الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتابُ الخُلْعِ
فِراقُ الزَّوجَةِ بِعِوَضٍ بِأَلْفاظٍ مَخْصُوصَةٍ وَيُباحُ لِسُوءِ عِشْرَةٍ وَلِمُبْغِضَةٍ لِخُلُقِهِ أَوْ خَلقِهِ وَتَخْشَى أَنْ لا تُقِيمَ حُدُودَ الله في حَقِّهِ، وَتُسَنُّ إجابَتُها حَيثُ أُبِيحَ إلا مَعَ مَحَبَّتِهِ لَها فَيُسَنُّ صَبْرُها وَعَدَمُ افْتِدائِها وَيُكرَهُ وَيصِحُّ مَعَ استِقامَةٍ وَيَحْرُمُ وَلا يَصِحُّ إن عَضَلَها بِمَنْعِ حَقٍّ أَوْ ضَرْبٍ لِتَخْتَلِعَ وَيَقَعُ رَجعِيًّا بِلَفْظِ طَلاقٍ أَوْ نِيَّتِهِ وَيُباحُ ذَلِكَ مَعَ زِناها وَإِنْ أَدَّبَها لِنُشُوزٍ أَوْ تَركِ فَرضٍ فَخالعَتهُ لِذَلِكَ؛ جازَ وَصَحَّ.
وَيَصِحُّ وَيَلْزَمُ مِمَّنْ يَقَعُ طَلاقُهُ وَبَذْلُ عِوَضِهِ مِمَنْ يَصِح تَبَرُّعُهُ وَلَوْ مِمَّنْ شَهِدا بِطَلاقِها وَرُدَّا فَيَصِحُ إخْلَعْها عَلَى كَذا عَلَي أَوْ عَلَيها وَأَنا ضامِنٌ وَلا يَلزَمُها إنْ لَمْ تَأْذَنْ وَإِنْ لَم يَضمَنْ حَيثُ سُمِّيَ الْعِوَضُ مِنْها لَمْ يَصِحَّ وَيَصِحُّ سُؤالُها عَلَى مالِ أَجْنَبِيٍّ بِإِذْنِهِ وَبِدُونِهِ إنْ ضَمِنَتْهُ وَإلا لَمْ يَصِحَّ وَيَقبِضُ العِوَضَ زَوجٌ حُرٌّ رَشِيدٌ وَمَحجُورٌ عَلَيهِ لِفَلَسٍ وَمُكاتَبٌ وَوَليُّ صَغِيرٍ وَسَفِيهٍ وَسَيِّدُ قِنٍّ، لا هُمْ خِلافًا لِجَمْعٍ، وَطَلِّقْ بِنْتِي وَأَنْتَ بَريءٌ مِنْ مَهرِها فَفَعَلَ فَرَجعِيٌّ وَلَمْ يَبرَأ وَلَمْ يَرجِعْ عَلَى الأَبِ وَلا تَطْلُقُ إن قَال طَلَّقتُها إن بَرِئْتُ مِنهُ وَلَو قَال إنْ أَبْرَأْتَنِي أَنْتَ مِنهُ فَهِيَ طالِقٌ فَأَبْرَأَهُ لَمْ تَطلُقْ ما لَمْ يَرُدَّ صُورَةَ الْبَراءَةِ أَوْ يَقُلْ طَلِّقْها عَلَى أَلفٍ مِنْ مالِها وَعَلَي الدَّرَكُ فَتَبِينُ وَيَضمَنُ وَلَيسَ لأَبِ صَغِيرَةٍ أَنْ تُخالِعَ مِنْ مالِها وَلَوْ لِحَظٍّ خِلافًا لِجمعٍ وَلا لأَبِ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ أَوْ سَيدِهِما أَنْ يَخْلَعا أَوْ يُطَلِّقا عَنْهُما وإِن خالعَتْ عَلَى شَيءٍ أَمَةٌ بِلا إذْنِ سَيِّدٍ أَوْ مَحجُورَةٌ لِسَفَهٍ أَوْ صِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ؛ لَمْ يَصِحَّ وَلَوْ أَذِنَ فِيهِ وَليٌّ.
وَيتَّجِهُ احْتِمالٌ: وَبِإِذنِ سَيِّدِها وَأَطلَقَ فَزادَت عَلَى مَهْرِ مِثْلِها فَبِذمَّتِهِ لا بِرَقَبَتِها.
وَلا يَبطُلُ إبراءُ مَنْ ادَّعَت نَحوَ سَفهٍ حالتَهُ بِلا بَيِّنَةٍ وَيَصِحُّ مِنْ مَحجُورٍ عَلَيها لِفَلَسٍ في ذِمَّتِها وَتُطالبُ بَعْدَ فَكِّهِ.
* * *
فصلٌ
والْخُلْعُ فَسْخٌ لا يَنقُصُ بِهِ عَدَدُ طَلاقٍ حَيثُ وَقَعَ بِصِيغَتِهِ وَلَمْ يَنْو طَلاقًا وَصِيغَتُهُ الصَّرِيحَةُ فَسَخْتُ وَخالعْتُ وَفادَيتُ، وَكِناياتُهُ بارَئْتُكِ وَأَبرَأتُكِ وَأَبَنتُكِ فَمَعَ سُؤالٍ وَبَذْلِ عِوَضٍ يَصِحُّ بِلا نِيةٍ وَإِلا فَلا بُد مِنْها في كِنايَة وَتُعْتَبَرُ الصِّيغَةُ مِنهُما فَلا خُلْعَ بِمُجَرَّدِ بَذْلِ مالٍ وَقَبُولِهِ فَمِنْهُ خَلَعْتُكِ وَنَحْوُهُ عَلَى كَذا ومِنها قَبِلْتُ أَوْ رَضِيتُ وَنَحْوُهُ وَيَصِحُّ بِكُلِّ لُغَةٍ مِنْ أهلِها.
وَيَتَّجِهُ: وَلَوْ أَحْسَنَ العَرَبِيَّةَ.
لا هَزْلًا أَوْ مُعَلَّقًا كَإنْ قَدِمَ زَيدٌ، أَوْ بَذَلْتِ لِي كَذا فَقَدْ خَلَعْتُكِ وَيلغُو شَرْطُ رَجعَةٍ أَوْ خِيارٍ في خُلْعٍ دُونَهُ وَيَستَحِقُّ المُسَمَّى فِيهِ وَلا يَقَعُ بِمُعتَدَّةٍ مِنْ خُلْعِ طَلاقٍ، وَلَو وُجِّهَت بِهِ وَمَنْ خُولِعَ جُزْءٌ مِنْها كَنِصفِها أَوْ يَدِها؛ لَم يَصِحَّ الخُلْعُ.
تَنْبِيهٌ: شُرُوطُ خُلْعٍ تِسعٌ بَذْلُ عِوَضٍ مِمَّنْ يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ وَزَوْجٌ يَصِحُّ طَلاقُهُ غَيرِ هازِلَينِ وَعَدَمُ عَضلِها إِنْ بَذَلَتهُ وَوُقُوعُهُ بِصِيغَتِهِ وَعَدَمُ نِيَّةِ طَلاقٍ وَتَنْجِيزُهُ وَوُقُوعُهُ عَلَى جَمِيعِ الزَّوْجَةِ وَعَدَمِ حِيلَةٍ كَما يَأْتِي (1).
* * *
(1) في الفصل الذي قبل آخر الخلع.
فَصْلٌ
وَلَا يَصِحُّ إلَّا بِعِوَضٍ ويكْرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا آتَاهَا وَهُوَ عَلَى مُحَرَّمٍ يَعْلَمَانِهِ كَخَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ كَبِلَا عِوَضٍ فَيَقَعُ رَجْعِيًّا بِنِيَّةِ طَلَاقٍ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَاهُ.
وَيَتَّجِهُ: أَوْ الزَّوْجُ.
كَعَبْدٍ بَانَ حُرًّا أَوْ مُسْتَحَقًّا، وعَصِيرٍ خَمْرًا صَحَّ وَلَهُ بَدَلُهُ وَإِنْ بَانَ مَعِيبًا فَلَهُ أَرْشُهُ أَوْ قِيمَتُهُ، وَيَرُدُّهُ، وَإِنْ تَخَالعَ كَافِرَانِ بِمُحَرَّمٍ ثُمَّ أَسْلَمَا أَوْ أَحَدُهُمَا قَبْلَ قَبْضِهِ فَلَا شَيءَ لَهُ وَصَحَّ الْخُلْعُ وَيَصِحُّ عَلَى رَضاعِ وَلَدِهِ الْمُعَيَّنِ مُطْلَقًا وَيَنْصَرِفُ لِحَوْلَينِ أَوْ تَتِمَّتِهِمَا وَعَلَيهِ أَوْ عَلَى كَفَالتِهِ (1) أَوْ سُكْنَى دَارِهَا مُدَّةً مُعَيَّنَةً فَلَوْ لَمْ تَنْتَهِ حَتَّى انْهَدَمَتْ أَوْ جَفَّ لَبَنُهَا أَوْ مَاتَتْ أَوْ الْوَلَدُ رَجَعَ بِبَقِيَّةِ حَقِّهِ وَهُوَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ يَوْمًا فَيَوْمًا وَلَا يَلْزَمُهَا كَفَالةُ بَدَلِهِ أَوْ إرْضَاعُهُ وَلَا يُعْتَبَرُ تَقْدِيرُ نَفَقَةٍ وَوَصْفُهَا وَيَرْجِعُ لِعُرْفٍ وَعَادَةٍ، وَلِلْوَالِدِ أَخْذُ نَفَقَتِهِ مِنْهَا وَيُنْفِقُ عَلَيهِ مِنْ عِنْدِهِ غَيرَهَا وَيَصِحُّ عَلَى نَفَقَةٍ مَاضِيَةٍ مِنْ حَامِلٍ عَلَى نَفَقَةِ حَمْلِهَا وَتَسْقُطَانِ وَلَوْ طَلَبَ مُخَالعَتَهَا فَأَبْرَأَتْهُ مِنْ نَفَقَةِ حَمْلِهَا بَرِيءَ إلَى فِطَامِهِ، فَإِذَا فَطَمَتْهُ؛ فَلَهَا طَلَبُهُ بِنَفَقَتِهِ.
وَيتَّجِهُ: لَوْ مَاتَ قَبْلَ فِطَامِهِ؛ فَلَا شَيءَ عَلَيهَا.
فَرْعٌ: أَفْتَى ابْنُ نَصْرِ الله بِعَدَمِ وُقُوعِ طَلَاقٍ عُلِّقَ عَلَى الْبَرَاءَةِ مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ وَنَفَقَةِ الْعِدَّةِ لأَنَّهُ لَا تَصِحُّ الْبَرَاءَةُ مِنْهَا إلَّا بَعْدَ وُجُوبِهَا وَلَا تَجِبُ الْعِدَّةُ إلَّا بِالطَّلَاقِ.
(1) في (ج): "أو على كفالته أو نفقته".
فَصْلٌ
وَيَصِحُّ الْخُلْعُ عَلَى مَا لَا يَصِحُّ مَهْرًا لِجَهَالةٍ أَوْ غَرَرٍ فَلمِخَالِعٍ عَلَى مَا بِيَدِهَا أَوْ بَيتِهَا من دَرَاهِمَ أَوْ مَتَاعٍ مَا بِهِمَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيءٌ فَلَهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ أَوْ مَا يُسَمَّى مَتَاعًا وَعَلَى مَا تَحْمِلُ شَجَرَتُهَا أَوْ أَمَتُهَا أَوْ مَا فِي بَطْنِهَا مَا يَحْصُلُ فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ شَيءٌ، وَجَبَ فِيهِ وَفِيمَا يُجْهَلُ مُطْلَقًا كَثَوْبٍ وَنَحْوهِ مُطْلَقُ مَا تَنَاوَلَهُ الاسْمُ وَعَلَى هَذَا الثوْبِ الْهَرَويُّ، فَبَانَ مَرْويًّا لَيسَ لَهُ غَيرُهُ وَعَلَى عَبِيدٍ فَلَهُ ثَلَاثٌ وَيَصِحُّ عَلَى هَرَويٍّ فِي الذِّمَّةِ وَيُخَيَّرُ إنْ أَتَتْهُ بهَرْويٍّ بَينَ رَدِّهِ وَإِمْسَاكِهِ وَقَبْضُ عِوَضِ خُلْعٍ وَطَلَاقٍ وَضَمَانُهُ وَعَدَمُهُ كَمَبِيعٍ وَلَوْ تَوَاطَئا عَلَى أن تَهَبَهُ الصَّدَاقَ أَوْ تُبْرِئَهُ عَلَى أَنْ يَخْلَعَهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا، فَأَبْرَأَتْهُ ثُمَّ طَلَّقَ، كَانَ بَائِنًا وَكَذَا أَبْرِئِينِي وَأَنَا أُطَلِّقُكِ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ الْعِبَارَاتِ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ (1) الَّتِي يُفْهَمُ مِنْهَا أَنَّهُ سَأَلَ الإِبْرَاءَ عَلَى أَن يُطَلِّقَهَا قَالهُ الشَّيخُ وَقَال: لَوْ أَبْرَأَتْهُ بَرَاءَةً لَا تَتَعَلَّقُ بِالطَّلَاقِ ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَرَجْعِيٌّ.
* * *
(1) قوله: "والعامة" سقطت من (ج).
فَصْلٌ
وَطَلَاقٌ عَلَى عِوَضٍ كَخُلْعٍ فِي إبَانَةٍ فَإنْ أَعْطَيتِنِي عَبْدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ طَلَقَتْ بَائِنًا بِأَيِّ عَبْدٍ أَعْطَتْهُ وَلَوْ مُدَبَّرًا أَوْ مُعَلَّقًا عِتْقُهُ وَمَلَكَهُ، وَإنْ أَعْطَيتِنِي هَذَا الْعَبْدَ الْحَبَشِيَّ أَوْ هَذَا الثَّوْبَ الْهَرَويّ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَأَعْطَتْهُ إيَّاهُ طَلَقَتْ وَلَا شَيءَ لَهُ إنْ بَانَ مَعِيبًا أَوْ زِنْجِيًّا، أَوْ مَرْويًّا وَإِنْ بَانَ مُسْتَحَقَّ الدَّمِ، فَقُتِلَ فَأَرْشُ عَيبِهِ وَإِنْ خَرَجَ أَوْ بَعْضُهُ مَغْصُوبًا أَوْ مَرْهُونًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ حُرًّا؛ لَمْ تَطْلُقْ وَإِنْ عَلَّقَهُ عَلَى خَمْرٍ وَنَحْوهِ فَأَعْطَتْهُ فَرَجْعِيٌّ وَإنْ أَعْطَيتِنِي ثَوْبًا هَرَويًّا فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَأَعْطَتْهُ مَرْويًّا أَوْ هَرَويًّا مَغْصُوبًا؛ لَمْ تَطْلُقْ وَإِنْ أَعْطَتْهُ هَرَويًّا مَعِيبًا طَلُقَتْ وَلَهُ مُطَالبَتُهَا بِسَلِيمٍ وَإِنْ أَوْ إذَا وَمَتَى أَعْطَيتِنِي أَوْ أَقْبَضْتِنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ لَزِمَ مِنْ جِهَتِهِ فَأَيَّ وَقْتٍ أَعْطَتْهُ عَلَى صِفَةٍ يُمْكِنُهُ الْقَبْضُ دَرَاهِمَ تُوَازِنُ أَلْفًا وَلَوْ مَعَ نَقْصِ الْعَدَدِ بَانَتْ وَمَلَكَهُ وَإنْ لَمْ يَقْبِضْهُ لَا إنْ أَعْطَتْهُ رَهْنًا بِالأَلْفِ، أَوْ أَحَالتْهُ بِهِ، أَوْ قَاصَّتْهُ وَنَحْوُهُ.
وَطَلِّقِنِي أَوْ اخْلَعْنِي بِأَلْفٍ أَوْ عَلَى أَلْفٍ أَوْ وَلَكَ أَلْفٌ أَوْ إنْ طَلَّقْتَنِي أَوْ خَلَعْتَنِي (1) فَلَكَ أَلْفٌ أَوْ فَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْهُ فَقَال طَلَّقْتُكِ أَوْ خَلَعْتُكِ وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ الأَلْفَ بَانَتْ وَاسْتَحَقَّهُ مِنْ غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ إنْ أَجَابَهَا عَلَى الْفَوْرِ وَلَهَا الرُّجُوعُ قَبْلَ إجَابَتِهِ وَاجْعَلْ أَمْرِي بِيَدِي وَلَكَ عَبْدِي هَذَا فَفَعَلَ مَلَكَ الْعَبْدَ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ وَلَوْ قَبْلَ اخْتِيَارِهَا وَتَخْتَارُ مَتَى شَاءَتْ مَا لَمْ يَطَأْ أَوْ
(1) من قوله: "بألف
…
أو خلعتني" سقطت من (ج).
يَرْجِعْ فَإِنْ فَعَلَ رَجَعَتْ بِالْعِوَضِ وَإذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ، مَلَكَ إبْطَال هَذِهِ الصِّفَةِ قَال أَحْمَدُ: وَلَوْ جَعَلَتْ لَهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يُخَيِّرَهَا فَاخْتَارَتْ الزَّوْجَ؛ لَا يَرُدُّ شَيئًا. وَطَلِّقْنِي بِدِينَارٍ، فَطَلَّقَهَا، ثُمَّ ارْتَدَّتْ وَقَعَ وَلَزِمَهَا وَإِنْ ارْتَدَّتْ، ثُمَّ طَلَّقَهَا، وَكَانَ قَبْلَ دُخُولٍ بِهَا لَمْ يَقَعْ وَبَعْدُ (1) يُوقَفُ الأَمْرُ فَإِنْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَقَعَ وَإِلَّا فَلَا.
* * *
(1) في (ج): "وبعده".
فَصْلٌ
مَنْ سُئِلَ الْخُلْعَ عَلَى شَيءٍ فَطَلَّقَ أَوْ خَلَعَ وَنَوَى الطَّلَاقَ، لَمْ يَسْتَحِقَّهُ وَوَقَعَ رَجْعِيًّا وَمَنْ سُئِلَ الطَّلَاقَ فَخَلَعَ لَمْ يَصِحَّ وَطَلِّقْنِي أَوْ طَلِّقْهَا بِأَلْفٍ إلَى شَهْرٍ أَوْ بَعْدَ شَهْرٍ (1)، لَمْ يَسْتَحِقَّهُ إلَّا بِطَلَاقِهَا قَبْلَهُ وَطَلِّقْنِي بِهِ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَ ضَرَّتِي، أَوْ عَلَى أَنْ لَا تُطَلِّقْهَا، صَحَّ الشَّرْطُ وَالْعِوَضُ وَإِنْ لَمْ يَفِ فَلَهُ الأَقَلَّ مِنْهُ وَمِنْ الْمَهْرِ وَطَلِّقْنِي وَاحِدَةً بِأَلْفٍ، أَوْ عَلَى أَلْفٍ أَوْ وَلَكَ أَلْفٌ وَنَحْوَهُ فَطَلَّقَ أَكْثَرَ اسْتَحَقَّهُ وَلَوْ أَجَابَ بأَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ بَانَتْ بِالأُولَى وَإِنْ ذَكَرَ الأَلْفَ عَقِبَ الثَّانِيَةِ بَانَتْ بِهَا وَالأُولَى رَجْعِيَّةَ وَلَغَتْ الثَّالِثَةُ وَإِنْ ذَكَرَهُ عَقِبَهَا طَلَقَتْ ثَلَاثًا وَطَلِّقْنِي ثَلَاثًا أَوْ مِائَةً بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ وَلَمْ يَنْو الثَّلَاثَ (2) لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيئًا وَإنْ لَمْ يَكُنْ بَقِيَ مِنْ الثَّلَاثِ إلَّا مَا أَوْقَعَهُ وَلَمْ تَعْلَمْ اسْتَحَقَّ الأَلْفَ فَإِنْ قَال، وَالْحَالةُ هَذِهِ أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتَينِ الأُولَى بِأَلْفٍ وَالثَّانِيَةُ بِغَيرِ شَيءٍ؛ وَقَعَتْ الأُولَى فَقَطْ، وَاسْتَحَقَّ الأَلْفَ وَإِنْ قَال الأُولَى بِغَيرِ شَيءٍ وَقَعَتْ وَحْدَهَا وَلَمْ يَسْتَحِقَّ شَيءٌ وَتَمَّتْ (3) الثَّلَاثُ وَإنْ قَال إحْدَاهُمَا بِأَلْفٍ لَزِمَهَا الأَلْفُ وَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَقَالتْ قَبِلْتُ وَاحِدَةً بِأَلْفٍ أَوْ بِأَلْفَينِ وَقَعَ الثَّلَاثُ، وَاسْتَحَقَّ الأَلْفَ وَقَبِلْتُ بِخَمْسِمِائَةٍ أَوْ وَاحِدَةً مِنْ الثَّلَاثِ بِثُلُثِ الأَلْفِ لَمْ يَقَعْ وَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتَينِ إحْدَاهُمَا بِأَلْفٍ وَقَعَتْ بِهَا
(1) زاد في (ج): "لم يستحقه إلا بطلاقها بعده ومن الآن إلى شهر".
(2)
قوله: "لو ينو الثلاث" سقطت من (ج).
(3)
في (ب): "ولم يستحق وتمت".
وَاحِدَةٌ، وَوَقَعَتْ الأُخْرَى بِقَبُولِهَا وَلَوْ قَال امْرَأَتَاهُ طَلِّقْنَا بِأَلْفٍ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً بَانَتْ بِقِسْطِهَا وَلَوْ قَالتْهُ إحْدَاهُمَا فَرَجْعِيٌّ وَلَا شَيءَ لَهُ.
وَيَتَّجِهُ: فَلَوْ طَلَّقَهُمَا بَانَتَا وَعَلَى السَّائِلَةِ الأَلْفُ إلَّا إنْ وَكَّلَتْهَا الأُخْرَى (1).
وَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ وَاحِدَةٌ طَلَقَتْ بِقِسْطِهَا وأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ بِأَلْفٍ إنْ شِئْتُمَا، فَقَالتَا لَفْظًا شِئْنَا، وَلَوْ تَرَاخَى أَوْ رَجَعَ وَإِحْدَاهُمَا غَيرُ رَشِيدَةٍ؛ وَقَعَ بِهَا رَجْعِيًّا، وَلَا شَيءَ عَلَيهَا وَبِالرَّشِيدَةِ بَائِنًا بِقِسْطِهَا مِنْ الأَلْفِ وَأَنْتِ طَالِقٌ وَعَلَيكِ أَلْفٌ، أَوْ عَلَى أَلْفٍ، أَوْ بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ بِالْمَجْلِسِ بَانَتْ وَاسْتَحَقَّهُ وَإِلَّا وَقَعَ رَجْعِيًّا وَلَا يَنْقَلِبُ بَائِنًا إنْ بَذَلَتْهُ بِهِ بَعْدَ رَدِّهَا وَيَصِحُّ رُجُوعُهُ قَبْلَ قَبُولِهَا.
* * *
(1) في (ج): "ويتجه: بلا توكيل من الأخرى وأنه لو طلقهما معا فالسائلة فقط بائن".
فَصْلٌ
إذَا خَالعَتْهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهَا فَلَهُ الأَقَلُّ مِنْ الْعِوَضِ أَوْ إرْثُهُ مِنْهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهَ ثُمَّ وَصَّى أَوْ أَقَرَّ لَهَا بِزَائِدٍ عَنْ إرْثِهَا لَم تَسْتَحِقَّ الزَّائِدَ وَإنْ خَالعَهَا وَحَابَاهَا فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَمَنْ صَحَّ خُلْعُهُ صَحَّ تَوْكِيلُهُ وَوَكَالتُهُ فِيهِ مِنْ حُرٍّ وَعَبْدٍ وَذَكَرٍ وَأُنْثَى وَمُسْلِمٍ وَكَافِرٍ وَمَحْجُورٍ عَلَيهِ وَرَشِيدٍ فَمَنْ وَكَّلَ في خَلْعِ امْرَأَتِهِ وَأَطْلَقَ فَخَالعَ بأَنْقَصَ مِنْ مَهْرِهَا صَحَّ وَضَمِنَ النَّقْصَ وَإِنْ عَيَّنَ لَهُ الْعِوَضَ فَنَقَصَ مِنْهُ لَمْ يَصِحَّ الْخُلْعُ وَإِنْ زَادَ مَنْ وَكَّلَتْهُ وَأَطْلَقَتْ عَلَى مَهْرِهَا أَوْ مَنْ عَيَّنَتْ لَهُ الْعِوَضَ صَحَّ الْخُلْعُ وَلَزِمَتهُ الزِّيَادَةُ وَإنْ خَالفَ جِنْسًا أَوْ حُلُولًا أَوْ نَقْدَ الْبَلَدِ لَمْ يَصِحَّ إلَّا وَكِيلُهُمَا حُلُولًا، فَأَجَّلا.
وَيَتَّجِهُ: أَوْ وَكِيلُهُ مُؤَجَّلًا فَعَجَّلا.
وَلَوْ وَكَّلَا وَاحِدًا تَوَلَّى طَرَفَي الْعَقْدِ كَنِكَاحٍ وَلَا يَسْقُطُ مَا بَينَ مُتَخَالِعَينِ مِنْ حُقُوقِ نِكَاحٍ أَوْ غَيرِهِ بِسُكُوتٍ عَنْهَا فَلَا تَسْقُطُ مُتْعَةُ مُفَوِّضَةٍ وَلَا نَفَقَةُ عِدَّةِ حَامِلٍ وَلَا بَقِيَّةُ مَا خُولِعَ عَلَى بَعْضِهِ.
فَرْعٌ: يَحْرُمُ الْخُلْعُ حِيلَةً لإِسْقَاطِ يَمِينِ طَلَاقٍ.
وَيَتَّجِهُ: أَوْ تَعْلِيقِهِ.
وَلَا يَصِحُّ خِلَافًا لِلرِّعَايَةِ وَالْحَاوي وَفِي وَاضِحِ ابْنِ عَقِيلٍ: يُسْتَحَبُّ إعْلَامُ المُسْتَفْتِيَ بِمَذْهَبِ غَيرِهِ إنْ كَانَ أَهْلًا لِلرُّخْصَةِ كَطَالِبِ
التَّخَلُّصِ مِنْ الرِّبَا فَيَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَرَى التَّخَلُّصَ (1) لِلْخَلَاصِ مِنْهُ وَالْخُلْعِ بِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَجَاءُوا أَحْمَدَ بِفَتْوَى فَلَمْ تَكُنْ عَلَى مَذْهَبِهِ، فَقَال: عَلَيكُمْ بِحَلْقَةِ الْمَدَنِيِّينَ.
* * *
(1) قوله: "من الربا فيدله على من يرى التخلص" سقطت من (ج).
فَصْلٌ
إذَا قَال خَالعْتُكِ بِأَلْفٍ فَأَنْكَرَتْهُ أَوْ قَالتْ إنَّمَا خَالعَكَ غَيرِي؛ بَانَتْ وَتَحْلِفُ لِنَفْيِ الْعِوَضِ وَإِنْ أَقَرَّتْ وَقَالتْ ضَمِنَهُ غَيرِي أَوْ فِي ذِمَّتِهِ قَال فِي ذِمَّتِكِ؛ لَزِمَهَا وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ عِوَضِهِ أَوْ عَينِهِ أَوْ صِفَتِهِ أَوْ تَأْجِيلِهِ فَقَوْلُهَا وإنْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا أَوْ عِتْقَهُ (1) ثُمَّ أَبَانَهَا وَلَوْ بِالثَّلَاثِ خِلَافًا لِجَمَاعَةٍ ثُمّ تَزَوَّجَهَا أَوْ اشْتَرَاهُ فَوُجِدَتْ الصِّفَةُ طَلَقَتْ وَعَتَقَ وَلَوْ كَانَتْ وُجِدَتْ حَال بَينُونَتِهَا أَوْ خُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِهِ وَكَذَا الحُكْمُ لَوْ قَال إنْ بِنْتِ مِنِّي ثُمَّ تَزَوَّجْتُكِ فَأنْتِ طَالِقٌ، فَبَانَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا.
* * *
(1) في (ج): "عتقه بصفة".