المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب قسمة التركات - غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى ط غراس - جـ ٢

[مرعي الكرمي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الوقفِ

- ‌بَابٌ الْهِبَةُ

- ‌كِتَابُ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابٌ الْمُوصَى لَهُ

- ‌بَابٌ الْمُوصَى بِهِ

- ‌بَابٌ الْوَصِيَّةُ بِالأَنْصِبَاءِ وَالأَجْزَاءِ

- ‌بَابٌ الْمُوصَى إلَيهِ

- ‌كِتَابُ الفَرَائِضِ

- ‌بَابٌ الفُرُوضُ وَذَويَها

- ‌بَابٌ الْعَصَبَاتُ

- ‌بَابٌ الْحَجْبُ

- ‌بَابٌ الْجَدُّ وَالإِخوَةِ

- ‌بَابٌ أُصُولُ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابٌ الْمُنَاسَخَاتُ

- ‌بَابٌ قِسْمَةُ الترِكَاتِ

- ‌بَابٌ الردُّ

- ‌بَابٌ ذَوي الأَرْحَامِ

- ‌بابٌ مِيرَاثُ الْحَمْلِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْمَفْقُودِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْخُنْثَى

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الغَرْقَىوَمَنْ عَمِيَ مَوتُهُمْ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ أَهْلِ الْمِلَلِ

- ‌بَابٌ مِيَراثُ المُطَلَّقَةِ

- ‌بَابُ الإِقْرَارُ بِمُشَارِكٍ فِي الْمِيرَاثِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْقَاتِلِ

- ‌بَابٌ مِيرَاثُ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ

- ‌بَابٌ الْوَلَاءُ

- ‌كِتَابُ العِتقِ

- ‌بَابٌ التَّدْبِيرُ

- ‌بَابٌ الكِتَابَةُ

- ‌بَابٌ أُمُّ الوَلَدِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ أَرْكَانُ النِّكَاحِ وَشُرُوطِهِ

- ‌بابٌ المُحرَّمَاتُ فِي النكَاحِ

- ‌بَابٌ الشُّرُوطُ في النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ العُيُوبُ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَابٌ نِكَاحُ الكُفَّارِ

- ‌كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابٌ الوَلِيمَةُ

- ‌بَابٌ عِشْرَةُ النِّسَاءِ

- ‌كِتابُ الخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌بَابٌ سُنَّةُ الطَّلَاقِ وَبِدْعَتُهُ

- ‌بَابٌ صَرِيحُ الطَّلَاقِ وَكِنَايَتُهُ

- ‌بَابٌ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ

- ‌بَابٌ الاسْتِثْنَاءُ فِي الطَّلاقِ

- ‌بَابٌ الطَّلَاقُ فِي المَاضِي وَالمُسْتَقْبَلِ

- ‌بَابٌ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ

- ‌بَابٌ التَّأْويلُ فِي الحَلِفِ

- ‌بَابٌ الشَّكُّ فِي الطَّلاقِ

- ‌كتَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِيلَاءِ

- ‌كتَابُ الظِّهَارِ

- ‌كِتابُ اللِّعَانِ

- ‌كِتَابُ العِدَدِ

- ‌بابٌ اِستِبرَاءُ الإِمَاءِ

- ‌كِتَابُ الرِّضَاعِ

- ‌كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بابٌ نَفَقَةُ الأَقَارِبِ وَالممَالِيكِ

- ‌بَابٌ الحَضَانَةُ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابٌ شُرُوطُ الْقِصَاصِ

- ‌بَابٌ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ

- ‌بَابٌ العفْوُ عَنْ الْقِصَاصِ

- ‌بابٌ مَا يُوجِبُ القَصَاصَ فِيمَا دُونَ النفسِ

- ‌كتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابٌ مَقَادِيرُ دِيَاتِ النَّفْسَ

- ‌بَابٌ دِيَةُ الأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا

- ‌بَابٌ الشِّجَاجُ وَكَسْرُ العِظَامِ

- ‌بَابٌ العَاقِلَةُ وَمَا تَحْمِلُهُ

- ‌بَابٌ كَفَّارَةُ القَتْلِ

- ‌بَابٌ الْقَسَامَةُ

- ‌كتَابُ الحُدُودُ

- ‌بَابٌ حَدُّ الزِنَا

- ‌بَابٌ الْقَذْفُ

- ‌بَابٌ حَدُّ المُسْكِرِ

- ‌بَابٌ التَّعْزِيرُ

- ‌بَابٌ القَطْعُ فِي السَّرِقَةِ

- ‌بَابٌ حَدُّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ

- ‌بَابٌ قِتَالُ أَهْلُ البَغْيِ

- ‌بَابٌ حُكْمُ المُرْتَدِّ

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌كِتَابُ الذَّكَاةِ

- ‌كِتَابُ الصَّيدِ

- ‌كِتَابُ الأَيمَانِ

- ‌بَابٌ جَامِعُ الأَيمَانِ

- ‌بَابٌ النَّذْرُ

- ‌كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتْيَا

- ‌بَابٌ أَدَبُ القَاضِي

- ‌بَابٌ طَرِيقُ الحُكْمِ وَصِفَتُهُ

- ‌بَابٌ حُكمُ كِتَابِ القَاضِي إِلَى القَاضِي

- ‌بَابٌ الْقِسْمَةُ

- ‌بَابٌ الدَّعَاوي وَالبَيِّنَاتَ

- ‌بَابٌ تَعَارُضُ البَيِّنَتَينِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابٌ شُرُوطُ مَن تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ

- ‌بَابٌ مَوَانِعُ الشَّهَادَةِ

- ‌بَابٌ أَقسَامُ المَشهُودِ بِهِ

- ‌بابٌ الشَّهادَةُ عَلَى الشَّهادَةِ وَالرُّجُوعُ عَنها وَأَدَائها

- ‌بابٌ اليَمِينُ فِي الدَّعَاوي

- ‌كتَابُ الإِقرَارِ

- ‌بابٌ مَا يحْصُلُ بِهِ الإِقْرَارُ وَمَا يُغَيِّرُهُ

- ‌بَابٌ الإِقْرَارُ بِالمُجمَلِ

- ‌[خَاتِمَةُ النَّاسِخِ رحمه الله]

الفصل: ‌باب قسمة التركات

‌بَابٌ قِسْمَةُ الترِكَاتِ

إذَا كَانَتْ التَّرِكَةُ مَعلُومَةً وَأَمكَنَ نِسبَةُ سِهامِ كُلِّ وَارِثٍ مِنْ الْمَسْأَلَةِ بِجُزْءٍ فَلَهُ مِنْ التَّرِكَةِ بِنسبَتِهِ كَزَوجٍ وَأَبَوَينِ وَابْنَتَينِ، المَسْأَلَةُ مِنْ خَمسَةَ عَشَرَ، وَالتَّرِكَةُ أَربَعُونَ دِينَارًا؛ فلِلزوجِ ثَلَاثَةٌ وَهِيَ خُمُسُ الْمَسْأَلَةِ فَلَهُ خُمُسُ (1) التَّرِكَةِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الأَبَوَينِ ثُلُثًا خُمُسُ الْمسأَلَةِ، فَلَهُ ثُلُثَا الثَّمَانِيَةِ وَلِكُل وَاحِدةٍ مِنْ البِنْتَينِ مِثْلُ مَا لِلأَبَوَينِ وَإِنْ شِئْتَ قَسَمتَ الترِكَةَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ أَوْ وَفْقَها عَلَى وَفْقِ الْمَسْأَلَةِ وَضَرَبْتَ الْخَارِجَ بِالْقسمِ فِي نَصِيبِ كُل وَارِثٍ، فَمَا اجْتَمَعَ؛ فَهُوَ نَصِيبُهُ وَإِنْ شِئْتَ قَسَمتَ الْمسأَلَةَ عَلَى التَّرِكَةِ فَمَا خَرَجَ فَاقْسِم عَلَيهِ نَصيبَ كُل وَارِثٍ بَعدَ بَسْطِهِ مِنْ جِنْسِ الْخَارجِ فَمَا خَرَجَ فَنَصِيبُهُ وَإِنْ شِئْتَ قَسمتَ الترِكَةَ فِي المُنَاسَخَاتِ عَلَى الْمَسْألَةِ الأُولَى ثُمَّ نَصِيبَ الثانِي عَلَى مَسْأَلَتِهِ وَكَذَا الثالِثِ وَإِنْ قُسمَت عَلَى قَرَارِيطِ الدينَارِ وَهِيَ أَربَعَة وَعِشْرُونَ فَافْعَلْ (2) عَدَدَها كَتَرِكةٍ مَعلُومَةٍ، وَاعمَل عَلَى مَا ذُكِرَ فَإِنْ كَانَتْ السهامُ كَثِيرَةً، وَأَردتَ عِلْمَ سَهْم القِيرَاطِ فَاقسِم المَسْأَلَةَ عَلَى أَربَعَةٍ وَعِشْرِينَ، فَمَا خَرَجَ فَهُوَ سَهمُ القِيَرَاطِ؛ كَأَنْ كَانَتْ سِتَّمِائَةٍ فاقْسِمها عَلَى سِتَّةٍ؛ لأنها أَحَدُ ضِلعَي الْقِيرَاطِ يَخْرُجُ مِائَةٌ اقسِمها عَلَى الضِّلْع الآخَرِ، وَهُوَ أَربَعَة؛ يَخْرُجُ خمسَة وَعِشْرُونَ وَهِيَ سهمُ القِيرَاطِ، وَإِن قَسَمتَ وَفْقَ السهامِ عَلَى وَققِ الْقِيرَاطِ أَخَذْتَ سُدُسَ الستمِائَةِ، وَهُوَ مِائَة فَتَقْسِمُهُ

(1) قوله: "خمس" ساقط من (ج).

(2)

في (ج): "فاجعل".

ص: 102

عَلَى سُدُسِ الأَربَعَةِ وَالعِشْرِينَ وَهُوَ أَربَعَةٌ، فَيَخْرُجُ خَمس وَعِشْرُونَ وَإِنْ أَخَذْتَ ثُمُنَ الستمِائَةِ وَهُوَ خَمسَةٌ وَسَبعُونَ، وَقَسَمتَهُ عَلَى ثُمُنِ الأَربَعَةِ وَعِشْرِينَ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ، يَخْرُجُ خَمسَةٌ وَعِشْرُونَ، وَكَذَلِكَ كُلُّ عَدَدٍ قَسَمتَهُ عَلَى آخَرَ فَإِذَا عَرَفْتَ سَهمَ القِيرَاطِ فَكُلُّ مَنْ لَهُ سِهامٌ فَأَعطِهِ بِكُل سَهْم مِنْ سِهامِ الْقِيرَاطِ قِيرَاطًا، فَإِنْ بَقِيَ لَهُ مِنْ السهامِ مَا لَا يَبْلُغُ قِيرَاطًا، فَانْسِبهُ إلَى سَهْمِ القِيرَاطِ وَأَعطِهِ مِثلَ تِلكَ النسبَةِ، وإنْ كَانَ فِي سِهامِ القِيرَاطِ كَسرٌ فَابسُطْ القَرَارِيطَ الصِّحَاحَ مِنْ جِنسِ الكَسْرِ، وَضُمَّ الْكَسْرَ إلَيها، وَاحْفَظْ المُجتَمِعَ ثُمَّ مَن لَهُ شَيء مِنْ المسأَلَةِ اضْرِبْهُ فِي مَخْرَجِ الكسرِ، وَاحسِبْ لَهُ بِكُلِّ قَدرِ عَدَدِ البسطِ قِيرَاطًا، وَإِنْ بَقِيَ مَا لَا يبلُغُ مَجمُوعَ البسط فَانسِبهُ مِنهُ وَأَعْطِهِ مِثلَ تِلْكَ النسْبَةِ (1) وَإِنْ كَانَتْ سِهامُ الترِكَةِ دُونَ الأَربَعِ وَالعِشرِينَ، فَانْسُبها إلَيها وَاحْفَظْ بَسْطَ الكسر ثُم مَنْ لَهُ شَيءٌ مِنْ المَسْأَلَةِ فَاضْرِبْهُ فِي مَخْرَجِ الْكَسرِ، وَاحسِبْ لَهُ بِكُل قَدرِ عَدَدِ البسط قِيرَاطًا كَزَوجٍ وَثَلَاثَةِ إخْوَةٍ وَأُخْتَينِ تَصحُّ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ فَنسبتها لِلأربَعَةِ وَعِشرِينَ ثُلُثَانِ فَمَخْرَجُ الكَسْرِ ثَلَاثَةٌ وَبَسطُهُ اثْنَانِ فَلِلزوجِ ثَمَانِيَةٌ اضْرِبْها فِي ثَلَاثَة بِأربَعَة وَعِشرِينَ إِحسب لَهُ كُل اثْنَينِ بِقِيرَاطٍ يَكُنْ اثنَي عَشَرَ قِيرَاطًا وَكَذَا الإِخْوَةُ وَإِنْ كَانَتْ التَّرِكَةُ سِهامًا مِنْ عَقَارٍ كَثُلثٍ وَرُبُعٍ فاجمَعها مِنْ قَرَارِيطِ الدينَارِ، وَاقسِمها كَمَا ذُكِرَ فَثُلُثُ دَارٍ وَرُبُعها أَربَعَةَ عَشَرَ قِيرَاطًا، فَاجعَلْها كَأنها دَنَانِيرُ، وَاعمل كَمَا سَبَقَ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُختَينِ لأَبٍ (2)، فَالْمسأَلَةُ مِنْ ثَمَانِيةٍ: لِلزوْجِ ثَلَاثَةٌ هِيَ رُبُعها وَثُمُنها

(1) من قوله: "وإن كان في السهام. . مثل تلك النسبة" ساقط من (ج).

(2)

في (ب): "وأخت لأبوين أو لأب".

ص: 103

فَإِذَا قَسمتَ السهامَ عَلَى المسأَلَةِ، فَلِلزوجِ رُبُعُ أَربَعَةَ عَشَرَ قِيرَاطًا، وَثُمُنُها وَهُوَ خمسَةُ قَرَارِيطَ وَرُبُعُ مِنْ جَمِيع الدَّارِ، وَلِلأُم سَهْمَانِ هُمَا (1) رُبُعُ التركةِ، فَتُعطِيها ثَلَاثَةً وَنِصْفًا، وَلِلأخْتِ مِثلُ الزَّوْجِ وَإِنْ شِئْتَ وَافَقْتَ بَينَها وَبَينَ المسأَلَةِ وَضَرَبتَ المسألة إنْ بَايَنْتَ السهام أَوْ وَفْقَها إنْ وَافَقَتها فِي مَخْرَجِ سِهامِ العَقَارِ ثُمَّ مَنْ لَهُ شَيءٌ مِنْ المسألة اضْربهُ فِي السهام المَورُوثَةِ مِنْ العَقَارِ أَوْ وَفقها فَمَا بَلَغَ فَانْسِبْهُ مِنْ مَبْلَغِ سِهامِ الْعَقَارِ، فَمَا (2) خَرَجَ فَهُوَ نَصِيبُهُ، فَفِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ لَيسَ بَينَ الثمَانِيَةِ وَالسبعَةِ مُوَافَقَةٌ، فَاضْرِب الثَّمَانِيَةَ فِي مَخْرَجِ السهام وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ؛ تَكُنْ سِتَّةً وَتِسعِينَ لِلزَّوْجِ مِنْ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي سَبْعَةٍ بِأَحَدٍ وَعِشْرِينَ فَانْسِبها لِسِتَّةٍ وَتِسْعِينَ تَجدها ثُمُنَها وَثَلَاثَةَ أربَاعِ ثُمُنِها فَلَهُ مِنْ الدَّارِ مِثْلُ تِلْكَ النِّسْبَةِ، وَلِلأُختِ مِثلُهُ، وَلِلاُم سَهمَانِ فِي سَبْعَةٍ بِأَربَعَةَ عَشَرَ، وَهِيَ ثُمُنُ الستةِ وَتِسعِينَ، وَسُدُسُ ثُمُنِها؛ فَلَها مِنْ الدَّارِ مِثْلُ تِلْكَ النسْبَةِ.

وَمِثَالُ الْمُوَافَقَةِ زَوْجٌ وَأَبَوَانِ وَبِنْتَانِ وَالتَّرِكَةُ رُبُعُ دَار وَخُمُسُها؛ فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ خمسَةَ عَشَرَ وَمَخْرَجُ السهام عِشْرُونَ فَالْمَسْأَلَةُ تُوَافِقُ السهام الْمَورُوثَةَ مِنْ الْعَقَارِ بِالثلُثِ تِسْعَةٌ، فَتَرُدُّ الْمَسْأَلَةَ إلَى ثُلُثِها خَمسَةً ثُم تَضْرِبُها فِي مَخْرَجِ سِهامِ الْعَقَارِ (3)، وَهِيَ عِشْرُونَ؛ تَكُنْ مِائَةً فَلِلزوْجِ (4) مِنْ الْمسأَلَةِ ثَلَاثَةٌ فِي وَفْقِ سِهامِ الْعَقَارِ ثَلَاثَةٌ تَبْلُغُ تِسْعَةً، انْسِبْها لِلْمِائَةِ

(1) في (ج): "هو".

(2)

زاد في (ب): "العقار فما خرج فهو سهام العقار فما".

(3)

من قوله: "تسعة، فترد

العقار" ساقط من (ج).

(4)

زاد في (ج): "فللزوج من المسألة بالثلث لأنها تسعة فترد المسألة إلى ثلثها خمسة ثم تضربها في مخرج سهام العقار وهي من".

ص: 104

تَكُنْ تِسعَةَ أَعْشَارِ عُشرِها؛ فَلَهُ مِنْ الدَّارِ تِسعةُ أَعشَارِ عُشْرِها، وَلِكُل وَاحِدٍ مِنْ الأَبَوَينِ سَهمَانِ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ، وَهِيَ سِتَّةُ أَعشَارِ عُشرِ الدَّارِ، وَلِكُل بِنْتٍ أَربَعَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِاثْنَي عَشَرَ، وَهِيَ عُشرُ الدَّارِ وَعُشْرَا عُشْرِها وإن انْقَسَمَتْ سِهامُ العَقَارِ عَلَى المسألة، فَاقسِمهُمَا مِنْ غَيرِ ضَربٍ فِي شَيءٍ، كَزَوجٍ وَأمٍّ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَات وَالتَّرِكَةُ رُبُعُ دَارٍ وَخُمُسها، الْمَسْأَلة مِنْ تِسْعَةٍ وَمَخرَجُ سِهامِ العَقَارِ عِشْرُونَ، الْمَوْرُوثُ مِنْها تِسْعَة مُنْقَسِمَة عَلَى المسألة، لِلزوْجِ منها ثَلَاثَة، وَهِيَ عُشْرُ الدَّارِ وَنِصفُ عُشْرِها، وَلِلأُخْتِ مِنْ الأَبَوَينِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلِلوَاحِدَةِ (1) مِنْ الْبَاقِيَاتِ نِصفُ عُشْرِها (2).

فرع: لَوْ قِيلَ: تَرِكَةُ مَنْ خَلَفَ أَربَعَةَ بَنِينَ، فَأَخَذَ الأَكْبَرُ دِينَارًا أَوْ خُمُسَ مَا بَقِيَ، وأَخَذَ الثانِي دِينَارَينِ وَخُمُسَ مَا بَقِيَ، وَأَخَذَ الثَالِثُ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ وَخُمُسَ مَا بَقِيَ، وَأَخَذَ الرابعُ جَمِيعَ مَا بَقِيَ وَكُلَّ وَاحِدٍ أَخَذَ حَقَّهُ مِنْ غَيرِ زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ فَالْجَوَابُ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَارًا، ولَوْ قَال صَحِيحٌ لِمَرِيضٍ: أَوْصِ، فَقَال إنمَا يَرِثُنِي امرَأَتَاكَ وَجَدَّتَاك وَأُخْتَاكَ وَعَمتَاكَ وَخَالتَاكَ؛ فَالْجَوَابُ أَن كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَزَوَّجَ بِجَدَّتَي الآَخَرِ أُمِّ أُمهِ وَأُم أَبِيهِ، فَأَوْلَدَ الْمَرِيضُ كُلًّا مِنْهُمَا بِنْتَينِ، فَهُمَا مِنْ أُم أَبِي الصَّحِيحِ عَمَّتَا الصحِيحِ، وَمِنْ أُم أُمهِ خَالتَاهُ، وَقَد كَانَ أَبُو الْمَرِيضِ تَزَوَّجَ أمَّ الصَّحِيحِ (3)، فَأَوْلَدها بِنْتَينِ وَتَصحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَربَعِينَ.

* * *

(1) في (ب): "ولكل واحدة".

(2)

من قوله: "وهي عشر

نصف عشرها" ساقط من (ج).

(3)

في (ب): "أم صحيح".

ص: 105