الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ مِيَراثُ المُطَلَّقَةِ
وَيَثْبُتُ لَهُمَا فِي عِدةٍ رَجعِيةٍ وَلَهَا فَقَطْ مَعَ تُهمَتِهِ بِقَصْدِ حِرْمَانِهَا بِأَنْ أَبَانَهَا فِي مَرَضِ مَوتِهِ الْمَخُوفِ ابتِدَاءً أَو سَأَلَتْهُ أَقَل مِنْ ثَلَاثٍ فَطلقَهَا ثَلاثا (1)، أَو عَلَّقَهُ فِيهِ عَلَى مَا لَا بُد لَهَا مِنهُ شَرعا كَصَلَاةٍ وَصَوْم أَوْ عَقْلًا كَأكلٍ وَنَوم، أَو عَلَى مَرَضِهِ أَوْ فِعلٍ لَهُ فَفَعَلَهُ فِيهِ أَوْ عَلَى تَرْكِهِ فَمَاتَ قَبْلَ فِعْلِهِ أَوْ عَلَّقَ إبَانَةَ ذِميةٍ أَو أَمَة عَلَى إسلَامٍ أَو عِتقٍ أَوْ عَلِمَ أَن سَيدَهَا عَلَّقَ عِتْقَهَا بِغَدٍ، فَأَبَانَهَا اليومَ، أَو أَقَرَّ أَنهُ أَبَانَهَا فِي صِحتِهِ وَلَم يُثْبِتْهُ أَوْ وَكَّلَ فِيهَا مَنْ يَبِينُهَا مَتَى شَاءَ، فَأَبَانَهَا فِي مَرَضِهِ أَو قَذَفَهَا فِي صِحَّتِهِ وَلَاعَنَهَا فِي مَرَضِهِ أَوْ وَطِئَ عَاقِلٌ نَحْوَ أُم زَوجَتِهِ بِهِ وَلَو يَمُت (2) أَوْ يَصِحَّ مِنْهُ بَلْ لِسْعٌ أَو أكلٌ وَلَوْ قَبلَ الدخُولِ، أَو انْقَضَتْ عِدتُهَا قَبْلَ مَوْتِهِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ أَوْ تَرْتَدَّ وَلَو أَسلَمَتْ أَوْ بَانَتْ بَعْدُ وَلَهُ فَقَطْ إنْ فَعَلَتْ بِمَرَضِ مَوْتِهَا الْمَخُوفِ مَا يَفسَخُ نِكَاحَهَا وَلَوْ بِرِدَّةٍ مَا دَامَتْ مُعتَدَّةً أَوْ انْقَضَتْ عَلَى مَا فِي الإِقنَاعِ إنْ اتَّهَمَتْ وَإِلا سَقَطَ كَفَسْخِ مُعْتَقَةٍ تَحْتَ عَبْدٍ فَعَتَقَ، ثُم مَاتَتْ وَيَقطَعُهُ بَينَهُمَا إبَانَتُهَا فِي غَيرِ مَرَضِ الموتِ الْمَخُوفِ أَوْ فِيهِ بِلَا تُهمَةٍ بِأن سَأَلَتهُ لأَجنَبِي الخلْعَ أَوْ الثَّلَاثَ (3) أَو الطَّلَاقَ فَثَلَّثَهُ وَبِقَتْلِ أَحَدِهِمَا الآخَرَ أَوْ عَلقَهَا عَلَى فِعْلٍ لَهَا مِنْهُ بُد، كَكَلَامِ أَبَوَيهَا فَفَعَلَتْهُ
(1) في (ب): "من ثلاث، أو علقه".
(2)
زاد في (ب): "ولو لم يمت".
(3)
في (ب): "لا أجنبي الخلع أو ثلاث".
عَالِمَةً بِهِ أَو فِي صِحَّتِهِ عَلَى غَيرِ فِعْلِهِ فَوُجِدَ فِي مَرَضِهِ.
وَيَتَّجِهُ: وَلَا مُوَاطَأَةَ.
أَوْ كَانَتْ لَا تَرِثُ كَأَمَةٍ وَذِمِّيَّةٍ وَلَوْ عَتَقَتْ وَأَسْلَمَتْ أَوْ فَسَخَتْ مَرِيضَةٌ لِعُنَتِهِ وَمَنْ أُكرِهَ وَهُوَ عَاقِلٌ وَارِثٌ وَلَوْ نَقَصَ إرْثُهُ أَوْ انْقَطَعَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَوْ جَدِّهِ فِي مَرَضِهِ عَلَى مَا يَفْسَخُ نِكَاحَهَا لَمْ يَقْطَعْ إرْثَهَا إلا أَنْ يَكُونَ لَهُ امرَأَةٌ تَرِثُهُ سِوَاهَا أَوْ لَمْ يُتَّهَمْ فِيهِ حَال الإِكْرَاهِ كَمَحْجُوبٍ وَتَرِثُ مَنْ تَزَوجَهَا مَريضٌ مُضَارةً لِنَقْصِ إرْثِ غَيرِهَا وَمَنْ جَحَدَ إبَانَةَ امْرَأَةٍ ادعَتْهَا لَم تَرِثْهُ إن دَامَتْ عَلَى قَولِهَا إِلى مَوْتِهِ وَمَنْ خَلَّفَ زَوْجَاتٍ، نِكَاحُ بَعْضِهِنَّ فَاسِدٌ، أَو إحْدَاهُن بَائِنٌ وَجُهِلَ الْحَالُ أُخْرِجَ (1) بِقُرْعَةٍ وَإِنْ طَلَّقَ مُتَّهَمٌ (2) أَربَعًا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهُن وَتَزَوَّجَ أَربَعًا سِوَاهُنَّ وَرِثَ الثَّمَانِ بِشَرْطِهِ فَلَوْ كُنَّ وَاحِدَةً وَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا سِوَاهَا وَرِثَ الْخَمْسُ عَلَى السوَاءِ.
* * *
(1) زاد في (ب): "الحال من يرث منهن أخرج".
(2)
في (ج): "منهن".