المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يختلف به عدد الطلاق - غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى ط غراس - جـ ٢

[مرعي الكرمي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الوقفِ

- ‌بَابٌ الْهِبَةُ

- ‌كِتَابُ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابٌ الْمُوصَى لَهُ

- ‌بَابٌ الْمُوصَى بِهِ

- ‌بَابٌ الْوَصِيَّةُ بِالأَنْصِبَاءِ وَالأَجْزَاءِ

- ‌بَابٌ الْمُوصَى إلَيهِ

- ‌كِتَابُ الفَرَائِضِ

- ‌بَابٌ الفُرُوضُ وَذَويَها

- ‌بَابٌ الْعَصَبَاتُ

- ‌بَابٌ الْحَجْبُ

- ‌بَابٌ الْجَدُّ وَالإِخوَةِ

- ‌بَابٌ أُصُولُ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابٌ الْمُنَاسَخَاتُ

- ‌بَابٌ قِسْمَةُ الترِكَاتِ

- ‌بَابٌ الردُّ

- ‌بَابٌ ذَوي الأَرْحَامِ

- ‌بابٌ مِيرَاثُ الْحَمْلِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْمَفْقُودِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْخُنْثَى

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الغَرْقَىوَمَنْ عَمِيَ مَوتُهُمْ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ أَهْلِ الْمِلَلِ

- ‌بَابٌ مِيَراثُ المُطَلَّقَةِ

- ‌بَابُ الإِقْرَارُ بِمُشَارِكٍ فِي الْمِيرَاثِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْقَاتِلِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ

- ‌بَابٌ الْوَلَاءُ

- ‌كِتَابُ العِتقِ

- ‌بَابٌ التَّدْبِيرُ

- ‌بَابٌ الكِتَابَةُ

- ‌بَابٌ أُمُّ الوَلَدِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ أَرْكَانُ النِّكَاحِ وَشُرُوطِهِ

- ‌بابٌ المُحرَّمَاتُ فِي النكَاحِ

- ‌بَابٌ الشُّرُوطُ في النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ العُيُوبُ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ نِكَاحُ الكُفَّارِ

- ‌كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابٌ الوَلِيمَةُ

- ‌بَابٌ عِشْرَةُ النِّسَاءِ

- ‌كِتابُ الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌بَابٌ سُنَّةُ الطَّلَاقِ وَبِدْعَتُهُ

- ‌بَابٌ صَرِيحُ الطَّلَاقِ وَكِنَايَتُهُ

- ‌بَابٌ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ

- ‌بَابٌ الاسْتِثْنَاءُ فِي الطَّلاقِ

- ‌بَابٌ الطَّلَاقُ فِي المَاضِي وَالمُسْتَقْبَلِ

- ‌بَابٌ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ

- ‌بَابٌ التَّأْويلُ فِي الحَلِفِ

- ‌بَابٌ الشَّكُّ فِي الطَّلاقِ

- ‌كتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلَاءِ

- ‌كتَابُ الظِّهَارِ

- ‌كِتابُ اللِّعَانِ

- ‌كِتَابُ العِدَدِ

- ‌بابٌ اِستِبرَاءُ الإِمَاءِ

- ‌كِتَابُ الرِّضَاعِ

- ‌كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بابٌ نَفَقَةُ الأَقَارِبِ وَالممَالِيكِ

- ‌بَابٌ الحَضَانَةُ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابٌ شُرُوطُ الْقِصَاصِ

- ‌بَابٌ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ

- ‌بَابٌ العفْوُ عَنْ الْقِصَاصِ

- ‌بابٌ مَا يُوجِبُ القَصَاصَ فِيمَا دُونَ النفسِ

- ‌كتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابٌ مَقَادِيرُ دِيَاتِ النَّفْسَ

- ‌بَابٌ دِيَةُ الأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا

- ‌بَابٌ الشِّجَاجُ وَكَسْرُ العِظَامِ

- ‌بَابٌ العَاقِلَةُ وَمَا تَحْمِلُهُ

- ‌بَابٌ كَفَّارَةُ القَتْلِ

- ‌بَابٌ الْقَسَامَةُ

- ‌كتَابُ الحُدُودُ

- ‌بَابٌ حَدُّ الزِنَا

- ‌بَابٌ الْقَذْفُ

- ‌بَابٌ حَدُّ المُسْكِرِ

- ‌بَابٌ التَّعْزِيرُ

- ‌بَابٌ القَطْعُ فِي السَّرِقَةِ

- ‌بَابٌ حَدُّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ

- ‌بَابٌ قِتَالُ أَهْلُ البَغْيِ

- ‌بَابٌ حُكْمُ المُرْتَدِّ

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌كِتَابُ الذَّكَاةِ

- ‌كِتَابُ الصَّيدِ

- ‌كِتَابُ الأَيمَانِ

- ‌بَابٌ جَامِعُ الأَيمَانِ

- ‌بَابٌ النَّذْرُ

- ‌كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتْيَا

- ‌بَابٌ أَدَبُ القَاضِي

- ‌بَابٌ طَرِيقُ الحُكْمِ وَصِفَتُهُ

- ‌بَابٌ حُكمُ كِتَابِ القَاضِي إِلَى القَاضِي

- ‌بَابٌ الْقِسْمَةُ

- ‌بَابٌ الدَّعَاوي وَالبَيِّنَاتَ

- ‌بَابٌ تَعَارُضُ البَيِّنَتَينِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابٌ شُرُوطُ مَن تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ

- ‌بَابٌ مَوَانِعُ الشَّهَادَةِ

- ‌بَابٌ أَقسَامُ المَشهُودِ بِهِ

- ‌بابٌ الشَّهادَةُ عَلَى الشَّهادَةِ وَالرُّجُوعُ عَنها وَأَدَائها

- ‌بابٌ اليَمِينُ فِي الدَّعَاوي

- ‌كتَابُ الإِقرَارِ

- ‌بابٌ مَا يحْصُلُ بِهِ الإِقْرَارُ وَمَا يُغَيِّرُهُ

- ‌بَابٌ الإِقْرَارُ بِالمُجمَلِ

- ‌[خَاتِمَةُ النَّاسِخِ رحمه الله]

الفصل: ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

‌بَابٌ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ

وَيُعْتَبَرُ بِالرِّجَالِ فَيَمْلِكُ حُرٌّ وَمُبَعَّضٌ ثَلَاثًا وَلَوْ زَوْجَي أَمَةٍ وَعَبْدٌ، وَلَوْ طَرَأَ رِقُّهُ أَوْ مَعَهُ حُرَّةٌ ثِنْتَينِ فَإِنْ طَلَّقَ حُرٌ اثْنَتَينِ ثُمَّ رُقَّ مَلَكَ الثَّالِثَةَ فَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً ثُمَّ رُقَّ مَلَكَ أُخْرَى وَلَوْ عَلَّقَ عَبْدٌ الثَّلَاثَ بِشَرْطٍ فَوُجِدَ بَعْدَ عِتْقِهِ وَقَعَتْ وَإِنْ عَلَّقَهَا بِعِتْقِهِ فَعَتَقَ لَغَتْ الثَّالِثَةُ وَلَوْ عَتَقَ بَعْدَ طَلْقَةٍ؛ مَلَكَ تَمَامَ الثَّلَاثِ وَبَعْدَ طَلْقَتَينِ لَمْ يَمْلِكْ ثَالِثَةً وَقَوْلُهُ أَنْتِ الطَّلَاقُ أَوْ يَلْزَمُنِي أَوْ لَازِمٌ لِي أَوْ عَلَيَّ وَنَحْوُهُ صَرِيحٌ مُنَجَّزًا أَوْ مُعَلَّقًا أَوْ مَخْلُوفًا بِهِ.

وَيَتَّجِهُ: أنّ مَنْ قَال عَلَيَّ الطَّلَاقُ وَسَكَتَ يَقَعُ مَا لَمْ يَقُلْ أَرَدْتُ الْحَلِفَ، ثُمَّ أَمْسَكتُ.

وَيَقَعُ بِهِ وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يَنْو أَكْثَرَ فَمَنْ مَعَهُ عَدَدٌ وَثَمَّ نِيَّةٌ أَوْ سَبَبٌ يَقتَضِي تَعْمِيمًا أَوْ تَخْصِيصًا عُمِلَ بِهِ وَإِلَّا وَقَعَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ طَلْقَةٌ، وَأَنْتِ طَالِقٌ، وَنَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ كَنِيَّتِهِ الثَّلَاثَ بِأَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا وَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً؛ أَوْ وَاحِدَةً بِائِنَةً أَوْ وَاحِدَةً بَتَّةً فَرَجْعِيَّةٌ فِي مَدْخُولٍ بِهَا، وَلَوْ نَوَى أَكْثَرَ.

وَيتَّجِهُ: وَكَذَا طَالِقٌ طَلْقَةً تَمْلِكِي بِهَا نَفْسَكِ وَاحْتَمَلَ وَطَلَاقًا تَمْلِكِي بِهَا نَفْسَكِ الثَّلَاثُ فِي مَدْخُولٍ بِهَا.

وَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً ثَلَاثًا أَوْ ثَلَاثًا وَاحِدَةً، أَوْ طَالِقٌ بَائِنًا، أَوْ طَالِقٌ الْبَتَّةَ أَوْ بِلَا رَجْعَةٍ، فَثَلَاثٌ.

ص: 280

وَيتَّجِهُ إحْتمَالٌ: فِي مَدْخُولٍ بِهَا.

وَأَنْتِ طَالِقٌ هَكَذَا وَأَشَارَ بِثَلَاثِ أَصَابعَ؛ فَثَلَاثٌ وَإنْ أَرَادَ الْمَقبُوضَتَينِ وَيُصَدَّقُ فِي إرَادَتِهِمَا فَثِنْتَانِ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ هَكَذَا فوَاحِدَةٌ وَمَنْ أَوْقَعَ طَلْقَةً، ثُمَّ قَال جَعَلْتُهَا ثَلَاثًا، وَلَمْ يَنْو اسْتِئْنَافَ طَلَاقٍ بَعْدَهَا فَوَاحِدَةٌ وَإِنْ قَال وَاحِدَةً بَلْ هَذِهِ ثَلَاثًا؛ طَلَقَتْ وَاحِدَةً وَالأُخْرَى ثَلَاثًا وَإِنْ قَال هِذِهِ لَا بَلْ هَذِهِ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ لَا بَلْ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ قَال هَذِهِ الْمُطَلَّقَةُ بَلْ هَذِهِ؛ طَلَقَتَا وَهَذِهِ بَلْ هَذِهِ بَلْ هَذِهِ بَلْ هَذِهِ طَلَقَ الأَرْبَعُ وَإِنْ قَال هَذِهِ أَوْ هَذِهِ وَهَذِهِ وَهَذِهِ وَهَذِهِ أَوْ هُنَّ (1)، وَقَعَ بِالثَّالِثَةِ وَإِحْدَى الأُولَيَينِ تَمِيَّزُ بِقُرْعَةٍ كَهَذِهِ أَوْ هَذِهِ بَلْ هَذِهِ وَإِنْ قَال هَذِهِ وَهَذِهِ أَوْ هَذِهِ (2) وَقَعَ بِالأُولَى وَإِحْدَى الأُخْرَيَينِ كَهَذِهِ بَلْ هَذِهِ أَوْ هَذِهِ وَطَلَقَتْ هَذِهِ وَهَذِهِ أَوْ هَذِهِ وَهَذِهِ (3)؟ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ طَلَّقَ ثِنْتَينِ لَا يُعْلَمَانِ كَطَلَّقْتُ هَاتَينِ أَوْ هَاتَينِ فَإِنْ عَيَّنَ عُمِلَ بِهِ فَإِنْ قَال إنَّمَا شَكَكْتُ فِي الثَّانِيَةِ وَالأُخْرَيَينِ؛ طَلَقَتْ الأُولَى وَبَقِيَ الشَّكُّ فِي الثَّلَاثِ وَطَلَّقْتُ (4) هَذِهِ أَوْ هَاتَينِ أُخِذَ بِالتَّعْيِينِ، وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِ أَحَدِهِمَا وَلَيسَ لَهُ وَطْءٌ قَبْلَ تَعْيِينِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يُقْبَلُ فِيهِ وَطَالِقٌ كُلَّ الطَّلَاقِ أَوْ أَكْثَرَهُ أَوْ جَمِيعَهُ أَوْ مُنْتَهَاهُ أَوْ غَايَتَهُ أَوْ أَقْصَاهُ أَوْ عَدَدَ الْحَصَى أَوْ الْقَطْرِ أَوْ الرَّمْلِ أَوْ الرِّيحِ أَوْ التُّرَابِ أَوْ الْمَاءِ أَوْ الزَّيتِ أَوْ الْعَسَلِ أَوْ يَا مِائَةَ طَالِقٍ، فَثَلَاثٌ وَلَوْ نَوَى وَاحِدَةً وَكَذَا كَأَلْفٍ وَنَحْوهِ فَلَوْ نَوَى كَأَلْفٍ فِي صُعُوبَتِهَا قُبِلَ حُكْمًا وَأَشَدَّهُ أَوْ أَغْلَظَهُ

(1) في (ب): "أو هذه وهذه وقع".

(2)

في (ج): "أو هن".

(3)

في (ب): "أو هذه وهذه وهذه أو هذه".

(4)

قوله: "طلقت" سقطت من (ج).

ص: 281

أَوْ أَطْوَلَهُ أَوْ أَعْرَضَهُ أَوْ أَكْبَرَهُ أَوْ مِلْءَ البَيِّتِ أَوْ الدُّنْيَا أَوْ مِثْلَ الْجَبَلِ أَوْ عِظَمَهُ وَنَحْوَهُ فَطَلْقَةٌ إنْ لَمْ يَنْو أَكْثَرَ مِنْ طَلْقَةٍ إلَى ثَلَاثٍ فَثِنْتَانِ وَطَلْقَةً فِي ثِنْتَينِ، وَنَوَى مَعَ فَثَلَاثٌ وَإِنْ نَوَى مُوجِبَهُ عِنْدَ الْحِسَابِ وَيَعْرِفُهُ أَوْ لَا؛ فَثِنْتَانِ وَإِنْ لَمْ يَنْو شَيئًا وَقَعَ مِنْ حَاسِبٍ طَلْقَتَانِ وَمِنْ غَيرِهِ طَلْقَةً وَأَنْتِ طَالِقٌ عَلَى مَذْهَبِ السُّنَّةِ والشَّيَعَةِ (1) وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى أَوْ عَلَى سَائِرِ الْمَذَاهِبِ؛ فَوَاحِدَةٌ.

فَرْعٌ: أَوْقَعَ الشَّيخُ مِنْ ثَلَاثِ طَلْقَاتٍ مَجْمُوعَةٍ أَوْ مُتَفَرِّقَةٍ قَبْلَ رَجْعَةٍ طَلْقَةً وَاحِدَةً وَقَال: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا فَرَّقَ بَينَ الصُّورَتَينِ وَكَانَ الْمَجْدُ يُفْتِي بِهِ أَحْيَانَا وَاخْتَارَهُ وَابْنُ الْقَيِّمِ وَكَثِيرٌ مِنْ أَتْبَاعُهُ.

* * *

(1) في (ب): "السنة والشريعة".

ص: 282

فَصْلٌ

وَجُزْءُ طَلْقَةٍ كَهِيَ فَأَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ أَوْ ثُلُثَ أَوْ سُدُسَ طَلْقَةٍ أَوْ نِصْفَ وَثُلُثَ وَسُدُسَ طَلْقَةٍ أَوْ نِصْفَ طَلْقَةٍ ثُلُثَ طَلْقَةٍ سُدُسَ طَلْقَةٍ أَوْ نِصْفَ أَوْ ثُلُثَ أَوْ سُدُسَ أَوْ رُبُعَ أَوْ ثُمُنَ طَلْقَتَينِ فَوَاحِدَةٌ وَنِصْفَي طَلْقَتَينِ أَوْ ثَلَاثَةَ أَنْصَافٍ أَوْ أرْبَعَةَ أَثْلَاثِ أَوْ خَمْسَةَ أَرْبَاعِ طَلْقَةٍ وَنَحْوُهُ فَثِنْتَانِ وَثَلَاثَةَ أَنْصَافِ طَلْقَتَينِ أَوْ أَرْبَعَةَ أَثلَاثِ أَوْ خَمْسَةَ أَرْبَاعِ طَلْقَتَينِ وَنَحْوُهُ أَوْ نِصْفَ طَلْقَةٍ وَثُلُثَ طَلْقَةٍ وَسُدُسَ طَلْقَةٍ وَنَحْوهِ فَثَلَاثٌ وَنِصْفَ طَلْقَةٍ وَثُلُثَ الطَّلْقَةِ وَسُدُسَ الطَّلْقَةِ أَوْ نِصْفَ طَلْقَةٍ وَثُلُثَهَا وَسُدُسَهَا فَوَاحِدَةٌ وَأَنْتِ طَلْقَةً أَوْ نِصْفَ طَلْقَةٍ أَوْ طَالِقٌ أَوْ رُبْعُ طَالِقٍ فكَمَا مَرَّ، وَلأَرْبَعٍ وَقَعَتْ بَينَكُنَّ أَوْ عَلَيكُنَّ طَلْقَةً (1) أَوْ ثِنْتَينِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ لَمْ يَقُلْ: أَوْقَعْتُ وَقَعَ بِكُلِّ طَلْقَة، وَخَمْسًا أَوْ سِتًّا أَوْ سَبعًا أَوْ ثَمَانِيًا، وَقَعَ بِكُل ثِنتَانِ، وَتِسْعا فَأكثَرَ أَوْ طَلْقَةً وَطَلْقَةً وَطَلْقَةً؛ وَقَعَ ثَلَاثٌ كَطَلَّقْتُكُنَّ ثَلَاثًا وَلَوْ فِي غَيرِ مَدْخُولٍ بِهَا وَطَلْقَةً فَطَلْقَةَ أَوْ ثُمَّ طَلْقَةً بَانَتْ بِالأَوْلَى وَنِصْفُكِ وَنَحْوُهُ أَوْ بَعْضُكِ أَوْ جُزْءٌ مِنْكِ أَوْ دَمُكِ أَوْ حَيَاتُكِ أَوْ يَدُكِ أَوْ أُصْبُعُكِ طَالِقٌ، وَلَهَا يَدٌ أَوْ أُصْبُعٌ طَلَقَتْ وَشَعْرُكِ أَوْ ظُفْرُكِ أَوْ سِنُّكِ أَوْ رِيقُكِ أَوْ دَمْعُكِ أَوْ لَبَنُكِ أَوْ مَنِيُّكِ أَوْ رُوحُكِ أَوْ حَمْلُكِ أَوْ سَمْعُكِ أَوْ بَصَرُكِ أَوْ سَوَادُكِ أَوْ بَيَاضُكِ أَوْ طُولُكِ أَوْ قِصَرُكِ أَوْ يَدُكِ وَلَا يَدَ لَهَا طَالِقٌ، أَوْ إنْ قُمْتِ فَهِيَ طَالِقٌ (2) فَقَامَتْ وَقَدْ قُطِعَت لَمْ تَطْلُقْ، وَعِتْقٌ وَظِهَارٌ وَحَرَامٌ فِي ذَلِكَ كَطَلَاقٍ.

(1) قوله: "طلقة" سقطت من (ج).

(2)

زاد في (ب): "إن قمت فيهما طالق".

ص: 283

فَصْلٌ

الْمَدْخُولُ بِهَا تَطْلُقُ ثَلَاثًا بأَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ إلَّا أَنْ يَنْويَ بِتَكْرَارِهِ تَأْكِيدًا مُتَّصِلًا أَوْ إفْهَامًا فَوَاحِدَةٌ وَإنْ أَكَّدَ أُولَى بِثَالِثَةٍ لَمْ يُقْبَلْ وَبِهِمَا أَوْ ثَانِيَةٍ بِثَالِثَةٍ قُبِلَ، وإِنْ أَطْلَقَ التَّأْكِيدَ فَوَاحِدَةٌ وَأَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ فَوَاحِدَةٌ مَا لَمْ يَنْو أَكْثَرَ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ، فَثَلَاثٌ مَعًا، وَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَيُقبَلُ حُكمًا تَأْكِيدُ ثَانِيَةٍ بِثَالِثَةٍ لَا أُولَى بِثَانِيَةٍ وَكَذَا الْفَاءُ وَثُمَّ وَإنْ غَايَرَ الْحُرُوفَ لَمْ يُقْبَلْ لِلْمُغَايَرَةِ وَيُقْبَلُ حُكْمًا تَأكِيدٌ فِي أَنْتِ مُطَلَّقَةٌ، أَنْتِ مُسَرَّحَةٌ، أَنْتِ مُفَارَقَةٌ، إلَّا مَعَ وَاوٍ أَوْ فَاءٍ أَوْ ثُمَّ، وَإِنْ أَتَى بِشَرْطٍ أَوْ بِاسْتِثْنَاءٍ أَوْ صِفَةٍ عَقِبَ جُمْلَةٍ اخْتَصَّ بِهَا بِخِلَافِ مَعْطُوفٍ وَمَعْطُوفٍ عَلَيهِ فَيُرْجَعُ لِلْكُلِّ وَأَنْتِ طَالِقٌ لَا بَلْ أَنْتِ طَالِقٌ؛ فَوَاحِدَةٌ وَأَنْتِ طَالِقٌ بَلْ أَنْتِ طَالِقٌ؛ فَثِنْتَانِ وَأَنْتِ طَالِقٌ فَطَالِقٌ أَوْ ثُمَّ (1) أَوْ بَلْ طَالِقٌ أَوْ طَلْقَةً بَلْ طَلْقَتَينِ أَوْ بَلْ طَلْقَةً أَوْ طَلْقَةً قَبْلَهَا طَلْقَةٌ، وَلَمْ يُرِدْ فِي نِكَاحٍ أَوْ من زَوْجٍ قَبْلَ ذَلِكَ وَيُقبَلُ حُكمًا إنْ كَانَ وُجِدَ أَوْ بَعْدَ طَلْقَةٍ أَوْ بَعْدَهَا طَلْقَةٌ؛ وَلَمْ يُرِدْ سَيُوقِعُهَا وَيُقْبَلُ حُكْمًا فَثِنْتَانِ إلَّا غَيرَ مَدْخُولٍ بِهَا، فَتَبِينُ بِالأُولَى (2) وَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً مَعَهَا طَلْقَةٌ أَوْ مَعَ طَلْقَةٍ أَوْ فَوْقَهَا طَلْقَةٌ أَوْ فَوْقَ طَلْقَةٍ أَوْ تَحْتَهَا أَوْ تَحْتَ طَلْقَةٍ فَثِنْتَانِ، وَلَوْ غَيرَ مَدْخُولٍ بِهَا وَمُعَلَّقٌ فِي هَذَا كَمُنَجَّزٍ فإنْ قُمْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ أَوْ أَخَّرَ

(1) في (ج): "أو ثم طالق".

(2)

في (ب): "الأول".

ص: 284

الشَّرْطَ أَوْ كَرَّرَهُ ثَلَاثًا بِالْجَزَاءِ أَوْ فَأَنْتِ طَالِقٌ (1) طَلْقَةً مَعَهَا طَلْقَتَانِ أَوْ مَعَ طَلْقَتَينِ، فَقَامَت؛ فَثَلَاثٌ وَلَوْ غَيرَ مَدْخُولٍ بِهَا.

وَإنْ قُمْتِ (2) فَأَنْتِ طَالِقٌ فَطَالِقٌ، أَوْ ثُمَّ طَالِقٌ، فَقَامَتْ فَثِنْتَانِ إنْ دَخَلَ بِهَا وَإِلَّا فَوَاحِدَةٌ وَإنْ قَصَدَ الزَّوْجُ إفْهَامًا أَوْ تَأْكِيدًا فِي مُكَرَّرِ مَعَ جَزَاءٍ.

وَيَتَّجِهُ: أَوْ غَيرَ مُكَرَّرٍ فَوَاحِدَةٌ (3).

قَال الشَّيخُ فِيمَنْ قَال الطَّلَاقُ يَلْزَمُهُ وَكَرَّرَهُ لأفْعَلُ (4) كَذَا لَا يَقَعُ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ إذَا لَمْ يَنْو.

* * *

(1) في (ب): "أو أنت طالق".

(2)

زاد في (ب): "بها ويتجه: إلا في تكرره مع جزاء فواحدة. وإن قمت".

(3)

الإتجاه ساقط من (ب، ج).

(4)

في (ب): "لا أفعل".

ص: 285