الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ أَقسَامُ المَشهُودِ بِهِ
وَهِيَ (1) سَبْعَةٌ: أَحَدُهَا: الزِّنَا وَاللِّوَاطُ فَلَا بُدَّ مِنْ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ يَشهَدُونَ بِهِ أَوْ بِأَنَّهُ أَقَرَّ بِهِ أَربَعًا فَإِنْ كَانَ المُقِرُّ أَعْجَمِيًّا قُبِلَ فِيهِ تَرجُمَانَانِ. (2)
الثَّاني: إذا ادَّعَى فَقْرأ مَنْ عُرِفَ بِغِنًى فَلَا بُدَّ مِنْ ثَلَاثَةِ رِجَالٍ.
الثَّالِثُ: القَوَدُ وَالإِعسَارُ وَوَطءٌ يُوجِبُ التَّعزِيرَ وَبَقِيَّةُ الْحُدُودِ فَلَا بُدَّ مِنْ رَجُلَينِ وَيَثبُتُ قَوَدٌ وَقَذْفٌ وَشُربٌ بِإِقرَارٍ مَرَّةً (3).
الرَّابع: مَا لَيسَ بِعُقُوبَةٍ وَلَا مَالٍ، وَيَطَّلِعُ عَلَيهِ الرِّجَالُ غَالِبًا كَنِكَاحٍ وَرَجعَةٍ وَخُلْعٍ وَطَلَاقٍ وَوجُودِ شَرطِهِ وَنَسَبٍ وَوَلَاءٍ وَتَعْدِيلٍ وَتَجْرِيحٍ وَإِحصَانٍ، وَكَذَا (4) تَوكِيلٌ وَإِيصَاءٌ فِي غَيرِ مَالٍ، فَكَالَّذِي قَبْلَهُ.
الْخَامِسُ: الْمَالُ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ المَالُ كَقَرْضٍ، وَرَهنٍ، ووَدِيعَةٍ، وَغَصبٍ وَإجَارَةٍ، وَشَرِكَةٍ، وَحَوَالةٍ، وَصُلحٍ، وَهِبَةٍ، وَعِتْقٍ، وَكِتَابَةٍ، وَتَدبِيرٍ، وَمَهرٍ وَتَسْمِيَتِهِ وَرِقٍّ مَجهُولٍ، وَعَارِيَّةٍ، وَشُفعَةٍ، وَإِتلَافِ مَالٍ، وَضَمَانِهِ، وَتَوْكِيلٍ، وَإِيصَاءٍ فِيهِ وَوَصِيَّةٍ بِهِ لِمُعَيَّنٍ وَوَقْفٍ عَلَيهِ وَبَيعٍ
(1) قوله: "هي" سقطت من (ج).
(2)
في (ب): "كان المقر أعجميا ترجم أربعة لا اثنان خلافًا له".
(3)
في (ج): "بإقراره".
(4)
قوله: "إحصان وكذا" ساقط من (ج).
وَأَجَلِهِ وَخِيَارِهِ وَجِنايِةٍ خَطَأ أَوْ عمدًا لَا تُوجِبُ قَوَدًا بِحَالٍ أَوْ تُوجِبُ مَالًا وَفِي بَعضها قَوَدًا كَمَأْمُومَةٍ وَهاشِمَةٍ وَمُنَقِّلَةٍ، لَهُ قَوَدُ مُوضحةٍ فِي ذَلِكَ، وَفَسخ عَقدِ مُعَاوَضةٍ وَدَعوَى قَتْلِ كَافِرٍ لأَخْذِ سَلْبِهِ، وَدَعْوَى مسلمٍ أَسِيرٍ (1) تَقَدَّمَ إسلَامُهُ لِمَنعِ رِقِّهِ؛ فَيَثبُتُ بِرَجُلَينِ وَرَجُلٍ وَامرَأَتَينِ وَبِرَجُلٍ ويمِينِ مُدَّعٍ مُسلِمٍ أَوْ كَافِرٍ، ذَكَرا أَوْ أُنْثَى لَا امرَأَتَينِ وَيَمِينٍ وَيَجِبُ تقدِيمُ الشهادَةِ عَلَى الْيَمِينِ وَلَوْ نَكَلَ عَنْهُ مَنْ أَقَامَ شَاهِدًا؛ حَلَفَ مُدَّعًى عَلَيهِ وَسَقَطَ الحَقُّ فَإِنْ نَكَلَ حُكِمَ عَلَيهِ وَلَوْ كَانَ لِجَمَاعةٍ حَقٌّ بِشَاهدٍ، فَأَقَامُوهُ، فَمَنْ حَلَفَ أَخَذَ نَصِيبَهُ وَلَا يُشَارِكُهُ مَنْ لَم يَخلِفْ وَلَا تَخلِفُ وَرَثَةُ نَاكِلٍ.
السادِسُ: دَاءٌ نَحْوَ دَابَّةٍ وَمُوضِحةٍ فَيُقْبَلُ قَوْلُ طَبِيبٍ وَبَيطَارٍ وَاحِدٍ لِعَدَمِ غَيرِهِ فِي مَعرِفَتِهِ فَإِنْ لَم يَتَعَذَّرْ فَاثنَانِ وَإِنْ اختَلَفَا قُدِّمَ قَوْلُ مُثْبِتٍ.
السابع: مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيهِ الرجَالُ غَالِبًا كَعُيُوبِ النِّسَاءِ تَحتَ الثيَابِ كَبَرَصٍ وَرَتْقٍ وَالرِّضَاعُ وَالاستِهْلَالُ وَالبَكَارَةُ وَالثيُوبَةُ وَالحَيضُ، وَكَذَا جِرَاحَةٌ وغَيرِها فِي نَحو حَمَّامٍ وَعُرسٍ مِمَّا لَا يَحْضُرُهُ رِجَالٌ؛ فَيَكْفِي فِيهِ امرَأَةٌ عَدلٌ وَالأَحْوَطُ اثنْتَانِ وَإنْ شَهِدَ بِهِ رَجُلٌ فَأَوْلَى لِكَمالِهِ.
* * *
(1) في (ب): "ودعوى أسير تقدم".
فَصْلٌ
وَمَنْ ادَّعَتْ إقْرَارَ زَوجِها بِأُخُوَّةِ رَضَاعٍ فَأَنْكَرَ لَمْ يُقْبَلْ فِيهِ إلا رَجُلَانِ وإن شَهِدَ بِقَتْلِ العمدِ رَجُلٌ وَامرَأَتَانِ؛ لم يَثْبُت شَيءٌ، فَلَوْ ادَّعَى أَنهُ رَمَى أَخَاهُ بِسَهْمٍ عمدًا فَقَتَلَهُ؛ وَنَفَذَ إلَى أَخِيهِ الآخَرِ، فَقَتَلَهُ خَطَأً، وَأَقَامَ بِذَلِكَ رَجُلًا وامرَأَتَينِ، أَوْ رَجُلًا وَحَلَفَ؛ ثَبَتَ قَتْلُ الخَطَأ فَقَطْ، وَإنْ شَهِدُوا بِسَرِقةٍ ثَبَتَ الْمَالُ دُونَ القَطعِ وَيَغْرَمُهُ نَاكِلٌ، وَإِنْ ادَّعَى زَوْجٌ خُلْعًا، قُبِل فِيهِ رَجُلٌ وَامرَأَتَانِ، أَوْ يَمِينُهُ فَيَثْبُتُ العِوَضُ، وَتَبِينُ بِمُجَرَّدِ دَعوَاهُ وَإِن ادَّعَتْهُ لَم يُقْبل فِيهِ إلا رَجُلَانِ وَمَنْ أَقَامَتْ رَجُلًا وَامرَأَتَينِ بِتَزَوِّجِها بِمهرٍ؛ ثَبَتَ المَهرُ، وَمَنْ حَلَفَ بِطَلَاقٍ مَا سَرَقَ أَوْ مَا غَصَبَ وَنَحوَهُ فَثَبَتَ فِعلُهُ بِرَجُلٍ وَامرَأَتَينِ أَوْ ويمِينِ، ثَبَتَ المَالُ وَلَم تَطْلُقْ وَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامرَأَتَانِ لِرَجُلٍ (1) أَوْ رَجُلٌ وَحَلَفَ مَعَهُ أَنْ فُلَانَةَ أُمُّ وَلَدِهِ وَوَلَدُها مِنهُ؛ قُضِيَ لَهُ بِها أُمُّ وَلَدِ وَلَا تَثبُتُ حُرِّيَّةُ وَلَدِها وَلَا نَسَبُهُ.
وَيَتَّجِهُ احتمَالٌ: وَلَعَلَّ وَلَدَها كَهِيَ (2).
وَلَوْ وُجِدَ عَلَى دَابَّةٍ مَكْتُوبٌ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ عَلَى أُسْكُفَّةِ (3) دَارٍ أَوْ حَائِطِها وَقفٌ أَوْ مَسْجِدٌ؛ حُكِمَ بِهِ وَلَوْ وُجِدَ عَلَى كُتُبِ علمٍ فِي خِزَانَةٍ مُدَّةً طَويلَةً فَكَذَلِكَ، وَإِلا عُمِلَ بِالْقَرَائِنِ.
وَيَتَّجِهُ: هذَا كُلُّهُ فِيمَا لَا مَالِكَ لَهُ معلُومٌ (4).
(1) قوله: "لرجل" سقطت من (ج).
(2)
الاتجاه ساقط من (ج).
(3)
في (ج): "اسقفة".
(4)
الاتجاه ساقط من (ج).