الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ ذَوي الأَرْحَامِ
وَهُمْ كُلُّ قَرَابَةٍ لَيسَ بِذِي فَرْضٍ وَلَا عَصَبَةٍ وَأَصْنَافُهُمْ أَحَدَ عَشَرَ وَلَدُ الْبَنَاتِ لِصُلْبٍ أَوْ لابْنِ وَوَلَدُ الأَخَوَاتِ وَبَنَاتُ الإِخْوَةِ وَبَنَاتُ الأَعْمَامِ وَوَلَدُ وَلَدِ الأُمِّ وَالعَمُّ لأُمْ وَالْعَمَّاتُ وَالأَخْوَالُ وَالْخَالاتُ وَأَبُو الأُمِّ وَكُلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بِأَبٍ بَينَ أُمَّينِ أَوْ بِأَبٍ أَعْلَى مِنْ الجَدّ وَمَنْ أَدْلَى بِهِمْ، وَيُوَرَّثُونَ بِتَنْزِيلِهِمْ مَنْزِلَةَ مَنْ أَدْلَوْا بِهِ، فَوَلَدُ بِنْتٍ لِصُلْبٍ أَوْ لابْنٍ وَوَلَدُ أُخْتٍ كَأُمِّ كُلٍّ وَبِنْتُ أَخِ وَعَمِّ وَوَلَدُ وَلَدِ أُمٍّ كَآبَائِهِمْ، وَأَخْوَالٌ وَخَالاتٌ وَأَبُو أُمٍّ كَأُمٍّ، وَعَمَّاتٌ وَعَمٍّ مِنْ أُمٍّ كَأَبٍ، وَأَبُو أُمٍّ أَبٍ، وَأَبُو أُمُّ أُمِّ أُمِّ (1)، وَأَخَوَاهُمَا، وَأُخْتَاهُمَا، وَأُمُّ أَبِي جَدِّ بِمَنْزِلَتِهِمْ، ثُمَّ تَجْعَلُ نَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ لِمَنْ أَدْلَى بِهِ فَإِنْ أَدْلَى جَمَاعَةٌ بِوَارِثٍ وَاسْتَوَتْ مَنْزِلَتُهُمْ مِنْهُ فَنَصِيبُهُ لَهُمْ ذَكَرٌ كَأُنْثَى فَبِنْتُ أُخْتٍ وَابْنٌ وَبِنْتٌ لأُخْرَى، للأُولَى النِّصْفُ وَلِلأُخْرَى وَأَخِيهَا النِّصْفُ بِالسَّويَّةِ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ جَعَلْتَ الْمُدْلِي بِهِ كَالْمَيِّتِ وَقَسَمْتَ نَصِيبَهُ بَينَهُمْ عَلَى ذَلِكَ كَثَلَاثِ خَالاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ وَثَلَاثِ عَمَّاتٍ كَذَلِكَ فَالثُّلُثُ بَينَ الْخَالاتِ عَلَى خَمْسَةٍ والثُّلُثَانِ بَينَ الْعَمَّاتِ كَذَلِكَ فَاكْتَفِ بِإِحْدَاهُمَا، وَاضْرِبْهَا في ثَلَاثَةٍ تَكُنْ خَمْسَةَ عَشَرَ لِلْخَالةِ لأَبَوَينِ ثَلَاثَةٌ وَلأَب سَهْمٌ وَلأُمٍّ سَهْمٌ وَلِعَمَّةٍ لأَبَوَينِ سِتَّةٌ وَلأَبٍ سَهْمَانِ وَلأُمٍّ سَهْمَانِ، وَإِنْ خَلَفَ ثَلَاثَةَ أَخْوَالٍ مُفْتَرِقِينَ فَلِذِي
(1) قوله: "أم" ساقط من (ج).
الأُمِّ سُدُسٌ وَالْبَاقِي لِذِي الأَبَوَينِ وَيُسْقِطُهُمْ أَبُو الأُمِّ، وَإِنْ خَلَفَ ثَلَاثَ بَنَاتِ عُمُومَةٍ مُفْتَرِقَاتٍ فَالْكُلُّ لِبِنْتِ ذِي الأَبَوَينِ وَإنْ أَدْلَى جَمَاعَةٌ بِجَمَاعَةٍ جُعِلَ كَأَنَّ الْمُدْلَى بِهِمْ أَحْيَاءٌ وأَعْطَى نَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ لِمَنْ أَدْلَى بِهِ، فَثَلَاثُ بَنَاتِ أَخْتٍ لأَبَوَينِ وَمِثْلُهُنَّ لِأَبٍ وَمِثْلُهُنَّ لأُمِّ وَثَلاثُ بَنَاتِ عَمٍّ (1) فَلِلأُوَلِ النِّصْفُ وَلِكُلِّ مِنْ الأُخْرَيَينِ السُّدُسُ يَفْضُلُ سُدُسٌ لِبَنَاتِ الْعَمِّ ثُمَّ تَضْرِبُ ثَّلَاثَةَ في سِتَّةٍ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِبَنَاتِ الأُخْتِ لِلأَبَوَينِ تِسْعَةً وَلِلْجَمِيعِ تِسْعَةً وَهُنَّ تِسْعَةٌ، وَإِنْ أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عُمِلَ بِهِ، فَعَمَّةٌ وَبِنْتُ أَخٍ؛ الْمَالُ لِلْعَمَّةِ وَيَسْقُطُ بَعِيدٌ مِنْ وَارِثٍ بِأَقْرَبَ كَبِنْتِ بِنْتِ وَأُخْرَى أَنْزَلُ إلَّا إنْ اخْتَلَفَتْ الْجِهَةُ؛ فَيَنْزِلُ بَعِيدٌ حَتَّى يَلْحَقَ بِوَارِثٍ سَقَطَ بِهِ أَقْرَبُ أَوْ لَا كَبِنْتِ بِنْتِ بِنْتٍ وَبِنْتِ أَخٍ لأُمٍّ؛ الْكُلُّ لِلأُولَى وَخَالةُ أَبٍ وَأُمُّ أَبِي أُمٍّ الْكُلُّ لِلثَّانِيَةِ، وَالْجِهَاتُ ثَلَاثٌ: أُبُوَّةٌ وَأُمُومَةٌ وَبُنُوَّةٌ، فَتَسْقُطُ بِنْتُ بِنْتِ أَخٍ بِبِنْتِ عَمَّةٍ وَيَرِثُ مُدْلِ بِقَرَابَتَينِ بِهِمَا كَابْنِ بِنْتِ بِنْتٍ هُوَ ابْنُ ابْنِ بِنْتٍ أُخْرَى، وَمَعَهُ بِنْتُ بِنْتِ بِنْتٍ أُخْرَى؛ فَلِلابْنِ الثُّلُثَانِ وَلِلْبِنْتِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُمَا وَاحِدَة؛ فَلَه ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَالِ وَلِزَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ مَعَ ذِي رَحِمٍ فَرْضُهُ بِلَا حَجْبٍ وَلَا عَوْلَ وَالْبَاقِي لَهُمْ كَانْفِرَادِهِمْ، فَلِبِنْتِ بِنْتٍ وَبِنْتِ أخْتٍ أَوْ أَخٍ لَا لأُمٍّ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ الْبَاقِي بِالسَّويَّةِ، وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَمَعَهُ خَالةٌ وَعَمَّةٌ أَوْ خَالةٌ وَبِنْتُ عَمٍّ أَوْ بِنْتُ ابْنِ عَمٍّ؛ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي لِلْخَالةِ ثُلُثُهُ، وَلِلْعَمَّةِ أَوْ بِنْتِ الْعَمِّ ثُلُثَاهُ وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ وَإِنْ خَلَفَتْ زَوْجًا وَابْنَ خَالِ أَبِيهَا وَبِنْتَي أَخِيهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ،
(1) في (ب): "فثلاث بنات عم".
وَالْبَاقِي كَأنَّهُ التَّرِكَةَ بَينَ ذَوي الأَرْحَامِ، فَابْنُ خَالِ أَبِيهَا (1) يُدْلِي بِعَمَّتِهِ -وَهِيَ جَدَّةُ الْمَيِّتَةِ- فَيَرِثُ السُّدُسَ مِنْ الْبَاقِي وَلِبِنْتَي أَخِيهَا بَاقِيهِ وَهُوَ خَمْسَةٌ بَينَهُمَا نِصْفَينِ فتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةِ وَعِشرِينَ، لِلزَّوْجِ اثْنَا عَشَرَ، وَلابنِ خَالِ أَبِيهَا سَهْمَانِ، وَلِكُلِّ بِنْتٍ خَمْسَةٌ وَلَا يَعُولُ هُنَا إلا أَصْلُ سِتَّةٍ إلَى سَبْعَةٍ كَخَالةٍ وَسِت بَنَاتٍ سِتِّ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ وَكَأَبِي أُمٍّ وَبِنْتِ أَخٍ لأُمٍّ وَثَلَاثِ بَنَاتِ ثَلَاثِ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ لِذَاتِ الأَبَوَينِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ وَلِذَاتِ الأَب سُدُسٌ وَالأُمِّ سُدُسٌ وَلِبِنْتِ الأَخِ لِلاُمِّ سُدُسٌ وَلأَبِي الأُمِّ سُدُسٌ عَائِلٌ.
فَرْعٌ: مَالُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ لِبَيتِ الْمَالِ وَلَيسَ وَارِثًا وَإِنَّمَا يَحْفَظُ المَال الضائِعَ وَغَيرَهُ فَهُوَ جِهَةٌ وَمَصْلَحَةٌ وَإِنْ قَال بَعْضُ الْوَرَثَةِ لَا حَاجَةَ لِي بِالمِيرَاثِ اقْتَسَمَهُ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ (2).
* * *
(1) من قوله: "وبنتي أخيها
…
خال أبيها" ساقط من (ج).
(2)
زاد في (ب): "بقية الورثة، ويوقف سهمه".