الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ حَدُّ المُسْكِرِ
كُلُّ مُسْكِرٍ مَائِعٌ خَمْرٌ يَحْرُمُ شُرْبُ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ مُطْلَقًا وَلَوْ لِعَطَشٍ بِخِلَافِ مَاءٍ نَجِسٍ إلَّا لِدَفْعِ لُقْمَةٍ غَصَّ بِهَا؛ وَلَمْ يَجِدْ غَيرَهُ وَخَافَ تَلَفًا ويقَدَّمُ عَلَيهِ بَوْلٌ وَعَلَيهِمَا مَا نَجِسَ فَإذَا شَرِبَهُ أَوْ مَا خُلِطَ بِهِ وَلَمْ (1) يُستَهْلَكْ فِيهِ أَوْ أُسْتُعِطَ أَوْ احْتَقَنَ بِهِ، أَوْ أَكَلَ عَجِينًا لُتَّ بِهِ، مُسْلِمٌ مُكَلَّفٌ عَالِمًا أَنَّ كَثِيرَهُ يُسْكِرُ وَيُصَدَّقُ إنْ قَال لَمْ (2) أَعْلَمْ مُخْتَارًا لِحِلِّهِ لِمُكْرَهٍ (3) وَصَبْرُهُ عَلَى الأَذَى أَفْضَلُ.
وَيَتَّجِهُ: لَا إنْ أَدَّى إلَى قَتْلِهِ بِخِلَافِهِ في الْكُفْرِ.
أَوْ وُجِدَ سَكْرَانٌ أَوْ تُقَيَّأهَا.
وَيَتَّجِهُ: في مُرْتَابِهَا.
حُدَّ حُرٌّ ثَمَانِينَ وقِنٌّ نِصْفُهَا وَلَوْ ادَّعَى جَهْلَ وُجُوبِ الْحَدِّ وَيُعَزَّرُ مَنْ وُجِدَ مِنْهُ رَائِحَتُهَا أَوْ حَضَرَ شُرْبَهَا.
وَيَتَّجِهُ: وَكَذَا كُلُّ مَنْ حَضَرَ مَجْلِسًا مُحَرَّمًا.
وَلَا تُقْبَلُ دَعْوَى الْجَهْلِ مِمَّنْ نَشَأَ بَينَ المُسْلِمِينَ وَلَا حَدَّ عَلَى كَافِرٍ لِشُرْبٍ وَيَثْبُتُ بِإِقْرَارٍ مَرَّةً كَقَذْفٍ وَقَوَدٍ أَوْ شَهَادَةِ عَدْلَينِ وَلَوْ لَمْ يَقُولَا
(1) من قوله: "ولم يجد
…
به و" سقطت من (ج).
(2)
في (ج): "لا أعلم".
(3)
في (ج): "لا مكره".
مُخْتَارًا عَالِمًا تَحْرِيمَهُ وَيحْرُمُ وَيَنْجَسُ عَصِيرٌ غَلَا أَوْ أَتَى عَلَيهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهِنَّ، وَإِنْ طُبخَ قَبْلَ تَحْرِيمِهِ حَلَّ إنْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ لَا أَقَلُّ خِلَافًا لِلْمُوَفَّقِ وَجَمْعُ ووَضْعُ زَبِيبٍ فِي خَرْدَلٍ (1) كَعَصِيرٍ؛ فَيَحْرُمُ إنْ غَلا وَنَحْوُهُ وَإِنْ صُبَّ عَلَيهِ خَلٌّ قَبْلَ ذَلِكَ أُكِلَ وَيُكْرَهُ الْخَلِيطَانِ كَنَبِيذِ تَمْرٍ مَعَ زَبِيبٍ وَكَذَا مُذنِبٍ وَإنْ صَبَّ عَلَيهِ خَلٌ قَبْلَ ذَلِكَ وَحْدَهُ لَا وَضْعُ (2) تَمْرٍ وَحْدَهُ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ مِشْمِشٍ أَوْ عُنَّابٍ فِي مَاءٍ لِتَحْلِيَتِهِ مَا لَمْ يَشْتَدَّ أَوْ تَمْرٍ لَهُ ثَلَاثَةٌ، وَلَا انْتِبَاذٌ فِي دُبَّاءَ: وَهِيَ الْقَرْعُ وَحَنْتَمٍ إِنَاءٍ أَخْضرَ وَنَقِيرٍ: وَهُوَ مَا حُفِرَ مِنْ خَشَبٍ وَمُزَفَّتٍ، وَإِنْ غَلَا عِنَبٌ وَهُوَ عِنَبٌ فَلَا بَأْسَ.
فَرْعٌ: سُئِلَ صَاحِبُ الْعُبَاب الشَّافِعِي عَنِ الْقَهْوَةِ فَأَجَابَ: لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ المَقَاصِدِ فَإِنْ قُصِدَتْ لِلَإِعَانَةِ عَلَى قُرْبَةٍ كَانَتْ قُرْبَةً، أَوْ مُبَاحٍ فَمُبَاحَةٌ أَوْ مَكْرُوهٍ فَمَكْرُوهَةٌ، أَوْ حَرَامٍ فَمُحَرَّمَةٌ، وَهُوَ كَمَا قَال.
وَيَتَّجْهُ: حِلُّ شُرْبِ الدُّخَانِ، وَالأَوْلَى لِكُل ذِي مُرُوءَةٍ تَرْكُهُمَا.
* * *
(1) في (ج): "خل".
(2)
في (ب): "وكذا مذنب وحده لا وضع".