الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الإِقْرَارُ بِمُشَارِكٍ فِي الْمِيرَاثِ
إذَا أَقَر كُل الوَرَثَةِ، وَهُم مُكَلَّفُونَ وَلَو أَنهُمْ بِنْتٌ أَوْ لَيسُوا أَهْلًا لِلشَّهَادَةِ بمُشَارِكٍ أَوْ مسقِطٍ كَأَخٍ أَقَرَّ بِابْنٍ مُمْكِنٍ لِلْمَيتِ وَلَوْ مِنْ أَمَتِهِ فَصَدَّقَ أَو كَانَ صَغِيرا أَو مَجْنُونا ثَبَتَ نَسَبُهُ وَلَو أَنْكَرَ بَعْدَ تَكْلِيفِهِ إنْ كَانَ مَجْهُولًا وَلَو مَعَ مُنكِرٍ لَا يَرِثُ لمَانِعٍ وَإرثُهُ إن لَمْ يَقُمْ بِهِ مَانِعٌ وَيُعْتَبَرُ إقْرَارُ زَوجٍ وَمَولًى وَرِثَا وَإِنْ لم يَكُنْ إلا زَوْجَةٌ أَوْ زَوْجٌ، فَأَقَر بِوَلَدٍ لِلْمَيتِ مِنْ غَيرِهِ فَصَدَّقَهُ نَائِبُ إمَامٍ ثَبَتَ نَسَبُهُ.
وَيَتجِهُ: وإلا أَخَذَ نِصفَ مَا مَعَ مُقِرٍّ.
وَإنْ أَقَرَّ بِهِ بَعضُ الْوَرَثَةِ فَشَهِدَ عَدْلَانِ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ غَيرِهِمْ أَنهُ وَلَدُ الميِّتِ أَوْ أَقَر بِهِ فِي حَيَاتِهِ أَوْ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَإِرْثُهُ وَإِلا ثَبَتَ نَسَبُهُ (1) مِنْ مُقِر وَارِثٍ فَقَطْ فَلَوْ كَانَ المقَرُ بِهِ أَخًا لِلْمُقِر، وَمَاتَ الْمُقِرُّ عَنهُ أَو عَنْهُ وَعَنْ بَنِي عَمٍّ، وَرِثَهُ الْمُقَر بِهِ وَعَنهُ وَعَنْ أَخٍ مُنْكِرٍ فَإِرْثُهُ بَينَهُمَا ويثْبُتُ نَسَبُهُ تَبَعا مِنْ وَلَدِ مُقِر أَنْكَرَهُ فَتَثْبُتُ العُمُومَةُ وَإِنْ صَدقَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ إذَا بَلَغَ وَعَقَلَ ثَبَتَ نَسَبُهُ فَلَوْ مَاتَ مُقَر بِهِ قَبْلَ تَصْدِيقِهِ لِمُقِر، وَلَهُ وَارِثٌ غَيرُ الْمُقِر؛ اُعْتُبِرَ تَصْدِيقُهُ وَإلا فَلَا وَمَتَى لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ أَخَذَ الْفَاضِلَ بِيَدِ الْمُقِر إن فَضَلَ شَيءٌ أَوْ كُلَهُ إنْ أَسْقَطَهُ فَإِذَا أَقَر أَحَدُ ابْنَينِ بِأَخٍ فَلَهُ ثُلُثُ مَا بِيَدِهِ وَهُوَ سُدُسُ الْمَالِ وَبِأُخْتِ فَخُمْسُهُ وَابْنُ ابْنِ بِابْنٍ فكُل
(1) قوله: "وإرثه وإلا ثبت نسبه" ساقط من (ج).
مَا بِيَدِهِ وَمَنْ خَلَّفَ أَخًا مِن أَبٍ وَأَخًا مِن أُم، فَأَقَرَّا بِأَخِ الأَبَوَينِ؛ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَأَخَذَ مَا بِيَدِ ذِي الأَبِ وَإنْ أَقَر بِهِ الأخُ لِلأَبِ وَحْدَهُ أَخَذَ مَا بِيَدِهِ وَلَم يَثْبُت نَسَبُهُ مِنْ الميتِ وَإِنْ أَقَر بِهِ الأخُ للأُم وَحْدَهُ أَوْ بِأَخٍ سِوَاهُ فَلَا شَيءَ لَهُ وَالعَمَلُ بِضَربِ مَسأَلَةِ الإِقرَارِ فِي مَسْأَلَةِ الإِنْكَارِ وَتُرَاعِي الْمُوَافَقَةُ وَيَدفَعُ لِمُقِرٍّ سَهمَهُ مِنْ مَسأَلَةِ الإِقْرَارِ فِي الإِنْكَارِ وَلِمُنْكِرٍ سَهْمَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الإِنْكَارِ (1) فِي الإِقرَارِ وَلِمُقَرٍّ بِهِ مَا فَضَلَ فَلَو أَقَر أَحَدُ ابْنَينِ بأَخَوَينِ فَصدقَهُ أَخُوهُ فِي أَحَدِهِمَا ثَبَتَ نَسَبُهُ فَصَارُوا ثَلَاثَةً تَضْرِبُ مَسْألَةَ الإِقْرَارِ فِي الإِنكَارِ تَكُونُ اثْنَي عَشَرَ، لِلْمُنكِرِ سَهمٌ مِنْ الإِنْكَارِ فِي الإِقْرَارِ أَرْبَعَة وَلِلمُقِر سَهم مِن الإِقْرَارِ فِي الإِنكَارِ ثَلَاثَة، وَلِلْمُتفَقِ عَلَيهِ إنْ صَدقَ الْمُقِر مِثلُ سَهمِهِ وَإن أَنكَرَ مِثلُ سَهْمِ الْمُنكِرِ وَلِمُخْتَلَفٍ فِيهِ مَا فَضَلَ وَهُوَ سَهْمَانِ حَال التصدِيقِ وَسَهمٌ حَال الإِنْكَارِ وَمَنْ خَلَّفَ ابْنًا، فَأَقَر بِأَخَوَينِ بِكَلَامٍ مُتَّصِلٍ ثَبَتَ نَسَبُهُمَا وَلَوْ أَكذَبَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ وَبِأَحَدِهِمَا بَعْدَ الآخَرِ ثبت نَسَبُهُمَا إنْ كَانَا تَوأَمَينِ وَإِلا لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُ الثانِي حَتَّى يُصَدقَ الأَولُ وَلَهُ نِصْفُ مَا بِيَدِ الْمُقِرِّ وَلِلثانِي ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَإِنْ أَقَر بَعْضُ وَرَثة بِزَوجَةٍ لِلْمَيِّتِ فَلَهَا مَا زَادَ بِيَدِهِ عَنْ حِصتِهِ فَلَوْ مَاتَ الْمُنْكِرُ فَأَقَر ابْنُهُ بِهَا كَمُلَ إرْثُهَا وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ إنْكَارِهِ؛ ثَبَتَ إرْثُهَا وَإِنْ قَال مُكَلفٌ مَاتَ أَبِي وَأَنْتَ أَخِي أَو مَاتَ أَبُونَا وَنَحْنُ أَبْنَاؤُهُ فَقَال هُوَ أَبِي، وَلَسْتَ أَخِي لَمْ يُقْبَل إنْكَارُهُ وَمَاتَ أَبُوكَ وَأَنَا أَخُوكَ، قَال لَسْتَ أَخِي؛ فَالْكُلُّ لِمُقَرٍّ بِهِ وَمَاتَتْ زَوجَتِي وَأَنْتَ أَخُوهَا قَال لَسْتَ بِزَوْجِهَا؛ قُبِلَ إنكَارُهُ.
* * *
(1) من قوله: "وتراعي الموافقة
…
مسألة الإنكار" ساقط من (ج).
فصل
إذَا أَقَرَّ وَارِثٌ فِي مَسْأَلَةِ عَوْلٍ بِمَنْ يُزِيلُهُ كَزَوْجٍ وَأُخْتَينِ أَقَرَّتْ إحْدَاهُمَا بِأَخٍ فَاضْرِب مَسأَلَةَ الإِقرَارِ بِثَمَانِيَةٍ فِي الإِنْكَارِ سبْعَةٍ بِسِتَةٍ وَخَمْسِينَ، وَاعْمَلْ عَلَى مَا ذُكِرَ لِلزوجِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِلْمُنْكِرَةِ سِتَّةَ عَشَرَ وَلِلمُقِرةِ سَبْعَة وَلِلأخ تِسْعَة فَإِنْ صَدقَهَا الزوْجُ فَهُوَ يَدعِي أَرْبَعَةً وَالأخُ يَدعِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَاقْسِمْ التسعَةَ عَلَى مُدعَاهُمَا لِلزَّوْجِ سَهْمَانِ وَللأخ سَبعَة فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أُخْتَانِ لأُم ضَرَبتَ وَفْقَ مَسْأَلَةِ الإِقْرَارِ ثَمَانِيَةٌ فِي مَسأَلَةِ الإِنْكَارِ (1) اثنَينِ وَسَبْعِينَ لِلزوجِ ثَلَاثَةٌ مِنْ الإِنْكَارِ فِي وَفْقِ الإِقْرَارِ أَرْبَعَة وَعِشرُونَ وَلِوَلَدَي الأُم سِتَّةَ عَشَرَ وَلِلْمُنْكِرَةِ مِثْلُهُ وَلِلْمُقِرةِ ثَلَاثَةٌ يَبقَى مَعَهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ لِلأخ مِنْهَا سِتَّة يَبقَى سبْعَةٌ لَا يَدعِيهَا أَحَدٌ فَفِي هَذِهِ المسْأَلَةِ وَشِبْهِهَا تُقِرُّ بِيَدِ مَنْ أَقرَّ فَإِنْ صَدَّقَ الزوْجُ فَهُوَ يَدعِي اثْنَي عَشَرَ وَالأخ يَدَّعِي سِتَّةً يَكُونَانِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَاضْرِبْهَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَهِيَ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ؛ لأنَّ الثَّلَاثَةَ عَشَرَ لَا تَنْقَسِمُ عَلَيهَا وَلَا تُوَافِقُهَا تَبْلُغُ أَلفًا وَمِائَتَينِ وَسِتَّةً وَتِسعِينَ، ثُم مَنْ لَهُ شَيءٌ مِنْ اثْنَينِ وَسَبْعِينَ مَضْرُوبٌ فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ (2)، وَمَنْ لَهُ شَيءٌ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مَضْرُوبٌ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَعَلَى هَذَا يُعمَلُ كُل مَا وَرَدَ.
* * *
(1) في (ج): "الإنكار".
(2)
في (ج): "ثمانية وعشرين".