المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل - غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى ط غراس - جـ ٢

[مرعي الكرمي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الوقفِ

- ‌بَابٌ الْهِبَةُ

- ‌كِتَابُ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابٌ الْمُوصَى لَهُ

- ‌بَابٌ الْمُوصَى بِهِ

- ‌بَابٌ الْوَصِيَّةُ بِالأَنْصِبَاءِ وَالأَجْزَاءِ

- ‌بَابٌ الْمُوصَى إلَيهِ

- ‌كِتَابُ الفَرَائِضِ

- ‌بَابٌ الفُرُوضُ وَذَويَها

- ‌بَابٌ الْعَصَبَاتُ

- ‌بَابٌ الْحَجْبُ

- ‌بَابٌ الْجَدُّ وَالإِخوَةِ

- ‌بَابٌ أُصُولُ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابٌ الْمُنَاسَخَاتُ

- ‌بَابٌ قِسْمَةُ الترِكَاتِ

- ‌بَابٌ الردُّ

- ‌بَابٌ ذَوي الأَرْحَامِ

- ‌بابٌ مِيرَاثُ الْحَمْلِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْمَفْقُودِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْخُنْثَى

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الغَرْقَىوَمَنْ عَمِيَ مَوتُهُمْ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ أَهْلِ الْمِلَلِ

- ‌بَابٌ مِيَراثُ المُطَلَّقَةِ

- ‌بَابُ الإِقْرَارُ بِمُشَارِكٍ فِي الْمِيرَاثِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْقَاتِلِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ

- ‌بَابٌ الْوَلَاءُ

- ‌كِتَابُ العِتقِ

- ‌بَابٌ التَّدْبِيرُ

- ‌بَابٌ الكِتَابَةُ

- ‌بَابٌ أُمُّ الوَلَدِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ أَرْكَانُ النِّكَاحِ وَشُرُوطِهِ

- ‌بابٌ المُحرَّمَاتُ فِي النكَاحِ

- ‌بَابٌ الشُّرُوطُ في النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ العُيُوبُ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ نِكَاحُ الكُفَّارِ

- ‌كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابٌ الوَلِيمَةُ

- ‌بَابٌ عِشْرَةُ النِّسَاءِ

- ‌كِتابُ الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌بَابٌ سُنَّةُ الطَّلَاقِ وَبِدْعَتُهُ

- ‌بَابٌ صَرِيحُ الطَّلَاقِ وَكِنَايَتُهُ

- ‌بَابٌ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ

- ‌بَابٌ الاسْتِثْنَاءُ فِي الطَّلاقِ

- ‌بَابٌ الطَّلَاقُ فِي المَاضِي وَالمُسْتَقْبَلِ

- ‌بَابٌ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ

- ‌بَابٌ التَّأْويلُ فِي الحَلِفِ

- ‌بَابٌ الشَّكُّ فِي الطَّلاقِ

- ‌كتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلَاءِ

- ‌كتَابُ الظِّهَارِ

- ‌كِتابُ اللِّعَانِ

- ‌كِتَابُ العِدَدِ

- ‌بابٌ اِستِبرَاءُ الإِمَاءِ

- ‌كِتَابُ الرِّضَاعِ

- ‌كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بابٌ نَفَقَةُ الأَقَارِبِ وَالممَالِيكِ

- ‌بَابٌ الحَضَانَةُ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابٌ شُرُوطُ الْقِصَاصِ

- ‌بَابٌ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ

- ‌بَابٌ العفْوُ عَنْ الْقِصَاصِ

- ‌بابٌ مَا يُوجِبُ القَصَاصَ فِيمَا دُونَ النفسِ

- ‌كتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابٌ مَقَادِيرُ دِيَاتِ النَّفْسَ

- ‌بَابٌ دِيَةُ الأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا

- ‌بَابٌ الشِّجَاجُ وَكَسْرُ العِظَامِ

- ‌بَابٌ العَاقِلَةُ وَمَا تَحْمِلُهُ

- ‌بَابٌ كَفَّارَةُ القَتْلِ

- ‌بَابٌ الْقَسَامَةُ

- ‌كتَابُ الحُدُودُ

- ‌بَابٌ حَدُّ الزِنَا

- ‌بَابٌ الْقَذْفُ

- ‌بَابٌ حَدُّ المُسْكِرِ

- ‌بَابٌ التَّعْزِيرُ

- ‌بَابٌ القَطْعُ فِي السَّرِقَةِ

- ‌بَابٌ حَدُّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ

- ‌بَابٌ قِتَالُ أَهْلُ البَغْيِ

- ‌بَابٌ حُكْمُ المُرْتَدِّ

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌كِتَابُ الذَّكَاةِ

- ‌كِتَابُ الصَّيدِ

- ‌كِتَابُ الأَيمَانِ

- ‌بَابٌ جَامِعُ الأَيمَانِ

- ‌بَابٌ النَّذْرُ

- ‌كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتْيَا

- ‌بَابٌ أَدَبُ القَاضِي

- ‌بَابٌ طَرِيقُ الحُكْمِ وَصِفَتُهُ

- ‌بَابٌ حُكمُ كِتَابِ القَاضِي إِلَى القَاضِي

- ‌بَابٌ الْقِسْمَةُ

- ‌بَابٌ الدَّعَاوي وَالبَيِّنَاتَ

- ‌بَابٌ تَعَارُضُ البَيِّنَتَينِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابٌ شُرُوطُ مَن تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ

- ‌بَابٌ مَوَانِعُ الشَّهَادَةِ

- ‌بَابٌ أَقسَامُ المَشهُودِ بِهِ

- ‌بابٌ الشَّهادَةُ عَلَى الشَّهادَةِ وَالرُّجُوعُ عَنها وَأَدَائها

- ‌بابٌ اليَمِينُ فِي الدَّعَاوي

- ‌كتَابُ الإِقرَارِ

- ‌بابٌ مَا يحْصُلُ بِهِ الإِقْرَارُ وَمَا يُغَيِّرُهُ

- ‌بَابٌ الإِقْرَارُ بِالمُجمَلِ

- ‌[خَاتِمَةُ النَّاسِخِ رحمه الله]

الفصل: ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

‌بَابٌ الطَّلَاقُ فِي المَاضِي وَالمُسْتَقْبَلِ

إذَا قَال أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ أَوْ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجُكِ وَنَوَى وُقُوعَهُ إذَنْ وَقَعَ وَإلَّا لَمْ يَقَعْ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ أَرَدْتُ إنْ زَوْجًا قَبْلِي طَلَّقَهَا وَنَحْوَهُ خِلَافًا لَهُ أَوْ مَاتَ أَوْ جُنَّ أَوْ خَرِسَ قَبْلَ الْعِلْمِ بِمُرَادِهِ وأَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ إذَا جَاءَ (1) غَدٌ، لَغوٌ.

وَيَتَّجِهُ: أَوْ أَمْسِ آخِرَ الشَّهْرِ.

مَا لَمْ يَنْو الْبَدَلَ (2)، وَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا قَبْلَ قُدُومِ زَيدِ بِشَهْرٍ، فَلَها (3) النَّفَقَةُ وَلَا يَطَأُ فَإِنْ قَدِمَ قَبْلَ مُضِيِّهِ أَوْ مَعَهُ لَمْ يَقَعْ، وَإِنْ قَدِمَ بَعْدَ شَهْرٍ وَجُزءٍ تَطلُقُ فِيهِ تَبَيَّنَ وُقُوعَهُ وَأَنَّ وَطأَهُ مُحَرَّمٌ وَلَهَا الْمَهْرُ وَلَا يَرْجِعُ بِالنَّفَقَةِ فَإِنْ خَالعَهَا بَعْدَ التَّعْلِيقِ بِيَوْمٍ وَقَدِمَ بَعْدَ شَهْرٍ وَيَوْمَينِ صَحَّ الْخُلْعُ.

وَيَتَّجِهُ: غَيرَ حِيلَةٍ.

وَبَطَلَ الطَّلَاقُ وَعَكْسُهُمَا بَعْدَ شَهْرٍ وَسَاعَةٍ وَإنْ لَمْ (4) يَقَعْ الْخُلْعُ رَجَعَت بِعِوَضِهِ إلَّا الرَّجْعِيَّةَ فَيَصِحُّ خُلْعُهَا وَكَذَا حُكمٌ قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرٍ وَلَا إرْثَ لِبَائِنٍ لِعَدَمِ تُهْمَةٍ مُحَقَّقَةٍ.

(1) في (ب): "وأنت اليوم إذا جاء".

(2)

قوله: "ما لم ينو البدل" سقطت من (ج).

(3)

في (ب): "فلهما".

(4)

في (ب): "وحيث لم".

ص: 287

وَيَتَّجِهُ: لأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ مَنْ يَمُوتُ أَوَّلًا وَأَنَّهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، وَطَال إلَى شَهْرٍ.

وَإنْ مِتُّ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ بِشَهْرٍ وَنَحْوهِ لَمْ يَصِحَّ وَلَا تَطْلُقُ إنْ قَال بَعْدَ مَوْتِي أَوْ مَعَهُ وَإنْ قَال يَوْمَ مَوْتِي؛ طَلُقَتْ أَوَّلَهُ وَقَبْلَ مَوْتِي يَقَعُ فِي الْحَالِ، وَقُبَيلَ مَوْتِي فَقَبْلَهُ (1) بِيَسِيرٍ وَكَذَا قَبْلَ أَوْ قُبَيلَ قُدُومِ زَيدٍ وَأَطْوَلُكُمَا حَيَاةً طَالِقٌ فَبِمَوْتِ إحْدَاهُمَا لَا الْيَمِينُ يَقَعُ بِالأُخْرَى وَإِنْ تَزَوَّجَ أَمَةَ أَبِيهِ ثُمَّ قَال إذَا مَاتَ أَبِي أَوْ اشْتَرَيتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَمَاتَ أَبُوهُ أَوْ اشتَرَاهَا طَلُقَتْ وَلَوْ قَال إِنْ مَلَكتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَمَاتَ أَبُوهُ أَوْ إِشْتَراهَا (2) لَمْ تَطلُق وَلَوْ كَانَتْ مُدَبَّرةً فِي: إِنْ مَاتَ أَبِي، فَمَاتَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ مَعًا إنْ خَرَجَتْ مِن الثُّلُثِ.

وَيَتَّجِهُ: وَإلَّا طَلُقَت وانْفَسَخَ بِرَجْعِي وَأَنَّهُ يَحْرُمُ، وَحَرُمَ وَطْءٌ (3).

* * *

(1) في (ج): "يقع قبله".

(2)

من قوله: "طلقت ولو

أو اشتراها" سقطت من (ج).

(3)

الإتجاه ساقط من (ج)، وفي (ب):"ويتجه: وإلا طلقت وانفسخ برجعي وحرم وطء".

ص: 288

فَصْلٌ

وَيُسْتَعْمَلُ نَحْوُ طَلَاقٍ وَعِتْقٍ اسْتِعْمَال الْقَسَمِ وَيُجْعَلُ جَوَابُ الْقَسَمِ جَوَابُهُ فِي غَيرِ الْمُسْتَحِيلِ، وَإِنْ عَلَّقَهُ بِفِعْلٍ مُسْتَحِيلٍ عَادَةً كَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ أَوْ لَا صَعِدْتِ السَّمَاءَ أَوْ شَاءَ الْمَيِّتُ أَوْ الْبَهِيمَةُ أَوْ طِرْتِ أَوْ إنْ قَلَبْتِ الْحَجَرَ ذَهَبًا أَوْ التِّينَ عِنَبًا أَوْ مُسْتَحِيلٌ لِذَاتِهِ كَإنْ رَدَدْتِ أَمْسِ، أَوْ جَمَعْتِ بَينَ الضِّدَّينِ، أَوْ شَرِبْتِ مَاءَ الْكُوزِ وَلَا مَاءَ فِيهِ، لَمْ تَطلُقْ كَحَلِفِهِ بِاللهِ عَلَيهِ وَإنْ عَلَّقَهُ عَلَى نَفْيِهِ كَأَنْتِ طَالِقٌ لأَشْرَبَنَّ مَاءَ الْكُوزِ وإنْ لَمْ أَشْرَبْهُ وَلَا مَاءَ فِيهِ أَوْ لأَصْعَدَنَ السَّمَاءَ، أَوْ إنْ لَمْ أَصْعَدْهَا؛ أَوْ لَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ أَوْ لأَقْتُلَنَّ فُلَانًا، فَإِذَا هُوَ مَيِّتٌ عَلِمَهُ أَوْ لَا أَوْ لأَطِيرَنَّ أَوْ إِنْ لَمْ أَطُرْ وَنَحْوَهُ وَقَعَ فِي الْحَالِ، وَعِتْقٌ وَظِهَارٌ وَحَرَامٌ وَنَذْرٌ وَيَمِينٌ بِاللهِ كَطَلَاقٍ.

فَرْعٌ: اختَارَ الشَّيخُ لَا وُقُوعَ فِي الْحَلِفِ بِنَحْو طَلَاقٍ وَعِتْقٍ، بَلْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ؛ وَقِيلَ: وَلَا كَفارَةٌ، وَقَال إنَّ نَحْوَ زَوْجَتِي طَالِقٌ وَعَبْدِي حُرٌّ إيقَاعٌ إجْمَاعًا، وَكَذَا عَلَيَّ صِيَامُ شَهْرٍ، أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ الْحِلُّ عَلَيَّ حَرَامٌ، أَوْ أَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي وَنَحْوُ عَلَيَّ الطَّلَاقُ أَوْ الْعِتْقُ أَوْ يَلْزَمُنِي لأَفْعَلَنَّ كَذَا أَوْ لَا فَعَلْتُ، حَلِفٌ، وَنَحْوُ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ حُرٌّ إنْ فَعَلْتِ وَنَحْوُهُ إِنْ كَانَ غَرَضُهُ الإِيقَاعَ عِنْدَ الشَّرْطِ، فَتَعْلِيقٌ وَإِنْ كَانَ غَرَضُهُ الْحِنْثُ عَلَى الفِعْلِ أَوْ الْمَنْعِ مِنْهُ فَحَلِفٌ قَال فَالْحَلِفُ مَا فِيهِ حِنْثٌ أَوْ مَنْعٌ الطَّلَاقُ إلَيهِ أَكرَهُ وَالْحَالِفُ هُوَ الْمُلْتَزِمُ مَا يُكرَهُ وُقُوعَهُ عِنْدَ الْمُخَالفَةِ بِخِلافِ نَحْوُ إنْ

ص: 289

زَنَيتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَاصِدًا وُقُوعَهُ بِالزِّنَا؛ لِكَوْنِ طَلَاقِهَا أَحَبَّ إلَيهِ مِنْ بَقَائِها مَعَه زَانِيَةً (1).

* * *

(1) من قوله: "فرع: إِختار

معه زانية" سقط من (ج).

ص: 290

فَصْلٌ الطَّلَاقُ فِي زَمَنٍ مُسْتَقْبَلٍ

إذَا قَال أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا أَوْ يَوْمَ كَذَا وَقَعَ بِأَوَّلِهِمَا كَبِأَوَّلِ جُزْءٍ مِنْ دَارٍ حَلَفَ لَا تَدْخُلُهَا (1) وَلَا يُدَيَّنُ وَلَا يُقبَلُ حُكْمًا إنْ قَال أَرَدْتُ آخِرَهُمَا وَفِي غَدٍ أَوْ فِي رَجَبٍ يَقَعُ بِأَوَّلِهِمَا وَلَهُ وَطْءٌ قَبْلَ وُقُوعٍ وَاليَوْمَ أَوْ فِي هَذَا الشَّهْرِ وَنَحْوهِ يَقَعُ فِي الْحَالِ فَإِنْ قَال أَرَدْتُ فِي آخِرِ هَذِهِ الأَوْقَاتِ أَوْ يَوْمَ كَذَا دُيِّنَ، وَقُبِلَ حُكْمًا وَأَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ وَغَدًا أَوْ بَعْدَ غَدٍ، أَوْ فِي الْيَوْمِ وَفِي غَدٍ وَفِي بَعْدِهِ فَوَاحِدَةٌ فِي الأُولَى كَقَوْلِهِ كُلَّ يَوْمٍ وَثَلَاثٌ فِي الثَّانِيَةِ كَقَوْلِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَأَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ (2) إنْ لَمْ أُطَلِّقَك الْيَوْمَ أَوْ أَسْقَطَ الْيَوْمَ الأَخِيرَ أَوْ الأَوَّلَ وَلَمْ يُطَلِّقْهَا فِي يَوْمِهِ وَقَعَ بِآخِرِهِ وَأَنْتِ طَالِقٌ يَوْمَ يَقدُمُ زَيدٌ يَقَعُ يَوْمَ قُدُومِهِ مُخْتَارًا مِنْ أَوَّلِهِ وَلَوْ مَاتَا غَدْوَةً، وَقَدِمَ بَعْدَ مَوْتِهِمَا مِنْ ذلِكَ الْيَوْمِ وَلَا يَقَعُ إذَا قَدِمَ بِهِ مَيِّتًا أَوْ مُكرَهًا وَلَوْ مِمَّنْ (3) لَمْ يَمْتَنِعْ إلَّا بِنِيَّةٍ (4) وَلَا إذَا قَدِمَ لَيلًا مَعَ نِيَّتِهِ نَهَارًا وَإِلَّا طَلُقَتْ وَأَنْتِ طَالِقٌ فِي غَدٍ إذَا قَدِمَ زَيدٌ فَمَاتَتْ (5) قَبْلَ قُدُومِهِ لَمْ تَطْلُقْ وَإِلَّا فَعَقِبَ قُدُومِهِ وَأَنْتِ طَالِقٌ فِي غَدًا إِذَا قَدِمَ زَيدٌ فَمَاتَتْ قَبْلَ قُدُومِهِ لَمْ تَطلُق وَإِلّا فَعُقَيبَ قُدُومِهِ وَأَنَتِ طَالِقٌ فِي (6) شَهْرِ رَمَضَانَ إنْ قَدِمَ زَيدٌ، فَقَدِمَ فِيهِ طَلُقَتْ مِنْ

(1) في (ج): "لأدخلنها".

(2)

من قوله: "وغدا أو بعد غد

اليوم" سقطت من (ج).

(3)

قوله: "ممن" سقطت من (ج).

(4)

زاد في (ب): "لم يمتنع بيمينه إلا بنية".

(5)

في (ج): "فمات".

(6)

من قوله: "غدا إذا

وأنت طالق في "سقطت من (ج).

ص: 291

أَوَّلِهِ وَأَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ غَدًا؛ فَوَاحِدَةٌ فِي الْحَالِ فَإِنْ نَوَى فِي كُلِّ يَوْمٍ أَوْ بَعْضَ طَلْقَةٍ الْيَوْمَ وَبَعْضُهَا غَدًا؛ فَثِنْتَانِ وَإِنْ نَوَى بَعْضُهَا الْيَوْمَ وَبَقِيَّتُهَا غَدًا؛ فَوَاحِدَةٌ وَأَنْتِ طَالِقٌ مِنْ الْيَوْمِ إلَى سَنَةٍ؛ طَلُقَتْ فِي الْحَالِ مَا لَمْ يُرَدْ أَنَّ عَقْدَ الصِّفَةِ مِنْ الْيَوْمِ، وَوُقُوعَهُ بَعْدَ سَنَةٍ فَلَا يَقَعُ إلَّا بَعْدَهَا وَطَالِقٌ إلَى شَهْرٍ أَوْ حَوْلٍ أَوْ الشَّهْرِ أَوْ الْحَوْلِ (1) وَنَحْوهِ يَقَعُ بِمُضِيِّهِ إلَّا أَنْ يَنْويَ وُقُوعَهُ إذَنْ فَيَقَعُ كَبَعْدَ مَكَّةَ (2) أَوْ إلَيهَا وَلَمْ يَنْو بُلُوغَهَا وَأَنْتِ طَالِقٌ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ أَوْ فِي غُرَّتِهِ أَوْ رَأْسِهِ أَوْ إِسْتِقبَالِهِ أَوْ مَجيئِهِ أَوْ إِلى هِلَالِهِ فَبِدُخُولِهِ وَفِي آخِرِهِ أَوْ انْقِضَائِهِ أَوْ انْسِلَاخِهِ أَوْ نَفَاذِهِ (3) أَوْ مُضِيِّهِ فَفِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْهُ، وَفِي أَوَّلِ آخِرِهِ فَبِفَجْرِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْهُ، وَيَحْرُمُ وَطئُهُ فِي تَاسِعٍ وَعِشرِينَ وفِي آخِرِ أَوَّلِهِ فَبِفَجْرِ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْهُ وَإذَا مَضَى يَوْمٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَإِنْ كَانَ نَهَارًا وَقَعَ إذَا عَادَ النَّهَارُ إلَى مِثْلِ وَقْتِهِ وَإِنْ كَانَ لَيلًا فَبِغُرُوبِ شَمْسِ الْغَدِ، وَإذَا مَضَتْ سَنَةٌ فَبِمُضِيِّ اثْنَي عَشَرَ شَهْرًا بِالأَهِلَّةِ وَيَكْمُلُ مَا حَلَفَ فِي أَثْنَائِهِ بِالْعَدَدِ وَإذَا مَضَتْ السَّنَةُ فَبِانْسِلَاخِ ذِي الْحِجَّةِ وَإذَا مَضى شَهْرٌ، فَبمُضِيِّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَإذَا مَضَى الشَّهْرُ فَبِانْسِلَاخِهِ وَأَنْتِ طَالِقٌ كُلَّ يَوْمٍ طَلْقَةً وَكَانَ تَلَفُّظُهُ نَهَارًا؛ وَقَعَ إذَنْ طَلْقَةٌ، وَالثَّانِيَةُ بِفَجْرِ الْيَوْمِ الثَّانِي وَكَذَا الثَّالِثَةُ وَإِنْ قَال فِي مَجِيءَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فَفِي أَوَّلِ الثَّالِثِ، وَأَنْتِ طَالِقٌ فِي كُلِّ سَنَةٍ طَلْقَةً؛ تَقَعُ الأُولَى فِي الْحَالِ وَالثَّانِيَةُ فِي أَوَّلِ الْمُحَرَّمِ وَكَذَا الثَّالِثَةُ إنْ كَانَتْ فِي عِصْمَتِهِ وَلَوْ بَانَتْ حَتَّى مَضَتْ الثَّالِثَةُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَمْ يَقَعَا وَلَا يُقَالُ بِعَوْدِ الصِّفَةِ لأَنَّ الزَّمَنَ الذِي مَضَى لَا يُمْكِنُ عَوْدُهُ فَلَمْ تَعُدْ

(1) قوله: "أو الشهر أو الحول" سقطت من (ج).

(2)

في (ب): "كبعد مدة".

(3)

في (ج): "إنفاذه".

ص: 292

الصِّفَةُ (1)، وَلَوْ نَكَحَهَا فِي الثَّانِيَةِ أَوْ الثَّالِثَةِ، طَلُقَتْ عَقِبَهُ وَإنْ قَال فِيهَا وَفِي إذَا مَضَتْ السَّنَةُ أَرَدْتُ بالسَّنَةِ اثْنَي عَشَرَ شَهْرًا، دُيِّنَ وَقُبِلَ حُكْمًا، وَإِنْ قَال أَرَدْتُ كَوْنَ ابْتِدَاءِ (2) السِّنِينَ الْمُحَرَّمَ؛ دُيِّنَ وَلَمْ يُقْبَلْ حُكْمًا.

فَرْعٌ (3): لَوْ قَال أَنْتِ طَالِقٌ بِشَهْرٍ قَبْلَ مَا قَبْلُ قَبْلِهِ رَمَضَانُ؛ طَلُقَتْ بِذِي الْحِجَّةِ وبِشَهْرٍ بَعْدَ مَا بَعْدَ بَعْدَهُ رَمَضَانُ طَلُقَتْ بِجُمَادَى الآخِرَةِ (4)، وَيَتَفَرَّعُ مِنْهَا مَسَائِلَ أُخَرَ.

* * *

(1) من قوله: "لأن الزمن

تعد الصفة" سقطت من (ج).

(2)

في (ج): "ابتداء آخر السنين".

(3)

في (ج): "يتجه".

(4)

في (ج): "الأول".

ص: 293