المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بَابٌ الْمُنَاسَخَاتُ وَهِيَ أَن يَمُوتَ وَرَثَةُ مَيِّتٍ أَوْ بَعضُهُم قَبْلَ قِسْمَةِ - غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى ط غراس - جـ ٢

[مرعي الكرمي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الوقفِ

- ‌بَابٌ الْهِبَةُ

- ‌كِتَابُ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابٌ الْمُوصَى لَهُ

- ‌بَابٌ الْمُوصَى بِهِ

- ‌بَابٌ الْوَصِيَّةُ بِالأَنْصِبَاءِ وَالأَجْزَاءِ

- ‌بَابٌ الْمُوصَى إلَيهِ

- ‌كِتَابُ الفَرَائِضِ

- ‌بَابٌ الفُرُوضُ وَذَويَها

- ‌بَابٌ الْعَصَبَاتُ

- ‌بَابٌ الْحَجْبُ

- ‌بَابٌ الْجَدُّ وَالإِخوَةِ

- ‌بَابٌ أُصُولُ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابٌ الْمُنَاسَخَاتُ

- ‌بَابٌ قِسْمَةُ الترِكَاتِ

- ‌بَابٌ الردُّ

- ‌بَابٌ ذَوي الأَرْحَامِ

- ‌بابٌ مِيرَاثُ الْحَمْلِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْمَفْقُودِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْخُنْثَى

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الغَرْقَىوَمَنْ عَمِيَ مَوتُهُمْ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ أَهْلِ الْمِلَلِ

- ‌بَابٌ مِيَراثُ المُطَلَّقَةِ

- ‌بَابُ الإِقْرَارُ بِمُشَارِكٍ فِي الْمِيرَاثِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْقَاتِلِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ

- ‌بَابٌ الْوَلَاءُ

- ‌كِتَابُ العِتقِ

- ‌بَابٌ التَّدْبِيرُ

- ‌بَابٌ الكِتَابَةُ

- ‌بَابٌ أُمُّ الوَلَدِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ أَرْكَانُ النِّكَاحِ وَشُرُوطِهِ

- ‌بابٌ المُحرَّمَاتُ فِي النكَاحِ

- ‌بَابٌ الشُّرُوطُ في النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ العُيُوبُ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ نِكَاحُ الكُفَّارِ

- ‌كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابٌ الوَلِيمَةُ

- ‌بَابٌ عِشْرَةُ النِّسَاءِ

- ‌كِتابُ الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌بَابٌ سُنَّةُ الطَّلَاقِ وَبِدْعَتُهُ

- ‌بَابٌ صَرِيحُ الطَّلَاقِ وَكِنَايَتُهُ

- ‌بَابٌ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ

- ‌بَابٌ الاسْتِثْنَاءُ فِي الطَّلاقِ

- ‌بَابٌ الطَّلَاقُ فِي المَاضِي وَالمُسْتَقْبَلِ

- ‌بَابٌ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ

- ‌بَابٌ التَّأْويلُ فِي الحَلِفِ

- ‌بَابٌ الشَّكُّ فِي الطَّلاقِ

- ‌كتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلَاءِ

- ‌كتَابُ الظِّهَارِ

- ‌كِتابُ اللِّعَانِ

- ‌كِتَابُ العِدَدِ

- ‌بابٌ اِستِبرَاءُ الإِمَاءِ

- ‌كِتَابُ الرِّضَاعِ

- ‌كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بابٌ نَفَقَةُ الأَقَارِبِ وَالممَالِيكِ

- ‌بَابٌ الحَضَانَةُ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابٌ شُرُوطُ الْقِصَاصِ

- ‌بَابٌ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ

- ‌بَابٌ العفْوُ عَنْ الْقِصَاصِ

- ‌بابٌ مَا يُوجِبُ القَصَاصَ فِيمَا دُونَ النفسِ

- ‌كتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابٌ مَقَادِيرُ دِيَاتِ النَّفْسَ

- ‌بَابٌ دِيَةُ الأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا

- ‌بَابٌ الشِّجَاجُ وَكَسْرُ العِظَامِ

- ‌بَابٌ العَاقِلَةُ وَمَا تَحْمِلُهُ

- ‌بَابٌ كَفَّارَةُ القَتْلِ

- ‌بَابٌ الْقَسَامَةُ

- ‌كتَابُ الحُدُودُ

- ‌بَابٌ حَدُّ الزِنَا

- ‌بَابٌ الْقَذْفُ

- ‌بَابٌ حَدُّ المُسْكِرِ

- ‌بَابٌ التَّعْزِيرُ

- ‌بَابٌ القَطْعُ فِي السَّرِقَةِ

- ‌بَابٌ حَدُّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ

- ‌بَابٌ قِتَالُ أَهْلُ البَغْيِ

- ‌بَابٌ حُكْمُ المُرْتَدِّ

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌كِتَابُ الذَّكَاةِ

- ‌كِتَابُ الصَّيدِ

- ‌كِتَابُ الأَيمَانِ

- ‌بَابٌ جَامِعُ الأَيمَانِ

- ‌بَابٌ النَّذْرُ

- ‌كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتْيَا

- ‌بَابٌ أَدَبُ القَاضِي

- ‌بَابٌ طَرِيقُ الحُكْمِ وَصِفَتُهُ

- ‌بَابٌ حُكمُ كِتَابِ القَاضِي إِلَى القَاضِي

- ‌بَابٌ الْقِسْمَةُ

- ‌بَابٌ الدَّعَاوي وَالبَيِّنَاتَ

- ‌بَابٌ تَعَارُضُ البَيِّنَتَينِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابٌ شُرُوطُ مَن تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ

- ‌بَابٌ مَوَانِعُ الشَّهَادَةِ

- ‌بَابٌ أَقسَامُ المَشهُودِ بِهِ

- ‌بابٌ الشَّهادَةُ عَلَى الشَّهادَةِ وَالرُّجُوعُ عَنها وَأَدَائها

- ‌بابٌ اليَمِينُ فِي الدَّعَاوي

- ‌كتَابُ الإِقرَارِ

- ‌بابٌ مَا يحْصُلُ بِهِ الإِقْرَارُ وَمَا يُغَيِّرُهُ

- ‌بَابٌ الإِقْرَارُ بِالمُجمَلِ

- ‌[خَاتِمَةُ النَّاسِخِ رحمه الله]

الفصل: ‌ ‌بَابٌ الْمُنَاسَخَاتُ وَهِيَ أَن يَمُوتَ وَرَثَةُ مَيِّتٍ أَوْ بَعضُهُم قَبْلَ قِسْمَةِ

‌بَابٌ الْمُنَاسَخَاتُ

وَهِيَ أَن يَمُوتَ وَرَثَةُ مَيِّتٍ أَوْ بَعضُهُم قَبْلَ قِسْمَةِ تَرِكَتِهِ وَلَها ثَلَاثُ صُوَرٍ إحدَاها أَنْ تَكُونَ وَرَثَةُ الثانِي يَرِثُونَهُ كَالأَوَّلِ فَيُقسَّمُ بَينَ مَنْ بَقِيَ وَلَا يُلتَفَتُ لِلأَوَّلِ أو يُجعَلُ كَان الثانِيَ لَمْ يَكُنْ، كَمَيِّتٍ تَرَكَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، ثُم مَاتَ بَعضُهُم عَنْ بعضٍ وَكَأَبَوَينِ وَزَوْجَةٍ وَابْنَينِ وَبِنْتَينِ مِنْها، مَاتَت بِنْتٌ ثُمَّ الزوجَةُ، ثُمَّ الابْنُ، ثُم الأَبُ، ثُم الأُمُّ؛ فَانْحَصَرَ مِيرَاثُ الجَمِيعِ بَينَ الابْنِ وَالْبِنتِ الْبَاقِينَ (1) أَثْلَاثًا، ثَانِيها أَنْ لَا يَرِثَ وَرَثَةُ كُل مَيِّتٍ غَيرَهُ كَإِخْوَةٍ خَلَفَ كُلٌّ بَنِيهِ فَاجْعَل مَسَائِلَهم كَعَدَدٍ انْكَسَرَتْ عَلَيهِ سِهامُهُ، وَصَحِّحْ كَمَا ذَكَرنَا (2) فِي بَابِ التَّصحِيحِ، فَلَوْ خَلَفَ أَربَعَةَ بَنِينَ، فَمَاتَ أَحَدُهم عَنْ ابْنَينِ وَالثانِي عَنْ ثَلَاثَةٍ وَالثالِثُ عَنْ أَربَعَةٍ وَالرابعُ عَنْ سِتَّةٍ فَالْمَسْأَلَةُ الأُولَى مِنْ أَربَعَةٍ وَمَسْأَلَةُ الابْنِ الأَوَّلِ مِنْ اثْنَينِ وَالثانِي مِنْ ثَلَاثَةٍ وَالثالِثُ مِنْ أَربَعَةٍ وَالرَّابعُ مِنْ سِتَّةٍ فَالاثْنَانِ تَدخُلُ فِي الأَربَعَةِ وَالثلَاثَةُ فِي السِّتَّةِ فَاضْرِبْ وَفْقَ الأَربَعَةِ فِي السِّتَّةِ يحصُلُ اثْنَا عَشَرَ، ثُم فِي الْمَسْأَلَةِ الأُولَى يَحصلُ ثَمَانِيَةٌ وَأربَعُونَ لِوَرَثَةِ كُلِّ ابْنٍ اثنَا عَشَرَ تُقسَمُ عَلَيهِم ثَالِثُها مَا عَدَا ذَلِكَ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:

الأَوَّلُ: أَنْ تَقْسِمَ سِهامَ المَيِّتِ الثانِي عَلَى مَسْأَلَتِهِ؛ فَتَصحُّ المسأَلَتَانِ ممَا صَحَّتْ مِنْهُ الأُولَى، كَرَجُلٍ خَلَفَ زَوْجَةً وَبِنْتا وَأَخًا ثم

(1) قوله: "الباقين" ساقطة من (ج).

(2)

في (ب): "كما ذكر".

ص: 99

مَاتَتْ البنتُ عن زَوجٍ وَبِنْتٍ وَعَمِّها (1) فَلَها أَربَعَةٌ وَمَسْأَلَتُها مِنْ أَربَعَةٍ فَصَحَّتَا مِنْ ثَمَانِيَةٍ.

الثانِي: أَن لَا تَنقَسِمَ عَلَيها بَل تُوَافِقُها فتَضرِبُ وَفْقَ مَسْأَلَتِهِ فِي الأُولَى ثُم مَنْ لَهُ شَيءٌ مِنْ الأُولَى أَخَذَهُ مَضرُوبًا فِي وَفْقِ الثانِيَةِ، وَمَنْ لَهُ شَيءٌ مِنْ الثانِيَةِ أَخَذَهُ مَضرُوبًا فِي وَفْقِ سِهامِ الثانِي كَأَنْ تَكُونَ الزوْجَةُ أُمًّا لِلبِنْتِ فَتَكُونَ مَاتَتْ عَنْ زَوجٍ وَبِنْتٍ وَأُمٍّ وَعَمٍّ؛ فَتَصِحَّ مَسْأَلَتها مِنْ اثْنَي عَشَرَ تُوَافِقُ سِهامَها بِالرُّبُعِ فَتَضْرِبُ رُبُعها ثَلَاثَةٌ فِي الأُولَى (2) تَكُنْ أَربَعَةً وَعِشرِينَ.

الثَّالِثُ: أَنْ لَا تَنْقَسِمَ وَلَا تُوَافِقَ فَتَضْرِبَ الثانِيَةَ فِي الأُولَى ثُم مَنْ لَهُ شَيءٌ مِنْ الأُولَى أَخَذَهُ مَضرُوبًا فِي الثانِيَةِ وَمَنْ لَهُ شَيءٌ مِنْ الثانِيَةِ أَخَذَهُ مَضرُوبًا فِي سهامِ الثانِي كَأَنْ تَخْلُفَ الْبِنْتُ بِنْتَينِ، فَتَكُونَ مَاتَتْ عَنْ بِنْتَينِ وَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَعَمٍّ فتَعُولُ مَسأَلَتُها لَثَلَاثَةَ عَشَرَ فَاضْرِبْها فِي الأُولَى تَكُنْ مِائَةً وَأربَعَةً وَإِنْ مَاتَ ثَالِثٌ فَأَكثَرُ جَمَعتَ سِهامَهُ مِنْ الأُولَيَينِ فَأَكْثَرَ وَعَمِلْتَ كَثَانٍ مَعَ أَوَّلٍ وَرُبَّمَا اخْتَصرتُ الْمَسَائِلَ بَعدَ التصحِيحِ بِالْمُوَافَقَةِ بَينَ السِّهامِ بِأَنْ يَكُونَ لِجَمِيعها كَسْرٌ تَتَّفِقُ فِيهِ جَمِيعُ السهامِ فَتَرُدُّ الْمَسْأَلَةَ إلَى ذَلِكَ الكسرِ وَتَرُدُّ سهامَ كُلِّ وَارِثٍ إلَيهِ لِيَكُونَ أَسهلَ فِي الْعَمَلِ كَزَوْجَةٍ وَابْنِ وَبِنْتٍ مَاتَتْ الْبِنْتُ فَتَصِحُّ الْمَسْأَلَتَانِ مِنْ اثْنَينِ وَسَبْعِينَ، لِلزَّوْجَةِ سِتَّةَ عَشَرَ، وَلِلابْنِ سِتَّةٌ وَخَمسُونَ وَتَتَّفِقُ سِهامُها بِالأَثْمَانِ، فَتَرُدُّ

(1) في (ج): "وعمتها".

(2)

قوله: "في الأولى" ساقط من (ج).

ص: 100

المسأَلَةَ إلَى ثُمُنِها تِسعَةٍ وَسِهامَ (1) الزوجَةِ لاثْنَينِ وَالابْنِ لسَبْعَةٍ، وَإِذَا مَاتَتْ بِنْتٌ مِنْ بِنْتَينِ وَأَبَوَينِ قَبلَ القِسْمَةِ سَأَلَ عَنْ المَيِّتِ الأَوَّلِ فَإِنْ كَانَ رَجُلًا فَالأَبُ جَدٌّ فِي الثانِيَةِ، وَتَصِحَّانِ مِنْ أربَعَةٍ وَخمسِينَ وَإِلا فأَبُو أُمٍّ وَتَصِحَّانِ مِنْ اثْنَي عَشَرَ وَتُسَمَّى الْمَأمُونِيةَ.

* * *

(1) في (ج): "وبسهام".

ص: 101