الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ التَّدْبِيرُ
تَعْلِيقُ العِتْقِ بِالْمَوْتِ، فَلَا تَصِحُّ وَصِيَّةٌ بِهِ، وَيُعْتَبَرُ كَوْنُهُ مِمَّنْ تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ مِنْ ثُلُثِهِ وَإِنْ قَالا لِعَبْدِهِمَا إنْ مُتْنَا فَأَنْتَ حُرٌّ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا؛ عَتَقَ نَصِيبُهُ وَبَاقِيهِ بِمَوْتِ الآخَرِ وَصَرِيحُهُ لَفْظُ عِتْقٍ وَحُرِّيَّةِ مُعَلَّقَينِ بِمَوْتِهِ وَلَفْظُ تَدْبِيرٍ وَمَا يَتَصَرَّفُ مِنْهَا غَيرَ أَمْرٍ وَمُضَارعٍ وَاسْمِ فَاعِلٍ وَكِنَايَاتِ عِتقٍ مُنَجَّزٍ تَكُونُ تَدْبِيرًا (1) إذَا عُلِّقَتْ بِالْمَوْتِ وَيَصِحُّ مُطْلَقًا كَأَنْتَ مُدَبَّرٌ وَلَا يَملِكُ تَقْيِيدَهُ بَعْدُ بِخِلَافِ عَكْسِهِ وَمُقَيَّدًا كَإنْ مِتَّ فِي عَامِي أَوْ مَرَضِي هَذَا، فَأنْتَ مُدَبَّرٌ وَمُعَلَّقًا كَإذَا قَدِمَ زَيدٌ فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ وَمُؤَقَّتًا كَأَنْتَ مُدَبَّرٌ الْيَوْمَ أَوْ سَنَةً وَإنْ أَوْ مَتَى أَوْ إذَا شِئتَ فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ فَشَاءَ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهِ صَارَ مُدَبَّرًا وَإِلَّا فَلَا كَإذَا مِتَّ فَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ لَا أَوْ إنْ شِئْتَ بَعْدَ مَوْتِي فَأَنْتَ حُرٌّ وَإذَا قَرَأتَ الْقُرْآنَ فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ فحَتَّى يَقْرَأَ جَمِيعَهُ بِخِلَافِ إذَا قَرَأْتَ قُرْآنًا، وَلَيسَ بِوَصِيَّةٍ فَلَا يَبْطُلُ بِإِبْطَالٍ وَرُجُوعٍ وَجُحُودٍ وَأَسْرٍ وَبِرَهْنٍ فَإِنْ مَاتَ سَيِّدٌ عَتَقَ وَأَخَذَ مِنْ تَرِكَتِهِ قِيمَتَهُ رَهْنًا وَيَصِحُّ وَقْفُ مُدَبَّرٍ وَهِبَتُهُ وَبَيعُهُ وَلَوْ أَمَةً أَوْ فِي غَيرِ دَينٍ وَمَتَى عَادَ بِغَيرِ وَقْفٍ عَادَ التَّدْبِيرُ وَإِنْ جَنَى بِيعَ وَإنْ فُدِيَ بَقِيَ تَدْبِيرُهُ وَإنْ بِيعَ بَعْضُهُ فَبَاقِيهِ مُدَبَّرٌ وَإِنْ مَاتَ قَبلَ بَيعِهِ عَتَقَ إنْ وَفَّى ثُلُثَهُ بِهَا وَمَا وَلَدَتْ مُدَبَّرَةٌ بَعْدَهُ بِمَنْزِلَتِهَا وَيَكُونُ مُدَبَّرًا بِنَفْسِهِ، فَلَا يَبطُلُ تَدْبِيرُهُ بِنَحْو بَيعٍ وَمَوْتِ أُمِّهِ فَلَوْ قَالتْ وَلَدْتُ بَعْدَهُ
(1) من قوله: "معلقين بموته
…
تكون تدبيرا" ساقط من (ج)، وفيها: "وكنايات عتق منجزا تكون تدبيرا".
وَأَنْكَرَ سَيِّدُهَا فَقَوْلُهُ وَإنْ لَمْ يَفِ الثُّلُثُ (1) بِمُدَبَّرَةٍ وَوَلَدِهَا أَقُرِعَ وَلَهُ وَطْؤُهَا وإنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ وَوَطْءُ بِنْتِهَا إنْ لَمْ يَكُنْ وَطِئَ أُمَّهَا وَيَبْطُلُ تَدْبِيرُهَا بِإِيلَادِهَا وَوَلَدُ مُدَبَّرٍ مِنْ أَمَةِ نَفْسِهِ إنْ صَحَّ تَسَرِّيهِ كَهُوَ وَمِنْ غَيرِهَا كَأمِّهِ وَمَنْ كَاتَبَ مُدَبَّرَهُ أَوْ أمَّ وَلَدِهِ أَوْ دَبَّرَ مُكَاتَبَهُ صَحَّ وَعَتَقَ بِأَدَاءٍ فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ قَبْلَهُ وَثُلُثُهُ يُحْتَمَلُ مَا عَلَيهِ عَتَقَ كُلُّهُ وَإِلَّا بِقَدْرِ مَا يَحْتَمِلُهُ وَسَقَطَ عَنْهُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ وَهُوَ عَلَى كِتَابَتِهِ فِيمَا بَقِيَ، وَكَسْبُهُ إنْ عَتَقَ أَو بِقَدْرِ عِتْقِهِ لِسَيِّدِهِ لَا لُبْسُهُ.
وَيَتَّجِهُ: الْمُعْتَادُ.
وَمَنْ دَبَّرَ شِقْصًا لَمْ يَسْرِ إلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ بِمُجَرَّدِهِ بَلْ بِمَوْتِهِ فَإِنْ أَعْتَقَهُ شَرِيكُهُ سَرَى إلَى الْمُدَبَّرِ مَضْمُونًا وَلَوْ أَسْلَمَ مُدَبَّرٌ أَوْ قِنٌّ أَوْ مُكَاتَبٌ لِكَافِرٍ؛ أُلْزِمَ بِإِزَالةِ مِلْكِهِ فَإِنْ أَبَى بِيعَ عَلَيهِ وَمَنْ أَنْكَرَ التَّدْبِيرَ، فَشَهِدَ بِهِ عَدْلَانِ أَوْ عَدْلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ عَدْلٌ، وَحَلَفَ مُدَبَّرٌ مَعَهُ ثَبَتَ التَّدْبِيرُ وَكَذَا الْكِتَابَةُ وَحَيثُ لَا بَيِّنَةَ حَلَفَ سَيِّدٌ عَلَى الْبَتِّ، وَوَرَثَةٌ عَلَى نَفْي العِلْم، فَمَنْ نَكَلَ مِنْهُمْ عَتَقَ نَصِيبُهُ، وَلَمْ يَسْرِ لأَنَّ إعْتَاقَهُ بِفِعْلِ مُدَّعٍ وَيَبْطُلُ تَدْبِيرٌ بِقَتْلِ مُدَبَّرٍ سَيِّدَهُ.
وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ: قَتْلًا يَمْنَعُ الإِرْثَ.
* * *
(1) قوله: "الثلث" ساقط من (ج).