الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ مِيرَاثُ أَهْلِ الْمِلَلِ
لَا يَرِثُ مُبَايِنٌ فِي دِينٍ إلا بِالوَلَاءِ، وَإذَا أَسلَمَ كَافِرٌ قَبْلَ قَسْمِ مِيرَاثِ مُوَرِّثِهِ الْمُسْلِمِ وَلَوْ مُرْتَدا أَو زَوجَةً فِي عِدةِ وَفَاةٍ لَا زَوْجًا وَلَا مَنْ (1) عَتَقَ بَعدَ أَو مَعَ مَوْتِ نَحْو أَبِيهِ قَبْلَ القسمِ وَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ وَاحِدًا فَمَتَى تَصَرَّفَ فِي التَّرِكَةِ وَحَازَهَا فَهُوَ كَقِسْمَتِهَا وَأَنْتَ حُرّ آخِرَ حَيَاتِي، عَتَقَ وَوَرِثَ وَيَرِثُ الكُفارُ بَعْضُهُم بَعْضًا، وَلَوْ أَن أَحَدَهُمَا ذِمي وَالآخَرُ حَرْبِي، أَوْ مسْتَأمَنٌ وَالآخَرُ ذِمي أَوْ حَربِي إنْ اتفَقَتْ أَدْيَانُهُمْ وَهُمْ مِلَلٌ شَتى لَا يَتَوَارَثُونَ مَعَ اخْتِلَافِهَا وَلَا بِنِكَاح لَا يُقَرونَ عَلَيهِ أَوْ أَسْلَمُوا (2) وَمُخَلَّفٌ مُكَفَّرٌ بِبِدعَةٍ، كَجَهمِي وَمُشَبِّهٌ إذَا لَم يَتُبْن (3) وَزِنْدِيقٌ وَمُنَافِقٌ فَيء وَلَا يَرِثُونَ أَحَدا وَيَرِثُ مَجُوسِي وَنَحوُهُ أَسلَمَ أَوْ حَاكَمَ إلَينَا بِجَمِيعِ قَرَابَاتِهِ وَكَذَا وَطْءُ شُبْهَةٍ فَلَو خَلَّفَ أُمهُ وَهِيَ أُخْتُهُ مِنْ أَبِيهِ وَعَما وَرِثَتْ الثلُثَ بِكَوْنِهَا أُمًّا وَالنصْفَ بِكَوْنِهَا أُختًا، وَالْبَاقِي لِلْعَم فَإِنْ كَانَ مَعَهَا أُخْتٌ أُخْرَى لَمْ تَرِثْ بِكَونِهَا أُما إلا السدُسَ؛ لأنَّهَا انْحَجَبَتْ بِنَفْسِهَا وَبِالأُخْرَى.
وَلَوْ أَوْ لَدَ بِنْتَهُ بِنتًا بِتَزْويجٍ، فَخَلَّفَهُمَا وَعَمًّا فَلَهُمَا الثلُثَانِ وَالْبَقِيةُ لِعَمِّهِ فَإِنْ مَاتَتْ الْكُبْرَى بَعْدَهُ فَالْمَالُ لِلصغرَى؛ لأَنهَا بِنْتٌ وَأُخْتٌ فَإِنْ
(1) قوله: "من" ساقط من (ج).
(2)
في (ج): "لو".
(3)
في (ب): "إذا لم يتب".
مَاتَت قَبلَ الكبرَى فَلَهَا ثُلُثٌ وَنِصْفٌ وَالْبَقِيَّةُ لِلعَم فَلَوْ تَزَوجَ الصغرَى فَوَلَدَت بِنتًا وَخَلفَ مَعَهُن عَما، فَلِبَنَاتِهِ الثلُثَانِ، وَمَا بَقِيَ لَهُ وَلَوْ مَاتَ بَعدَهُ بِنتُهُ الكبرَى فَلِلْوُسطَى النصْفُ وَمَا بَقِيَ لَهَا وَلِلصغْرَى بِالأُخُوةِ فَتَصِح مِنْ أَرْبَعَةٍ، لِلصغْرَى وَاحِدٌ، وَالْبَاقِي لِلأُخْرَى وَلَو مَاتَ بَعْدَهُ الوسطَى فَالكبرَى (1) أُم وَأُخْتٌ لأَبٍ، وَالصغْرَى بِنْتٌ وَأخْتٌ لأَبٍ؛ فَلِلأُم السدُسُ، وَلِلبِنْتِ النصفُ، وَمَا بَقِيَ لَهُمَا بِالتعْصِيبِ (2) فَلَوْ مَاتَتْ الصغْرَى بَعْدَهَا فَأُمُّ أُمهَا أُخْتٌ لأَبٍ؛ فَلَهَا الثلُثَانِ وَمَا بَقِيَ لِلْعَم وَلَوْ مَاتَ بَعْدَهُ بِنْتُهُ الصغْرَى فَلِلْوُسْطَى بِأَنَّهَا أُمٌّ؛ سُدُسٌ، وَلَهُمَا ثُلُثَانِ بِأَنَّهُمَا أُخْتَانِ لأَبٍ، وَمَا بَقِيَ لِلْعَم وَلَا تَرِثُ الْكُبْرَى لأَنهَا جَدةٌ مَعَ أُم. وَإِذَا مَاتَ ذمي لَا وَارِثَ لَهُ مِنْ أَهْلِ الذمةِ كَانَ مَالُهُ فَيئًا وَكَذَا مَا فَضلَ مِنْ مَالِهِ عَنْ إرْثِهِ كَمَنْ لَيسَ لَهُ وَارِثٌ إلا أَحَدُ الزوْجَينِ.
* * *
(1) في (ج): "والكبرى".
(2)
من قوله: "لاب، والصغرى
…
لهما بالتعصيب" ساقط من (ج).