المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب تعليق الطلاق بالشروط - غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى ط غراس - جـ ٢

[مرعي الكرمي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الوقفِ

- ‌بَابٌ الْهِبَةُ

- ‌كِتَابُ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابٌ الْمُوصَى لَهُ

- ‌بَابٌ الْمُوصَى بِهِ

- ‌بَابٌ الْوَصِيَّةُ بِالأَنْصِبَاءِ وَالأَجْزَاءِ

- ‌بَابٌ الْمُوصَى إلَيهِ

- ‌كِتَابُ الفَرَائِضِ

- ‌بَابٌ الفُرُوضُ وَذَويَها

- ‌بَابٌ الْعَصَبَاتُ

- ‌بَابٌ الْحَجْبُ

- ‌بَابٌ الْجَدُّ وَالإِخوَةِ

- ‌بَابٌ أُصُولُ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابٌ الْمُنَاسَخَاتُ

- ‌بَابٌ قِسْمَةُ الترِكَاتِ

- ‌بَابٌ الردُّ

- ‌بَابٌ ذَوي الأَرْحَامِ

- ‌بابٌ مِيرَاثُ الْحَمْلِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْمَفْقُودِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْخُنْثَى

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الغَرْقَىوَمَنْ عَمِيَ مَوتُهُمْ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ أَهْلِ الْمِلَلِ

- ‌بَابٌ مِيَراثُ المُطَلَّقَةِ

- ‌بَابُ الإِقْرَارُ بِمُشَارِكٍ فِي الْمِيرَاثِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْقَاتِلِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ

- ‌بَابٌ الْوَلَاءُ

- ‌كِتَابُ العِتقِ

- ‌بَابٌ التَّدْبِيرُ

- ‌بَابٌ الكِتَابَةُ

- ‌بَابٌ أُمُّ الوَلَدِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ أَرْكَانُ النِّكَاحِ وَشُرُوطِهِ

- ‌بابٌ المُحرَّمَاتُ فِي النكَاحِ

- ‌بَابٌ الشُّرُوطُ في النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ العُيُوبُ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ نِكَاحُ الكُفَّارِ

- ‌كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابٌ الوَلِيمَةُ

- ‌بَابٌ عِشْرَةُ النِّسَاءِ

- ‌كِتابُ الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌بَابٌ سُنَّةُ الطَّلَاقِ وَبِدْعَتُهُ

- ‌بَابٌ صَرِيحُ الطَّلَاقِ وَكِنَايَتُهُ

- ‌بَابٌ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ

- ‌بَابٌ الاسْتِثْنَاءُ فِي الطَّلاقِ

- ‌بَابٌ الطَّلَاقُ فِي المَاضِي وَالمُسْتَقْبَلِ

- ‌بَابٌ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ

- ‌بَابٌ التَّأْويلُ فِي الحَلِفِ

- ‌بَابٌ الشَّكُّ فِي الطَّلاقِ

- ‌كتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلَاءِ

- ‌كتَابُ الظِّهَارِ

- ‌كِتابُ اللِّعَانِ

- ‌كِتَابُ العِدَدِ

- ‌بابٌ اِستِبرَاءُ الإِمَاءِ

- ‌كِتَابُ الرِّضَاعِ

- ‌كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بابٌ نَفَقَةُ الأَقَارِبِ وَالممَالِيكِ

- ‌بَابٌ الحَضَانَةُ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابٌ شُرُوطُ الْقِصَاصِ

- ‌بَابٌ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ

- ‌بَابٌ العفْوُ عَنْ الْقِصَاصِ

- ‌بابٌ مَا يُوجِبُ القَصَاصَ فِيمَا دُونَ النفسِ

- ‌كتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابٌ مَقَادِيرُ دِيَاتِ النَّفْسَ

- ‌بَابٌ دِيَةُ الأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا

- ‌بَابٌ الشِّجَاجُ وَكَسْرُ العِظَامِ

- ‌بَابٌ العَاقِلَةُ وَمَا تَحْمِلُهُ

- ‌بَابٌ كَفَّارَةُ القَتْلِ

- ‌بَابٌ الْقَسَامَةُ

- ‌كتَابُ الحُدُودُ

- ‌بَابٌ حَدُّ الزِنَا

- ‌بَابٌ الْقَذْفُ

- ‌بَابٌ حَدُّ المُسْكِرِ

- ‌بَابٌ التَّعْزِيرُ

- ‌بَابٌ القَطْعُ فِي السَّرِقَةِ

- ‌بَابٌ حَدُّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ

- ‌بَابٌ قِتَالُ أَهْلُ البَغْيِ

- ‌بَابٌ حُكْمُ المُرْتَدِّ

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌كِتَابُ الذَّكَاةِ

- ‌كِتَابُ الصَّيدِ

- ‌كِتَابُ الأَيمَانِ

- ‌بَابٌ جَامِعُ الأَيمَانِ

- ‌بَابٌ النَّذْرُ

- ‌كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتْيَا

- ‌بَابٌ أَدَبُ القَاضِي

- ‌بَابٌ طَرِيقُ الحُكْمِ وَصِفَتُهُ

- ‌بَابٌ حُكمُ كِتَابِ القَاضِي إِلَى القَاضِي

- ‌بَابٌ الْقِسْمَةُ

- ‌بَابٌ الدَّعَاوي وَالبَيِّنَاتَ

- ‌بَابٌ تَعَارُضُ البَيِّنَتَينِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابٌ شُرُوطُ مَن تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ

- ‌بَابٌ مَوَانِعُ الشَّهَادَةِ

- ‌بَابٌ أَقسَامُ المَشهُودِ بِهِ

- ‌بابٌ الشَّهادَةُ عَلَى الشَّهادَةِ وَالرُّجُوعُ عَنها وَأَدَائها

- ‌بابٌ اليَمِينُ فِي الدَّعَاوي

- ‌كتَابُ الإِقرَارِ

- ‌بابٌ مَا يحْصُلُ بِهِ الإِقْرَارُ وَمَا يُغَيِّرُهُ

- ‌بَابٌ الإِقْرَارُ بِالمُجمَلِ

- ‌[خَاتِمَةُ النَّاسِخِ رحمه الله]

الفصل: ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

‌بَابٌ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ

وَهُوَ تَرْتِيبُ شَيءٍ غَيرِ حَاصِلٍ عَلَى شَيءٍ حَاصِلٍ أَوْ غَيرِ حَاصِلٍ بِإِنْ أَوْ إحْدَى أَخَوَاتِهَا وَيَصِحُّ مَعَ تَقَدُّمِ شَرْطٍ وَتَأَخُّرِهِ بِصَرِيحٍ وَبِكِنَايَةٍ مَعَ قَصْدٍ.

وَيَتَّجِهُ: أَوْ قَرِينَةٍ.

وَلَا يَضُرُّ فَصْلٌ بَينَ شَرْطٍ وَجَوَابِهِ بِكَلَامٍ مُنْتَظِمٍ كَأَنْتِ طَالِقٌ يَا زَانِيَةُ إنْ قُمْتِ وَيَقْطَعُهُ نَحْوُ سُكُوتٍ وَتَسْبِيحٍ وَأَنْتِ طَالِقٌ مَرِيضَةً رَفْعًا وَنَصْبًا وَجَرًّا وَوَقْفًا يَقَعُ بِمَرَضِهَا وَمَنْ وَأَيٌّ الْمُضَافَةُ إلَى الشَّخْصِ يَقْتَضِيَانِ عُمُومَ ضَمِيرِهِمَا فَاعِلًا أَوْ مَفْعُولًا وَلَا يَصِحُّ إلَّا مِنْ زَوْجٍ أَوْ وَكِيلِهِ فإنْ تَزَوَّجْتُ أَوْ عَيَّنَ، وَلَوْ عَتِيقَتَهُ فَهِيَ طَالِقٌ؛ لَمْ يَقَعْ بِتَزَوُّجِهَا وَإِنْ قُمْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ وَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا، ثُمَّ قَامَتْ لَمْ يَقَعْ (1) كَحَلِفِهِ لَا فَعَلْتُ كَذَا فَلَمْ تَبْقَ لَهُ زَوْجَةَ ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخرَى وَفَعَلَ (2) ويَقَعُ مَا عَلَّقَ زَوْجٌ بِوُجُودِ شَرْطٍ لَا قَبْلَهُ وَلَوْ قَال عَجَّلْتُهُ مَا لَمْ يُرِدْ تَعْجِيلَ طَلَاقِ غَيرِهُ، فَيَقَعُ وَإِذَا وُجِدَ الشَّرْطُ وَقَعَ أَيضًا، وَإِنْ قَال سَبَقَ لِسَانِي بِالشَّرْطِ، وَلَمْ أُرِدْهُ وَقَعَ حَالًا وَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ قَال أَرَدْتُ إِنْ قُمْتِ دُيِّنَ فَقَطْ، وَلَا يَبْطُلُ شَرْطٌ إلَّا إنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ وُجُودِهِ أَوْ اسْتَحَال وُجُودَهُ فَيَبْطُلُ وَتَسْقُطُ الْيَمِينُ (3).

* * *

(1) في (ج): "لم تطلق".

(2)

في (ب): "ما يقع".

(3)

زاد في (ب): "فيبطل أو تسقط اليمين".

ص: 294

فَصْلٌ

وَأَدَوَاتُ الشَّرْطِ الْمُسْتَعْمَلَةُ غَالِبًا فِي نَحْوِ طَلَاقٍ وَعَتَاقٍ سِتَّةٌ إنْ وَإِذَا وَمَتَى وَمَنْ وَأَيُّ وَكُلَّمَا وَهِيَ وَحْدَهَا لِلتَّكْرَارِ وَكُلُّهَا وَمَهْمَا بِلَا لَمْ.

وَيَتَّجِهُ: أَوْ نَافٍ غَيرِهَا.

بِلَا نِيَّةِ فَوْرٍ أَوْ قَرِينَةٍ لِلتَّرَاخِي وَعَلَيهِ فأَنْتِ طَالِقٌ إنْ قُمْتِ، وَنِيَّتُهُ فَوْرًا فَقَامَتْ بَعْدَ تَرَاخٍ؛ لَمْ تَطْلُقْ (1) وَمَعَ لَمْ لِلْفَوْرِ إلَّا إنْ مَعَ عَدَمِ نِيَّةِ فَوْرِ أَوْ قَرِينَتِهِ فإنْ أَوْ إذَا أَوْ مَتَى أَوْ مَهْمَا أَوْ مَنْ أَوْ أَيَّتُكُنَّ قَامَتْ فَطَالِقٌ؛ وَقَعَ بِقِيَامٍ وَلَا يَقَعُ بِتَكَرُّرِهِ إلَّا مَعَ كُلَّمَا وَلَوْ قُمْنَ أَوْ أَقَامَ الأَرْبَعُ فِي أَيَّتُكُنَّ أَوْ مَنْ قَامَتْ أَوْ أَقَمْتُهَا طَلُقْنَ كُلُّهُنَّ وَعَلَى قِيَاسِهِ مَنْ ضرَبَكَ أَوْ ضَرَبْتَهُ فَحُرٌّ، وَأَيَّتُكُنَّ (2) لَمْ أَطَأ الْيَوْمَ فَضَرَّاتُهَا طَوَالِقُ وَلَمْ يَطَأْ طُلِّقْنَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَإنْ وَطِئَ وَاحِدَةَ فَثَلَاثٌ بِعَدَمِ وَطْءِ ضَرَّاتِهَا وَهُنَّ ثِنْتَينِ ثِنْتَينِ (3) وَإِنْ وَطِئَ ثِنْتَينِ فَثِنْتَانِ ثِنْتَانِ وَهُمَا وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَإِنْ وَطِىَءَ ثَلَاثًا؛ وَقَعَ بِالمَوْطُوءَاتِ فَقَطْ وَاحِدَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ وَطِىَءَ الأَرْبَعَ بَرَّ فِي الْجَمِيعِ وَإِنْ أَطْلَقَ يُقَيَّدُ بِالْعُمْرِ.

وَيَتَّجِهُ: ضَعْفُ هَذَا وَأَنَّهُ إذَا مَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ وَطْؤُهُنَّ فِيهِ وَلَمْ يَطَأْ

(1) من قوله: "بلا نية فور

لم تطلق" كذا في (أ، ب) وفي (ج): أو ناف غيرها للتراخي ويتجه: ولا يتصور هنا نية قول أو قرينة بل لا بد من وجود الشرط خلافا لهما فيما يوهم".

(2)

زاد في (ب): "أو ضربته فحر إذ من وأي يقتضيان عموم ضميرهما فاعلا أو مفعولا كما مر وأيتكن".

(3)

قوله: "ثنتين" سقطت من (ج).

ص: 295

طَلُقْنَ لأن أَيُّ (1): اقْتَرَنَتْ بِلَمْ فَتَكُونُ لِلْفَوْرِ، وَكَمَا يَأْتِي فِي أَيَّتُكُنَّ لَمْ أُطَلِّقْهَا.

وَكُلَّمَا أَكَلْتِ رُمَّانَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ وَكُلَّمَا أَكَلْتِ نِصْفَ رُمَّانَةٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَأَكَلَتْ وَلَا نِيَّةَ رُمَّانَةً أَي: جَمِيعَ حَبِّهَا فَثَلَاثٌ وَلَوْ كَانَ بَدَلُ كُلَّمَا أَدَاةً غَيرَهَا فَثِنْتَانِ وَإنْ عَلَّقَهُ عَلَى صِفَاتٍ، فَاجْتَمَعْنَ فِي عَينٍ كَإنْ رَأَيتِ رَجُلًا فَأنْتِ طَالِقٌ، وَإنْ رَأَيتِ أَسْوَدَ فَأنْتِ طَالِقٌ؛ وَإِنْ رَأَيتِ فَقِيهًا فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَرَأَت رَجُلًا أَسْوَدَ فَقِيهًا؛ طَلُقَتْ ثَلَاثًا.

وَيَتَّجِهُ إِحْتمَالٌ: إلَا إنْ (2) كَرَّرَ رَجُلًا فِي الْحَالاتِ الثَّلَاثِ.

وَإنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ فَأَنْتِ أَوْ فَضَرَّتُكِ (3) طَالِقٌ وَلَا نِيَّةَ أَوْ قَرِينَةَ فَوْرِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَقَعَ إذَا بَقِيَ مِنْ حَيَاةِ الْمَيِّتِ مَا لَا يَتَّسِعُ لإِيقَاعِهِ.

وَيَتَّجِهُ: لَا بِمُجَرَّدِ مَوْتِ الضَّرَّةِ؛ خِلَافًا لِظَاهِرِهِمَا.

وَلَا يَرِثُ بَائِنًا وَتَرِثُهُ وَإِنْ نَوَى وَقْتًا أَوْ قَامَتْ قَرِينَةٌ بفَوْرٍ؛ تَعَلَّقَ بِهِ وَمَتَى لَمْ أَوْ إِذَا لَمْ أَوْ أَيُّ وَقْتٍ لَمْ أُطَلِّقْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ أَيَّتُكُنَّ لَمْ أَوْ مَنْ لَمْ أُطَلِّقْهَا فَهِيَ طَالِقٌ، فَمَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ إيقَاعُهُ فِيهِ، وَلَمْ يَفْعَلْ طَلُقَتْ أَوْ طَلَقْهُنَّ وَكُلَّمَا لَمْ أُطَلِّقْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَمَضَى مَا يُمْكِنُ إيقَاعُ ثَلَاثٍ مُرَتَّبَةٍ فِيهِ وَلَمْ يُطَلِّقْهَا؛ طَلُقَتْ ثَلَاثًا إِنْ دَخَلَ بَهِا وَإلَّا بَانَتْ بِالأُولَى.

وَيَتَّجِهُ: وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَطَأَهَا بِعَقدِ نِكَاحٍ إنْ قُلْنَا هُنَا بِعَوْدِ الصِّفَةِ.

* * *

(1) في (ب): "إذا أي".

(2)

في (ب): "لا إن".

(3)

في (ب): "أو ضرتك".

ص: 296

فصلٌ

وَإنْ قَال عَامِّيٌّ أَنْ قُمتِ بِفَتحِ الهمزة فَشَرطٌ كَنِيتِهِ مِنْ عَارِفٍ أَنَّ (1) مَعنَاهُ التعلِيلُ فَإِنْ لَم يَنْو الشَّرطَ أَوْ قَال أَنْتِ طَالِقٌ إذْ قمتِ أَوْ وَإنْ قُمتِ أَوْ وَلَوْ قُمتِ؛ طَلُقَتْ فِي الْحَالِ، لَكِنْ إنْ كَانَ وُجِدَتْ الْعِلَةُ وَلِذَلِكَ أَفتَى ابنُ عَقِيلٍ فِي فُنُونهِ فِيمَنْ قِيلَ لَهُ: زَنَتْ امرَأَتُكَ فَقَال: هِيَ طَالِقٌ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أنها لَم تَزْنِ؛ لَمْ تَطلُق، وَجُعِلَ السببُ كَالشَّرطِ اللَّفْظِيِّ وَأَوْلَى وَإنْ أَوْ لَوْ (2) قُمتِ وَأَنتِ طَالِقٌ: طَلُقَت حَالًا لأن الوَاوَ لَيسَت جَوَابا فَإِنْ قَال أَرَدتُهُ أَوْ أَن قِيَامَها وَطَلَاقها شَرطَانِ لِشَيءٍ آخَرَ ثُم أَمسَكْتُ دُيِّنَ وَقُبِلَ حُكمًا وَأَنتِ طَالِقٌ لَوْ قُمتِ كَإن قُمتِ وَإن دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ وَإِنْ دَخَلَت ضَرَّتُكِ فَدَخَلَت الأُولَى (3) طَلُقَت لَا الأُخرَى بِدُخُولِها، فَإِنْ أَرَادَ جَعَلَ الثانِيَ شَرطًا لِطَلَاقِها أَيضًا طَلُقَتْ ثِنْتَينِ وَإِن أَرَادَ أَن دُخُولَ الثانِيَةِ شَرطٌ لِطَلَاقِها فعَلَى مَا أَرَادَ وَإنْ دَخَلتِ الدَّارَ وَإِنْ دَخَلَتْ هذِهِ فَأنتِ طَالِقٌ؛ لَم تَطلُق إلا بِدُخُولِهِمَا وَإن قُمتِ فَقَعَدتِ أَوْ ثُم قَعَدتِ أَوْ إنْ قُمتِ مَتَى قَعَدتِ أَوْ إنْ قَعَدتِ إذَا قُمتِ، أَوْ مَتَى قُمتِ أَوْ إنْ قَعَدتِ إنْ قُمتِ فَأَنْتِ طَالِق؛ لَم تَطلُق حَتَّى تَقُومَ ثُمَّ تَقعُدَ وَإِنْ عُكِسَ ذَلِكَ لَم تَطلُق حَتَّى تَقعُدَ ثُمَّ تَقُومَ وَكَذَا أَنْتِ طَالِقٌ إن أَكَلتِ إذَا لَبِستِ، أَوْ إن أَكَلتِ إنْ لَبِستِ أَوْ إنْ أَكلتِ مَتَى لَبِستِ؛ لَم تَطْلُق حَتَّى تَلْبَسَ ثُم تَأكُلَ،

(1) في (ج): "وأن".

(2)

في (ج): "ولو".

(3)

قوله: "الأولى" سقطت من (ج).

ص: 297

ويسَمَّى اعتِرَاضَ الشَّرطِ عَلَى الشَّرطِ وَأَنتِ طَالِقٌ إنْ قُمتِ وَقَعَدتِ، أَوْ لَا قُمتِ وَقَعَدْتِ؛ تَطلُقُ بِوُجُودِهِمَا وَلَا تَرتِيبَ.

ويتَّجِهُ: لَوْ أَرَادَهُ قُبِلَ حُكمًا.

وَطَالِقٌ إِنْ قُمتِ أَوْ قَعدتِ أَوْ إن قُمتِ وَإِنْ قَعَدتِ أَوْ لَا قُمتِ وَلَا قَعَدْتِ، تَطلُقُ بِوُجُودِ أَحَدِهِمَا وَإن أَعطَيتُكِ إنْ وَعَدْتُكِ إنْ سَأَلْتِنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ لَم تَطلُقْ حَتَّى تَسأَلَهُ ثَم يَعِدُها ثُم يُعطِيَها وَكُلَّمَا أَجْنَبْتُ فَإِنْ (1) أَوْ اغْتَسَلتُ مِنْ حَمَّامٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَأَجْنَبَ ثَلَاثا وَاغْتَسَلَ مَرَّةً فِيهِ فَطَلْقَةً ويقَعُ ثَلَاثًا مَعَ فِعلٍ لَم يَتَرَدَّد مَعَ كُل جَنَابَةٍ كَمَوْتِ زَيدٍ وَقُدُومِهِ كَكُلَّمَا أَجْنَبْتُ وَقَدِمَ زَيدٌ فَأنتِ طَالِقٌ فَأَجْنَبَ ثَلَاثًا وَقَدِمَ زَيدٌ.

فَرعٌ: لَوْ أَسقَطَ الْفَاءَ مِنْ جُزْءٍ مُتَأَخرٍ فَكَبَقَائِهِمَا فَإِنْ أَرَادَ وُقُوعَهُ حَالا؛ وَقَعَ.

* * *

(1) في (ج): "ثلاثا".

ص: 298

فَصْلٌ فِي تَعلِيقِهِ بِالحَيْضِ

إذَا قَال إذَا حِضْتِ فَأنتِ طَالِقٌ، يَقَعُ بِأَوَّلِهِ حِينَ تَرَى الدَّمَ إنْ تَبَيَّنَ حَيضًا، بأن بَلَغَ يَومًا وَلَيلَةً، وَلَوْ مِنْ مبتَدَأَةٍ وَإِلَّا لَمْ يَقَع وَيَقَعُ فِي إذَا حِضتِ حَيضَةً بِانقِطَاعِهِ (1) وَلَا يحتَسَبُ بِحَيضَةٍ عَلَّقَ فِيها وَكلَّمَا حِضْتِ أَوْ زَادَ حَيضَةً تَفْرُغُ عِدَّتُها بِآخِرِ حَيضَةٍ رَابِعةٍ وَطَلَاقُهُ فِي حَيضَةٍ ثَانِية غَيرُ بِدعِيٍّ.

وَيَتجِهُ: مَا لَم يُرَاجِعها (2).

وَإذَا حِضتِ نصفَ حَيضَةٍ فَأَتتِ طَالِقٌ، فَإِذَا مَضَتْ حَيضَةٌ مُسْتَقرَّةٌ تَبَيَّنَّا وُقُوعَهُ لِنِصْفِها أو حَاضَتْ سَبعَةَ أيامٍ وَنِصفًا وَمَتَى ادَّعَتْ حَيضًا وَأَنكَرَ فَقَولُها بِلَا يَمِينٍ خِلَافًا لَهُ كَإن أَضمَرتِ بُغْضِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَادَّعَتهُ لَا فِي ولَادَةٍ إن لَم تُقِرَّ بِالْحَملِ أَوْ تُشهِدَ النِّسَاءُ ولا فِي قِيَام وَنَحوهِ وَلَوْ أَقَرَّ بِهِ طَلُقَتْ وَلَوْ أَنكَرَتهُ وَإذَا طَهرتِ فَأَنتِ طَالِقٌ وَهِيَ حَائِضٌ فَإِذَا انقَطَعَ الدَّمُ.

وَيَتجِهُ: وَلَوْ فِي (3) أَثنَاءِ الحَيضِ حَيثُ لَا نِيةَ (4).

(1) في (ج): "علق فيها بانقطاعه".

(2)

الاتجاه ساقط من (ج).

(3)

زاد في (ب): "ويتجه: حيث لا نية ولو في".

(4)

قوله: "حيث لا نية" سقطت من (ب، ج).

ص: 299

وَإِلَّا فَإِذَا طَهُرَت مِنْ حَيضَةٍ مستقبلةٍ وَإذَا حِضْتِ فَأَنْتِ وَضرَّتُكِ طَالِقَتَانِ، فَقَالتْ حِضتُ، وَكَذَّبَها؛ طَلُقَت وَحدَها وَإنْ حِضتُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ فَادَّعَتَاهُ فَصَدَّقَهُمَا، طَلُقَتَا وَإنْ أَكْذَبَهُمَا، لَمْ تَطْلُقَا وَإِنْ أَكْذَبَ إحدَاهُمَا، طَلُقَت وَحدَها وَإِنْ قَالهُ لأَربَعٍ فَقَد عَلَّقَ طَلَاقَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُن عَلَى حَيضِ الأَربَعِ؛ فَإِذَا ادَّعَينَهُ وَصَدَّقَهُنَ طَلُقْنَ كُلُهُن وَإِنْ صَدَّقَ ثَلَاثًا طَلُقَت المُكَذَّبَةُ وَإِن صَدَّقَ دُونَ ثَلَاثٍ لَمْ يَقَعْ شَيءٌ وَإِنْ قَال كُلَّمَا حَاضَتْ إحدَاكُن أَوْ أَيتُكُن حَاضَتْ فَضَرَّاتُها طَوَالِقُ، فَادَّعَينَهُ وَصَدَّقَهُن طَلُقنَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَإِنْ صَدَّقَ وَاحِدَةً لَم تَطْلُق وَطَلُقَ ضَرَّاتُها طَلْقَة طَلْقَة (1) وإنْ صَدَّقَ ثِنْتَينِ طَلُقَتَا طَلقَةً طلقَةً وَالمُكَذَّبَاتُ ثِنْتَينِ ثِنْتَينِ وَإنْ صَدَّقَ ثَلَاثًا طَلُقنَ ثِنْتَينِ ثِنْتَينِ وَالمُكَذَّبَةُ ثَلَاثًا وَإنْ حِضْتُمَا حَيضَة طَلُقَتْ كلُّ وَاحِدَةٍ بِشُرُوعِهِمَا فِي الْحَيضِ.

* * *

(1) قوله: "طلقة" سقطت من (ج).

ص: 300

فَصلٌ فِي تَعلِيِقِهِ بِالحملِ وَالولَادَةِ

إذَا قَال إنْ كُنتِ حَامِلًا فَأنتِ طَالِقٌ، فَبَانَتْ حَامِلًا زَمَنَ حَلَفَ، وَقَعَ مِنْهُ بِأَن تَلِدَهُ حَيًّا لِدُونِ ستَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ لِدُونِ أَربَعِ سِنِينَ وَلَم يَطَأْ وَفَوقَها أَوْ وَطِئَ بَعدَ حَلِفٍ، وَوَلَدَتْ لِسِتَةِ أَشْهُرٍ فَأَكثَرَ مِنْ أَوَّلِ وَطْئِهِ لَمْ تَطلُق، وَإن لَم تَكُونِي حَامِلا فَبِالعَكسِ.

وَيَتجِهُ: لَا لَوْ وَطِئ بَعدَهُ وَأَتَتْ بِهِ لِدُونِ أَربَعِ سِنِينَ مِنْ وَطْئِهِ الأَوَّلِ.

وَيَحرُمُ وَطءُ بَائِنٍ قَبلَ استبرَاء فِيهِمَا وَقَبْلَ زَوَالِ رِيبَةٍ أوْ ظُهُورِ حَملٍ فَإنْ لَم تَكُونِي حَامِلًا وَيَحصُلُ بِحَيضَةٍ مَوجُودَةٍ أَوْ مُسْتَقْبَلَةٍ أَوْ مَاضِيَةٍ لَمْ يَطَأ بعدها وَإِنْ أَوْ إذَا حَملتِ لَم يَقَع إلا بِمُتَجَدِّدٍ.

ويتجِهُ إحتمَال: وَكَذَا إذَا دَخَلتِ الحَمَّامَ وَنحوهِ وَهِيَ فِيهِ.

وَلَا يَطَأُ إن كَانَ وَطِئ فِي طُهرِ حَلِفِهِ قَبلَ حَيضٍ وَلَا أَكْثَرَ مِنْ مرَّةٍ كُلَّ طُهرٍ وإن كُنتِ حَامِلًا بِذَكَرٍ فَطَلقَةٌ وَبِأنثَى فَطَلْقَتَينِ فَوَلَدَتْ ذَكَرَينِ فَطَلقَةٌ (1) وَأُنثَى مَعَ ذَكَرٍ فَأَكثَرَ فَثَلَاثٍ (2).

وإن قَال إن كَانَ حملُكِ أَوْ مَا فِي بَطْنُكِ فَوَلَدَتْهُمَا لَمْ تَطْلُقْ وَلَوْ أَسقَطَ مَا طَلُقَتْ ثَلَاثًا.

(1) قوله: "وبأنثى فطلقتين فولدت ذكرين فطلقة" سقطت من (ج).

(2)

في (ب): "ويتجه: وخنثى منفردا كذكر" مكانه هنا، وساقط من (ج).

ص: 301

وَيَتَّجِهُ: وَخُنثَى كَذَكَرٍ.

وَمَا عُلِّقَ عَلَى ولَادَةٍ يَقَع بِإِلقَاءِ مَا تَصِيرُ بِهِ أَمَةٌ أُمَّ وَلَدِ وَإنْ وَلَدَتْ ذَكَرًا فَطَلقَةً وَأُنثَى فَثِنْتَينِ فَثَلَاثٌ بِمَعِيَّةٍ وَإنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا بِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَقَعَ مَا عَلَّقَ بِهِ وَبَانَتْ بالثانِي وَلَم تَطلُق بِهِ مَا لَم يَكُ رَاجَعَها كَأَنْتِ طَالِقٌ مَعَ انقِضَاءِ عِدَّتُكِ ولسِتَّةِ أَشهُرٍ (1).

ويتَّجِهُ: أَوْ أَقل.

حَيثُ وَطِئَ بَينَهُمَا فَثَلَاثٌ، وَمَتَى أَشْكَلَ سَابِقٌ فَطَلْقَةٌ بِيَقِينٍ، وَيَلْغُو مَا زَادَ وَلَا فَرقَ بَينَ مَن تَلِدُهُ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا وَإنْ كَانَ أَوَّلُ مَا تَلِدِينَ ذَكَرًا فَطلقَةً وَأُنثَى فَثِنتَينِ؛ فَلَا شَيءَ بِمَعِيَّةٍ وَإنْ وَلدْتِ ذَكَرَينِ أَوْ أُنثَيَينِ أَوْ حَيَّيْنِ أَوْ مَيتَيِنِ فَأَنتِ طَالِقٌ، فَلَا حِنْثَ بذَكَرٍ وَأُنْثَى أَحَدُهُمَا فَقَطْ حَيٌّ وَكُلَّمَا وَلَدتِ أَوْ زَادَ وَلَدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَوَلَدَتْ ثَلَاثَةً مَعًا فَثَلَاثٌ وَمُتَعَاقِبِينَ طَلُقَت بِأَوَّلٍ وَثانٍ وَبَانَتْ بِثَالِثٍ لانقِضَاءِ عِدَّةٌ بِهِ وَإن وَلَدَتْ اثْنَينِ وَزَادَ: لِلسُّنَّةِ فَطَلقَةٌ بِطُهرٍ مِنْ نِفَاسِها ثُم أُخرَى بَعدَ طُهرٍ مِنْ حَيضةٍ.

* * *

(1) في (ب): "وبستة أشهر فأكثر".

ص: 302

فَصْلٌ فِي تَعلِيقِهِ بِالطَّلَاقِ

إذَا قَال إِنْ (1) طَلَّقْتُكِ فَأنتِ طَالِقٌ ثُم أَوقَعَهُ بَائِنًا لَمْ يَقع مَا عُلِّقَ كَمُعَلَقٌ عَلَى خُلعٍ وَإِنْ أَوقَعَهُ رَجعِيًّا أَوْ عَلَقَهُ بِقِيَامِها ثُم بِوُقُوعِ طَلَاقها فَقَامَتْ وَقَعَ ثِنْتَانِ وَإنْ علَّقَهُ بِقِيَامِها ثُم بِطَلَاقِهِ لَها أَوْ إِيقَاعِهِ مِنْهُ لَها فَقَامَت؛ فَوَاحِدَةٌ وَإِنْ عَلَّقَهُ بِطَلَاقِها ثُم بِقِيَامها، فَقَامَتْ، فَثِنْتَانِ وَإنْ طَلقتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَال إنْ وَقَعَ عَلَيكِ طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُم نَجَّزَهُ رَجعِيًّا فَثَلَاثٌ فَلَو قَال: أَردتُ إن طَلَّقتُكِ طَلُقْتِي (2) وَلَم أُرِد عَقْدَ صِفَةٍ، دُيِّنَ وَلَم يُقْبَل حُكمًا وَكُلَّمَا طَلقتُكِ أَوْ أَوقَعتُ عَلَيكِ طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِق، ثُمَّ أَنْتِ طَالِق، (3) فَثِنتَانِ وَكلَّمَا وَقَعَ عَلَيكِ طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُم وَقَعَ بِمُبَاشَرَةٍ أَوْ سَبَبٍ فَثَلَاثٌ إنْ وَقَعَت الأُولَى وَالثانِيَةُ رَجْعَتَينِ وَمَنْ عَلَّقَ الثلَاثَ بِتَطْلِيقٍ يَملِكُ فِيهِ الرجعَةَ ثُم طَلَّقَ وَاحِدَةً وَقَعَ الثلَاثُ وَكلَّمَا أَوْ إنْ وَقَعَ عَلَيكِ طَلَاقي فَأَنتِ طَالِقٌ قَبلَهُ ثَلَاثًا، ثُم قَال أَنْتِ طَالِقٌ وَقَعَ مَا نَجّزَهُ، وَتَتِمةُ الثلَاثِ مِما عَلَّقَهُ خِلَافًا لابنِ عَقِيلٍ وَيَلغُو قَوْلُهُ قَبْلَهُ خِلَافًا لابنِ سُرَيجٍ وَجَمَاعةٍ قَالُوا لَا تَطلُقُ وَتُسَمَّى (4) السُّرَيْجِيَّةَ وَيَقَعُ بِمَنْ لَم يدخُل بِها الْمُنَجَّزَةُ فَقَط وَإنْ وَطِئتُكِ وَطئًا مُبَاحًا أَوْ إن ظَاهرتُ مِنْكِ

(1) في (ب): "إذا".

(2)

في (ب): "وطلقتي".

(3)

قوله: "ثم أنت طالق" سقطت من (ج)، وفي (ب):"ثم قال أنت طالق".

(4)

زاد في (ب): "لا تطلق أبدا وتسمى".

ص: 303

أَوْ إنْ رَاجعتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ وُجِدَ شَيءٌ، مِمَّا علَّقَ عَلَيهِ وَقَعَ الثَّلَاثُ وَلَغَا قَوْله قَبلَهُ وَإذَا بِنْتِ أَوْ انْفَسَخَ نِكَاحُكِ فَبَانَتْ بِنَحو خُلْعٍ لَمْ يَقَع مُعَلَّقٌ.

وَيَتَّجِهُ: الأَصَحُّ وَكَذَا إنْ أَبَنْتُكِ أَوْ فَسَخْتُ نِكَاحَكِ أَوْ لَاعَنْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ خِلَافًا لَهُمَا (1).

وَكُلَّمَا طَلَّقتُ ضَرَّتَكِ فَأنْتِ طَالِقٌ، ثُم قَال مِثْلَهُ لِلضَّرَّةِ، ثُمَّ طَلَّقَ الأُولَى طَلُقَت الضرةُ طَلقَةً وَالأُولَى ثِنْتَينِ وَإِنْ طَلَّقَ الضرَةَ فَقَط طَلُقَتَا طَلقة طَلقَة وَمِثلُ ذَلِكَ إِنْ أَوْ كُلَّمَا طَلقتُ حَفْصَةَ فَعَمرَةُ طَالِقٌ، ثُم قَال إِن أَوْ كُلمَا طَلقتُ عَمرَةَ فَحَفْصَةُ طَالِقٌ فَحَفْصَةُ كَالضَّرَّةِ فِيمَا قِيلَ وَعَكسُ ذَلِكَ قَوْلُهُ لِعَمرَةَ إِنْ طَلَّقْتُكِ فَحَفَصةُ طَالِقٌ، ثُم لِحَفْصَةَ (2) إنْ طَلَقْتُكِ فَعَمرَةُ طَالِقٌ فَحَفصَةُ هُنَا كَعَمرَةَ هُنَاكَ وَلأَربَع أَيَّتُكُنَّ وَقَعَ عَلَيها طَلَاقِي فَصَوَاحِبُها طَوَالِقُ ثُمَّ أَوْقَعَهُ عَلَى إحدَاهُن طُلقنَ ثَلَاثًا ثَلَاثا وَكلَّمَا طَلقْتُ وَاحِدَة فَعَبدٌ (3) حر، وَثِنْتَينِ فَاثنَانِ وَثَلَاثًا فَثَلَاثَةٌ وَأَربَعًا فَأَربَعَةٌ ثُم طَلَقَهُنَّ، وَلَوْ مَعًا عَتَقَ خَمسَةَ عَشَرَ عَبدًا حَيثُ لَا نِيَّةَ، بِالوَاحِدَةِ وَاحِدٌ، وَبِالثانِيَةِ ثَلَاثَةٌ وَبِالثالِثَةِ أربَعَةٌ وَبِالرابِعَةِ سَبعَةٌ كَذَا قِيلَ، وَإنْ أَتَى بَدَلَ كلَّمَا بِنَحو إِن عَتَقَ عَشَرَةُ وَإن دَخَلَ الدَّارَ رَجُلٌ فَعَبْدٌ مِنْ عَبِيِدِيِ حُرُّ وَإِنْ دَخَلَها طَويلٌ (4) فَعَبدَانِ وإنْ دَخَلَها أَسوَدُ فَثَلَاثةٌ وَإِنْ دَخَلَها فَقِيهٌ فَأَربَعَةٌ

(1) في (ج): "خلافا لهما. فإن قولهما ما يجئ إلا على مذهبين حامد القائل إنّه إذا تقارن الحكم والمانع ثبت الحكم والمذهب خلافه كما قاله في القواعد وكلما .. ".

(2)

في (ب): "فحفصة طالق ثم لحفصة".

(3)

في (ج): "فعبدي".

(4)

زاد في (ب): "دخلها رجل طويل".

ص: 304

فَدَخَلَها رَجُلٌ فَقِيهٌ طَويلٌ أَسْوَدُ؛ عَتَقَ عَشَرَةٌ وَإنْ أَتَاكِ طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِق، ثُمَّ كَتَبَ إلَيها: إذَا أَتَاكِ كِتَابِي فَأنتِ طَالِقٌ، فَأَتَاها كَامِلًا، وَلَم يَنْمَحِ ذِكْرُ الطَّلَاقِ، فَثِنْتَانِ فَإِنْ قَال: أَرَدْتُ أنكِ طَالِق بالأَوَّلِ (1)، دُيِّنَ وَقُبِلَ حُكمًا وَإِن أَتَاها بَعضُ الْكِتَابِ وَفِيهِ الطَّلَاقُ، وَلَم يَنْمَحِ ذِكْرُهُ لَمْ تَطلُقْ.

وَمَنْ كَتَبَ (2) إذَا قَرَأت كِتَابِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقُرِئَ عَلَيها؛ وَقَعَ إنْ كَانَتْ أُمِّيَّةً وَإِلا فَلَا وَلَم يَثبُتُ (3) الكِتَابُ إلا بِشَاهِدَينِ وَإِذَا شَهِدَا عِنْدَها كفى.

فَرعٌ: مَنْ حَلَفَ لَا يَقرَأُ كِتَابًا فَقَرَأَهُ فِي نَفْسِهِ حَنَثَ، لأَنهُ قِرَاءَةٌ عُرفًا.

* * *

(1) في (ج): "بالأولى".

(2)

زاد في (ب): "ويتجه: لمجيء الكتاب، وأما لمجيء الطلاق فتطلق، لوجود صفته. ومن كتب".

(3)

في (ب): "فلا ولا يثبت".

ص: 305

فَصْلٌ فِي تَعلِيقِهِ بِالحَلِفِ

إذَا قَال إنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِكِ فَأنتِ طَالِقٌ، ثُم عَلَّقَهُ بِمَا فِيهِ حَثٌّ (1) أَوْ مَنْعٌ (2) أَوْ تَصدِيقُ خَبَرٍ أَوْ تَكذِيبُهُ طَلُقَتْ فِي الْحَالِ لَا إنْ عَلَّقَهُ بِمَشِيئَتها أَوْ حَيضٍ أَوْ طُهْرٍ أَوْ طُلُوعِ شَمسٍ أَوْ قُدُومِ حَاجٍّ وَإنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِكِ أَوْ إنْ كَلَّمتُكِ فَأنتِ طَالِقٌ وَأَعَادَهُ مَرَّةً فَطَلقَةٌ وَمرَّتَينِ فَثِنْتَانِ وَثَلَاثًا، فَثَلَاثُ مَا لَم يَقصِد إفهامها فِي إنْ حَلَفْتُ وَتَبِينُ غَيرُ مَدخُولٍ بِها بِطَلْقَةٍ وَلم تَنعَقد يَمِينُهُ الثانِيَةُ وَالثالِثَةُ فِي مَسأَلَةِ الكَلَامِ وَإنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِكُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ، وَأَعَادَهُ وَقَعَ بِكُلٍّ طَلقَةٌ وَإِنْ لَمْ يَدخُلْ بِإِحدَاهُمَا فَأَعَادَهُ بَعْدُ فَلَا طَلَاقَ وَلَوْ نَكَحَ الْبَائِنَ، ثُم حَلَفَ بِطَلَاقِها، طَلُقَتَا أَيضا طَلقَةً طلقَةً وَبِكلَّمَا يَدُلُّ (3) إنْ ثَلَاثًا ثَلَاثًا طَلْقَةً عَقِبَ طَلَاقِهِ ثَانِيا، وَطَلقَتَينِ لَمَّا نَكَحَ الْبَائِنَ وَحَلَفَ بِطَلَاقِها وَلِزوجَتَيهِ حَفْصَةَ وَعَمرَةَ إنْ حَلفتُ بِطَلَاقِكُمَا فَعَمرَةُ طَالِقٌ، ثُم أَعَادَهُ لَمْ تَطْلُق وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا وَلَوْ قَال بَعدَهُ إن حَلَفتُ بِطَلَاقِكُمَا (4) فَحَفْصَةُ طَالِق، طَلُقَت عَمرَةُ ثُم إنْ قَال إن حَلَفتُ بِطَلَاقِكُمَا فَعَمرَةُ طَالِقٌ، طَلُقَت (5) حَفصَةُ وَلِمدخُولٍ بِهِمَا

(1) في (ج): "حنث".

(2)

قوله: "أو منع" سقطت من (ج).

(3)

في (ب): "بدل".

(4)

من قوله: "فعمرة طالق

حلفت بطلاقكما" سقطت من (ج).

(5)

زاد في (ب): "طالق لم تطلق واحدة منهما ثم إن قال إن حلفت بطلاقكما فحفصة طالق طلقت".

ص: 306

كُلَّمَا حَلَفْتُ بِطَلَاقِ إِحْدَاكُمَا (1) أَوْ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ وَأَعَادَهُ، طَلُقَتَا ثِنْتَينِ ثِنْتَينِ وَإِنْ قَال فَهِيَ أَو فَضَرَّتُهَا طَالِقٌ وَأَعَادَهُ، فَطَلْقَةٌ طَلْقَةٌ وَإنْ قَال فَإِحْدَاكُمَا طَالِقٌ فَطَلْقَةٌ بِإِحْدَاهُمَا تُعَيَّنُ بِقُرْعَةٍ وَلإِحْدَاهُمَا إنْ حَلَفتُ بِطَلَاقِ ضَرَّتُكِ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالهُ لِلأُخْرَى طَلُقَت الأُولَى فَإِنْ أَعَادَهُ لِلأُولَى، طَلُقَت الأُخْرَى وَإنْ حَلَقتُ بِعِتْقِ عَندِي فَأَنْتِ طَالِق، ثُمَّ قَال إنْ حَلَقتُ بِطَلَاقِكِ فَعَبْدِي حُرٌّ طَلُقَتْ ثُمَّ قَال لِعَبْدِهِ إِنْ حَلَفْتُ بِعِتقِكَ فَإِمْرأَتُهُ طَالِقٌ عَتَق العَبْدُ وَلَوْ قَال لَهُ إنْ حَلَفْتُ (2) بِطَلَاقِ امْرَأَتِي فَأَنْتَ حُرٌّ، ثُمَّ قَال لَهَا إن حَلَفْتُ بِعِتْقِ عَندِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، عَتَقَ الْعَبْدُ.

* * *

(1) قوله: "بطلاق إحداكما" سقطت من (ج).

(2)

في (ب): "ثم إن قال لعبده إن حلفت".

ص: 307

فَصْلٌ في تَعْلِيقِهِ بِالْكَلَامِ

إذَا قَال إنْ كَلَّمْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَتَحَقَّقِي، أَوْ زَجَرَهَا فَقَال: تَنَحَّي أَوْ اسْكُتِي أَوْ مُرِّي أَو قَال إنْ قُمْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، طَلُقَتْ مَا لَمْ يَنْو غَيرَهُ وَإنْ بَدَأتكِ بِكَلَامِ فَأنتِ طَالِقٌ، فَقَالت إنْ بَدَأتُكَ بِهِ فَعَبْدِي حُرٌّ؛ انْحَلَّتْ يَمِينُهُ إنْ لَمْ تَكُنْ نِيَّةٌ ثُمَّ إنْ بَدَأَتهُ حَنَثَت (1) وَإِنْ بَدَأَهَا انْحَلَّتْ يَمِينُهَا وَإِنْ عَلَقَهُ بِكَلَامِهَا زَيدًا فَكَلَّمَتْهُ فَلَمْ يَسْمَعْ لِغَفْلَةٍ أَوْ شُغُلٍ وَنَحْوهِ أَوْ وَهُوَ مَجْنُونٌ أَو سَكْرَانٌ أَو سَكْرَى أَوْ أَصَمُّ يَسْمَعُ (2) لَوْلَا الْمَانِعُ أَوْ كَاتَبَتْهُ أَوْ رَاسَلَتهُ، وَلَمْ يَنْو مُشَافَهَتَهَا أَو كَلَّمَت غَيرَهُ وَزَيدٌ يَسْمَعُ تَقْصِدُهُ حَنِثَ (3) لَا إنْ كَلَّمَتهُ مَيِّتًا أَوْ غَائِبًا أَوْ مُغْمًى عَلَيهِ أَو نَائِمًا أَوْ وَهِيَ مَجْنُونَةٌ أَوْ مُكرَهَةٌ أَوْ أَشَارَت إلَيهِ وَإنْ كَلَّمْتُمَا زَيدًا وَعَمْرًا، فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ، فَكَلَّمَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ وَاحِدًا طَلُقَتَا كَمَا لَوْ قَال إنْ رَكِبْتُمَا دَابَّتَيكُمَا أَوْ لَبِسْتُمَا ثَوْبَيكُمَا لَا إنْ قَال إنْ كَلَّمْتُمَا زَيدًا وَكَلَّمْتُمَا عَمْرًا حَتَّى يُكَلِّمَا كُلًّا مِنْهُمَا.

وَيَتَّجِهُ: فِي لَا ضَرَبْتُ زَيدًا وَعَمْرًا، لَا حِنْثَ بِضَرْبِ أَحَدِهِمَا بِلَا نِيَّةٍ أَو سَبَبٍ وَأَنَّهُ يَحْنَثُ إنْ أَعَادَ الْعَامِلَ.

وَطَالِقٌ إنْ كَلَّمْتِ زَيدًا وَمُحَمْدًا مَعَ خَالِدٍ؛ لَمْ تَطلُقْ حَتَّى تُكَلِّمَهُ وَمُحَمَّدٍ مَعَ خَالِدٍ.

(1) في (ج): "حنث".

(2)

من قوله: "لغفلة أو شغل

أصم يسمع" سقطت من (ج).

(3)

في (ب): "تقصده به حنث".

ص: 308

وَيَتَّجِهُ: وَبِنَصْبِ مُحَمَّدٍ؛ لَا بُدَّ مِنْ تَكلِيمِ الثَّلَاثِ (1).

وَإنْ كَلَّمْتِنِي إلَى أَنْ يَقْدَمَ زَيدٌ أَو حَتَّى يَقدَمَ فَطَالِقٌ، فَكَلَّمَتهُ قَبْلَ قُدُومِهِ؛ حَنِثَ فَإِنْ قَال أَرَدْتُ أَنْ يَقدَمَ زَيدٌ دُيِّنَ، وَقُبِلَ حُكْمًا وَإنْ خَالفْتِ أَمْرِي فَأَنْتِ طَالِق، فَنَهَاهَا مَخَالفَتهُ، وَلَا نِيَّةَ لَا يَحْنَثْ (2)، وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْ حَقِيقَتَهُمَا وَإنْ نَهَيتُكِ فَخَالفْتِنِي فَأَمَرَهَا وَخَالفَتهُ؛ لَمْ يَحْنَثْ في قِيَاسِ الَّتِي قَبْلَهَا إلَّا بِنِيَّةِ مُطْلَقِ الْمُخَالفَةِ وَإنْ نَهَيتِينِي عَنْ نَفْعِ أُمِّي فَقَالتْ لَهُ لَا تُعْطِهَا مِنْ مَالِي شَيئًا؛ لَمْ يَحْنَثْ.

* * *

(1) الاتجاه ساقط من (ج).

(2)

في (ب): "ولا نية لم يحنث".

ص: 309

فَصْلٌ في تَعْلِيِقِهِ بِالإذْنِ وَالقُرْبَانِ

إذَا قَال إنْ خَرَجْتِ بِلَا إذْنٍ أَو إلَّا بِإِذْنِي أَوْ حَتَّى آذَنَ لَكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَخَرَجَت وَلَمْ يَأذَنْ أَو أَذِنَ ثُمَّ نَهَاهَا أَوْ أَذِنَ وَلَمْ تَعْلَمْ أَوْ عَلِمَتْ فَخَرَجَتْ ثُمَّ (1) خَرَجَت بِلَا إذْنِهِ؛ طَلُقَتْ لَا إنْ أَذِنَ لَهَا فِيهِ كُلَّمَا شَاءَت أَو قَال إلَّا بِإِذْنِ زَيدٍ فَمَاتَ زَيدٌ، ثُمَّ خَرَجَتْ وَإِنْ خَرَجْتِ إلَى غَيرِ حَمَّامٍ بِلَا إذْنِي فَطَالِقٌ فَخَرَجَت لَهُ وَلِغَيرِهِ أَو لَهُ ثُمَّ بَدَا لَهَا غَيرُهُ طَلُقَت وَمَتَى قَال كُنْتُ أَذِنْتُ وَأَنْكَرَتْهُ قُبِلَ بِبَيِّنَةٍ وَإِنْ قَرُبْتِ دَارَ كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ وَقَعَ بِوُقُوفِهَا تَحْتَ فِنَائِهَا وَلُصُوقِهَا بِجِدَارِهَا وبِكَسْرِ رَاءٍ قَرِبْتَ لَمْ يَقَعْ حَتَّى تَدْخُلَهَا.

* * *

(1) في (ب): "أو علمت فخرجت ثم".

ص: 310

فَصْلٌ في تَعْلِيقِهِ بِالمَشِيئَةِ

إذَا قَال أَنْتِ (1) إنْ أَوْ إذَا وَمَتَى أَوْ أَنَّى أَوْ أَينَ أَوْ كَيفَ أَوْ حَيثُ أَوْ أَنَّى شِئْتِ فَشَاءَتْ (2) بِلَفْظٍ مُنَجَّزٍ وَلَوْ كَارِهَةً أَو بَعْدَ تَرَاخٍ أَوْ رُجُوعِهِ وَقَعَ لَا إنْ قَالت شِئْتُ إنْ طَلَعَتْ الشَّمْسُ أَو إنْ شِئْتُ أَوْ شَاءَ أَبِي وَلَوْ شَاءَ وَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْتِ وَشَاءَ أَبُوكِ أَو زَيدٌ وَعَمْرٌو؛ لَمْ يَقَعْ حَتَّى يَشَاءَا وَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ زَيدٌ فَشَاءَ وَلَوْ مُمَيِّزًا يَعْقِلُهَا أَو سَكْرَانَ أَوْ بِإِشَارَةِ مَفْهُومَةٍ مِمَّنْ خَرِسَ أَوْ كَانَ أَخْرَسَ وَقَعَ لَا إنْ مَاتَ أَوْ غَابَ أَوْ جُنَّ قَبْلَهَا.

وَيَتَّجِهُ: مَا لَمْ يَحْضُرْ أو يُفِقْ وَيَشَأْ.

وَلَوْ قَال إلَّا أَنْ يَشَاءَ فَمَاتَ أَوْ جُنَّ أَوْ أَبَاهَا وَقَعَ إذَنْ.

وَيَتَّجِهُ احْتمَال: وَلَا يُقَيدُ لَوْ (3) أَفَاقَ وَشَاءَ.

وَإنْ خَرِسَ وَفُهِمَتْ إشَارَتُهُ فَكَنُطْقِهِ وَإنْ نَجَّزَ أَوْ عَلَّقَ طَلْقَةً إلا أَنْ تَشَأ هِيَ، أَو زَيدٌ ثَلَاثًا، أَو ثَلَاثًا إلَّا أَنْ تَشَاءَ أَو يَشَاءَ وَاحِدَةً، فَشَاءَتْ أَو شَاءَ ثَلَاثًا فِي الأُولَى، وَقَعَتْ كَوَاحِدَةٍ فِي الثَّانِيَةِ.

وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ (4): وَلَا تُوطَأُ قَبْلَ مَشِيئَةٍ.

(1) في (ج): "أنت طالق".

(2)

في (ب): "أو أي وقت شت".

(3)

في (ج): "ولو".

(4)

قوله: "احتمال" سقطت من (ج).

ص: 311

وَإنْ شَاءَت أَو شَاءَ ثِنْتَينِ فَكَمَا لَوْ لَمْ يَشَاءَا أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ وَعَبْدِي حُرٌّ إنْ شَاءَ زَيدٌ؛ وَلَا نِيَّةَ تُخَصِّصُ فَشَاءَهُمَا وَقَعَا وَإِلَّا لَمْ يَقَعْ شَيءٌ.

وَيَتَّجِهُ: في أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْتِ وَعَبْدِي حُرُّ تَنْجِيزًا لِعِتْقِ مَا لَمْ يُرِدْ تَعْلِيقَهُ.

وَإِنْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ كَذَا إنْ شَاءَ زَيدٌ؛ لَمْ تَنْعَقِدْ يَمِينُهُ حَتَّى يَشَاءَ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ وَلَيَفْعَلَنَّهُ الْيَوْمَ إنْ شَاءَ زَيدٌ فَشَاءَ وَلَم يَفْعَلهُ في الْيَوْمِ؛ حَنِثَ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مَشِيئَتَهُ لِغَيبَةٍ أَو جُنُونٍ أَوْ مَوْتٍ؛ انْحَلَّت يَمِينُهُ.

وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ: لَا في طَلَاقٍ وَعِتْقٍ إنْ بَانَ مَشِيئَتُهُ (1).

وَلَيَفْعَلَنَّهُ إلَّا أَنْ يَشَاءَ زَيدٌ، فَفَعَلَهُ قَبْلَ مَشِيئَةِ زَيدٍ، بَرَّ وَالْمَشِيئَةُ أَنْ يَقُولَ بِلِسَانِهِ قَد شِئتُ وَيَا طَالِقُ أَو أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ عَبْدِي حُرٌّ أَوْ لَكِ عَلَي أَلْفٌ إنْ شَاءَ اللهُ؛ أَو قَدَّمَ الاسْتِثنَاءَ أَو قَال إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ أَو إنْ لَمْ أَوْ مَا لَمْ يَشَأْ اللهُ، وَقَعَا وَلَزِمَ الإِقرَارُ لَا ظِهَارٌ وَحَرَامٌ وَنَذْرٌ وَيَمِينٌ فَأَنْتِ حَرَامٌ، وَوَاللهِ لَا وَاكَلْتُكِ إنْ شَاءَ اللهُ، عَادَ الاسْتِثْنَاءُ إلَيهمَا مَا لَمْ يُرِدْ أَحَدُهُمَا وَإِنْ قُمْتِ أَوْ إِنْ لَمْ تَقُومِي فَأَنْتِ طَالِقٌ أَو حُرَّةٌ إنْ شَاءَ اللهُ، أَو أَنْتِ طَالِقٌ أَو حُرَّة إنْ قُمْتِ (2) أَوْ إنْ لَمْ تَقُومِي أَو لَتَقُومِينَ أَوْ لَا قُمْتِ إنْ شَاءَ اللهُ، فَإِنْ نَوَى رَدَّ الْمَشِيئَةِ إلَى الفِعلِ، لَمْ يَقَعْ بِهِ وَإِلَّا وَقَعَ وَأَنْتِ طَالِقٌ لِرِضَى زَيدٍ أَو مَشِيئَتِهِ أَو لِقِيَامِكِ ونَحْوهِ يَقَعُ في الْحَالِ مَا لَمْ يَقُلْ أَرَدْتُ الشَّرْطَ فَيُقْبَلُ حُكمًا وَلِقُدُومِ زَيدٍ أَو لِغَدٍ أَو لِحَيضِكِ فَحَتَّى يَأْتِيَ

(1) الاتجاه ساقط من (ج).

(2)

في (ب): "أو حرة إن قمت".

ص: 312

وَإنْ رَضِيَ أَبُوكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَبَى ثُمَّ رَضِيَ وَقَعَ وَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ كُنْتِ تُحِبِّينَ أَنْ يُعَذِّبَكِ اللهُ بِالنَّارِ، أَوْ تُبْغِضِينَ الْجَنَّةَ أَوْ الْحَيَاةَ فَقَالتْ أُحِبُّ أَوْ أَبْغُضُ لَمْ تَطْلُقْ إنْ قَالت كَذَبْتُ.

وَيَتَّجِهُ: مَا لَمْ تَتَّصِلْ بِأَزْوَاجٍ.

وَطَالِقٌ إنْ كُنْتِ تُحِبِّينَ أَوْ تَبْغُضِينَ زَيدًا، فَأَخْبَرَتْهُ بِهِ؛ طَلُقَتْ، وَلَوْ كَذَبَتْ وَإنْ كَانَ أَبُوكِ يَرْضَى بِمَا فَعَلْتِهِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَقَال: مَا رَضِيتُ، ثُمَّ قَال رَضيتُ طَلُقَتْ لَا إنْ قَال إنْ كَانَ أَبُوكِ رَاضِيًا بِهِ وَتَعْلِيقُ عِتْقٍ كَطَلَاقٍ وَيَصِحُّ بِالْمَوْتِ.

فَرْعٌ: لَوْ قَالتْ أُرِيدُ أَنْ تُطَلِّقَنِي، فَقَال إنْ كُنْتِ تُرِيدِينَ أَوْ إذَا أَرَدْتِ أَن أُطَلِّقَكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقِيلَ تَطْلُق بِإِرَادَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ وَقِيلَ في الْحَالِ وَمِثلُهُ تَكُونِينَ طَالِقًا إذَا دَلَّتْ قَرِينَةٌ مِنْ غَضَبٍ أَوْ سُؤَالٍ عَلَى الْحَالِ دُونَ الاسْتِقْبَالِ.

* * *

ص: 313

فَصْلٌ في مَسَائِلَ مُتَفِرِّقَةٍ

إذَا قَال أَنْتِ طَالِقٌ إذَا رَأَيتِ الْهِلَال، أَو عِنْدَ رَأسِهِ وَقَعَ إذَا رُئِيَ وَقَدْ غَرَبَتْ الشَّمْسُ أَو تَمَّتْ (1) الْعِدَّةُ وَإنْ نَوَى الْعِيَانَ أَوْ حَقِيقَةَ رُؤْيَتِهَا؛ قُبِلَ حُكْمًا وَهُوَ هِلَالٌ إلَى ثَالِثَةٍ ثُمَّ يُقْمِرُ فَلَا تَطْلُقُ بِرُؤْيَتِهِ بَعْدُ وَإنْ رَأَيتِ زَيدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَرَأَتهُ لَا مُكْرَهَةً، وَلَوْ مَيِّتًا أَو فِي مَاءٍ أَوْ في زُجَاجٍ شَفَّافٍ؛ طَلُقَت إلَّا مَعَ نِيَّةٍ أَو قَرِينَةٍ وَلَا تَطْلُقُ إنْ رَأَتْ خَيَالهُ في مَاءٍ أَوْ مِرْآةٍ أَوْ جَالسَتْهُ عَميَاءَ وَمَنْ بَشَّرَتْنِي أَوْ أَخْبَرَتْنِي بِقُدُومِ أَخِي فَطَالِقٌ (2)، فَأَخْبَرَهُ عَدَدٌ مَعًا طَلُقَ وَإِلَّا فَسَابِقَةٍ صُدِّقَت وَإِلَّا فَأَوَّلُ صَادِقَةٍ.

وَيَتَّجِهُ احْتِمَال: وَكَذَا مَنْ أَنْذَرَتنِي الْعَدُوَّ.

وَإنْ دَخَلَ دَارِي أَحَدٌ فَأنْتِ طَالِقٌ فَدَخَلَهَا هُوَ أَوْ قَال لإِنْسَانٍ إِنْ دَخَلَ دَارَكَ أَحَدٌ فَعَندِي حُرٌّ، فَدَخَلَهَا رَبُّهَا لَمْ يَحْنَثْ وَإنْ كَانَتْ إِمْرَأَتِي في السُّوقِ؛ فَعَبْدِي حُرٌّ وَإِنْ كَانَ عَبْدِي بِالسُّوقِ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ وَكَانَا فِي السُّوقِ عَتَقَ الْعَبدُ وَلَمْ تَطْلُقْ لأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ في السُّوقِ عَبْدٌ حَال حَلِفِهِ بِطَلَاقِهَا وَعَكسُهُ بِعَكْسِهِ وَمَنْ حَلَفَ عَنْ شَيءٍ، ثُمَّ (3) فَعَلَهُ مُكرَهًا أَوْ مَجْنُونًا أَو مُغْمًى عَلَيهِ أَو نَائِمًا لَمْ يَحْنَثْ وَلَا تَنْحَلُّ (4) يَمِينُهُ وَنَاسِيًا أَوْ

(1) في (ب): "وقد غربت أو تمت".

(2)

في (ب): "أخي فهي طالق".

(3)

زاد في (ب): "عن شيء لا يفعله ثم".

(4)

في (ج): "وتنحل".

ص: 314

جَاهِلًا أَوْ عَقَدَهَا يَظُنُّ صِدْقَ نَفْسِهِ فَبَانَ بِخِلَافِهِ؛ يَحْنَثُ في طَلَاقٍ وَعِتْقٍ فَقَطْ وَلَيَفْعَلَنَّهُ فَتَرَكَهُ مُكرَهًا.

وَيَتَّجِهُ: أَو مُغْمًى أَو نَائِمًا.

أَو نَاسِيًا خِلَافًا لَهُ لَمْ يَحْنَثْ.

وَيَتَّجِهُ: بَرُّ حَالِفِ لَيَفْعَلَنَّ كَذَا وَفَعَلَهُ حَال نَحْوِ جُنُونٍ وَإِغْمَاءٍ.

وَمَنْ يَمْتَنِعْ بِيَمِينِهِ كَزَوْجَةٍ وَقَرَابَةٍ وَقَصَدَ مَنْعَهُ.

وَيَتَّجِهُ: لَا دَفْعَ إكرَاهٍ.

كَهُوَ فِي نَحْو إكرَاهٍ وَجَهْلٍ وَنِسْيَانٍ لَا مَنْ لَا يَمْتَنِعُ كَسُلْطَانٍ وَأَجْنَبِيٍّ وَحَاجٍّ فيَحْنَثُ مُطلَقًا لَكِنْ قَال الشَّيخُ لَا يَحْنَثُ إنْ قَصَدَ إكرَامَهُ لَا إلْزَامَهُ وَلَا يَدْخُلُ عَلَى فُلَانٍ بَيتًا، أَو لَا يُكَلِّمُهُ، أَوْ لَا يُسَلِّمُ عَلَيهِ أَوْ لَا يُفَارِقُهُ حَتَّى يَقْضِيَهُ حَقَّهُ، فَدَخَلَ بَيتًا هُوَ فِيهِ أَوْ سَلَّمَ عَلَيهِ أَوْ عَلَى قَوْمٍ هُوَ فِيهِمْ وَلَمْ يَعْلَمْ أَوْ قَضَاهُ حَقَّهُ فَفَارَقَهُ، فَخَرَجَ رَدِيئًا أَوْ أَحَالهُ بِهِ فَفَارَقَهُ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُ بَرَّ حَنِثَ إلَّا فِي السَّلَامِ وَالكَلَامِ وَإِنْ عَلِمَ بِهِ في سَلَامِ (1) وَلَمْ يَسْتَثْنِهِ بِقَلْبِهِ؛ حَنِثَ وَلَوْ لَمْ يَنْوهِ وَلَا يَدْخُلُ عَلَيهَا فَدَخَلَت عَلَيهِ فَإِنْ خَرَجَ فِي الْحَالِ وَإلَّا حَنِثَ.

وَيَتَّجِهُ: وَكَذَا الَّتِي قَبْلَهَا (2).

وَلَيَفْعَلَنَّ شَيئًا؛ لَمْ يَبَرَّ حَتَّى يَفْعَلَ جَمِيعَهُ فلَيَأْكُلَنَّ الرَّغِيفَ، أَوْ

(1) في (ج): "كلام".

(2)

الاتجاه ساقط من (ج).

ص: 315

لَيَدْخُلَنَّ الدَّارَ؛ لَمْ يَبَرَّ حَتَّى يَأكُلَهُ كُلَّهُ أَو يَدْخُلَهَا بِجُمْلَتِهِ وَلَا يَفْعَلُ شَيئًا أَو مَنْ يَمْتَنِعُ بِيَمِينِهِ وَقَصَدَ مَنْعَهُ وَلَا نِيَّةَ وَلَا سَبَبَ وَلَا قَرِينَةَ فَفَعَلَ بَعْضَهُ لَمْ يَحْنَثْ فَمَن حَلَفَ عَلَى مُمْسِكٍ مَأكُولًا لَا آكُلُهُ وَلَا أَلقَاهُ وَلَا أَمْسِكُهُ، فَأَكَلَ بَعْضًا وَرَمَى الْبَاقِيَ أَو لَا يَدْخُلُ دَارًا، فَأَدْخَلَهَا بَعْضَ جَسَدِهِ، أَوْ دَخَلَ طَاقَ بَابِهَا أَو لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ غَزْلِهَا، فَلَبِسَ ثَوْبًا فِيهِ مِنْهُ أَوْ لَا يَشْرَبُ مَاءَ هَذَا الإِنَاءِ، فَشَرِبَ بَعْضَهُ أَو لَا يَبِيعُ عَندَهُ وَلَا يَهَبُهُ فَبَاعَ أَوْ وَهَبَ بَعْضهُ أَو لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيَّ فُلَانٌ شَيئًا، فَقَامَتْ بَيِّنَةٌ بِسَبَبِ الحَقِّ مِنْ قَرْضٍ أَو نَحْوهِ دُونَ أَنْ يَقُولَا (1) وَهُوَ عَلَيهِ.

وَيَتَّجِهُ: إنْ كَانَا لَمْ يُفَارِقَاهُ لَمْ يَحْنَثْ (2).

وَلَا يَشْرَبُ مَاءَ هَذَا النَّهْرِ فَشِرَبَ مِنْهُ أَوْ لَا يَلْبَسُ مِنْ غَزْلهَا فَلَبِسَ (3) فِيهِ مِنْهُ حَنِثَ وَكَذَا لَا يَأكُلُ الْخُبْزَ أَو لَا يَشرَبُ الْمَاءَ أَو لَا يُكَلِّمَ المُسْلِمِينَ أَوْ الْمَسَاكِينَ أَو الْمُقَاتِلِين؛ فَيَحْنَثُ بِالْبَعْضِ؛ لأَنَّ الْجَمِيعَ مُتَعَذِّرٌ فَتَنْصَرِفُ الْيَمِينُ لِلْبَعْضِ، وَإنْ لَبِستِ ثَوْبًا، أَو لَمْ يَقُلْ ثَوْبًا فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَنَوَى مُعَيَّنًا، قُبِلَ حُكْمًا سَوَاءٌ كَانَ بِطَلَاقٍ أَو غَيرِهِ.

وَيَتَّجِهُ: مِنْهُ يُقْبَلُ تَعْيِينٍ (4) حُكمًا، بِخِلَافِ التَّعْلِيقِ.

وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا، أَو لَا يَأكُلُ طَعَامًا اشْتَرَاهُ أَو نَسَجَهُ أَوْ طَبَخَهُ زَيدٌ؛ فَلَبِسَ ثَوْبًا نَسَجَهُ هُوَ وَغَيره، أَو اشْتَرَيَاهُ أَو زَيدٌ لِغَيرِهِ، أَوْ أَكَلَ مِنْ طَعَامٍ

(1) في (ج): "يقول".

(2)

الاتجاه ساقط من (ج).

(3)

في (ج): "فلبس ثوبا".

(4)

في (ج): "ويتجه: منه صحة وتعيين .. ".

ص: 316

طَبَخَاهُ حَنِثَ وَإِنْ اشْتَرَى غَيرُ زَيدٍ شَيئًا فَخَلَطَهُ زَيدٌ بِمَا اشْتَرَاهُ فَأَكَلَ حَالِفٌ أَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ غَيرُ زَيدٍ، حَنِثَ وَإِلَّا فَلَا وَلَا بِتُّ عِنْدَ زَيدٍ، حَنِثَ بَأَكْثَرِ اللَّيلِ لَا إنْ حَلَفَ لَا أَقَمْتُ عِنْدَهُ كُلَّ اللَّيلِ أَوْ نَوَاهُ فَأَقَامَ أَكْثَرَ وَلَا إنْ حَلَفَ لَا بَاتَ أَوْ أَكَلَ بِبَلَدٍ؛ فَبَاتَ أَوْ أَكَلَ خَارِجَ بُنْيَانِهِ.

* * *

ص: 317