِمِخْلَبِهِ كَعُقَابٍ وَبَازٍ وَصَقْرٍ وَبَاشِقٍ وَشَاهِينٍ وَحِدَأَةٍ وَبُومَةٍ وَمَا يَأْكُلُ الْجِيَفَ كَنَسرٍ وَرَخَمٍ وَلَقْلَقٍ وَعَقْعَقٍ وَهُوَ الْقَاقُ وَغُرابِ الْبَينِ وَالأَبْقَعِ، وَمَا تَسْتَخْبِثُهُ الْعَرَبُ ذُو الْيَسَارِ مِنْ أَهْلِ الأَمْصارِ كَوَطوَاطٍ وَيُسَمَّى خُفَّاشًا وَخَشَّافًا وَفَأْرٍ وَزُنْبُورٍ وَنَحْلٍ وَذُبَابٍ وَفَرَاشٍ وَهُدْهُدٍ وَصُرَدٍ وَغُدَافٍ وَسِنُونُو وَأَبو زُرَيقٍ وَخُطَّافٍ وَقُنْفُذٍ وَنَيصٍ وَهُوَ كِبَارُ الْقَنَافِذِ عَلَى ظَهْرِهِ شَوْكٌ طَويلٌ وَحَيَّةٍ وَحَشَرَاتٍ وَكُلُّ مَا أَمَرَ الشَّرْعُ بِقَتْلِهِ كَعَقَارِبَ أَوْ نَهَى عَنْهُ كَنَمْلٍ وَمُتَوَّلِدٍ بَينَ مَأكُولٍ وَغَيرِهِ كَبَغْلِ وَسِمْعٍ وَلَدُ ضَبُعٍ مِنْ ذِئْبٍ وَعِسْبَارٍ وَلَدِ ذِئْبَةٍ مِنْ ضِبعَانٍ لَا مُتَوَلِّدٌ مِنْ مُبَاحَينِ كَبَغلٍ مِنْ حِمَارٍ وَحْشِيٍّ وَخَيلٍ وَمَا تَجْهَلُهُ الْعَربُ وَلَا ذُكِرَ فِي الشَّرْعِ يُرَدُّ إلَى أَقرَبِ الأَشْيَاءِ شَبَهًا بالْحِجَازِ (1) وَلَوْ أَشْبَهَ مُبَاحًا وَمُحَرَّمًا؛ غُلِّبَ التَّحْرِيمُ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ مَأكُولٍ طَاهِرٍ كَذُبَابِ بَاقِلَاءَ وَدُودِ خَلٍّ وَجُبْنٍ وَفَاكِهَةٍ يُؤكَلُ تَبَعًا لَا انْفِرَادًا وَمَا أَحَدُ أَبَوَيهِ الْمَأكُولَينِ مَغْصُوبٌ فَكَأُمِّهِ.

(1) زاد فِي (ب): "شبها به بالحجاز".

ص: 508

فَصْلٌ

وَيُبَاحُ مَا عَدَا هَذَا كَبَهِيمَةِ الأَنْعَامِ وَالْخَيلِ وَبَاقِي الْوَحْشِ كَزَرَافَةٍ وَأَرْنَبٍ وَيَرْبُوعٍ (1) وَبَقَرِ وَحْشٍ وَحُمُرِهِ وَضَبٍّ وَظِبَاءٍ وَبَاقِي الطَّيرِ كَنَعَامٍ وَدَجَاجِ وَطَاوُوسٍ وَبَبَّغَاءَ وَهِيَ الدَّرَّةُ وَزَاغٍ وَغُرَابِ زَرْعٍ وَيَحِلُّ كُلُّ حَيَوَانٍ بَحْرِيٍّ غَيرَ ضُفْدَعٍ وَحَيَّةٍ وَتِمْسَاحٍ وَتَحْرُمُ الْجَلًالةُ الَّتِي أَكْثَرُ عَلَفِهَا نَجَاسَةٌ، وَلَبَنُهَا وَبَيضُهَا حَتَّى تُحْبَسَ ثَلَاثًا وَتُطْعَمُ الطَّاهِرَ فَقَطْ وَيُكْرَهُ رُكُوبُهَا.

وَيَتَّجِهُ: طَهَارَةُ نَحْو عِرْقِ آدَمِيٍّ وَلَبَنِهِ وَلَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ النَجَاسَةَ لِمَشَقَّةِ الاحْتِرَازِ لأَنَّ مَا فِي (2) جَوْفِهِ نَجِسٌ مُطْلَقًا (3).

وَيُبَاحُ أَنْ يَعْلِفَ النَّجَاسَةَ مَا لَا يُذْبَحُ أَوْ يُحْلَبُ قَرِيبًا وَمَا سُقِيَ أَوْ سُمِّدَ بِنَجَسٍ مِنْ زَرْعٍ وَثَمَرٍ مُحَرَّمٍ؛ نَجِسٌ حَتَّى يُسْقَى بَعْدَهُ بِطَاهِرٍ يَسْتَهْلِكُ عَينَ النَّجَاسَةِ وَيُكْرَهُ أَكْلُ فَحْمٍ وَتُرَابٍ وَطِينٍ وَهُوَ عَيبٌ فِي الْمَبِيعِ وَغُدَّةٍ وَأُذُنِ قَلْبٍ وَنَحْو بَصَلٍ وَثُّومِ وَكُرَّاتٍ مَا لَمْ يَنْضَجْ بِطَبْخٍ وَحَبٍّ دِيسَ بِحُمُرٍ وَبِغَالٍ وَمُدَاوَمَةُ أَكلِ لَحْمٍ وَمَاءُ بِئرٍ بَينَ قُبُورٍ وَشَوْكُهَا وَبَقْلُهَا لَا لَحْمٍ نَيِّئٍ وَمُنْتِنٍ.

* * *

(1) زاد فِي (ب): "وأرنب ووبر ويربوع".

(2)

قوله: "ما فِي" سقطت من (ب).

(3)

الاتجاه ساقط من (ج).

ص: 509

فَصْلٌ

وَمَنْ اُضْطُرَّ بِأَنْ خَافَ التَّلَفَ أَكَلَ وُجُوبًا مِنْ غَيرِ سُمٍّ وَنَحْوهِ مِنْ مُحَرَّمٍ مَا يَسُدُّ رَمَقَهُ فَقَطْ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي سَفَرٍ مُحَرَّمٍ فَإِنْ كَانَ فِيهِ وَلَمْ يَتُبْ فَلَا.

وَيَتَّجِهُ: وَكَذَا مُقِيمَ إِقَامَةَ مَعْصِيَةٍ كَلِزِنًا (1).

وَلَهُ التَّزَوُّدُ إنْ خَافَ وَلَيسَ لَهُ الشِّبَعُ وَقَال جَمْعٌ إنْ كَانَتْ الضَّرُورَةُ مُسْتَمِرَّةً جَازَ الشِّبَعُ، وَإِنْ كَانَتْ مَرْجُوَّةَ الزَّوَالِ، فَلَا وَيَجِبُ عَلَى غَيرِ مُضْطَرٍّ بَذْلُهُ لِمُضْطَرٍّ بِلَا عِوَضٍ وَيَجِبُ تَقْدِيمُ السُّؤَالِ عَلَى أَكْلِهِ خِلَافًا لِلشَّيخِ وَإنْ وَجَدَ مَيتَةً وَطَعَامًا وَيَجْهَلُ مَالِكَهُ أَوْ خِنْزِيرًا أَوْ صَيدًا حَيًّا أَوْ بَيضَ صَيدٍ سَلِيمًا وَهُوَ مُحْرِمٌ، قَدَّمَ الْمَيتَةَ وَيُقَدِّمُ عَلَيهَا لَحْمَ صَيدٍ ذَبَحَهُ مُحْرِمٌ وَلَهُ الشِّبَعُ مِنْهُ وَيُقَدِّمُ عَلَى صَيدٍ حَيٍّ طَعَامًا مَا يَجْهَلُ مَالِكَهُ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى مَفْهُومِ يَجْهَلُ مَالِكَهُ وَتُقَدَّمُ مَيتَةٌ مُخْتَلَفٌ فِيهَا عَلَى مُجْمَعٍ عَلَيهَا.

وَيتَّجِهُ: وُجُوبًا وَأَنَّ الْكَلْبَ يُقَدَّمُ عَلَى الْخِنْزِيرِ.

وَأَنَّهُ يُقَدِّمُ نَحْوَ شَحْمِ وَكَبِدِ خِنْزِيرٍ عَلَى مَيتَةٍ لِقَوْلِ دَاوُدَ بِحِلِّهِ (2)، وَيَتَحَرَّى فِي مُذَكَّاةٍ اشْتَبَهَتْ بِمَيتَةٍ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا طَعَامَ غَيرِهِ فَرَبُّهُ الْمُضْطَرُّ أَوْ الْخَائِفُ أَنْ يُضْطَرُّ أَحَقُّ بِهِ وَلَيسَ لَهُ إيثَارُهُ وَإِلَّا لَزِمَهُ بَذْلُ مَا

(1) فِي (ج): "ويتجه احتمال: بل يأكل كالعاصي مقيما واضطر".

(2)

من قوله: "وأنه

بحله" سقطت من (ب، ج).

ص: 510

يَسُدُّ رَمَقَهُ فَقَطْ بِقِيمَتِهِ فِي مَحَلِّهِ وَلَوْ فِي ذِمَّةِ (1) مُعْسِرٍ فَإِن أَبَى أَخَذَهُ بِالأَسْهَلِ ثُمَّ قَهْرًا وَيُعْطِيهِ عِوَضَهُ مِنْ مِثْلِ مِثلِيٍّ وَقِيمَةِ مُتَقَوِّمِ يَوْمَ أَخْذِهِ (2) فَإِنْ مَنَعَهُ فَلَهُ قِتَالُهُ عَلَيهِ فَإِنْ قُتِلَ الْمُضْطَرُّ؛ ضَمِنَهُ رَبُّ الطَّعَامِ لَا عَكْسُهُ وَإنْ مَنَعَهُ إلَّا بِمَا فَوْقَ الْقِيمَةِ، أَوْ بِرِبَا فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بِذَلِكَ كَرَاهَةَ أَنْ يَجْرِيَ بَينَهُمَا دَمٌ؛ أَوْ عَجْزًا عَنْ قِتَالِهِ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا الْقِيمَةُ وَكَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أخْذُ الْمَاءِ مِنْ الْعَطْشَانِ.

وَيَتَّجِهُ: وَكَذَا الطَّعَامِ.

وَعَلَى كُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَقِيَهُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، وَلَهُ طَلَبُ ذَلِكَ وَمَنْ اُضْطُرَّ إلَى نَفْعِ (3) مَالِ الْغَيرِ مَعَ بَقَاءِ عَينِهِ وَجَبَ بَذْلُهُ مَجَّانًا مَعَ عَدَمِ حَاجَتِهِ إلَيهِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا آدَمِيًّا مُبَاحَ الدَّمِ كَحَرْبِيٍّ وَزَانٍ مُحْصَنٍ فَلَهُ قَتْلُهُ وَأَكْلُهُ لَا أَكْلُ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ نَفْسِهِ أَوْ مَعْصومٍ وَلَوْ مَيِّتًا.

وَيَتَّجِهُ احْتمَالٌ: قَتْلُ زَانٍ لَا كَلْبٍ لأَنَّهُ مُحْتَرَمٌ.

* * *

(1) قوله: "ولو فِي ذمة" سقطت من (ج).

(2)

من قوله: "بالأسهل ثم

يوم أخذه" سقطت من (ج).

(3)

قوله: "نفع" سقطت من (ج).

ص: 511

فَصْلٌ

وَمَنْ مَرَّ بِثَمَرَةِ بُسْتَانٍ وَلَا حَائِطَ عَلَيهِ وَلَا نَاظِرَ لَهُ فَلَهُ الأَكْلُ وَلَوْ بِلَا حَاجَةٍ مَجَّانًا لَا صُعُودُ شَجَرِهِ وَلَا ضَرْبُهُ أَوْ رَمْيُهُ بِشَيء وَاسْتَحَبَّ جَمَاعَةٌ أَنْ يُنَادِي قَبْلَ الأَكْلِ ثَلَاثًا يَا صَاحِبَ الْبُسْتَانِ، فَإِنْ أَجَابَهُ، وَإِلَّا أَكَلَ، وَلَا يَحْمِلُ وَلَا يَأْكُلُ مِنْ مَجْنِيٍّ مَجْمُوعٍ إلَّا لِضَرُورَةٍ وَكَذَا زَرْعٌ قَائِمٌ وَشُرْبُ لَبَنِ مَاشِيَةٍ وَأَلْحَقَ جَمَاعَةٌ بِذَلِكَ بَاقِلَّاءَ وَحِمَّصًا أَخْضَرَينِ الْمُنَقِّحُ: وَهُوَ قَويٌّ.

وَيَتَّجِهُ: وَكَذَا وَرَقُ نَحْو فِجْلٍ وَبَصَلٍ (1).

لَا نَحْوُ شَعِيرٍ وَلَا بَأْسَ بِأَكلِ جُبْنِ الْمَجُوسِ وَغَيرِهِمْ وَيَلْزَمُ مُسْلِمًا ضِيَافَةُ مُسْلِمٍ مُسَافِرٍ فِي قَرْيَةٍ لَا مِصْرٍ يَوْمًا وَلَيلَةً قَدْرَ كِفَايَتِهِ مَعَ أُدْمٍ وَإنْزَالُهُ بِبَيتِهِ مَعَ عَدَمِ مَسْجِدٍ وَنَحْوهِ فَإِنْ أَبَى فَلِلضَّيفِ طَلَبُهُ بِهِ عِنْدَ حَاكِمٍ (2) فَإِنْ تَعَذَّرَ جَازَ لَهُ الأَخْذُ مِنْ مَالِهِ وَيسْتَحَبُّ (3) ثَلَاثًا وَمَا زَادَ فَصَدَقَةٌ وَلَيسَ لَضَيفَانِ قِسْمَةُ طَعَامٍ قُدِّمَ لَهُمْ وَلِضيفٍ شُرْبٌ مِنْ إنَاءِ رَبِّ الْبَيتِ وَاتِّكَاءٌ عَلَى وسَادَتِهِ وَقَضَاءُ حَاجَتِهِ فِي مِرْحَاضِهِ بِلَا اسْتِئْذَانٍ وَمَنْ امْتَنَعَ مِنْ الطَّيِّبَاتِ بِلَا سَبَبٍ شَرْعِيٍّ فَمُبْتَدِعٌ مَذْمُومٌ وَمَا نُقِلَ عَنْ الإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ امْتَنَعَ مِنْ أَكْلِ الْبَطِّيخِ؛ لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِكَيفِيَّةِ أَكْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَكَذِبٌ.

* * *

(1) الاتجاه ساقط من (ب، ج).

(2)

فِي (ب): "الحاكم".

(3)

فِي (ب): "وتستحب".

ص: 512