المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتَابُ الظِّهَارِ هُوَ أَنْ يُشَبِّهَ امْرَأَتَهُ، أَوْ عُضْوًا مِنْهَا بِمَنْ تَحْرُمُ - غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى ط غراس - جـ ٢

[مرعي الكرمي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الوقفِ

- ‌بَابٌ الْهِبَةُ

- ‌كِتَابُ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابٌ الْمُوصَى لَهُ

- ‌بَابٌ الْمُوصَى بِهِ

- ‌بَابٌ الْوَصِيَّةُ بِالأَنْصِبَاءِ وَالأَجْزَاءِ

- ‌بَابٌ الْمُوصَى إلَيهِ

- ‌كِتَابُ الفَرَائِضِ

- ‌بَابٌ الفُرُوضُ وَذَويَها

- ‌بَابٌ الْعَصَبَاتُ

- ‌بَابٌ الْحَجْبُ

- ‌بَابٌ الْجَدُّ وَالإِخوَةِ

- ‌بَابٌ أُصُولُ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابٌ الْمُنَاسَخَاتُ

- ‌بَابٌ قِسْمَةُ الترِكَاتِ

- ‌بَابٌ الردُّ

- ‌بَابٌ ذَوي الأَرْحَامِ

- ‌بابٌ مِيرَاثُ الْحَمْلِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْمَفْقُودِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْخُنْثَى

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الغَرْقَىوَمَنْ عَمِيَ مَوتُهُمْ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ أَهْلِ الْمِلَلِ

- ‌بَابٌ مِيَراثُ المُطَلَّقَةِ

- ‌بَابُ الإِقْرَارُ بِمُشَارِكٍ فِي الْمِيرَاثِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْقَاتِلِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ

- ‌بَابٌ الْوَلَاءُ

- ‌كِتَابُ العِتقِ

- ‌بَابٌ التَّدْبِيرُ

- ‌بَابٌ الكِتَابَةُ

- ‌بَابٌ أُمُّ الوَلَدِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ أَرْكَانُ النِّكَاحِ وَشُرُوطِهِ

- ‌بابٌ المُحرَّمَاتُ فِي النكَاحِ

- ‌بَابٌ الشُّرُوطُ في النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ العُيُوبُ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ نِكَاحُ الكُفَّارِ

- ‌كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابٌ الوَلِيمَةُ

- ‌بَابٌ عِشْرَةُ النِّسَاءِ

- ‌كِتابُ الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌بَابٌ سُنَّةُ الطَّلَاقِ وَبِدْعَتُهُ

- ‌بَابٌ صَرِيحُ الطَّلَاقِ وَكِنَايَتُهُ

- ‌بَابٌ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ

- ‌بَابٌ الاسْتِثْنَاءُ فِي الطَّلاقِ

- ‌بَابٌ الطَّلَاقُ فِي المَاضِي وَالمُسْتَقْبَلِ

- ‌بَابٌ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ

- ‌بَابٌ التَّأْويلُ فِي الحَلِفِ

- ‌بَابٌ الشَّكُّ فِي الطَّلاقِ

- ‌كتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلَاءِ

- ‌كتَابُ الظِّهَارِ

- ‌كِتابُ اللِّعَانِ

- ‌كِتَابُ العِدَدِ

- ‌بابٌ اِستِبرَاءُ الإِمَاءِ

- ‌كِتَابُ الرِّضَاعِ

- ‌كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بابٌ نَفَقَةُ الأَقَارِبِ وَالممَالِيكِ

- ‌بَابٌ الحَضَانَةُ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابٌ شُرُوطُ الْقِصَاصِ

- ‌بَابٌ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ

- ‌بَابٌ العفْوُ عَنْ الْقِصَاصِ

- ‌بابٌ مَا يُوجِبُ القَصَاصَ فِيمَا دُونَ النفسِ

- ‌كتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابٌ مَقَادِيرُ دِيَاتِ النَّفْسَ

- ‌بَابٌ دِيَةُ الأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا

- ‌بَابٌ الشِّجَاجُ وَكَسْرُ العِظَامِ

- ‌بَابٌ العَاقِلَةُ وَمَا تَحْمِلُهُ

- ‌بَابٌ كَفَّارَةُ القَتْلِ

- ‌بَابٌ الْقَسَامَةُ

- ‌كتَابُ الحُدُودُ

- ‌بَابٌ حَدُّ الزِنَا

- ‌بَابٌ الْقَذْفُ

- ‌بَابٌ حَدُّ المُسْكِرِ

- ‌بَابٌ التَّعْزِيرُ

- ‌بَابٌ القَطْعُ فِي السَّرِقَةِ

- ‌بَابٌ حَدُّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ

- ‌بَابٌ قِتَالُ أَهْلُ البَغْيِ

- ‌بَابٌ حُكْمُ المُرْتَدِّ

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌كِتَابُ الذَّكَاةِ

- ‌كِتَابُ الصَّيدِ

- ‌كِتَابُ الأَيمَانِ

- ‌بَابٌ جَامِعُ الأَيمَانِ

- ‌بَابٌ النَّذْرُ

- ‌كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتْيَا

- ‌بَابٌ أَدَبُ القَاضِي

- ‌بَابٌ طَرِيقُ الحُكْمِ وَصِفَتُهُ

- ‌بَابٌ حُكمُ كِتَابِ القَاضِي إِلَى القَاضِي

- ‌بَابٌ الْقِسْمَةُ

- ‌بَابٌ الدَّعَاوي وَالبَيِّنَاتَ

- ‌بَابٌ تَعَارُضُ البَيِّنَتَينِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابٌ شُرُوطُ مَن تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ

- ‌بَابٌ مَوَانِعُ الشَّهَادَةِ

- ‌بَابٌ أَقسَامُ المَشهُودِ بِهِ

- ‌بابٌ الشَّهادَةُ عَلَى الشَّهادَةِ وَالرُّجُوعُ عَنها وَأَدَائها

- ‌بابٌ اليَمِينُ فِي الدَّعَاوي

- ‌كتَابُ الإِقرَارِ

- ‌بابٌ مَا يحْصُلُ بِهِ الإِقْرَارُ وَمَا يُغَيِّرُهُ

- ‌بَابٌ الإِقْرَارُ بِالمُجمَلِ

- ‌[خَاتِمَةُ النَّاسِخِ رحمه الله]

الفصل: ‌ ‌كتَابُ الظِّهَارِ هُوَ أَنْ يُشَبِّهَ امْرَأَتَهُ، أَوْ عُضْوًا مِنْهَا بِمَنْ تَحْرُمُ

‌كتَابُ الظِّهَارِ

هُوَ أَنْ يُشَبِّهَ امْرَأَتَهُ، أَوْ عُضْوًا مِنْهَا بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيهِ وَلَوْ إلَى أَمَدٍ كَأُخْتِ زَوْجَتِهِ أَوْ بِعُضْوٍ مِنْهَا أَوْ بِذَكَرٍ أَوْ بِعُضوٍ مِنْهُ وَلَوْ بغَيرِ عَرَبِيَّةٍ أَوْ اعْتَقَدَ الحِلَّ مَجُوسِيٌّ نَحْوُ أَنْتِ أَوْ يَدُكِ أَوْ وَجْهُكِ أَوْ أُذُنُكِ (1)، كَظَهْرِ أَوْ بَطْنِ أَوْ رَأسِ أَوْ عَينِ أُمِّي أَوْ عَمَّتِي أَوْ خَالتِي أَوْ حَمَاتِي أَوْ أُخْتِ زَوْجَتِي أَوْ عَمَّتِهَا أَوْ خَالتِهَا أَوْ أَجْنَبِيَّةٍ أَوْ أَبِي أَوْ أَخِي أَوْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ زَيدٍ أَوْ رَجُلٍ، وَلَا يُدَيَّنُ وَأَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي طَالِقٌ، وَعَكسُهُ (2) يَلْزَمَانِهِ وأَنْتِ عَلَيَّ أَوْ عِنْدِي أَوْ مِنِّي أَوْ مَعِي كَأُمِّي أَوْ مِثلَ أُمِّي، وَأَطلَقَ فَظِهَارٌ وَإِنْ نَوَى في الْكَرَامَةِ وَالْمَحَبَّةِ؛ دُيِّنَ؛ وَقُبِلَ حُكْمًا وَأَنْتِ أُمِّي أَوْ كَأُمِّي أَوْ مِثْلُ أُمِّي لَيسَ بِظِهَارٍ إلَّا مَعَ نِيَّةٍ أَوْ قَرِينَةٍ وأَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ظِهَارٌ، وَلَوْ نَوَى طَلَاقًا أَوْ يَمِينًا لَا إنْ زَادَ بَعْدُ أَوْ قَبْلُ إنْ شَاءَ الله وَأَنَا مُظَاهِرٌ (3) أَوْ عَلَيَّ أَوْ يَلْزَمُنِي الظِّهَارُ أَوْ الْحَرَامُ أَوْ أَنا عَلَيكِ حَرَامٌ أَوْ كَظَهْرِ رَجُلٍ مَعَ نِيَّةٍ أَوْ قَرِينَةٍ ظِهَارٌ وإلا فَلَغْوٌ كَأُمِّي أَوْ أُخْتِي أَوْ أُخْتِ امْرَأَتِي أَوْ مِثْلِهَا وَكأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ الْبَهِيمَةِ وَوَجْهِي مِنْ وَجْهِكِ حَرَامٌ وَكَالإِضافَةِ إلَى نَحْو شَعْرٍ وَظُفْرٍ وَرِيقٍ وَلَبَنٍ وَدَمٍ وَرُوحٍ وَسَمْعٍ وَبَصَرٍ وَلَا ظِهَارَ إنْ قَالت لِزَوْجِهَا أَوْ عَلَّقَتْ بِتَزْويجِهِ نَظِيرَ مَا يَصِيرُ بِهِ مُظَاهِرًا وَعَلَيهَا كَفارَتُهُ وَالتَّمْكِينُ قَبْلَهُ وَيُكْرَهُ دُعَاءُ أَحَدِهِمَا الآخَرَ بِذِي رَحِمٍ كَأَبِي وَأُمِّي وَأَخِي وَأُخْتِي.

* * *

(1) قوله: "وجهك أو أذنك" سقطت من (ج).

(2)

في (ب): "كظهر أمي أو عكسه".

(3)

زاد في (ب): "إن شاء الله ونحوه وأنا مظاهر".

ص: 338

فَصْلٌ

وَيَصِحُّ مِنْ كُلِّ مَنْ يَصِحُّ طَلَاقُهُ وَاختَارَ الْمُوَفَّقُ لَا يَصِحُّ ظِهَارُ مُمَيِّزٍ وَلَا إيلَاؤُهُ وَيُكَفِّرُ كَافِرٌ بِمَالٍ وَعَكْسُهُ الْقِنُّ ومِنْ كُلِّ زَوْجَةٍ لَا مِنْ أَمَةٍ أَوْ أُمِّ وَلَدِهِ، وَيُكَفِّرُ كَيَمِينٍ بِحِنْثٍ وَإِنْ نَجَّزَهُ لأَجْنَبِيَّةٍ أَوْ عَلَّقَهُ بِتَزْويجِهَا كَإنْ تَزَوَّجْتُكِ أَوْ كُلُّ امْرَأَةٍ أتَزَوَّجُهَا فَظِهَارٌ وَكَذَا أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، وَنَوَى أَبَدًا لَا إنْ أَطلَقَ أَوْ نَوَى إذَنْ وَيُقْبَلُ حُكْمًا وَيَصِحُّ الظِّهَارُ مُنَجَّزًا وَمُعَلَّقًا وَمُطْلَقًا وَمَحْلُوفًا بِهِ (1) وَمُؤَقَّتًا كَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي شَهْرَ رَمَضَانَ أَوْ عَامًا إنْ وَطِئَ فِيهِ كَفَّرَ، وَإِلَّا زَال وَيَحْرُمُ عَلَى مُظَاهِرٍ وَمُظَاهَرٍ مِنْهَا وَطْءٌ وَدَوَاعِيهِ قَبْلَ تَكْفِيرٍ وَلَوْ بِإِطعَامٍ وَتُجْزِيءُ لِوُجُودِ شَبَهِهَا بِخِلافِ كَفَّارَةِ يَمِينٍ وَتَثبُتُ (2) في ذِمَّتِهِ بِالْعَوْدِ وَهُوَ الوَطئُ وَلَوْ مِنْ مَجْنُونٍ.

وَيَتَّجِهُ: أَوْ بِزِنًا لَا من مُكرَهٍ وَنَائِمٍ وَيأثَمُ مُكَلَّفٌ ثُمّ لَا يَطَأُ حَتَّى يُكَفِّرَ وَتُجْزِئُ وَاحِدَةٌ كَمُكَرِّرٍ ظِهَارًا من وَاحِدَةٍ قَبْلَ تَكْفِيرٍ وَلَوْ بِمَجَالِسَ، أَوْ أَرَادَ اسْتِئْنَافًا وَكَذَا مِنْ نِسَاءٍ بِكَلِمَةٍ وَبِكَلِمَاتٍ لِكُلٍّ كَفَّارَةٌ، كَأَنْ قَالهُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ.

وَيَتَّجِهُ احْتمَالٌ: أَوْ كَرَّرَهُ لَهُنَّ وَلَمْ يُرِدْ تَأكِيدًا.

وَيَلْزَمُ إخْرَاجُ بِعَزْمٍ عَلَى وَطْءٍ وَيُجْزِئُ قَبْلَهُ لِوُجُودِ سَبَبِهِ لَا قَبْلُ، فَلَا تُجْزِئُ كَفَّارَةُ ظِهَارٍ قَبْلَهُ كَيَمِينٍ وَلَا كَفارَةُ قَتْلٍ قَبْلَ جَرْحٍ فَإنْ دَخَلْتِ

(1) قوله: "ومحلوفا به" سقطت من (ج).

(2)

في (ب): "ولو بإطعام وتثبت" وفي (ج): "ولو بإطعام بخلاف كفارة يمين".

ص: 339

الدَّار فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، لَمْ يُكَفِّرْ قَبْلَ دُخُولٍ وَإنْ ظَاهَرْتُ فَأَنْتَ حُرٌّ عَنْ ظِهَارِي، ثُمَّ ظَاهَرَ (1)، عَتَقَ وَلَمْ يُجْزِئْهُ وَإِنْ اشتَرىَ زَوْجَتَهُ وَيُجْزِئُهُ عِتْقُهَا عَنْ ظِهَارِهِ أَوْ بَانَتْ قَبْلَ وَطءٍ، ثُمّ أَعَادَهَا؛ فَظِهَارُهُ بِحَالِهِ وَإنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ وَطْئٍ سَقَطَتْ.

* * *

(1) في (ج): "وإن تطهرت فأنت حر عن ظهاري ثم تطهر".

ص: 340

فَصْلٌ

وَكَفَّارَتُهُ وَكَفَّارَةُ وَطءِ نَهَارِ رَمَضَانَ عَلَى التَّرْتِيبِ.

وَيَتَّجِهُ: في غَيرِ سَفِيهٍ.

عِتْقُ رَقَبَةٍ فَإِنْ لَم يجد فَصِيَامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطعَامُ سِتِّينَ مِسْكَينًا وَكَذَا كَفارَةُ قَتْلِ إلَّا أَنَّهُ لَا إطعَامَ فِيهَا وَالْمُعْتَبَرُ وَقْتَ وُجُوبٍ كَحَدٍّ وَقَوَدٍ وَهُوَ هُنَا مِنْ الْعَوْدِ وَفِي اليَمِينِ مِنْ الْحِنْثِ، وَفِي القَتلِ، مِنَ الزُّهُوقِ فَلَوْ أَعْسَرَ مُوسِرٌ قَبْلَ تَكفِيرٍ لَمْ يُجْزِهِ صَوْمٌ أَوْ أَيسَرَ مُعْسِرٌ أَوْ عَتَقَ قِنٌّ (1) لَمْ يَلْزَمْهُ عِتقٌ وَيُجْزِئُهُ.

وَيتَّجِهُ: بَلْ أَفْضَلُ (2).

وَإمْكَانُ الأَدَاءِ مَبْنِيٌّ عَلَى زَكَاةٍ فَمَنْ مَالُهُ غَائِبٌ لَا يَلْزَمُهُ عِتْقٌ حَتَّى يَحْضُرَ إنْ لَمْ يُمْكِنْ شِرَاءُ نَسِيئَةً وَلَا يَلْزَمُ عِتْقٌ إلَّا لِمَالِكِ رَقَبَةٍ وَلَوْ مُشتَبِهَةً بِرِقَابِ غَيرِهِ فَيَعْتِقُ رَقَبَتُهُ ثُمَّ يَقْرَعُ بَينَ الرِّقَابِ، فَيُخْرِجُ مَنْ قَرَعَ أَوْ لِمَنْ تُمْكِنُهُ بِثَمَنِ مِثلِهَا أَوْ مَعَ زِيَادَةٍ لَا تُجْحِفُ أَوْ نَسِيئَةً وَلَهُ مَالٌ غَائِبٌ أَوْ مُؤَجَّلٌ لَا بِهِبَةٍ فَإِنْ لَمْ تُبَعْ نَسِيئَةً؛ عَدَلَ لِدُونِهِ وَشُرِطَ أَنْ تَفْضُلَ عَمَّا يَحْتَاجُهُ مِنْ أَدْنَى مَسْكَنٍ صَالِحٍ لِمِثلِهِ وَخَادِمٍ لِمَنْ يُخْدَمُ مِثْلُهُ وَمَرْكُوبٍ وَعَرَضِ بِذلَةٍ وكُتُبِ عِلْمٍ يَحْتَاجُهَا وَثِيَابِ تَجَمُّلٍ وَكِفَايَتِهِ وَمَنْ يَمُونُهُ دَائِمًا وَرَأْسِ مَالِهِ لِذَلِكَ وَوَفَاءِ دَيْنٍ وَمَنْ لَهُ فَوْقَ مَا يَصْلُحُ لِمِثْلِهِ مِنْ خَادِمٍ

(1) في (ب): "وعتق قن".

(2)

الاتجاه ساقط من (ج).

ص: 341

وَنَحْوهِ وَأَمْكَنَ بَيعُهُ وَشِرَاءُ صَالِحٍ لِمِثلِهِ وَرَقَبَةٍ بِالْفَاضِلِ؛ لَزِمَهُ فَلَوْ تَعَذَّرَ أَوْ كَانَ لَهُ سُرِّيَّةٌ يُمْكِنُ بَيعُهَا وَشِرَاءُ سُرِّيَّةٍ وَرَقَبَةٍ بِثَمَنِهَا؛ لَمْ يَلْزَمْهُ وَشُرِطَ في رَقَبَةٍ في كَفَّارَةٍ وَنَذْرِ عِتْقٍ مُطلَقٍ؛ إسْلَامٌ وَسَلَامَةٌ مِنْ عَيبٍ مُضِرٍّ ضَرَرًا بَيِّنًا بِالعَمَلِ كَعَمًى وَشَلَلِ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ أَوْ قَطعِ إحْدَاهُمَا أَوْ سَبَّابَةٍ أَوْ وُسْطَى أَوْ إبْهَامٍ مِنْ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ أَوْ خِنْصَرٍ وَبِنْصَرٍ مِنْ يَدٍ وَقَلْعِ أُنْمُلَةٍ مِنْ إبْهَامٍ؛ أَوْ أُنْمُلَتَينِ من غَيرِهِ كَكُلِّهِ وَيُجْزِئُ مُتَبَرَّعٌ بِهِ عَنْهُ بِإِذْنِهِ وَمِنْ قَطْعِ بُنْصِرَهُ مِنْ إحْدَى يَدَيهِ أَوْ رِجْلَيهِ وَخِنْصَرُهُ مِنْ الأُخْرَى أَوْ جَدْعٍ أَي: قَطعِ أَنْفِهِ أَوْ أُذُنِهِ أَوْ يُخْنَقُ أَحْيَانَا أَوْ عَلَّقَ عِتقَهُ بِصِفَةٍ لَمْ تُوجَدْ وَمُدَبَّرٌ وَصَغِيرٌ وَوَلَدُ زِنًا وَأَعْرَجُ يَسِيرٌ أَوْ مَجْبُوبٌ وَخَصِيٌّ وَأَصَمُّ؛ وَأَخْرَسُ تُفْهِمُ إشَارَتُهُ، وَأَعْوَرُ وَمَرْهُونٌ وَلَوْ مَعَ عُسْرِ رَاهِنٍ وَمُؤَجَّرٍ وَجَانٍّ وَأَحْمَقٌ وَمُزَوَّجَةٌ وَحَامِلٌ وَمُكَاتَبٌ لَمْ يُؤَدِّ شَيئًا لَا مَنْ أَدَّى شَيئًا أَوْ اشْتَرَى بِشَرْطِ عِتقٍ أَوْ يُعْتَقُ بِقَرَابَةٍ وَمَرِيضٌ مَأْيُوسٍ وَمَغْصُوبٌ مِنْهُ.

وَيَتَّجِهُ: مَا لَمْ يُخَلِّصْهُ بَعْدُ (1).

وَزَمِنٌ وَمُقعَدٌ وَنَحِيفٌ عَاجِزٌ عَنْ عَمَلٍ لَا مَنْ قُطِعَتْ أَصَابعُ قَدَمِهِ كُلُّهَا خِلَافًا لَهُ وَأَخْرَسٌ أَصَمٌّ وَلَوْ فُهِمَتْ إشَارَتُهُ وَمَجْنُونٌ مُطْبَقٌ وَغَائِبٌ لَمْ تَتَبَيَّنْ حَيَاتُهُ فَإِنْ تَبَيَّنَتْ أَجْزَأَ وَمُوصًى بِخِدْمَتِهِ أَبَدًا وَأُمُّ وَلَدٍ وَجَنِينٌ.

وَيَتَّجِهُ: وَكَذَا مَنْ جَعَلَ عِتقَهَا صَدَاقَهَا.

وَمَنْ أَعْتَقَ جُزْءًا ثُمَّ مَا بَقِيَ أَوْ نِصْفَ قِنَّيْنِ أَجْزَأَ إلَّا مَا سرَى بِعِتْقِ جُزْءٍ وَمَنْ عُلِّقَ عِتْقُهُ بِظِهَارٍ ثُمَّ ظَاهَرَ؛ عَتَقَ وَلَمْ يُجْزِئْهُ كَمَا لَوْ نَجَّزَهُ عَنْ

(1) الاتجاه ساقط من (ب، ج).

ص: 342

ظِهَارِهِ، ثُمَّ ظَاهَرَ أَوْ عَلَّقَ ظِهَارَهُ بِشَرْطٍ فَأَعْتَقَهُ قَبْلَهُ، وَإنْ وَطِئْتُكِ فَعَبْدِي حُرٌّ عَنْ ظِهَارِي وَكَانَ ظَاهَرَ، فَوَطِئَ؛ عَتَقَ عَنْ الظِّهَارِ وَإِلا فَوَطِئَ لَمْ يُعْتَقْ وَمَنْ أَعْتَقَ غَيرَ مُجْزِئٍ ظَانًّا إجْزَاءَهُ؛ نَفَذَ وَأَعْتِق عَبْدَكَ عَنْ كَفَّارَتِكَ، وَلَكَ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، فَفَعَلَ بِنِيَّةِ ذَلِكَ؛ لَمْ يُجْزِئْهُ وَإِلَّا أَجْزَأَ كَمُتَبَرِّعٍ بِهِ عَنْهُ لَا بِلَا إذنِهِ.

وَيَتَّجِهُ: إلَّا عَنْ مَيِّتٍ.

خِلَافًا لَهُ وَإِنْ وَجَدَ بِمَا اشْتَرَاهُ لِلْكَفَّارَةِ عَيبًا لَا يَمْنَعُ الإِجْزَاءَ فَلَهُ أَخذُ الأَرْشِ لِنَفْسِهِ وَإِذَا كَفَّرَ كَافِرٌ بِعِتقٍ وَبِمِلْكِهِ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً صَحَّ وإلا قَال لِمُسْلِمٍ أَعْتِق عَندَكَ عَنِّي وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ وَلَا يَصِحُّ تَكْفِيرُ مُرْتَدٍّ بِعِتْقٍ أَوْ إطْعَامٍ زَمَنَ رِدَّتِهِ نَصًّا.

* * *

ص: 343

فَصْلٌ

فَإِنْ لَمْ يَجِدْ رَقَبَةً صَامَ حُرًّا أَوْ قِنًّا شَهْرَينِ، وَلَوْ نَاقِصَينِ إنْ صَامَهُمَا بِالأَهِلَّةِ وَيَلْزَمُهُ تَبْيِيتُ النِّيَّةِ وَتَعْيِينُهَا جِهَةَ الْكَفَّارَةِ وَالتَّتَابُعِ لَا نِيَّتُهُ وَينْقَطِعُ بِوَطْءِ لَا مُبَاشَرَةُ مُظَاهَرٍ مِنْهَا وَلَوْ نَاسِيًا.

وَيَتَّجِهُ احْتمَالٌ: لَا تَتَابُعُ مُظَاهِرَةٍ وَمُكْرَهٍ وَمَجْنُونٍ.

أَوْ مَعَ عُذْرٍ يُبِيحُ الْفِطرَ أَوْ لَيلًا لَا بِوَطْءِ غَيرِهَا نَاسِيًا أَوْ لَيلًا أَوْ لِعُذْرٍ وَيَنْقَطِعُ بِصَوْمِ غَيرِ رَمَضَانَ وَيَقَعُ عَمَّا نَوَاهُ وَبِفِطْرٍ بِلَا عُذْرٍ أَوْ لِجَهْلٍ أَوْ نَسِيَ وُجُوبَ التَّتَابُعِ، أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ أَتَمَّ الشَّهْرَينِ، فَبَانَ بِخِلَافِهِ وَلَا يَنْقَطِعُ بِصَوْمِ رَمَضَانَ أَوْ فِطْرٍ وَاجِبٍ كَعِيدٍ وَحَيضٍ وَنِفَاسٍ وَجُنُونٌ وَمَرَضٍ مَخُوفٍ وَحَامِلٍ وَمُرْضِعٍ خَوْفًا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ لِعُذْرٍ يُبِيحُهُ كَسَفَرٍ وَمَرَضٍ غَيرِ مَخُوفٍ وَحَامِلٍ وَمُرْضِعٍ لَضَرِرِ وَلَدِهِمَا وَمُكْرَهٍ وَمُخْطِئٍ كَظَنِّهِ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ أَوْ الشَّمْسَ غَابَتْ، فَبَانَ بِخِلَافِهِ.

وَيَتَّجِهُ احْتمَال: لُزُومُ الإِمْسَاكِ (1).

* * *

(1) الاتجاه ساقط من (ج).

ص: 344

فَصْلٌ

فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَوْمًا لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ، وَلَوْ رُجِيَ بُرْؤُهُ أَوْ يَخَافُ زِيَادَتَهُ أَوْ تَطَاوُلَهُ أَوْ لِشَبَقٍ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا مُسْلِمًا حُرًّا وَلَوْ أُنْثَى وَلَا يَضُرُّ وَطْءُ مُظَاهَرٍ مِنْهَا أَثْنَاءَ إطْعَامٍ وَعِتْقٍ وَيُجْزِئُ دَفعُهَا لِصَغِيرٍ مِنْ أَهْلِهَا وَلَوْ لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ وَيَقْبِضُ لَهُ وَلِيُّهُ وَلِمُكَاتَبٍ وَمَنْ يُعْطَى مِنْ زَكَاةٍ لِحَاجَةٍ ومَنْ ظَنَّهُ مِسْكِينًا، فَبَانَ غَنِيًّا لَا إنْ بَانَ نَحْوُ قِنٍّ وَكَافِرٍ، وَإلَى مِسْكِينٍ في يَوْمٍ وَاحِدٍ مِنْ كَفَّارَتَينِ لَا إلَى مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤنَتُهُ وَلَا تَرْدِيدُهَا عَلَى مِسْكِينٍ سِتِّينَ يَوْمًا إلَّا أَنْ لَا يَجِدَ غَيرَهُ وَلَوْ قَدَّمَ إلَى سِتِّينَ مِسْكِينًا سِتِّينَ مُدًّا وَقَال: هَذَا بَينَكُمْ، فَقَبِلُوهُ، فَإِنْ قَال بِالسَّويَّةِ؛ أَجْزَأَهُ وَإِلَّا فَلَا مَا لَمْ يَعْلَمْ أَن كُلًّا أَخَذَ قَدْرَ حَقِّهِ وَالْوَاجِبُ مَا يُجْزِئُ في فِطرَةٍ مِنْ بُرٍّ مُدٌّ (1)، وَمِنْ غَيرِهِ مُدَّانِ وَسُنَّ إخْرَاجُ أُدُمٍ مَعَ مُجْزِئٍ وَلَا يُجْزِئُ خُبْزٌ وَلَا غَيرُ مَا يُجْزِئُ في فِطْرَةٍ، وَلَوْ كَانَ قُوتَ بَلَدِهِ.

وَيتَّجِهُ: إلَّا إنْ عُدِمَ، فَيُجْزِئُ نَحْوُ ذُرَةٍ وَدُخْنٍ.

وَلَا أَنْ يُغَدِّيَ الْمَسَاكِينَ أَوْ يُعَشِّيَهُمْ بِخِلَافِ نَذْرِ إطْعَامِهِمْ وَلَا الْقِيمَةُ وَلَا عِتْقٌ وَصَوْمٌ وَإطْعَامٌ إلَّا بِنِيَّةٍ.

وَيتَّجِهُ: صِحَّتُهَا هُنَا مِنْ كَافِرٍ.

وَلَا تَكْفِي نِيَّةُ تَقَرُّبٍ فَقَطْ فَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ تَعْيِينُ سَبَبِهَا وَيلْزَمُ مَعَ نِسْيَانِهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنْ عَيَّنَ غَيرَهُ غَلَطًا أَوْ عَمْدًا وَسَبَبُهَا مِنْ

(1) في (ب): "من مد بر".

ص: 345

جِنْسٍ يَتَدَاخَلُ (1) كَيَمِينٍ وَظِهَارٍ كُرِّرَا أَجْزَأَهُ عَن الْجَمِيعِ وَإِنْ كَانَتْ أَسْبَابُهَا مِنْ جِنْسٍ لَا يَتَدَاخَلُ أَوْ أَجْنَاسٍ كَظِهَارٍ وَقَتْلٍ وَصَوْمٍ وَيَمِينٍ فَنَوَى إحْدَاهَا أَجْزَأَ عَنْ وَاحِدَةٍ، فَمُظَاهِرٌ مِنْ أَرْبَعِ نِسَاءٍ فَأَعْتَقَ قِنًّا أَجْزَأَ عَنْ وَاحِدَةٍ (2) تَعَيَّنَ بِقُرْعَةٍ.

* * *

(1) زاد في (ب): "من جنس لا يتداخل".

(2)

من قوله: "فمظاهر من .... عن واحدة" سقطت من (ج).

ص: 346