الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ حَدُّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ
وَهُمْ الْمُكَلَّفُونَ الْمُلْتَزِمُونَ وَلَوْ أُنْثَى الَّذِينَ يَعْرِضُونَ لِلنَّاسِ بِسِلَاحٍ وَلَوْ عِصِيًّا أَوْ حَجَرًا فِي صَحْرَاءَ أَوْ بُنْيَانٍ أَوْ بَحْرٍ فَيَغْصِبُونَ مَالًا مُحْتَرَمًا مُجَاهَرَةً، وَخِفْيَةً فَسُرَّاقٌ، وَخَطْفًا فَنَهْبٌ لَا قَطعٌ عَلَيهِمْ وَيُعْتَبَرُ ثُبُوتُهُ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ مَرَّتَينِ وَالْحِرْزُ وَالنِّصَابُ فَمَنْ قُدِرَ عَلَيهِ وَقَدْ قَتَلَ وَلَوْ مَنْ لَا يُقَادُ بِهِ كَوَلَدِهِ وَقِنٍّ وَذِمِّيٍّ وَلَوْ بِسَوْطٍ أَوْ عَصًا (1) لِقَصْدِ مَالِهِ وَأَخَذَ مَالًا قُتِلَ حَتْمًا وَلَوْ عَفَا وَلِيٌّ ثُمَّ صُلِبَ عَقِبَهُ قَاتَلَ مَنْ يُقَادُ بِهِ حَتَّى يَشْتَهِرَ أَوْ يُغَسَّلُ (2) وَيُكَفَّنُ وَيُصَلَّى عَلَيهِ ثُمَّ يُصْلَبُ وَلَا يُقطَعُ مَعَ ذَلِكَ وَلَوْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ قَبْلَ قَتْلِهِ لِلْمُحَارَبَةِ؛ لَمْ يُصْلَبْ وَلَا يَتَحَتَّمُ قَوَدٌ فِيمَا دُونَ نَفْسٍ وَرِدْءٌ وَطُلَيعٌ كَمُبَاشِرٍ فَرِدْءٌ غَيرِ مُكَلَّفٍ كَهُوَ وَلَوْ قَتَلَ بَعْضُهُمْ.
وَيَتَّجِهُ: لَا خَطَأ (3).
ثَبَتَ حُكْمُ الْقَتْلِ فِي حَقِّ جَمِيعِهِمْ وَإِنْ قَتَلَ بَعْضٌ وَأَخَذَ الْمَال بَعْضٌ؛ تَحَتَّمَ قَتْلُ الْجَمِيعِ وَصَلْبُهُمْ.
وَيَتَّجِهُ: إهْدَارُ دَمٍ مُتَحَتَّمِ قَتْلٍ.
وَإنْ قُتِلَ فَقَطْ لِقَصْدِ الْمَالِ؛ قُتِلَ حَتْمًا، وَلَمْ يُصْلَبْ وَإِنْ لَمْ يَقْتُلْ
(1) قوله: "ولو بسوط أو عصا" سقطت من (ج).
(2)
في (ج): "ويغسل".
(3)
الاتجاه ساقط من (ج).
وَأَخَذَ نِصَابًا لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ لَا مِنْ مُنْفَردٍ عَنْ قَافِلَةٍ؛ قُطعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى ثُمَّ رِجْلُهُ الْيُسْرَى فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ حَتْمًا وَحُسِمَتَا وَخُلِّيَ فَلَوْ كَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى مَفْقُودَةً أَوْ يَمِينُهُ شلَّاءَ أَوْ مَقْطُوعَةً أَوْ مُسْتَحَقَّةً فِي قَوَدٍ؛ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى فَقَطْ وَإِنْ عَدِمَ يُمْنَى يَدَيهِ، لَمْ تُقْطَعْ يُمْنَى رِجْلَيهِ وَإِنْ حَارَبَ ثَانِيَةً لَمْ يُقْطَعْ مِنْهُ شَيءٌ وَيَتَعَيَّنُ دِيَةٌ لقَوَدٍ لَزِمَ بَعْدَ مُحَارَبَتِهِ لِتَقْدِيمِهَا بِسَبْقِهَا، وَكَذَا لَوْ مَاتَ قَبْلَ قَتْلِهِ لِلْمُحَارَبَةِ وَإِنْ لَمْ يَقْتُلْ وَلَا أَخَذَ مَالًا نُفِيَ وَشُرِّدَ وَلَوْ قِنًّا فَلَا يُتْرَكُ يَأْوي إلَى بَلَدٍ حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُ وَتُنْفَى الْجَمَاعَةُ مُتَفَرِّقَةَ وَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ قُدْرَةٍ عَلَيهِ سَقَطَ عَنْهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالى مِنْ صَلْبٍ وَقَطْعٍ وَنَفْيٍ وَتَحَتُّمِ قَتْلٍ وَكَذَا خَارِجِيٌّ وَبَاغٍ وَمُرْتَدٌّ وَمُحَارِبٌ وَيُؤْخَذُ ذِمِّيٌّ أَسْلَمَ بِحَقِّ اللَّهِ وَبِحَقِّ آدَمِيِّ طَلَبَهُ وَمَنْ وَجَبَ عَلَيهِ حَدُّ سَرِقَةٍ أَوْ زِنًا أَوْ شُرْبٍ، فَتَابَ قَبْلَ ثُبُوتِهِ سَقَطَ بِمُجَرَّدِ تَوْبَةِ قَبْلَ إصْلَاحِ عَمَلٍ كَبِمَوْتٍ.
وَيَتَّجِهُ: لَا يُقبَلُ دَعْوَاهُ تَقَدُّمُ تَوْبَتِهِ.
* * *
فَصْلٌ
وَمَنْ أُرِيدَتْ نَفْسُهُ أَوْ حُرْمَتُهُ أَوْ مَالُهُ وَلَوْ قَلَّ أَوْ لَمْ يَكْفِ الْمُرِيدَ فَلَهُ دَفْعُهُ إنْ لَمْ يَخَفْ مُبَادَرَتَهُ لَهُ بِالْقَتْلِ بِأَسْهَل مَا يَظُنُّ انْدِفَاعَهُ بِهِ (1) فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ إلا بِالْقَتْلِ أُبِيحَ وَلَا شَيءَ عَلَيهِ وَإنْ قُتِلَ كَانَ شَهِيدًا أَوْ مَعَ عِلْمِ مَزْحٍ (2) يَحْرُمُ قَتْلٌ، وَيُقَادُ بِهِ وَلَا يَضْمَنُ بَهِيمَةً صَالتْ عَلَيهِ وَلَا مَنْ دَخَلَ مَنْزِلَهُ مُتَلَصِّصًا حَيثُ دَفَعَهُ بِالأَسْهَلِ فَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ هَجَمَ مَنْزِلَهُ، وَلَمْ يُمْكِنْهُ دَفْعُهُ إلَّا بِقَتلِهِ لَمْ يُقبَلْ قَولُهُ.
وَيَتَّجِهُ: حَيثُ لَا قَرِينَةَ (3).
وَلَوْ عُرِفَ المَقْتُولُ بِسَرِقَةِ وَيَجِبُ دَفْعُهُ عَنْ حَرِيمِهِ وَكَذَا فِي غَيرِ فِتنَةٍ عَنْ نَفْسِهِ وَنَفْسِ غَيرِهِ لَا عَنْ مَالِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ حِفْظُهُ عَنْ الضَّيَاعِ وَالْهَلَاكِ.
وَيَتَّجِهُ: مَا لَمْ تَضِعْ عَائِلَتُهُ أَوْ يَعْجَزْ عَنْ وَفَاءِ دَينِهِ.
وَلَهُ بَذْلُهُ لِظَالِمٍ أَمْكَنَهُ دَفْعُهُ وَيَجِبُ أَنْ يَدْفَعَ عَنْ حُرْمَةِ غَيرِهِ وَمَالِهِ مَعَ ظَنِّ سَلَامَةِ دَافِع وَمَدْفُوعٍ عَنْهُ، وَإلَّا حَرُمَ وَيَسْقُطُ وُجُوبُ الدَّفْعِ بِإِيَاسِهِ لَا بِظَنِّهِ أَنَّهُ لَا يُفِيدُ.
وَيَتَّجِهُ: وَكَذَا كُلُّ أَمْرٍ بِمَعْرُوفٍ وَنَفيٍ عَن مُنْكَرٍ.
(1) قوله: "به" سقطت من (ج).
(2)
قوله: "مزح" سقطت من (ج).
(3)
الإتجاه ساقط من (ج).
وَمَنْ عَضَّ يَدَ شَخْصٍ وَحَرُمَ فَانْتَزَعَهَا وَلَوْ بِعُنْفٍ فَسَقَطَتْ ثَنَايَاهُ فَهَدَرٌ وَكَذَا مَا فِي مَعْنَى العَضِّ فَإِن عَجَزَ دَفَعَهُ كَصَائِلٍ، وَمَنْ نَظَرَ.
وَيَتَّجِهُ: مُكَلَّفًا.
فِي بَيتِ غَيرِهِ مِنْ خُرُوقِ بَابٍ مُغلَقٍ وَنَحْوهِ وَلَمْ يَتَعَمَّدْ لَكِنْ ظَنَّهُ مُتَعَمِّدًا فَحَذَفَ عَينَهُ أَوْ طَعَنَهُ بِعُودٍ فَتَلِفَت فَهَدَرٌ وَلَا يَتْبَعُهُ بِخِلَافِ مُتَسَمِّعٍ وَضَعَ أُذُنَهُ قَبْلَ إنْذَارِهِ وَنَاظِرٍ مِنْ مُنفَتِحٍ وَكَرِهَ أَحْمَدُ أَنْ يَخْرُجَ إلَى صَيحَةٍ لَيلًا؛ لأَنَّهُ لَا يَدْرِي مَاذَا يَكُونُ.
* * *