الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتابُ اللِّعَانِ
شَهَادَاتٌ مُؤَكَّدَاتٌ بِأَيمَانٍ مِنْ الْجَانِبَينِ مَقرُونَةٌ بِلَعْنٍ وَغَضَبٍ قَائِمَةٌ مَقَامَ حَدِّهِ لِقَذفِ مُحْصَنَةٍ، أَوْ تَعزِيرِهِ (1) لِغَيرِهَا أَوْ حَبسِهَا هِيَ، فَمَنْ قَذَفَ زَوجَتَهُ بِزِنًا، وَلَوْ بِطُهرٍ وَطِئَ فِيهِ في قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ فَكَذَّبَتْهُ لَزِمَهُ مَا يَلزَمُ بقَذفِ أَجنَبِيةٍ وَيَسقُطُ بِتَصدِيقِهَا وَلَهُ إِسقاطُهُ بِلِعَانِهِ وَلَوْ وَحْدَهُ لِجَلْدَةٍ (2) وَاحِدَةٍ وَإِقَامَةُ بَيِّنَةٍ بَعْدَ لِعَانِهِ وَيَثبُتُ مُوجِبُهَا وَصِفَتُهُ أَنْ يَقُولَ زَوجٌ أَربَعًا بِحَضرَةِ حَاكِمٍ أَوْ مَنْ حَكَّمَاهُ أَشهَدُ بِاللهِ إني لَمِنْ الصادِقِينَ فِيمَا رَمَيتُهَا بِهِ من الزنَا وَيُشِيرُ إلَيهَا وَلَا حَاجَةَ لأَن تُسَمَّى أَوْ تُنْسَبَ إلا مَعَ غِيبَتِهَا، ثُمَّ يَزِيدُ في خَامِسَةٍ: وَأن لَعنَةُ اللهِ عَلَيهِ إنْ كَانَ مِنْ الكَاذِبِينَ ثُمَّ زَوجَةٌ أَربَعًا: أَشهَدُ بِاللهِ إنهُ لَمِنْ الكَاذِبِينَ وَتَزِيدُ نَدبًا فِيمَا رَمَانِي بِهِ من الزِّنَا ثُمَّ تَزِيدُ في خَامِسَةٍ وَأَن غَضَبَ اللهِ عَلَيهَا إنْ كَانَ مِنْ الصادِقِينَ فَإِن نَقَصَ لَفظٌ مِنْ ذَلِكَ وَلَوْ أَتَيَا بأَكثَرَ، وَحَكَمَ حَاكِمٌ أَوْ بَدَأَت بِهِ أَوْ قَدَّمَت الْغَضَبَ أَوْ أَبدَلَتهُ بِاللَّعنَةِ أو السَّخطِ أَوْ قَدَّمَ اللعنَةَ أَوْ أَبدَلَهَا بِالغَضَبِ أَوْ الإِبعَادِ أَوْ أَبدَلَ أَشهَدُ بِأُقسِمُ أَوْ أَحلِفُ أَوْ أُتِيَ بِهِ قَبْلَ إلقَائِهِ عَلَيهِ أَوْ طَلَبِهَا لَهُ بِالحَدِّ أَوْ بِلَا حُضُورِ حَاكِمٍ أَوْ نَائِبِهِ أَوْ بِغَيرِ العَرَبِيةِ مَنْ يُحسِنُهَا وَلَا يَلْزَمُهُ تَعَلَّمُهَا مَعَ عَجزٍ وَيُتَرجِمُ لِحَاكِمٍ عَدلَانِ أَوْ عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ، أو عُدِمَت مُوَالاةُ الكَلِمَاتِ، لَمْ يَصِحَّ وَيَصِحُّ مِنْ أَخْرَسَ وَمِمنْ اعتَقَلَ لِسَانُهُ وَأَيِسَ مِنْ نُطْقِهِ إقرَارٌ بِزِنًا وَلِعَانٌ بِكِتَابَةٍ وَإشَارَةٍ مَفْهُومَةٍ فَلَوْ
(1) في (ب): "تعزيرها".
(2)
في (ب): "كجلدة".
نَطَقَ وَأَنكَرَ أَوْ قَال لَم أُرِد قَذْفًا وَلِعَانًا قُبِلَ فِيمَا عَلَيهِ مِنْ حَدٍّ وَنَسَبٍ؛ فَيُحَدُّ وَيَلحَقُهُ مَا لَمْ يُلَاعِنْ ثانِيًا لَا فِيمَا لَهُ (1) مِنْ عَودِ زَوْجِيةٍ وَيُنتَظَرُ مَرْجُوٌّ نُطقُهُ ثَلَاثَةَ أَيامٍ وَسُنَّ تَلَاعُنُهُمَا قِيَامًا بِحَضْرَةِ جَمَاعَةٍ وَأَنْ لَا يَنقُصُوا عَنْ أَربَعَةٍ بِوَقتٍ وَمَكَان مُعَظَّمَينِ كَبَعدِ العَصرِ وبَينَ (2) الرُّكنِ وَالمَقَامِ، أَوْ عِنْدَ مِنْبَرِهِ عليه الصلاة والسلام وَبِبَاقِي الْبِلَادِ بِالْمَسَاجِدِ وَتَقِفُ حَائِضٌ عِنْدَ بَابِهِ وَيَأمُرُ حَاكِمٌ نَدْبًا مَنْ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى فَمِ زَوْجٍ وَزَوْجَةٍ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَيَقُولُ: اتقِ اللهَ فَإِنَّهَا الْمُوجِبَةُ، وَعَذَابُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ من عَذَابِ الآخِرَةِ وَيَبعَثُ حَاكِمٌ إلَى خَفَرَةٍ مَنْ يُلَاعِنُ بَينَهُمَا وَمَنْ قَذَفَ زَوْجَتَينِ فَأَكْثَرَ وَلَوْ بِكَلِمَةٍ أَفْرَدَ كُلَّ وَاحِدَةٍ بِلِعَانٍ وَيَبدَأُ بِمُطَالبَةٍ أَوَّلًا وَإلا أَقرَعَ.
* * *
(1) في (ج): "ثانيا فيما له".
(2)
في (ج): "العصر بين".
فَصلٌ وَشُرُوطُهُ ثَلَاثةٌ
كَوْنُهُ بَينَ زَوْجَين، وَلَوْ قَبْلَ دُخُولٍ وَلَا يَتَنَصفُ مَهْرُ -خِلَافًا لَهُ هنَا- مُكَلَّفَينِ وَلَوْ قِنَّيْنِ أَوْ فَاسِقَينِ أَوْ ذِمِّيَّينِ فَيُحَدُّ بِقَذفِ أَجْنَبِيةٍ، بِزِنًا، وَلَوْ نَكَحَهَا بَعدُ أَوْ قَال لَهَا زَنَيتِ قَبْلَ أَنْ أَنكِحَكِ كَمَنْ أَنكَرَ قَذفَ زَوْجَتِهِ مَعَ بَيِّنَةٍ أَوْ كَذبَ نَفْسَهُ وَمَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ وَأَجْنَبِيةً فَعَلَيهِ حَدَّانِ إلا إنْ أَقَامَ بَينَةً أَوَّلًا عَنْ الزَّوجَةِ وَمَنْ مَلَكَ زَوْجَتَهُ فَأَتَت بِوَلَدٍ لَا يُمْكِنُ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ فَلَهُ نَفْيُهُ بِلِعَانٍ وَإلا لَم يَنفِهِ وَيُعَزَّرُ بِقَذْفِ زَوجَةٍ صَغِيرَةٍ لَمْ تَبْلُغْ تِسعًا أَوْ مَجْنُونَةٍ وَلَا لِعَانَ وَكُلُّ مَوضِعٍ لَا لِعَانَ فِيهِ؛ فَالنَّسَبُ لَاحِقٌ مَا لَمْ يُفِقْ مَجنُونٌ ثُمّ يَقذِفُ وَيُلَاعِنُ مَنْ قَذَفَهَا ثُمَّ أَبَانَهَا أَوْ قَال أَنتِ طَالِقٌ يَا زَانِيَةُ ثَلَاثًا وَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا يَا زَانِيَةُ أَوْ قَذَفَهَا في نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ زَنَيتِ قَبْلَ إبَانَتُكِ، لَاعَنَ لِنَفيِ وَلَدٍ وَإلا حُدَّ، وَقَذَفْتَنِي قَبْلَ تَتَزَوَّجَنِي أَوْ بَعْدَ أَبَنَتَنِي فَقَولُهُ، وَقَذَفْتُكِ حَال جُنُونِي فَقَوْلُهَا، وَإن عُلِمَ لَهُ حَالانِ فَوَجْهَانِ.
الثاني: سَبْقُ قَذْفِهَا بِزِنًا، وَلَوْ في دُبُرٍ كَزَنَيتِ أَوْ يَا زَانِيَةُ أَوْ رَأَيتُكِ تَزْنِينَ وَإِنْ قَال: لَيسَ وَلَدُكِ مِنِّي أَوْ قَال مَعَهُ وَلَمْ تَزنِي، أَوْ لَا أَقْذِفُكِ، أَوْ وُطِئتِ بِشُبهةٍ، أَوْ مُكْرَهَةً، أَوْ نَائِمَة، أَوْ مَعَ إغْمَاءٍ، أَوْ جُنُونٌ، لَحِقَهُ حُكمًا، وَلَا لِعَانَ وَمَنْ أَقَرَّ بِإِحْدَى تَوْأَمَينِ لَحِقَهُ الآخَرُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَا فَوْقَهَا إلا بِإِقْرَارٍ وَيُلَاعِنُ مَعَ قَذْفٍ لِنَفْيِ حَدٍّ.
الثَّالِثُ: أن تُكَذِّبَهُ وَيَسْتَمِرُّ إلَى انقِضَاءِ اللِّعَانِ فَإِنْ صدَقَتْهُ وَلَوْ مَرَّةً أَوْ عَفَتْ أَوْ سَكَتَتْ أَوْ ثَبَتَ زِنَاهَا بِأَرْبَعَةٍ سِوَاهُ أَوْ قَذَفَ مَجنُونَةً بِزِنًا قَبلَهُ
أَوْ مُحصَنَةً فَجُنَّتْ أَوْ خَرْسَاءَ أَوْ نَاطِقَةً، فَخَرِسَتْ وَلَمْ تُفْهَمَ إِشَارَتُهَا أَوْ صَمَّاءَ، لَحِقَهُ النَّسَبُ وَلَا لِعَانَ وإنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ تَتِمَّتِهِ تَوَارَثَا؛ وَثَبُتَ النَّسَبُ وَلَا لِعَانَ وَإِنْ مَاتَ الوَلَدُ؛ فَلَهُ لِعَانُهَا وَنَفْيُهُ وَإِنْ لَاعَنَ وَنَكَلَتْ حُبِسَت حَتَّى تُلَاعِنَ، أَوْ تُقِرَّ أَرْبَعًا بِالزِّنَا فَتُحَدُّ مَا لَمْ تَرْجِعْ.
* * *
فصلٌ
وَيَثبُتُ بِتَمَامِ تَلَاعُنِهَا أَرْبَعَةُ أَحكَامٍ: سُقُوطُ الْحَدِّ أَوْ التعْزِيرِ حَتَّى حَدُّ مُعَيَّنٍ قَذَفَهَا بِهِ وَلَوْ أَغْفَلَهُ وَقتَ لِعَانٍ فَإِن لَمْ يُلَاعِنَ لَزِمَهُ حَدَّانِ.
الثانِي: الفُرقَةُ وَلَوْ بِلَا فِعْلِ حَاكِمٍ.
الثَّالِثُ: التحْرِيمُ الْمُؤَبَّدُ وَلَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ أَوْ كَانَتْ أَمَةً، فَاشْتَرَاهَا.
الرَّابعُ: انتِفَاءُ الوَلَدِ وَيُعتَبَرُ لَهُ ذِكْرُهُ صَرِيحًا كَأَشْهَدُ بِاللهِ لَقَدْ زَنَت وَمَا هَذَا وَلَدِي وَتَعْكِسُ هِيَ أَوْ تَضَمُّنًا كَقَولِ مُدَّعٍ زِنَاهَا في طُهْرٍ لَمْ يُصِبهَا فِيهِ، وَأَنَّهُ اعْتَزَلَهَا حَتَّى وَلَدَتْ أَشْهَدُ بِاللهِ أَني لَصَادِقٌ فِيمَا ادَّعَيتُهُ عَلَيهَا أَوْ رَمَيتُهَا بِهِ مِنْ زِنًا فَإِن لَمْ يَذْكُرْهُ لَمْ يَنْتَفِ إلا بِلِعَانٍ ثَانٍ، وَيَذْكُرُهُ وَلَوْ نَفَى عَدَدًا كَفَاهُ لِعَانٌ وَاحِدٌ وَإِنْ نَفَى حَملًا أَوْ اسْتَلْحَقَهُ أَوْ لَاعَنَ عَلَيهِ وَلَوْ بَعْدَ وَضْعِ تَوْأَمِهِ، لَمْ يَصحَّ، وَيُلَاعِنُ لِدَرْءِ حَدٍّ، وَثَانِيًا بَعْدَ وَضْعٍ لَنَفْيِهِ وَلَوْ نَفَى حَمْلَ أَجْنَبِيةٍ لَمْ يُحَدَّ كَتَعْلِيقِهِ قَذْفًا بِشَرْطٍ كَإنْ قُمْتِ فَأَنْتِ زَانِيَةٌ إلا إِنْ قَال لَهَا: أَنْتِ زَانِيَةٌ إنْ شَاءَ اللهُ؛ فَقَذْفٌ وَزَنَيتِ إنْ شَاءَ اللهُ لَا، وَشُرِطَ لِنَفْيِ وَلَدٍ بِلِعَانٍ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَهُ إقْرَارٌ بِهِ أَوْ بِتَوْأَمِهِ أَوْ مَا يَدُلُّ عَلَيهِ كَمَا لَوْ نَفَاهُ وَسَكَتَ عَنْ تَوْأَمِهِ، أَوْ هُنِّئَ بِهِ أَوْ أَمَّنَ (1) عَلَى الدعاءِ أَوْ أَخَّرَ نَفْيَهُ مَعَ إمْكَانِهِ رَجَاءَ مَوْتِهِ بِلَا عُذرٍ نَحو جُوعٍ وَعَطَشٍ وَنَومٍ وَلَيلٍ وإنْ قَال لَمْ أَعلَم بِالْوَلَدِ أَوْ أَن لِي نَفْيَهُ أَوْ أَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ، وَأَمْكَنَ صِدْقُهُ أَوْ لَمْ أَثِق بِمُخبِرِي وَكَانَ غَيرَ مَشْهُورِ العَدَالةِ أَوْ أَخَّرَهُ لِعُذْرٍ كَحَبْسٍ
(1) زاد في (ب): "أو هنيء به فسكت أو أمن".
وَمَرَضٍ وَغَيبَةٍ وَحِفظِ مَالٍ؛ لَمْ يَسْقُطْ نَفْيُهُ وَمَتَى أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ نَفْيِهِ حُدَّ لِمُحْصَنَةٍ، وَعُزِّرَ لِغَيرِهَا وَلَوْ أَقَامَ بَيِّنَةَ وَلَحِقَهُ نَسَبُهُ وَلَوْ مَيِّتًا وَتَوَارَثَا فَيَنْجَرُّ النَّسَبُ جِهَةَ الأُم لِجِهَةِ الأَبِ كَوَلَاءٍ وَتَرْجِعُ عَلَيهِ بِمَا أَنْفَقَتْهُ وَلَا يَلْحَقُهُ بِاسْتِلْحَاقِ وَرَثَتِهِ بَعْدَهُ وَالتَّوأَمَانِ الْمَنْفِيَّانِ أَخَوَانِ لأُمٍّ فَلَا يَتَوَارَثَانِ بِإِخْوَةِ أُبُوَّةٍ، وَمَنْ لَا بَينَهُمَا سِتَّةُ أَشهُرٍ فتَوْأَمَانِ، وَمَنْ نَفَى مَنْ لَا يَنْتَفِي وَقَال: إنهُ مِنْ زِنًا، حُدَّ إنْ لَمْ يُلَاعِنْ.
* * *
فَصْلٌ فِيمَا يَلْحَقُ مِنَ النَّسَبِ
مَنْ أَتَت زَوْجَتُهُ بِوَلَدٍ بَعْدَ نِصْفِ سَنَةٍ مُنْذُ أَمْكَنَ إِجْتِمَاعَهُ بِهَا وَلَوْ مَعَ غَيبَةٍ فَوْقَ أَرْبَعِ سِنِينَ وَلَا يَنْقَطِعُ الإِمكَانُ بحَيضٍ أَوْ لدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ أَبَانَهَا وَلَوْ ابْنَ عَشر فِيهِمَا لَحِقَهُ نَسَبُهُ وَمَعَ هَذَا لَا يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ وَلَا يَكمُلُ بِهِ مَهرٌ وَلَا يَثبُتُ بِهِ عِدَّةٌ وَلَا رَجعَةٌ وَلَا تَحْرِيمُ مُصَاهَرَةٍ وإنْ لَمْ يَكُنْ كَوْنُهُ مِنْهُ كَأَنْ أَتَت بِهِ لِدُونِ نِصفِ سَنَةٍ مُنْذُ أَمْكَنَ إِجْتِمَاعُهُ وَعَاشَ أَوْ لأكثَرَ مِنْ أَرْبَع سِنِينَ مُنْذُ أَبَانَهَا أَوْ أَقَرَّت الْبَائِنُ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِالقُروءِ، ثُمّ لِفَوقِ (1) نِصْفِ سَنَةٍ مِنْهَا أَوْ فَارَقَهَا حَامِلًا فَوَضَعَتْ ثُمّ آخَرَ بَعْدَ نِصْفِ سَنَةٍ أَوْ عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَجتَمِع بِهَا بَأَنْ تَزَوَّجَهَا بِمَحْضرِ حَاكِمٍ أَوْ غَيرِهِ، ثُمَّ أَبَانَهَا أَوْ مَاتَ بِالْمَجْلِسِ أَوْ كَانَ بَينَهُمَا وَقْتُ عَقْدٍ مَسَافَةً لَا يَقطَعُهَا في المُدَّةِ التِي وَلَدَتْ فِيهَا.
وَيَتَّجِهُ احتِمَالٌ: تَقدِيرُ مُدَّةِ مَسَافَةٍ بِمَشْيٍ مُعْتَادٍ وَأَنَّهُ لَوْ رُئِيَ بِالْبَلَدِ كُلَّ يَوْمٍ وَهِيَ بِمَحَلٍّ بَعِيدٍ فَهُوَ كَمَنْ أبانَهَا بِمَحْضَرِ حَاكِمٍ أَوْ بِالمَجلِسِ (2).
أَوْ كَانَ الزوجُ لَمْ يَكمُلْ لَهُ عَشرٌ أَوْ قُطِعَ ذَكَرُهُ مَعَ أُنْثَيَيهِ، لَمْ يَلْحَقْهُ وَيلحَقُ عِنِّينًا وَمَنْ قُطِعَ ذَكَرُهُ لَا أُنْثَيَاهُ خِلَافًا لِلأَكْثَرِ وَإِنْ وَلَدَتْ رَجْعِيةً
(1) زاد في (ب): "ثم ولدت لفوق".
(2)
الاتجاه ساقط من (ج).
بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ طَلَّقَهَا وَقَبْلَ (1) انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا أَوْ لِأَقلَّ مِنْ أَرْبَعٍ سِنِينَ مُنْذُ انْقَضَتْ لَحِقَهُ نَسَبُهُ وَمَنْ أُخْبِرَتْ بِإِبَانَتِهَا فَاعتَدَّت، ثُمّ (2) تَزَوَّجَتْ لَحِقَ بثَانٍ مَا وَلَدَتهُ لِنِصْفِ سَنَةٍ فَأَكثَرَ.
وَيَتَّجِهُ: مَعَ مُضِيِّ مُدَّةِ الْمَسَافَةِ وَإلا فَلِلأَوَّلِ (3).
وَكَذَا لَوْ وُطِئَت امرَأَتُهُ أَوْ أَمَتُهُ بِشُبْهةٍ في طُهرٍ لَمْ يُصِبهَا فِيهِ وَلِدُونِ نِصفِ سَنَةٍ فَلِلأَوَّلِ وَإنْ أَنكَرَ وَاطِئٌ الْوَطْءَ فَقَوْلُهُ بِلَا يَمِينٍ وَإِنْ اشْتَرَكَا في وَطئِهَا في طُهْرٍ فَأَتَتْ بِمَا يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنهُمَا أُرِيَ الْقَافَةَ لَا أَنهُ لِلزَّوْجِ خِلَافًا لَهُ وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَتْ بِثَانٍ وَلَمْ يَعلَمْ انقِضَاءَ الْعِدَّةِ.
* * *
(1) في (ج): "أو قبل".
(2)
في (ب): "ومن فارقها فاعتدت ثم".
(3)
الاتجاه ساقط من (ج).
فصلٌ
وَمَنْ ثَبَتَ أَوْ أَقَرَّ أَنهُ وَطِئَ أَمتَهُ في الفَرْجِ أَوْ دُونَهُ، فَوَلَدَتْ لِنِصْفِ سَنَةٍ فَأَكثَرَ وَلَوْ بَعْدَ أَرْبَعٍ سِنِينَ، لَحِقَهُ وَلَوْ قَال: عَزَلتُ أَوْ لَمْ أُنْزِلَ لَا إنْ ادعى استِبرَاءً.
وَيَتَّجِهُ: بِحَيضٍ (1).
أَوْ يَحْلِفُ عَلَيهِ ثُمَّ تَلِدُ لِنِصْفِ سَنَةٍ بَعْدَهُ وَمَنْ أَعْتَقَ أَوْ بَاعَ مَنْ أَقَرَّ (2) بِوَطئِهَا، فَوَلَدَت لِدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ لَحِقَهُ وَالبَيع بَاطِلٌ وَلَوْ اسْتِبْرَأَهَا قَبلَهُ وَكَذَا إنْ لَمْ يَسْتَبرِئهَا وَوَلَدَتهُ لأكثَرَ وَادَّعَى مُشْتَرٍ أَنَّهُ مِن بَائِع وَإِنْ ادَّعَاهُ مُشتَرٍ لِنَفْسِهِ أَوْ كُل مِنْهُمَا أَنَّهُ لِلآخَرِ وَالمُشتَرِي مُقِرٌّ بِوَطئِهَا، أُرِي القَافَةَ وَإِنْ اُسْتُبرِئَت ثُمَّ وَلَدَت لِفَوقِ نِصفِ سَنَةٍ أَوْ لَمْ تُستَبرَأ وَلَمْ يُقِرَّ مُستَرٍ لَهُ بِهِ.
وَيَتَّجِهُ: وَلَمْ يَدعِهِ لِنَفْسِهِ.
لَمْ يَلحَق بَائِعًا وَإن ادعَاهُ بَائِعٌ، وَصَدَّقَهُ مُشتَرٍ فَلِلْبَائِع وَلَوْ لَمْ يَكُنْ أَقَرَّ بِوَطءٍ وَيَبطُلُ الْبَيعُ وَإنْ لَمْ يُصَدِّقهُ مُشتَرٍ، فَالوَلَدُ عَبدٌ لَهُ.
وَيَتجِهُ: لَوْ اشتَرَاهَا مِمَّنْ ظَاهِرُ حَالِهِ الوَطءُ، وَغَابَ فَوُجِدَت حَامِلًا؛ حَرُمَ عَلَيهِ دِيَانَةً تَصَرُّفٌ فِيهَا بِنَحو بَيعٍ قَبْلَ مُرَاجَعَتِهِ إنْ أَمْكَنَت (3).
(1) الاتجاه ساقط من (ج).
(2)
زاد في (ب): "أو باع ونحوه من أقر".
(3)
الاتجاه ساقط من (ج).
وَإِنْ وَلَدَت مِنْ مَجْنُونٍ مَنْ لَا مِلكَ لَهُ عَلَيهَا وَلَا شُبهَةَ مِلْكٍ لَمْ يَلحَقهُ.
وَيَتجِهُ احْتِمَالٌ: وَكَذَا مِنْ نَائِمٍ وَمُغمًى عَلَيهِ وَمُكْرَهٍ.
وَمَنْ قَال عَنْ وَلَدٍ بِيَدِ سُرِّيَّتِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ أَوْ مُطَلَّقَتِهِ: مَا هَذَا وَلَدِي، وَلَا وَلَدْتُهُ، أَوْ التَقَطتُهُ أَوْ استَعَرْتَهُ فَقَالتْ: بَل هُوَ وَلَدِي مِنْكَ، فَإِنْ شَهِدَت مَرْضِيَّةٌ بِولَادَتِهَا لَهُ لَحِقَهُ وَإلا فَلَا وَلَا أَثَرَ لِشَبَهٍ مُخَالِفٍ لأَبِيِهِ مَعَ فِرَاشٍ (1) وَتَبَعِيَّةُ نَسَبٍ لأَبٍ مَا لَم يَنْتَفِ كَابْنِ مُلَاعِنَةٍ وَتَبَعِيَّةُ مِلكٍ أَوْ حُرِّيَّةٍ لأُمٍّ إلا مَعَ شَرْطٍ أَوْ غُرُورٍ أَوْ شُبْهَةٍ وَتَبَعِيَّةُ دِينٍ وَوُجُوبُ فِدْيَةٍ لِخَيرِهِمَا.
وَيَتَّجِهُ: في يَهُودِيٍّ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيةً وَعَكسُهُ يَتبَعُ الأَبَ، أَوْ يُخَيَّرُ.
وَتَبَعِيَّةُ نَجَاسَةٍ وَحُرْمَةُ أَكلٍ وَذَكَاةٍ وَتَحرِيمُ مُنَاكَحَةٍ وَسَهْمُ غَنِيمَةٍ لأَخبَثِهِمَا.
* * *
(1) في (ج): "ولا أثر لشبه مع فراش".