المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كِتَابُ الذَّكَاةِ ذَبْحُ أَوْ نَحْرُ حَيَوَانٍ مَقْدُورٍ عَلَيهِ مُبَاحٍ أَكْلُهُ يَعيِشُ - غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى ط غراس - جـ ٢

[مرعي الكرمي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الوقفِ

- ‌بَابٌ الْهِبَةُ

- ‌كِتَابُ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابٌ الْمُوصَى لَهُ

- ‌بَابٌ الْمُوصَى بِهِ

- ‌بَابٌ الْوَصِيَّةُ بِالأَنْصِبَاءِ وَالأَجْزَاءِ

- ‌بَابٌ الْمُوصَى إلَيهِ

- ‌كِتَابُ الفَرَائِضِ

- ‌بَابٌ الفُرُوضُ وَذَويَها

- ‌بَابٌ الْعَصَبَاتُ

- ‌بَابٌ الْحَجْبُ

- ‌بَابٌ الْجَدُّ وَالإِخوَةِ

- ‌بَابٌ أُصُولُ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابٌ الْمُنَاسَخَاتُ

- ‌بَابٌ قِسْمَةُ الترِكَاتِ

- ‌بَابٌ الردُّ

- ‌بَابٌ ذَوي الأَرْحَامِ

- ‌بابٌ مِيرَاثُ الْحَمْلِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْمَفْقُودِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْخُنْثَى

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الغَرْقَىوَمَنْ عَمِيَ مَوتُهُمْ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ أَهْلِ الْمِلَلِ

- ‌بَابٌ مِيَراثُ المُطَلَّقَةِ

- ‌بَابُ الإِقْرَارُ بِمُشَارِكٍ فِي الْمِيرَاثِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْقَاتِلِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ

- ‌بَابٌ الْوَلَاءُ

- ‌كِتَابُ العِتقِ

- ‌بَابٌ التَّدْبِيرُ

- ‌بَابٌ الكِتَابَةُ

- ‌بَابٌ أُمُّ الوَلَدِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ أَرْكَانُ النِّكَاحِ وَشُرُوطِهِ

- ‌بابٌ المُحرَّمَاتُ فِي النكَاحِ

- ‌بَابٌ الشُّرُوطُ في النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ العُيُوبُ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ نِكَاحُ الكُفَّارِ

- ‌كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابٌ الوَلِيمَةُ

- ‌بَابٌ عِشْرَةُ النِّسَاءِ

- ‌كِتابُ الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌بَابٌ سُنَّةُ الطَّلَاقِ وَبِدْعَتُهُ

- ‌بَابٌ صَرِيحُ الطَّلَاقِ وَكِنَايَتُهُ

- ‌بَابٌ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ

- ‌بَابٌ الاسْتِثْنَاءُ فِي الطَّلاقِ

- ‌بَابٌ الطَّلَاقُ فِي المَاضِي وَالمُسْتَقْبَلِ

- ‌بَابٌ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ

- ‌بَابٌ التَّأْويلُ فِي الحَلِفِ

- ‌بَابٌ الشَّكُّ فِي الطَّلاقِ

- ‌كتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلَاءِ

- ‌كتَابُ الظِّهَارِ

- ‌كِتابُ اللِّعَانِ

- ‌كِتَابُ العِدَدِ

- ‌بابٌ اِستِبرَاءُ الإِمَاءِ

- ‌كِتَابُ الرِّضَاعِ

- ‌كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بابٌ نَفَقَةُ الأَقَارِبِ وَالممَالِيكِ

- ‌بَابٌ الحَضَانَةُ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابٌ شُرُوطُ الْقِصَاصِ

- ‌بَابٌ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ

- ‌بَابٌ العفْوُ عَنْ الْقِصَاصِ

- ‌بابٌ مَا يُوجِبُ القَصَاصَ فِيمَا دُونَ النفسِ

- ‌كتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابٌ مَقَادِيرُ دِيَاتِ النَّفْسَ

- ‌بَابٌ دِيَةُ الأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا

- ‌بَابٌ الشِّجَاجُ وَكَسْرُ العِظَامِ

- ‌بَابٌ العَاقِلَةُ وَمَا تَحْمِلُهُ

- ‌بَابٌ كَفَّارَةُ القَتْلِ

- ‌بَابٌ الْقَسَامَةُ

- ‌كتَابُ الحُدُودُ

- ‌بَابٌ حَدُّ الزِنَا

- ‌بَابٌ الْقَذْفُ

- ‌بَابٌ حَدُّ المُسْكِرِ

- ‌بَابٌ التَّعْزِيرُ

- ‌بَابٌ القَطْعُ فِي السَّرِقَةِ

- ‌بَابٌ حَدُّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ

- ‌بَابٌ قِتَالُ أَهْلُ البَغْيِ

- ‌بَابٌ حُكْمُ المُرْتَدِّ

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌كِتَابُ الذَّكَاةِ

- ‌كِتَابُ الصَّيدِ

- ‌كِتَابُ الأَيمَانِ

- ‌بَابٌ جَامِعُ الأَيمَانِ

- ‌بَابٌ النَّذْرُ

- ‌كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتْيَا

- ‌بَابٌ أَدَبُ القَاضِي

- ‌بَابٌ طَرِيقُ الحُكْمِ وَصِفَتُهُ

- ‌بَابٌ حُكمُ كِتَابِ القَاضِي إِلَى القَاضِي

- ‌بَابٌ الْقِسْمَةُ

- ‌بَابٌ الدَّعَاوي وَالبَيِّنَاتَ

- ‌بَابٌ تَعَارُضُ البَيِّنَتَينِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابٌ شُرُوطُ مَن تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ

- ‌بَابٌ مَوَانِعُ الشَّهَادَةِ

- ‌بَابٌ أَقسَامُ المَشهُودِ بِهِ

- ‌بابٌ الشَّهادَةُ عَلَى الشَّهادَةِ وَالرُّجُوعُ عَنها وَأَدَائها

- ‌بابٌ اليَمِينُ فِي الدَّعَاوي

- ‌كتَابُ الإِقرَارِ

- ‌بابٌ مَا يحْصُلُ بِهِ الإِقْرَارُ وَمَا يُغَيِّرُهُ

- ‌بَابٌ الإِقْرَارُ بِالمُجمَلِ

- ‌[خَاتِمَةُ النَّاسِخِ رحمه الله]

الفصل: ‌ ‌كِتَابُ الذَّكَاةِ ذَبْحُ أَوْ نَحْرُ حَيَوَانٍ مَقْدُورٍ عَلَيهِ مُبَاحٍ أَكْلُهُ يَعيِشُ

‌كِتَابُ الذَّكَاةِ

ذَبْحُ أَوْ نَحْرُ حَيَوَانٍ مَقْدُورٍ عَلَيهِ مُبَاحٍ أَكْلُهُ يَعيِشُ فِي الْبَرِّ لَا جَرَادٍ وَنَحْوهِ بِقَطْعِ حُلْقُومٍ وَمَرِيءٍ أَوْ عَقْرِ مُمْتَنِعٍ وَيُبَاحُ جَرَادٌ وَسَمَكٌ وَمَا لَا يَعِيشُ إلا فِي الْمَاءِ بِدُونِهَا لَا مَا يَعِيشُ (1) فِيهِ وَفِي بَرٍّ كَكَلْبِ مَاءٍ وَطَيرِهِ وَسُلَحْفَاةٍ أَوْ سَرَطَانٍ (2) إلَّا بِهَا وَذَكَاةُ سَرَطَانٍ أَنْ يَفْعَلَ بِهِ مَا يُمَوِّتُهُ ويحْرُمُ بَلْعُ سَمَكٍ حَيًّا وَكُرِهَ شَيُّهُ حَيًّا لَا جَرَادٍ وَيَجُوزُ أَكْلُ جَرَادٍ وَسَمَكٍ بِمَا فِيهِمَا، وَشُرُوطُ ذَكَاةٍ أَرْبَعَةٌ:

أَحَدُهَا: كَوْنُ فَاعِلٍ عَاقِلًا لِيَصِحَّ قَصْدُ التَذْكِيَةِ وَلَوْ مُتَعَدِّيًا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ مُمَيِّزًا أَوْ أُنْثَى أَوْ أَقْلَفَ أَوْ جُنُبًا أَوْ كِتَابِيًّا وَلَوْ حَرْبِيًّا أَوْ مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ لَا مَنْ أَحَدِ أَبَوَيهِ غَيرِ كِتَابِيٍّ وَلَا وَثَنِيٍّ وَمَجُوسِيٍّ وَزِنْدِيقٍ وَمُرْتَدٍّ وَسَكرَانَ وَدُرْزِيٍّ وَنُصَيرِيٍّ فَلَوْ احْتَكَّ مَأْكُولٌ بِمُحَدَّدٍ بِيَدِهِ لَمْ يَحِلَّ وَلَا يُعْتَبَرُ قَصْدُ الأَكلِ.

الثَّاني: الآلَةُ فَتَحِلُّ بِكُلِّ مُحَدَّدٍ حَتَّى حَجَرٍ وَقَصَبٍ وَخَشَبٍ وَذَهَبٍ وَفِضَةٍ وَعَظْمٍ غَيرِ سِنٍّ وَظُفُرٍ وَلَوْ مَغْصُوبًا.

الثَّالِثُ: قَطْعُ حُلْقُومٍ وَمَرِيئٍ وَهُوَ الْبُلْعُومُ لَا شَيءٍ غَيرِهِمَا كَالْوَدَجَينِ وَالأَوْلَى قَطْعُهُمَا وَلَا إبَانَتُهُمَا وَلَا يَضُرُّ رَفْعُ يَدِهِ إن أَتَمَّ الذَّكَاةَ عَلَى الْفَوْرِ وَمَحَلُّ الذَّكَاةِ الْحَلْقُ وَاللَّبَّةُ وَهِيَ الْوَهْدَةُ الَّتِي بَينَ أَصْلِ الْعُنُقِ

(1) فِي (ج): "لا ما لا يعيش".

(2)

فِي (ب): "وسرطان".

ص: 513

وَالصَّدْرِ وَسُنَّ نَحْرُ إبِلٍ بِطَعْنٍ بِمُحَدَّدٍ فِي لَبَّتِهَا وَذَبْحُ غَيرِهَا وَمَنْ عَكَسَ أَجْزَأَهُ وَذَكَاةُ مَا عَجَزَ عَنْهُ كَوَاقِعٍ فِي بِئرٍ وَمُتَوَحِّشٍ بِجُرْحِهِ حَيثُ كَانَ فَإِنْ أَعَانَهُ غَيرُهُ كَكَوْنِ رَأْسِهِ بِمَاءٍ وَنَحْوهِ لَمْ يَحِلَّ وَمَا ذُبِحَ مِنْ قَفَاهُ وَلَوْ عَمْدًا إنْ أَتَتْ الآلَةُ عَلَى مَحَلِّ ذَبْحِهِ وَفِيهِ حَيَاة مُسْتَقِرَّةٌ حَلَّ وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ أَبَانَ رَأْسَهُ حَلَّ مُطْلَقًا وَمُلْتَوٍ عُنُقُهُ كَمَعْجُوزٍ عَنْهُ وَمَا أَصَابَهُ سَبَبُ المَوْتِ مِنْ مُنْخَنِقَةٍ وَمَوْقُوذَةٍ وَمُتَرَدِّيَةٍ وَنَطِيحَةٍ وَأَكِيلَةِ سَبُعٍ وَمَرِيضَةٍ وَمَا صِيدَ بِشَبَكَةٍ أَوْ شَرَكٍ أَوْ أُحْبُولَةٍ أَوْ فَخٍّ أَوْ أَنْقَذَهُ مِنْ مَفلَكَةٍ فَذَكَّاهُ وَحَيَاتُهُ تُمْكِنُ زِيَادَتُهَا عَلَى حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ؛ وَلَوْ انْتَهَى إلَى حَالٍ لَا يَعِيشُ مَعَهُ؛ حَلَّ وَلَوْ مَعَ عَدَمِ تَحَرُّكِهِ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ أَوْ طَرْفِ عَينٍ أَوْ مَصْعِ ذَنَبٍ وَالاحْتِيَاطُ ذَلِكَ وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ شَاةٍ مَرِيَضةٍ ذُبِحَتْ فَلَمْ يَعْلَمْ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا طَرَفَتْ بِعَينِهِا أَوْ تَحَرَّكَتْ يَدُهَا أَوْ رِجْلُهَا أَوْ ذَنَبُهَا (1) بِضَعْفٍ فَنَهَرَ الدَّمَ فَقَال: لَا بَأْسَ. وَمَا قُطِعَ حُلْقُومُهُ أَوْ أُبِينَتْ حَشوَتُهُ وَنَحْوُهُ فَوُجُودُ حَيَاتِهِ كَعَدَمِهَا.

الرَّابعُ: قَوْلُ بِسْمِ اللهِ عِنْدَ حَرَكَةِ يَدِهِ بَذَبْحٍ لَا يَقُومُ مَقَامَهَا غَيرُهَا وَلَا يَضُرُّ فَصْلُهُ بِنَحْو أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَتُجْزِئُ بِغَيرِ عَرَبِيَّةٍ وَلَوْ أَحْسَنَهَا، وَأَنْ يُشِيرَ أَخرَسُ وَسُنَّ مَعَ تَسْمِيَةٍ تَكْبِيرٌ لَا صَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ وَمَنْ بَدَا لَهُ ذَبْحٌ غَيرُ مَا سُمِّيَ عَلَيهِ أَعَادَ التسْمِيَةَ وُجُوبًا وَتَسْقُطُ بِسَهْوٍ لَا جَهْلٍ وَيَضْمَنُ أَجِيرٌ تَرَكَهَا إنْ حُرِّمَتْ وَمَنْ ذَكَرَ مَعَ اسْمِ اللهِ تَعَالى اسْمَ غَيرِهِ؛ حَرُمَ وَلَمْ يَحِلَّ وَإِنْ جَهِلَ تَسْمِيَة ذَابِحٌ أَوْ هَلْ ذَكَرَ مَعَ اسْمِ اللهِ غَيرُهُ فَحَلَالٌ.

* * *

(1) فِي (ب): "أو ذبحها".

ص: 514

فَصْلٌ

وَذَكَاةُ جَنِينٍ مُبَاحٍ خَرَجَ مَيِّتًا أَوْ مُتَحَرِّكًا كَمَذبُوحٍ أَشْعَرَ أَوْ لَا بِتَذْكِيَةِ أُمِّهِ وَاسْتَحَبَّ أحْمَدُ ذَبْحَهُ وَلَمْ يُبَحْ مَعَ حَيَاةٍ مُسْتَقِرَّةٍ إلَّا بِذَبْحِهِ وَلَا يُؤَثرُ مُحَرَّمٌ كَسِمْعٍ فِي ذَكَاةِ أُمِّهِ (1) وَمِنْ وَجَأَ بَطْنَ أُمِّ جَنِينٍ مُسَمِّيًا، فَأَصَابَ مَذْبَحَهُ فَهُوَ مُذَكًّى وَالأُمُّ مَيتَةٌ وَكُرِهَ ذَبْحٌ بِآلَةٍ كَالَّةٍ وَحَدُّهَا وَالْحَيَوَانُ يَرَاهُ وَسَلْخُهُ وَكَسْرُ عُنُقِهِ أَوْ نَتْفُ رِيشِهِ قَبْلَ زُهُوقِ نَفْسِهِ وَنَفْخُ لَحْمٍ يُبَاعُ وَسُنَّ تَوْجِيهُهُ لِلْقِبْلَةِ عَلَى شِقِّهِ الأَيسَرِ وَرِفْقٌ بِهِ وَحَمْلٌ عَلَى آلَةٍ بِقُوَّةٍ وَإسْرَاعٌ بِالشَّحْطِ وَمَا ذُبِحَ فَغَرِقَ أَوْ تَرَدَّى مِنْ عُلُوٍّ أَوْ وَطِئَ عَلَيهِ شَيءٌ يَقْتُلُهُ مِثْلُهُ لَمْ يَحِلَّ وَإِنْ ذَبَحَ كِتَابِيٌّ مَا يَحْرُمُ عَلَيهِ يَقِينًا كَذِي الظُّفْرِ مِنْ نَحْو إبِلٍ وَنَعَامٍ وَبَطٍّ أَوْ ظَنًّا، فَكَانَ أَوْ لَا كَحَالِ الرِّئَةِ زَاعِمِينَ تَحْرِيمَهَا إنْ وُجِدَتْ لَاصِقَةً بِالأَضْلَاعِ أَوْ لِعِيدِهِ أَوْ لِتَقَرُّبٍ بِهِ إلَى شَيءٍ يُعَظِّمُهُ، لَمْ يَحْرُمْ عَلَينَا إذَا ذَكَرَ اسْمَ اللهِ فَقَطْ عَلَيهِ وَإِنْ (2) ذَبَحَ مَا يَحِلُّ لَهُ لَمْ تَحْرُمُ عَلَينَا الشُّحُومُ الْمُحَرَّمَةُ عَلَيهِمْ، وَهِيَ شَحْمُ الكُلْيَتَينِ وَالثَّرْبِ شَحْمٌ رَقِيقٌ يُغَشِّي الْكَرْشَ وَالأَمْعَاءَ كَذَبْحِ مَالِكِيٍّ فَرَسًا وَحَنَفِيٍّ حَيَوَانًا فَيَبِينُ حَامِلًا وَيَحْرُمُ عَلَينَا إطْعَامُهُمْ شَحْمًا مِنْ ذَبِيحَتِنَا لِبَقَاءِ تَحْرِيمِهِ كَمَا لَا يَجُوزُ إطعَامُ مُسْلِمٍ مَا حُرِّمَ.

وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ: عِنْدَ طَاعِمٍ.

(1) من قوله: "واستحب

ذكاة أمه" سقطت من (ج).

(2)

زاد فِي (ب): "فقط عليه لكن يكره ما ذبحه كتابي لعيده أو من يعظمه وعنه يحرم اختاره الشيخ قال وكذا المنوي به ذلك وإن".

ص: 515

وَتَحِلُّ ذَبِيحَتُنَا لَهُمْ لِبَقَاءِ تَحْرِيِمِهِ (1) مَعَ اعْتِقَادِهِمْ تَحْرِيمَهَا اعْتِبَارًا بِاعْتِبَارِنَا (2) أُلْحِقَ.

وَيتَّجِهُ: لَا يَحْرُمُ إطعَامُ شَافِعِيٍّ أَفْطَرَ (3) مَعَ غَيمٍ لأَنَّهُ اعْتِقَادٌ ظَنِّيٌّ وَأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى شَافِعِيٍّ إطعَامُ حَنْبَلِيٍّ لأَنَّهُ (4) إعَانَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ (5).

وَيَحِلُّ مَذْبُوحٌ مَنْبُوذٌ (6) بِمَحِلٍّ يَحِلُّ ذَبْحُ أَكْثَرِ أَهْلِهِ وَيَحِلُّ مَا وُجِدَ بِبَطْنِ سَمَكٍ أَوْ مَأْكُولٍ مُذَكًّى أَوْ بحَوْصَلَتِهِ أَوْ فِي رَوْثِهِ مِنْ سَمَكٍ وَجَرَادٍ وَحَبٍّ وَتَحْرُمُ الْمَصْبُورَةُ وَهِيَ الطَّائِرُ أَوْ الأَرْنَبُ يُجْعَلُ غَرَضًا يُرْمَى حَتَّى يُقْتَلَ وَكُلُّ حَيَوَانٍ يُحْبَسُ لِلْقَتلِ فَمَصْبُورٌ.

* * *

(1) قوله: "لبقاء تحريمه" سقطت من (ب، ج).

(2)

فِي (ب): "باعتقادنا".

(3)

فِي (ب): "يفطر".

(4)

فِي (ب): "إطعام خيل لأنه".

(5)

من قوله: "وأنه

معصية" سقطت من (ج).

(6)

قوله: "منبوذ" سقطت من (ج).

ص: 516