الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ الْمُنَاسَخَاتُ
وَهِيَ أَن يَمُوتَ وَرَثَةُ مَيِّتٍ أَوْ بَعضُهُم قَبْلَ قِسْمَةِ تَرِكَتِهِ وَلَها ثَلَاثُ صُوَرٍ إحدَاها أَنْ تَكُونَ وَرَثَةُ الثانِي يَرِثُونَهُ كَالأَوَّلِ فَيُقسَّمُ بَينَ مَنْ بَقِيَ وَلَا يُلتَفَتُ لِلأَوَّلِ أو يُجعَلُ كَان الثانِيَ لَمْ يَكُنْ، كَمَيِّتٍ تَرَكَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، ثُم مَاتَ بَعضُهُم عَنْ بعضٍ وَكَأَبَوَينِ وَزَوْجَةٍ وَابْنَينِ وَبِنْتَينِ مِنْها، مَاتَت بِنْتٌ ثُمَّ الزوجَةُ، ثُمَّ الابْنُ، ثُم الأَبُ، ثُم الأُمُّ؛ فَانْحَصَرَ مِيرَاثُ الجَمِيعِ بَينَ الابْنِ وَالْبِنتِ الْبَاقِينَ (1) أَثْلَاثًا، ثَانِيها أَنْ لَا يَرِثَ وَرَثَةُ كُل مَيِّتٍ غَيرَهُ كَإِخْوَةٍ خَلَفَ كُلٌّ بَنِيهِ فَاجْعَل مَسَائِلَهم كَعَدَدٍ انْكَسَرَتْ عَلَيهِ سِهامُهُ، وَصَحِّحْ كَمَا ذَكَرنَا (2) فِي بَابِ التَّصحِيحِ، فَلَوْ خَلَفَ أَربَعَةَ بَنِينَ، فَمَاتَ أَحَدُهم عَنْ ابْنَينِ وَالثانِي عَنْ ثَلَاثَةٍ وَالثالِثُ عَنْ أَربَعَةٍ وَالرابعُ عَنْ سِتَّةٍ فَالْمَسْأَلَةُ الأُولَى مِنْ أَربَعَةٍ وَمَسْأَلَةُ الابْنِ الأَوَّلِ مِنْ اثْنَينِ وَالثانِي مِنْ ثَلَاثَةٍ وَالثالِثُ مِنْ أَربَعَةٍ وَالرَّابعُ مِنْ سِتَّةٍ فَالاثْنَانِ تَدخُلُ فِي الأَربَعَةِ وَالثلَاثَةُ فِي السِّتَّةِ فَاضْرِبْ وَفْقَ الأَربَعَةِ فِي السِّتَّةِ يحصُلُ اثْنَا عَشَرَ، ثُم فِي الْمَسْأَلَةِ الأُولَى يَحصلُ ثَمَانِيَةٌ وَأربَعُونَ لِوَرَثَةِ كُلِّ ابْنٍ اثنَا عَشَرَ تُقسَمُ عَلَيهِم ثَالِثُها مَا عَدَا ذَلِكَ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:
الأَوَّلُ: أَنْ تَقْسِمَ سِهامَ المَيِّتِ الثانِي عَلَى مَسْأَلَتِهِ؛ فَتَصحُّ المسأَلَتَانِ ممَا صَحَّتْ مِنْهُ الأُولَى، كَرَجُلٍ خَلَفَ زَوْجَةً وَبِنْتا وَأَخًا ثم
(1) قوله: "الباقين" ساقطة من (ج).
(2)
في (ب): "كما ذكر".
مَاتَتْ البنتُ عن زَوجٍ وَبِنْتٍ وَعَمِّها (1) فَلَها أَربَعَةٌ وَمَسْأَلَتُها مِنْ أَربَعَةٍ فَصَحَّتَا مِنْ ثَمَانِيَةٍ.
الثانِي: أَن لَا تَنقَسِمَ عَلَيها بَل تُوَافِقُها فتَضرِبُ وَفْقَ مَسْأَلَتِهِ فِي الأُولَى ثُم مَنْ لَهُ شَيءٌ مِنْ الأُولَى أَخَذَهُ مَضرُوبًا فِي وَفْقِ الثانِيَةِ، وَمَنْ لَهُ شَيءٌ مِنْ الثانِيَةِ أَخَذَهُ مَضرُوبًا فِي وَفْقِ سِهامِ الثانِي كَأَنْ تَكُونَ الزوْجَةُ أُمًّا لِلبِنْتِ فَتَكُونَ مَاتَتْ عَنْ زَوجٍ وَبِنْتٍ وَأُمٍّ وَعَمٍّ؛ فَتَصِحَّ مَسْأَلَتها مِنْ اثْنَي عَشَرَ تُوَافِقُ سِهامَها بِالرُّبُعِ فَتَضْرِبُ رُبُعها ثَلَاثَةٌ فِي الأُولَى (2) تَكُنْ أَربَعَةً وَعِشرِينَ.
الثَّالِثُ: أَنْ لَا تَنْقَسِمَ وَلَا تُوَافِقَ فَتَضْرِبَ الثانِيَةَ فِي الأُولَى ثُم مَنْ لَهُ شَيءٌ مِنْ الأُولَى أَخَذَهُ مَضرُوبًا فِي الثانِيَةِ وَمَنْ لَهُ شَيءٌ مِنْ الثانِيَةِ أَخَذَهُ مَضرُوبًا فِي سهامِ الثانِي كَأَنْ تَخْلُفَ الْبِنْتُ بِنْتَينِ، فَتَكُونَ مَاتَتْ عَنْ بِنْتَينِ وَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَعَمٍّ فتَعُولُ مَسأَلَتُها لَثَلَاثَةَ عَشَرَ فَاضْرِبْها فِي الأُولَى تَكُنْ مِائَةً وَأربَعَةً وَإِنْ مَاتَ ثَالِثٌ فَأَكثَرُ جَمَعتَ سِهامَهُ مِنْ الأُولَيَينِ فَأَكْثَرَ وَعَمِلْتَ كَثَانٍ مَعَ أَوَّلٍ وَرُبَّمَا اخْتَصرتُ الْمَسَائِلَ بَعدَ التصحِيحِ بِالْمُوَافَقَةِ بَينَ السِّهامِ بِأَنْ يَكُونَ لِجَمِيعها كَسْرٌ تَتَّفِقُ فِيهِ جَمِيعُ السهامِ فَتَرُدُّ الْمَسْأَلَةَ إلَى ذَلِكَ الكسرِ وَتَرُدُّ سهامَ كُلِّ وَارِثٍ إلَيهِ لِيَكُونَ أَسهلَ فِي الْعَمَلِ كَزَوْجَةٍ وَابْنِ وَبِنْتٍ مَاتَتْ الْبِنْتُ فَتَصِحُّ الْمَسْأَلَتَانِ مِنْ اثْنَينِ وَسَبْعِينَ، لِلزَّوْجَةِ سِتَّةَ عَشَرَ، وَلِلابْنِ سِتَّةٌ وَخَمسُونَ وَتَتَّفِقُ سِهامُها بِالأَثْمَانِ، فَتَرُدُّ
(1) في (ج): "وعمتها".
(2)
قوله: "في الأولى" ساقط من (ج).
المسأَلَةَ إلَى ثُمُنِها تِسعَةٍ وَسِهامَ (1) الزوجَةِ لاثْنَينِ وَالابْنِ لسَبْعَةٍ، وَإِذَا مَاتَتْ بِنْتٌ مِنْ بِنْتَينِ وَأَبَوَينِ قَبلَ القِسْمَةِ سَأَلَ عَنْ المَيِّتِ الأَوَّلِ فَإِنْ كَانَ رَجُلًا فَالأَبُ جَدٌّ فِي الثانِيَةِ، وَتَصِحَّانِ مِنْ أربَعَةٍ وَخمسِينَ وَإِلا فأَبُو أُمٍّ وَتَصِحَّانِ مِنْ اثْنَي عَشَرَ وَتُسَمَّى الْمَأمُونِيةَ.
* * *
(1) في (ج): "وبسهام".