المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كِتَابُ الطَّلاقِ حَلُّ قَيدِ النِّكَاحِ، أَوْ بَعْضِهِ وَيَحْرُمُ في نَحْو حَيضٍ - غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى ط غراس - جـ ٢

[مرعي الكرمي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الوقفِ

- ‌بَابٌ الْهِبَةُ

- ‌كِتَابُ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابٌ الْمُوصَى لَهُ

- ‌بَابٌ الْمُوصَى بِهِ

- ‌بَابٌ الْوَصِيَّةُ بِالأَنْصِبَاءِ وَالأَجْزَاءِ

- ‌بَابٌ الْمُوصَى إلَيهِ

- ‌كِتَابُ الفَرَائِضِ

- ‌بَابٌ الفُرُوضُ وَذَويَها

- ‌بَابٌ الْعَصَبَاتُ

- ‌بَابٌ الْحَجْبُ

- ‌بَابٌ الْجَدُّ وَالإِخوَةِ

- ‌بَابٌ أُصُولُ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابٌ الْمُنَاسَخَاتُ

- ‌بَابٌ قِسْمَةُ الترِكَاتِ

- ‌بَابٌ الردُّ

- ‌بَابٌ ذَوي الأَرْحَامِ

- ‌بابٌ مِيرَاثُ الْحَمْلِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْمَفْقُودِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْخُنْثَى

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الغَرْقَىوَمَنْ عَمِيَ مَوتُهُمْ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ أَهْلِ الْمِلَلِ

- ‌بَابٌ مِيَراثُ المُطَلَّقَةِ

- ‌بَابُ الإِقْرَارُ بِمُشَارِكٍ فِي الْمِيرَاثِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْقَاتِلِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ

- ‌بَابٌ الْوَلَاءُ

- ‌كِتَابُ العِتقِ

- ‌بَابٌ التَّدْبِيرُ

- ‌بَابٌ الكِتَابَةُ

- ‌بَابٌ أُمُّ الوَلَدِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ أَرْكَانُ النِّكَاحِ وَشُرُوطِهِ

- ‌بابٌ المُحرَّمَاتُ فِي النكَاحِ

- ‌بَابٌ الشُّرُوطُ في النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ العُيُوبُ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ نِكَاحُ الكُفَّارِ

- ‌كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابٌ الوَلِيمَةُ

- ‌بَابٌ عِشْرَةُ النِّسَاءِ

- ‌كِتابُ الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌بَابٌ سُنَّةُ الطَّلَاقِ وَبِدْعَتُهُ

- ‌بَابٌ صَرِيحُ الطَّلَاقِ وَكِنَايَتُهُ

- ‌بَابٌ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ

- ‌بَابٌ الاسْتِثْنَاءُ فِي الطَّلاقِ

- ‌بَابٌ الطَّلَاقُ فِي المَاضِي وَالمُسْتَقْبَلِ

- ‌بَابٌ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ

- ‌بَابٌ التَّأْويلُ فِي الحَلِفِ

- ‌بَابٌ الشَّكُّ فِي الطَّلاقِ

- ‌كتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلَاءِ

- ‌كتَابُ الظِّهَارِ

- ‌كِتابُ اللِّعَانِ

- ‌كِتَابُ العِدَدِ

- ‌بابٌ اِستِبرَاءُ الإِمَاءِ

- ‌كِتَابُ الرِّضَاعِ

- ‌كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بابٌ نَفَقَةُ الأَقَارِبِ وَالممَالِيكِ

- ‌بَابٌ الحَضَانَةُ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابٌ شُرُوطُ الْقِصَاصِ

- ‌بَابٌ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ

- ‌بَابٌ العفْوُ عَنْ الْقِصَاصِ

- ‌بابٌ مَا يُوجِبُ القَصَاصَ فِيمَا دُونَ النفسِ

- ‌كتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابٌ مَقَادِيرُ دِيَاتِ النَّفْسَ

- ‌بَابٌ دِيَةُ الأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا

- ‌بَابٌ الشِّجَاجُ وَكَسْرُ العِظَامِ

- ‌بَابٌ العَاقِلَةُ وَمَا تَحْمِلُهُ

- ‌بَابٌ كَفَّارَةُ القَتْلِ

- ‌بَابٌ الْقَسَامَةُ

- ‌كتَابُ الحُدُودُ

- ‌بَابٌ حَدُّ الزِنَا

- ‌بَابٌ الْقَذْفُ

- ‌بَابٌ حَدُّ المُسْكِرِ

- ‌بَابٌ التَّعْزِيرُ

- ‌بَابٌ القَطْعُ فِي السَّرِقَةِ

- ‌بَابٌ حَدُّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ

- ‌بَابٌ قِتَالُ أَهْلُ البَغْيِ

- ‌بَابٌ حُكْمُ المُرْتَدِّ

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌كِتَابُ الذَّكَاةِ

- ‌كِتَابُ الصَّيدِ

- ‌كِتَابُ الأَيمَانِ

- ‌بَابٌ جَامِعُ الأَيمَانِ

- ‌بَابٌ النَّذْرُ

- ‌كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتْيَا

- ‌بَابٌ أَدَبُ القَاضِي

- ‌بَابٌ طَرِيقُ الحُكْمِ وَصِفَتُهُ

- ‌بَابٌ حُكمُ كِتَابِ القَاضِي إِلَى القَاضِي

- ‌بَابٌ الْقِسْمَةُ

- ‌بَابٌ الدَّعَاوي وَالبَيِّنَاتَ

- ‌بَابٌ تَعَارُضُ البَيِّنَتَينِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابٌ شُرُوطُ مَن تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ

- ‌بَابٌ مَوَانِعُ الشَّهَادَةِ

- ‌بَابٌ أَقسَامُ المَشهُودِ بِهِ

- ‌بابٌ الشَّهادَةُ عَلَى الشَّهادَةِ وَالرُّجُوعُ عَنها وَأَدَائها

- ‌بابٌ اليَمِينُ فِي الدَّعَاوي

- ‌كتَابُ الإِقرَارِ

- ‌بابٌ مَا يحْصُلُ بِهِ الإِقْرَارُ وَمَا يُغَيِّرُهُ

- ‌بَابٌ الإِقْرَارُ بِالمُجمَلِ

- ‌[خَاتِمَةُ النَّاسِخِ رحمه الله]

الفصل: ‌ ‌كِتَابُ الطَّلاقِ حَلُّ قَيدِ النِّكَاحِ، أَوْ بَعْضِهِ وَيَحْرُمُ في نَحْو حَيضٍ

‌كِتَابُ الطَّلاقِ

حَلُّ قَيدِ النِّكَاحِ، أَوْ بَعْضِهِ وَيَحْرُمُ في نَحْو حَيضٍ وَيَجِبُ عَلَى مُولٍ لَمْ يَفِئْ بَعْدَ تَرَبُّصٍ (1) وَيُكْرَهُ بِلَا حَاجَةٍ وَيُبَاحُ عِنْدَهَا وَيُسَنُّ لِتَضَرُّرِهَا بِنِكَاحٍ وَلِتَرْكِهَا نَحْوَ صَلَاةٍ وَعِفَّةٍ، وَلَا يُمْكِنُهُ إجْبَارُهَا وَعَنْهُ يَجِبُ لَتَرْكِهَا عِفَّةٌ وَلِتَفْرِيطِهَا فِي حُقُوقِ الله قَال الشَّيخُ إذَا كَانَتْ تَزْنِي يُفَارِقَهَا، وَإِلَّا كَانَ دَيُّوثًا وَلَهُ عَضْلُهَا فِي هَذِهِ الْحَالِ وَالتَّضْيِيقُ عَلَيهَا لِتَفْتَدِيَ مِنْهُ وَهِيَ كَهُوَ فَيُسَنُّ أَنْ تَخْتَلِعَ إنْ تَرَكَ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالى وَلَا تَجِبُ طَاعَةُ أَبَوَيهِ وَلَوْ عَدْلَينِ فِي طَلَاقٍ أَوْ مَنْعٍ مِنْ تَزْويجٍ وَلَا يَصِحُّ إلَّا مِنْ زَوْجٍ وَلَوْ مُمَيِّزًا يَعْقِلُهُ بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ زَوْجَتَهُ تَبِينُ مِنْهُ وَمِنْ وَكِيلِهِ، وحَاكِمٍ عَلَى مُولٍ وَتُعْتَبَرُ إرَادَةُ لَفْظِ الطَّلَاقِ لِمَعْنَاهُ فَلَا طَلَاقَ لِفَقِيهٍ يُكَرِّرُهُ وَحَاكٍ وَلَوْ عَنْ نَفْسِهِ وَمُكْرَهٍ قَاصِدٍ دَفْعَ الإِكْرَاهِ وَلَا مَنْ سَبَقَ عَلَى لِسَانِهِ وَلَوْ مِنْ (2) نَائِمٍ وَزَائِلٍ عَقْلُهُ بِجُنُونٍ أَوْ إغْمَاءٍ أَوْ بِرْسَامٍ أَوْ نَشَّافٍ أَوْ سَكِرَ بِجَامِدٍ كَبَنْجٍ وَحَشِيشٍ وَيقَعُ مِمَّنْ أَفَاقَ مِنْ نَحْو جُنُونٍ وَإِغْمَاءٍ فَذَكَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ وَمِمَّنْ غَضِبَ خِلَافًا لابْنِ القَيِّمِ أَوْ شَرِبَ (3) طَوْعًا عَالِمًا مُسْكِرًا مَائِعًا بِلَا حَاجَةِ غُصَّةٍ وَلَوْ خَلَطَ فِي كَلَامِهِ أَوْ سَقَطَ تَمْيِيزُهُ بَينَ الأَشْيَاءِ ويؤَاخَذُ بِسَائِرِ أَقْوَالِهِ وَكُلُّ فِعْلٍ يُعْتَبَرُ لَهُ الْعَقْلُ فِيمَا عَلَيهِ كَإِقْرَارٍ وَقَذْفٍ

(1) في (ج): "بعد تربص مدة التربص".

(2)

في (ج): "ولا من".

(3)

في (ب): "غضب أو شرب".

ص: 266

وَظِهَارٍ وَإيلَاءٍ وَسَرِقَةٍ وَزِنًا وَبَيعٍ وَشِرَاءٍ وَوَقْفٍ وَعَارِيَّةٍ وَقَبْضِ أَمَانَةٍ وَإسْلَامٍ وَرِدَّةٍ لَا فِيمَا لَهُ كَوُقُوفٍ وَطَوَافٍ وَسَعْيٍ وَصَوْمٍ وَصَلَاةٍ قَال جَمَاعَةٌ لَا تَصِحُّ عِبَادَةُ السَّكرَانِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا حَتَّى يَتُوبَ وَلَا يَقَعُ مِنْ مُكرَهٍ شَرِبَ وَلَمْ يَأثَمْ بِخِلَافِ مُكْرَهٍ عَلَى يَسِيرٍ فَشَرِبَ كَثِيرًا أَوْ لَا مِمَّنْ أُكْرِهَ ظُلْمًا لَا بِحَقٍّ كَفِي فَاسِدٍ وَإيلَاءٍ بِعُقُوبَةٍ أَوْ إخْرَاجِهِ مِنْ دِيَارِهِ أَوْ تَهْدِيدٍ لَهُ، أَوْ لِوَلَدِهِ.

وَفِي الْفُرُوعِ: ويتَوجَّهُ أَوْ لِوَالِدِهِ وَفِي الْقَوَاعِدِ الأُصُولِيَّةِ وَيَتَوَجَّهُ تَعْدِيَتُهُ إلَى كُلِّ مَنْ يَشُقُّ عَلَيهِ مَشَقَّةً عَظِيمَةً مِنْ وَالِدٍ وَزَوْجَةٍ وَصَدِيقٍ مِنْ قَادِرٍ بِسَلْطَنَتِهِ أَوْ تَغَلُّب كَلِصٍّ بِقَتْلٍ أَوْ قَطعِ طَرَفٍ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ أَخْذِ مَالٍ يَضُرُّهُ كَثِيرًا فِي الْكُلِّ وَظَنِّ إيقَاعِهِ وَلَا يُمْكِنُهُ دَفْعُهُ بِنَحْو هَرَبٍ وَاختِفَاءٍ، فَطلَّقَ تَبَعًا لِقَوْلِهِ بَلْ يَجِبُ طَلَاقُهُ إنْ هَدَّدَهُ بِقَتْلٍ أَوْ قَطعِ طَرَفٍ وَظَنِّهِ مِنْهُ وَكَمُكرَهٍ مَن سُحِرَ لِيُطَلِّقَ إذَا بَلَغَ بِهِ السِّحْرُ أَنْ (1) لَا يَعْلَمُ مَا يَقُولُ قَالهُ الشَّيخُ، وَضَرْبٌ يَسِيرٌ لَيسَ بِإِكرَاهٍ إلَّا لِذِي مُرُوءَةٍ عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ إخْرَاقًا وَشُهْرَةً قَالهُ الْمُوَفَّقُ وَالشَارحُ وَلَا يَكُونُ الشَّتْمُ وَالإِخْرَاقُ وَأَخْذُ الْمَالِ الْيَسِيرِ إكرَاهًا وَيَنْبَغِي لِمُكْرَهٍ التَّأويلُ فَإِنْ قَصَدَ إيقَاعَهُ دُونَ دَفْعِ إكرَاهٍ أَوْ أُكرِهَ عَلَى طَلَاقِ مُعَيَّنَةٍ فَطَلَّقَ غَيرَهَا أَوْ طَلْقَةً فَطَلَّقَ أَكْثَرَ وَقَعَ لَا إنْ أُكرِهَ عَلَى مُبْهَمَةٍ فَطَلَّقَ مُعَيَّنَةَ أَوْ تَرَكَ التأْويلَ، وَلَوْ بِلَا عُذْرٍ وَإكرَاهٍ عَلَى نَحْو عِتْقٍ وَيَمِينٍ كَعَلَى طَلَاقٍ وَيَقَعُ بَائِنًا وَلَا يُسْتَحَقُّ عِوَضٌ سُئِلَ عَلَيهِ فِي نِكَاحٍ قِيلَ بِصِحَّتِهِ كَبِلَا وَلِيٍّ أَوْ شَهَادَةِ فَاسِقٍ وَنِكَاحِ مُحَلِّلٍ

(1) في (ب): "السحر إلى أن".

ص: 267

وَشِغَارٍ وَعِدَّةِ زِنًا وَلَا يَرَاهَا مُطَلِّقٌ وَلَا يَكُونُ بِدْعِيًّا فِي حَيضٍ لَا خُلْعٌ لِخُلُوِّهِ عَنْ الْعِوَضِ ولَا فِي بَاطِلٍ إجْمَاعًا وَلَا فِي نِكَاحِ فُضُولِيٍّ قَبْلَ إجَازَتِهِ وَيَصِحُّ عِتْقٌ فِي شِرَاءٍ فَاسِدٍ.

وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ: وَيُجْزِئُ فِي كَفَّارَةٍ وَصدَاقٍ (1).

* * *

(1) الإتجاه ساقط من (ج).

ص: 268

فَصْلٌ

وَمَنْ صَحَّ طَلَاقُهُ صَحَّ تَوْكِيلُهُ فِيهِ وَتَوَكُلُهُ وَلَوْ امْرَأَةً وَلِوَكِيلٍ لَمْ يُحَدَّ لَهُ حَدٌّ أَنْ يُطَلِّقَ مَتَى شَاءَ لَا وَقْتَ بِدْعَةٍ وَيقَعُ وَلَا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ إلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ لَهُ بِلَفْظٍ أَوْ نِيَّةٍ وَلَا يَمْلِكُ بِإِطْلَاقٍ تَعْلِيقًا فَإِنْ عَلَّقَهُ لَمْ يَقَعْ وَمَنْ وُكِّلَ فِي ثَلَاثٍ فَوَحَّدَ أَوْ وَاحِدَةٍ فَثَلَّثَ، فَوَاحِدَةً وَإِنْ وَكَّلَ اثْنَينِ؛ لَمْ يَنْفَرِدْ أَحَدُهُمَا إلَّا بِإِذْنٍ.

وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ: وَيَقَعُ بِطَلَاقِ مُتَأَخِّرٍ (1).

وَإِنْ وُكِّلَا فِي ثَلَاثٍ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ مِنْ الآخَرِ وَقَعَ مَا اجْتَمَعَا عَلَيهِ وَطَلِّقِي نَفْسَكِ كَانَ لَهَا ذَلِكَ مُتَرَاخِيًا كَوَكِيلٍ وَيَبْطُلُ بِرُجُوعٍ وَلَا تَمْلِكُ بِهِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ إلَّا إنْ جَعَلَهُ لَهَا وَتَمْلِكُ الثَّلَاثَ فِي طَلَاقُكِ بِيَدِكِ وَوَكَّلْتُكِ فِيهِ.

وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ: لَا قَوْلُهُ ذَلِكَ لِوَكِيلٍ.

وَإِنْ خَيَّرَ وَكِيلَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ مِنْ ثَلَاثٍ مَلَكَا ثِنْتَينِ فَأَقَلَّ وَوَجَبَ عَلَى نَبِيّنَا تَخْيِيِرُ نِسَائِهِ.

* * *

(1) الإتجاه ساقط من (ج).

ص: 269