الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ الفُرُوضُ وَذَويَها
وَهُمْ كُلُّ الإِنَاثِ إلَّا الْمُعْتِقَةَ وَالأَبُ وَالْجَدُّ وَالزَّوْجُ وَالأخُ لِلأُمِّ، وَالْفُرُوضُ سِتٌّ: نِصْفٌ وَرُبُعٌ وَثُمُنٌ وَثُلُثَانِ وَثُلُثٌ وَسُدُسٌ، فَالنِّصْفُ لِخَمْسٍ: لِزَوْجٍ حَيثُ لَا فَرْعَ وَارِثَ لِزَوْجَةٍ، وَلِبِنْتٍ وَبِنْتُ ابْنٍ مَعَ عَدَمِ وَلَدِ صُلْبٍ، وَلأُخْتٍ شَقِيقَةٍ مَعَ عَدَمِ فَرْعٍ وَارِثٍ، وَلأُخْتٍ لأَبٍ مَعَ عَدَمِ الأَشِقَّاءِ، وَالرُّبُعُ لاثْنَينِ: لِزَوْج مَعَ فَرْعٍ وَارِثٍ لَهَا، وَلِزَوْجَةٍ فَأَكْثَرَ مَعَ عَدَمِهِ لَهُ وَمَعَهُ فَالثُّمُنُ، وَالثلُثَانِ لأَرْبَعَةٍ: لِذَوَاتِ النِّصْفِ إذَا تَعَدَّدْن.
وَالثُّلُثُ لِثَلَاثَةٍ: لِوَلَدَي الأُمِّ فَأَكْثَرَ يَسْتَوي فِيهِ ذَكَرٌ وَأُنْثَى، وَلِلْجَدِّ فِي بَعْضِ أَحْوَالِهِ، وَلِلأُمِّ حَيثُ لَا فَرْعَ وَارِثٌ لِمَيِّتٍ وَلَا جَمْعٌ مِنْ الإخْوَةِ أَوْ أَخَوَاتٍ، لَكِنْ لَوْ كَانَ هُنَاكَ أَبٌ وَأُمٌّ وَزَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ كَانَ لَهَا ثُلُثُ الْبَاقِي، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِوَلَدِهَا أَبٌ لِكَوْنِهِ وَلَدَ زِنًا أَوْ مَنْفِيًا بِلِعَانٍ أَوْ ادَّعَتْهُ وَأُلْحِقَ بِهَا فَمُنْقَطِعٌ تَعْصِيبُهُ مِمَّنْ نَفَاهُ وَنَحْوهِ، فَلَا يَرِثُهُ وَلَا أَحَدٌ مِنْ عَصَبَاتِهِ وَلَوْ التَّعْصِيبُ بِإِخْوَةٍ مِنْ أَبٍ إذَا وَلَدَتْ تَوْأَمَينِ وَنُفِيَا وَتَرِثُ أُمُّهُ وَذُو فَرْضٍ مِنْهُ فَرْضَهُ وَعَصَبَتِهِ بَعْدَ ابْنِهَ وَإِنْ نَزَلَ عَصَبَةُ أُمِّهِ، لَا هِيَ في إرْثٍ لَا في نَحْو نِكَاحٍ وَعَقْلٍ وَيَكُونُ الْمِيرَاثُ لأَقْرَبِهِمْ فَأُمٍّ وَخَالٍ لَهُ الْبَاقِي بَعْدَ الثُّلُثِ وَمَعَهُمَا أَخٌ لأُمٍّ أَوْ ابْنُهُ لَهُ السُّدُسُ فَرْضًا وَالْبَاقِي تَعْصيبًا؛ لأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْ الْخَالِ وَيَرِثُ أَخُوهُ لأُمِّهِ مَعَ بِنْتِهِ النِّصْفَ تَعْصِيبًا لأُخْتِهِ لأُمِّهِ، وَإِنْ مَاتَ ابْنُ ابْنِ مُلَاعَنَةٍ وَخَلَّفَ أُمَّهُ وَجَدَّتَهُ أُمَّ أَبِيهِ الْمُلَاعَنَةِ فَالْكُلُّ لأُمِّهِ فَرْضًا وَرَدًّا أَوْ إِذَا كَذَّبَ مُلَاعِنٌ نَفْسَهُ، لَحِقَهُ الْوَلَدُ وَنُقِضَتْ الْقِسْمَةُ.
* * *
فَصْلٌ
وَالسُّدُسُ لِسَبعَةٍ: لأُمٍّ مَعَ فَرْعٍ وَارِثِ أَوْ جَمْعٍ مَعَ إخْوَةٍ أَوْ أَخَوَاتٍ، وَلِوَاحِدٍ مِنْ وَلَدِهَا، وَلِبِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ مَعَ بِنْتِ صُلْبٍ، وَلأُخْتٍ لأَبٍ فَأَكْثَرَ مَعَ شَقِيقَةٍ، وَلأَبٍ، أَوْ جَدٍّ مَع فَرْعٍ وَارِثٍ، وَلِجَدَّةٍ: فَأَكْثَرَ مَعَهُ أَوْ لَا مَعَ تَسَاوٍ، وَتَحْجِبُ قُرْبَى بُعْدَى مُطلَقًا، وَلَا يَرِثُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثٍ.
وَيَتَّجِهُ: في غَيرِ لُحُوقٍ بِجَمْعٍ.
أُمُّ أُمِّ، وَأُمُّ أَبٍ، وَأُمُّ أَبِي أَبٍ وَإِنْ عَلَوْنَ أُمُومَةً فَلَا مِيرَاثَ لأُمَّ أَبِي أُمٍّ وَلَا لأُمِّ أَبِي جَدٍّ وَالْمُتَحَاذِيَاتُ أُمُّ أُمِّ أُمِّ، وَأُمُّ أُمِّ أَبٍ، وَأُمُّ أَبِي أَبٍ وَلذَاتِ قَرَابَتَينِ مَعَ ذَاتِ قَرَابَةِ ثُلُثَا السُّدُسِ، وَلِلأُخرَى ثُلُثُهُ فَلَوْ تَزَوَّجَ بِنْتَ عَمَّتِهِ فَأَتَت بِوَلَدٍ فَجَدَّتُهُ أُمُّ أُمِّ أُمِّهِ وَأُمُّ أَبِي أَبِيهِ وَبِنْتُ خَالتِهِ فَجَدَّتُهُ أُمُّ أُمِّ أُمِّ، وَأُمُّ أُمِّ أَبٍ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَرِثَ جَدَّةٌ لِجِهَةٍ مَعَ ذَاتِ ثَلَاثٍ فَلَوْ تَزَوَّجَ هَذَا الْوَلَدُ بِنْتَ (1) خَالةٍ لَهُ، فَالْجَدَّةُ (2) الْمَذكُورَةُ أُمُّ أُمِّ أُمِّ أُمِّ، وَأُمُّ أُمِّ أُمٍّ أَبٍ، وَأُمُّ أُمِّ أَبِي أَبٍ.
فَرْعٌ: لِلأَبِ وَالْجَدِّ ثَلَاثُ حَالاتٍ يَرِثَانِ بِتَعْصِيبٍ فَقَطْ مَعَ عَدَمِ فَرْعٍ وَارِثٍ وَبِفَرْضٍ فَقَطْ مَعَ ذُكُورِيَّتِهِ وَبِفَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ مَعَ أُنُوثَتِهِ (3).
* * *
(1) من قوله: "خالته فجدته .... الولد بنت" ساقط من (ج).
(2)
في (ب): "خالة، فالجدة".
(3)
قوله: "مع أنوثته" ساقط من (ج).