المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بابُ النّجاسة أي: وإزالتها. (الباب): اسم لجملة من الكتاب مشتملة على فصول - فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

[شهاب الدين الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌بابُ النّجاسة

- ‌باب الآنية

- ‌بابُ السِّواك

- ‌باب الوضوء

- ‌بابُ المسح على الخُفَّين

- ‌بابُ الاستنجاء

- ‌باب الغسل

- ‌بابُ التّيَمُّم

- ‌بابُ الحَيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الخسوف للقمر والكسوف للشمس

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌باب الصيام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌باب الحج

- ‌باب محرمات الإحرام

- ‌كتاب البيوع

- ‌كتاب السلم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الحجر

- ‌باب الصلح وما ذكر معه

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الضمان

- ‌باب الشركة

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الإقرار

- ‌باب العارية

- ‌باب الغضب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب القراض

- ‌[باب يملك العامل ربع حصته]

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجازة

- ‌بابُ الجُعَالة

- ‌بابُ إحياء المَوات

- ‌بابُ الوَقف

- ‌بابُ الهِبَة

- ‌بابُ اللُّقَطة

- ‌باب اللقيط

- ‌باب الوديعة

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب الوصية

- ‌باب الوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب القَسْمِ والنُشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌بابُ الطَّلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظِهار

- ‌باب اللعان

- ‌بابُ العِدَّة

- ‌باب الاستبراء

- ‌بابُ الرّضاع

- ‌باب النفقات

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب دعوى القتل

- ‌باب البغاة

- ‌باب الردة

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب السرقة

- ‌باب قاطع الطريق

- ‌باب حد الخمر

- ‌باب الصائل

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب الغنيمة

- ‌باب الجزية

- ‌باب الصيد والذبائح

- ‌باب الأضحية

- ‌بابُ العقيقة

- ‌بابُ الأَطِعمة

- ‌باب المسابقة على الخيل والسهام ونحوهما

- ‌باب الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌كتاب القسمة

- ‌باب الشهادة

- ‌باب الدعوى

- ‌بابُ العِتق

- ‌بابُ التدبير

- ‌بابُ الكِتابة

- ‌باب الإيلاد

الفصل: ‌ ‌بابُ النّجاسة أي: وإزالتها. (الباب): اسم لجملة من الكتاب مشتملة على فصول

‌بابُ النّجاسة

أي: وإزالتها.

(الباب): اسم لجملة من الكتاب مشتملة على فصول غالباً، و (الفصل): اسم لجملة من الباب مشتملة على مسائل.

و(النجاسة): تطلق على الحكم الشرعي الذي هو نقيض الطهارة، وعلى العين النجسة، وهي بهذا الإطلاق لغةً: الشيء المستقذر، وشرعاً: كل عين حرم تناولها على الإطلاق في حالة الاختيار مع سهولة تمييزها، لا لحرمتها، ولا لاستقذارها، ولا لضررها في بدن أو عقل.

فاحترز بـ (الإطلاق) عما يباح قليله؛ كبعض النباتات السمية، وبـ (حالة الاختيار) عن حالة الضرورة، فيباح فيها تناول النجاسة، وبـ (سهولة تمييزها) عن دود الفاكهة ونحوها، فيباح تناوله معها، وهذان القيدان للإدخال لا للإخراج، وبالبقية عن الآدمي، وعن المخاط ونحوه، وعن الحشيشة المسكرة، والسم الذي يضر قليله وكثيره، والتراب؛ فإنها لم يحرم تناولها لنجاستها، بل لحرمة الآدمي، واستقذار المخاط ونحوه، وضرر البقية.

وعرفها المصنف بالعدِّ؛ ليعلم طهارة غيره على الأصل فقال:

(المُسكِر المائع، والخنزير

والكلب مع فرعيهما، والسُّؤر)

قوله: (المُسكِر) وما عطف عليه خبر مبتدأ محذوف تقديره هي؛ أي: النجاسة.

وقد أفاد كلامه نجاسة أمور:

[نجاسة المسكر المائع]

الأول: المسكر المائع؛ كنبيذ وخمر ولو مستحيلة في الحبات ومحترمة، وهي: ما عصر لا بقصد الخمر، أما الخمر .. فتغليظاً وزجراً عنها؛ كالكلب، ولقوله تعالى:{إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ} ، والرجس شرعاً: هو النجس، خرجت الثلاثة المقرونة بها بالإجماع، فبقيت هي على النجاسة، وأما النبيذ .. فقياساً على الخمر؛ بجامع الإسكار بمائع.

ص: 130

وخرج بـ (المائع): البنج والحشيشة ونحوهما؛ فإنها حرام وليست بنجسة، وذهب جمع إلى أنها مخدرة لا مسكرة، ولا ترد عليه الخمر المنعقدة ولا الحشيشة المذابة نظراً إلى الأصل فيهما.

[نجاسة الخنزير]

الثاني: الخنزير؛ لأنه أسوأ حالاً من الكلب؛ لأنه لا يقتني بحال، ولأنه مندوب إلى قتله من غير ضرر فيه، ومنصوص على تحريمه.

[نجاسة الكلب]

الثالث: الكلب ولو معلماً؛ لخبر "الصحيحين": "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم .. قليرقه، ثم ليغلسه سبع مرات"، ويخبر مسلم:"طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب .. أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب".

وجه الدلالة: أنه لو لم يكن نجساً .. لما أمر بإراقته؛ لما فيها من إتلاف المال المنهي عن إضاعته، ولأن الطهارة: إما عن حدث أو خبث، ولا حدث على الإناء فتعينت طهارة الخبث، فثبتت نجاسة فمه وهو أطيب أجزائه، بل هو أطيب الحيوان نكهة؛ لكثرة ما يلهب فبقيتها أولى، وفي الحديث: أنه صلى الله عليه وسلم دعي إلى دار قوم فأجاب، ثم دعي إلى دار أخرى فلم يجب، فقيل له في ذلك، فقال:"إن في دار فلان كلباً"، قيل: وإن في دار فلان هرة؟ ! فقال: "الهرة ليست بنجسة" رواه الدارقطني والحاكم.

وإراقة ما ولغ فيه .. واجبة إن أريد استعمال الإناء، وإلا .. فمستحبة كسائر النجاسات إلا الخمر غير المحترمة فتجب إراقتها؛ لطلب النفس تناولها.

[نجاسة فرع الكلب والخنزير]

الرابع: الفرع لكل من الكلب والخنزير مع الآخر، أو مع حيوان طاهر تبعاً لأصله وتغليباً للنجاسة، وعلله في "المهذب" بأنه مخلوق من النجاسة فكان مثلها، قال في "شرحه": ولا ينتقض بالدود بالمتولد منها؛ لأنا نمنع أنه خلق من نفسها، وإنما تولد فيها كدود الخل

ص: 131

لا يخلق من نفس الخل، بل يتولد فيه، قال: ولو ارتضع جديٌ كلبةً أو خنزيرةً فنبت لحمه على لبنها .. لم ينجس على الأصح.

والفرع يتبع الأب في النسب، والأم في الرق والحرية، وأشرفها في الدين، وإيجاب البدل وتقرير الجزية، وأخفهما في عدم وجوب الزكاة، وأخسهما في النجاسة، وتحريم الذبيحة والمناكحة.

الخامس: السؤر - بالهمزة ويبدل واواً -: البقية؛ أي: بقية الكلب والخنزير وفروعهما؛ كعظم وشعر ودم وبول، ودمع وعرق وسائر فضلاتها؛ لأن ما انفصل من نجس العين .. فهو نجس، وقيل: السؤل فضله الشرب.

(وميتةٌ مع العظام والشعر

والصوف، لا مأكولةٌ ولا بشر)

أفاد كلامه أموراً:

[ناسة الميتة]

الأول: نجاسة الميتة وإن لم يسل دمها؛ لقوله تعالى: {حُرِّمت عليكم الميتة} ، وتحريم ما ليس بمحترم ولا مستقذر ولا ضرر فيه .. يدل على نجاسته، و (الميتة): ما زالت حياته بغير ذكاة شرعية.

[نجاسة عظم الميتة وشعرها وصوفها]

الثاني: نجاسة عظمها وشعرها وصوفها؛ لأن كلاً منها تحله الحياة، ولأن العظم جزء النجس، والشعر والصوف متصلان بالحيوان اتصال خلقه فكان كالأعضاء، وكالعظم: الظلف والظفر والحافر والقرن، ومثل الشعر والصوف: الوبر والريش.

[طهارة الميتة المأكولة]

الثالث: طهارة الميتة المأكولة من سمك وجراد وجنين مذكاة، وصيد لم تدرك ذكاته، وبعير نادٍّ مات بالسهم؛ لقوله تعالى:{أُحِل لكم صيد البحر وطعامه} ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في البحر:"هو الطهور ماؤه الحل ميتته" رواه الترمذي وغيره وصححوه، ولخبر

ص: 132

"الصحيحين" عن عبد الله بن أبي أوفى قال: (غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل معه الجراد)، وصح عن ابن عمر:"أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال"، وهو في حكم المرفوع، بل رفعه ابن ماجه وغيره، ولكن بسند ضعيف، ولخبر بن حبان وصححه:"ذكاة الجنين ذكاة أمه"، وفي "الصحيحين":"إذا أرسلت كلبك وسميت، وأمسك وقتل .. فكل، وإن أكل .. فلا تأكل؛ فإنما أمسك على نفسه"، وفيهما أيضاً من رواية رافع بن خديج: أن بعيراً ندَّ فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم .. فاصنعوا به هكذا".

على أن الجنين والصيد والبعير ليست ميتة، بل جعل الشارع هذا ذكاتها؛ ولهذا صرح في خبر الجنين بأنه مذكى وإن لم تباشره السكين، ذكره في "المجموع".

[طهارة ميتة البشر]

الرابع: طهارة ميتة البشر، سواء أكان مسلماً أم كافراً، لخبر الحاكم وصححه على شرط الشيخين:"لا تنجسوا موتاكم؛ فإن المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتاً"، ولقوله تعالى:{ولقد كرمنا بني آدم} ، وقضية تكريمهم: ألا يحكم بنجاستهم بالموت، وأما قوله تعالى:{إنما المشركون نجسٌ} .. فالمراد به: نجاسة الاعتقاد، أو اجتنابهم كالنجس لا نجاسة الأبدان؛ ولهذا:(ربط النبي صلى الله عليه وسلم الأسير الكافر في المسجد)، وقد أباح الله تعالى طعام أهل الكتاب.

واعلم: أن فضلة الحيوان على قسمين:

أحدهما: ما له اجتماع واستحالة في الباطن كالدم، وهو نجس من مأكول اللحم وغيره إلا ما استثنى.

ص: 133

ثانيهما: ما ليس كذلك، بل يرشح رشحاً، كالعرق والدمع واللعاب والمخاط، وهو طاهر من الحيوان الطاهر، نجس من النجس، وسيأتي في كلامه الإشارة إلى القسم الثاني، وقد ذكر من القسم الأول أموراً فقال:

(والدَّم، والقيء، وكل ما ظهر

من السبيلين سوى أصل البشر)

أفاد كلامه أموراً:

[نجاسة الدم المسفوح]

الأول: نجاسة الدم المسفوح ولو من سمك وجراد، أو متحلباً من كبد وطحال؛ لقوله تعالى:{أو دماً مسفوحاً} أي: سائلاً، ولقوله صلى الله عليه وسلم في دم الاستحاضة:"فاغسلي عنك الدم وصلي" رواه الشيخان.

وأما الكبد والطحال والدم المحبوس في ميتة السمك والجراد والجنين .. فطاهرة، وكذلك المني واللبن إذا خرجا على هيئة الدم، والدم الباقي على اللحم وعظامه نجس معفو عنه؛ لأنه من الدم المسفوح وإن لم يسل لقلته، ولعله مراد من عبر بطهارته.

[نجاسة القيء]

الثاني: نجاسة القيء؛ لأنه من الفضلات المستحيلة، وسواء أتغير أم لا على الأصح.

[نجاسة ما خرج من السبيلين]

الثالث: نجاسة كل ما خرج من السبيلين؛ أي: القبل والدبر أو أحدهما مما له اجتماع واستحالة في الباطن؛ كبول وروث، ولو من سمك وجراد ومأكول اللحم، وعذرة ومذي وودي، ونجاسة بعضها بالنص، وبعضها بالإجماع، وبعضها بالقياس.

وأما أمره صلى الله عليه وسلم في خبر العرنيين بشرب أبوال الإبل .. فللتداوي، وهو جائز بالنجاسات غير الخمر.

ولو أكلت بهيمة حباً ثم ألقته صحيحاً؛ بحيث لو زرع لنبت .. فطاهر العين؛ كدود خرج من فرج، وإلا .. فنجسها.

ص: 134

قال في "المجموع": والماء السائل من فم النائم؛ إن كان من معدته كأن خرج منتناً بصفرة .. فنجس، أو من اللهوات كأن انقطع عند طول النوم .. فطاهر، وكذا إن شك، وقياس المذهب: العفو عمن عفت بلواه به؛ كدم البراغيث، قال: وسألت الأطباء عنه فأنكروا كونه من المعدة.

ثم استثنى المصنف من ذلك: أصل البشر من منيه وعلقته ومضغته، فإنه طاهر؛ تكرمة له، ولأنها مبدأ خلقه كالتراب، وفي "مسلم" عن عائشة رضي الله عنها:(كنت أفرك المني من ثور رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه)، وفي رواية لابني خزيمة وحبان في "صحيحهما":(وهو يصلي)، وما ورد من أنها كانت تغسله .. حملوه على الندب.

وما أفاده كلامه من نجاسة مني غير الآدمي من كل حيوان طاهر: تبع فيه كـ"أصله" ترجيح الرافعي، والأصح عند النووي: طهارته؛ لأنه أصل حيوان طاهر فأشبه أصل الآدمي.

والأصح: طهارة العلقة والمضغة، ورطوبة الفرج من كل حيوان طاهر.

(وجزء حيٍّ - كَيَدٍ مفصول -

كميتة، لا شعر المأكول)

(وصوفه وريشه وريقته

وعرقٌ والمسك ثم فأرته)

فيهما أربع مسائل:

[حكم ما انفصل من الحيوان حال حياته]

الأولى: الجزء المنفصل من الحيوان حال حياته حكمه كحكم ميتته؛ إن طاهرة .. فطاهر، وإن نجسة .. فنجس؛ كاليد المنفصلة من الحيوان؛ فهي طاهرة من الآدمي نجسة من غيره؛ لخبر:"ما قطع من حي .. فهو ميت" رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين،

ص: 135

فجزء البشر والسمك والجراد طاهر دون جزء غيرها.

وقوله: (مفصول) فيه تذكير اليد على تأويلها بنحو الجزء، وإلا .. فهي مؤنثة.

وقوله: (كميته) ليست هاؤه للتأنيث، بل هي ضمير أضيف إليه (ميت) بفتح الميم وإسكان الياء.

[حكم شعر المأكول وصوفه وريشه إذا انفصل في حياته]

الثانية: شعر المأكول وصوفه وريشه ووبره المنفصلات حال حياته .. ليست كميتة في النجاسة، بل هي طاهرة؛ لعموم الحاجة إليها، ولقوله تعالى:{ومن أصوافها} الآية، وهي مخصصة للخبر المتقدم، وما على العضو المبان من شعر ونحوه .. نجس كما يؤخذ من كلامه؛ لأنه شعر العضو والعضو غير مأكول.

[حكم ما يرشح من الحيوان]

الثالثة: ما ليس له اجتماع واستحالة في الباطن، بل يرشح رشحاً، كالريق والعرق والدمع والمخاط .. طاهر من الحيوان المأكول، وكذا من كل حيوان طاهر، نجس من غيره.

[حكم المسك وفأرته]

الرابعة: المسك وفأرته - بالهمزة وتركه - طاهران إذا انفصلا حال حياة الظبية؛ لخبر: "المسك أطيب الطيب"، وفي "الصحيحين": (أن وبيص المسك كان يرى من مفرقه صلى الله عليه وسلم، ولانفصال الفأرة بالطبع كالجنين، ولئلا يلزم نجاسة المسك، وهي: خراج بجانب سرة الظبية كالسلعة فتحتك حتى تلقيها، أما إذا انفصلا بعد الموت .. فنجسان كاللبن، وفارقا بيض الميتة المتصلب بنموه بعد الموت بخالفهما.

وعلم من حصره النجاسة فيما ذكره: طهارة العنبر؛ كما نص عليه في "الأم" وغيرها، وطهارة الزباد كما صوبها في "المجموع".

ص: 136

(وتطهر الخمر إذا تخللت

بنفسها وإن غلت أو نقلت)

(وجلد ميتةٍ - سوى خنزير بر

والكلب - أن يُدبغ بحرِّيفٍ طهر)

أفاد كلامه: أن نجس العين يطهر في صورتين:

[طهارة الخمر إذا تخللت بنفسها]

الأولى: الخمر ولو غير محترمة إذا تخللت بنفسها؛ أي: صارت خلاً بلا مصاحبة عين؛ لمفهوم خبر مسلم عن أنس قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنتخذ الخمر خلاً؟ قال: "لا"، وروى البيهقي عن عمر: أنه خطب فقال: (لا يحل خل من خمر أُفسدت حتى يبدأ الله إفسادها)، ولزوال الشدة من غير نجاسة خلفتها.

و(أفسدت) بضم الهمزة؛ أي: خللت، و (يبدأ إفسادها) بفتح الياء أي: يجعلها خلاً بلا علاج آدمي، وحيث حكم بطهارتها .. حكم بطهارة دِنِّها تبعاً لها؛ للضرورة وإلا .. لم يوجد خل طاهر من خمر، وإن غلت الخمر فارتفعت إلى رأي الدِّن، ثم عادت إلى أسفل وتخللت .. حكم بطهارة ما ارتفعت فيه من الدن؛ للضرورة.

قال البغوي في "فتاويه": اما إذا ارتفعت بفعله .. فلا يطهر الدن؛ إذ لا ضرورة، وكذا الخمر؛ لاتصالها بالمرتفع النجس، أو نقلت من ظل إلى شمس، أو عكسه، أو بفتح رأي الدن؛ استعجالاً للحموضة .. فإنها تطهر؛ لأن الفعل الخالي عن العين لا يؤثر؛ بناء على أن علة بقاء نجاستها تنجسها بالعين كما سيأتي، لا تحريم التخليل الدال عليه الخبر والأثر السابقان.

أما إذا تخللت بمصاحبة عين طرحت فيها، أو وقعت فيها بنفسها حال الخمرية أو قبلها وإن لم تؤثر في التخليل ك حصاة وماء .. فلا تطهر؛ لتنجسها بعد تخللها بالعين التي تنجست بها، ولا ضرورة، بخلاف الدِّن.

قال البغوي في "فتاويه": ولو نقلت من دن إلى آخر .. طهرت بالتخلل، بخلاف ما لو أخرجت منه ثم صب فيه عصير فتخمر ثم تخلل .. لا يطهر.

ص: 137

ومفهوم كلامهم: أنها تطهر بالتخلل إذا نزعت العين منها قبله، وهو كذلك، إلا أن تكون العين المنزوعة نجسة كعظم ميتة .. فإنها لا تطهر؛ بناء على أن النجس يقبل التنجس، وهو الأصح.

وتعبيره بـ (الخمر): يخرج النبيذ كالمتخذ من التمر والزبيب؛ فإنه لا يسمى خمراً حقيقة عند الأكثرين كما قاله الشيخان في (الأشربة)، وقد صرح القاضي أبو الطيب في كتاب "الرهن" بأن النبيذ لا يطهر بالتخلل؛ لتنجس الماء به حال الاشتداد فينجسه بعد انقلابه خلاً، وأقره عليه في "المطلب"، لكن يؤخذ من كلام البغوي أنه يطهر؛ لأن الماء من ضرورته فإنه قال: لو ألقى الماء في عصير العنب حالة عصره .. لم يضر بلا خلاف؛ لأن الماء من ضرورته. انتهى.

ومراده بعصير العنب: العنب الذي اعتصر ماؤه؛ بقرينة قوله: حالة عصره؛ غذ يحتاج في استقصاء عصره إلى صب ماء عليه؛ لإخراج ما يبقى فيه، فالماء من ضرورته، وما أفاده كلام البغوي من الطهارة اختاره السبكي وغيره، وهو الأصح، وبه أفتيت، بل هو الذي جرى عليه الشيخان وغيرهما في (السلم) حيث جزموا بصحة السلم في خل التمر والزبيب.

وقول المصنف: (غلت) بالغين المعجمة أو المهملة.

[طهارة جلد الميتة بالدباغ]

الثانية: الجلد الذي تنجس بالموت .. يطهر ظاهره وباطنه بالدباغ، وهو: نزع الفضلات كالدم واللحم بحريف طاهر أو نجس كقرظ وذرق طير؛ بحيث لو نقع الجلد في ماء .. لم يعد إليه النتن؛ لخبر مسلم: "إذا دبغ الإهاب .. فقد طهر"، وخبر أبي داود وغيره بإسناد حسن: أنه عليه الصلاة والسلام قال في شاة ميتة: "لو أخذتم إهابها" قالوا: إنها ميتة؟ ! فقال: "يطهرها الماء والقرظ"، ورووا أيضاً بإسناد حسن:(أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن نستمتع بجلود الميتة إذا دبغت).

ص: 138

وخرج بـ (الجلد): الشعر، فلا يطهر؛ لعدم تأثره بالدبغ، قال النووي: ويعفى عن قليله.

أما جلد الكلب والخنزير وفروعهما .. فلا يطهر بالدبغ؛ لأن سبب نجاسة الميتة تعرضها للعفونة، والحياة أبلغ في دفعها، فإذا لم تفد الطهارة .. فالدبغ أولى.

وخرج بـ (الدبغ): تجميده وتمليحه وتشميسه ونحوها؛ فإنها لا تطهره، وأفهم كلامه: أنه لا يجب الماء في أثناء الدبغ وهو الأصح؛ لأنه إحالة كالتخليل لا إزالة، ولهذا جاز بالنجس المحصل لذلك، وأما خبر:"يطهرها الماء والقرظ" .. فمحمول على الندب، أو الطهارة المطلقة؛ إذ يجب غسله بعد دبغه؛ لتنجسه بالدابغ النجس أو المتنجس بملاقاته.

والتعبير بـ (الدبغ) جرى على الغالب فإنه لو وقع الجلد في مدبغة فاندبغ .. طهر؛ لحصول الغرض؛ إذ الفعل ليس بواجب.

وعلم من الاقتصار على هذين الشيئين: أن غيرهما من نجس العين .. لا يطهر وهو كذلك، حتى لو صار النجس ملحاً بوقوعه في مملحة أو رماداً أو دخاناً بالنار .. لم يطهر، ولا ترد طهارة المني واللبن والمسك؛ لأن أصلها لا يحكم عليه بالنجاسة ما دام في الجوف ما لم يتصل بخارج.

وقال الناظم: (أن يدبغ) بدرج الهمزة للوزن.

(نجاسة الخنزير مثل الكلب

تُغسل سبعاً مرةً بترب)

لما أنهى الكلام على نجس العين .. ذكر المتنجس وهو على ثلاثة أقسام:

ما نجاسته مغلظة، أو متوسطة، أو مخففة.

[حكم النجاسة المغلظة وكيفية إزالتها]

فالنجاسة المغلظة: نجاسة الكلب والخنزير وفرع أحدهما، فيجب غسلها سبع مرات إحداهن بالتراب الممزوج بالماء؛ لخبر مسلم:"طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب .. أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب"، وفي رواية صحيحة للترمذي: "أولاهن أو أخراهن

ص: 139

بالتراب"، وفي أخرى لمسلم: "وعفروه الثامنة بالتراب".

والمراد: أن التراب يمزج بالسابعة؛ كما في رواية أبي داود: "السابعة بالتراب"، وهي معارضة لرواية:"أولاهن" في محل التراب، فتتساقطان في تعيين محله، ويكتفى بوجوده في واحدة من السبع؛ كما في رواية الدارقطني:"إحداهن بالبطحاء"، ولكنه يسن في غير الأخيرة، والأولى أولى؛ ليستغنى عن ترتيب ما يصيبه شيء من الغسلات.

وقس بالكلب: الخنزير وفرعهما، وقد أشار إليه المصنف بقوله:(مثل الكلب)، وبولوغه: غيره كبوله وعرقه، ولو جرى الماء الكدر على المتنجس بذلك سبع جريات، أو تحرك سبعاً من ماء كثير كدر .. طهر كما قاله البغوي وغيره.

وأفهم كلام المصنف: أن السبع كافية لذلك ولو أصابه نجس آخر، وأنه لا يكفي ذر التراب على المحل، ولا مزجه بغير ماء إلا أن يمزجه بالماء بعد مزجه بذلك، ولا مزج غير التراب، وأنه لا تقول زيادة الغسلات مقام التراب وهو كذلك، ولا يكفي مزج تراب غير طاهر نظراً إلى أن القصد بالتراب التطهير وهو لا يحصل بذلك، فتشترط طهورية التراب، فلا يكفي التراب المستعمل؛ كما صرح به الكمال سلار شيخ النووي في "تعليقه على التنبيه".

والغسلات المزيلة للعين تعد واحدة ولو في النجاسة المغلظة، حتى لو لم تزل إلا بست غسلات مثلاً .. حسب مرة على الأصح.

ويكتفى بالسبع وغن ولغ في الإناء كلاب أو كلب مراراً، فتحمل (أل) في كلام المصنف على الجنس.

والواجب من التراب ما يكدر الماء، ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل، سواء أمزجه به قبل وضعهما على المحل أم بعده؛ بأن يوضعها ولو مترتبين، ثم يمزجا قبل الغسل وإن كان المحل رطباً؛ إذ الطهور الوارد على المحل باقٍ على طهوريته.

وبذلك جزم ابن الرفعة فيما لو وضع التراب أولاً، ومثله عكسه بلا ريب، وهذا مقتضى كلامهم، وهو المعتمد كما قاله البلقيني وغيره، وما وقع للإسنوي ومن تبعه: من أنه يجب المزج قبل الوضع، كما صرح به الجويني في "التبصرة"، وأن ما قاله ابن الرفعة مردود .. ردَّ

ص: 140

بأنه خلاف مقتضى كلامهم، فلا يرتكب بلا ضرورة، وكلام الجويني عليه، لا له؛ إذ عبارته:(ليس كيفية التعفير تعفر الثوب بغبار التراب، ثم غسله بعد نفضه، وإنما التعفير .. أن يخلط التراب بالماء خلطاً، ثم يغسل المحل) وهي دالة على أن الممنوع إنما هو غسله بعد نفض التراب أو بلا مزج، وأن المعتبر مزجه قبل الغسل، سواء أكان قبل الوضع أم بعده، وهو المطلوب، وليس في قوله:(ثم يغسل) ما يقتضى اعتبار مزجه قبل الوضع. انتهى.

ولا يجب تتريب الأرض الترابية ويكفي تسبيعها؛ إذ لا معنى لتتريب التراب.

قال في "المجموع": قال أصحابنا: لو ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين .. لم ينجس الماء، وكذا الإناء إن لم يكن أصاب جرمه الذي لم يصله الماء مع رطوبة أحدهما، ومقتضاه: أنه لو أصاب ما وصله الماء مما هو فيه .. لم ينجس، وتكون كثرة الماء مانعة من تنجسه، وبه صرح الإمام وغيره، وهو مقيد لمفهوم قول "التحقيق": لم ينجس الإناس إن لم يصب جرمه. انتهى.

ولو ولغ في إناء فيه ماء قليل ثم كوثر حتى بلغ قلتين .. طهر الماء دون الإناء، كما نقله البغوي في "تهذيبه" عن ابن الحداد وأقره، وجزم به البندنيجي والجرجاني والروياني وغيرهم، وصحح الإمام طهارة الإناء أيضاً وإن أصابه الكلب بجرمه؛ أنه صار إلى حالة لو كان عليها حالة الولوغ .. لم ينجس، وتبعه ابن عبد السلام، والأصح الأول؛ لأن الإناء قد تنجس فلا يطهر بذلك، وقد صححه في "المجموع" فيما لو وقع الإناء الذي ولغ فيه في ماء كثير.

و(التُّرب): إحدى لغات التراب.

ثم ذكر النجاسة المتوسطة وهي غالب النجاسات، فقال:

(وما سوى ذين ففرداً يُغسل

والحتُّ والتثليث فيه أفضل)

(يكفيك جري الما على الحكميَّة

وأن تزال العين من عينيَّه)

ص: 141

فيهما ثلاث مسائل:

[حكم النجاسة المتوسطة]

الأولى: ما سوى ذين؛ أي: نجاسة الكلب والخنزير ومثلهما فرعهما .. يغسل مرة، وهي: إما حكمية؛ وهي التي يتيقن وجودها ولا تحس، أو عينية؛ وهي ما تحس، فالأولى: يكفي فيها جري الماء على المحل مرة من غير اشتراط أمر زائد، والثانية: يجب فيها مع جري الماء عليها زوال عينها، وزوال أوصافها؛ من طعم ولون وريح، فلا تطهر مع بقاء شيء منها، ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله للمشقة، فإن بقيا معاً .. ضرَّا على الصحيح؛ لقوة دلالتهما على بقاء العين، وإن بقي الطعم وحده .. ضر وإن عسرت إزالته؛ لسهولتها غالباً فألحق بها نادرها، ولأن بقاءه يدل على بقاء العين.

[حكم حتِّ النجاسة]

الثانية: يندب الحتُّ بالمثناة، والقرص - بالمهملة - لمحل النجاسة إن لم تتوقف إزالتها عليهما، وإلا .. وجبا، ومثلهما الاستعانة بأشنان أو نحوه.

[تثليث غسل النجاسة]

الثالثة: يندب بعد طهر محل النجاسة غسله ثانية وثالثة استظهاراً؛ كطهر الحدث، ولأمر المستيقظ بالتثليث مع توهم النجاسة، فمع تيقنها أولى.

أما النجاسة المغلظة .. فلا يندب تثليثها كما صرح به الجيلوي في "بحر الفتاوى في نشر الحاوي"، وعلله بأن المكبر لا يكبر، كالمصغر لا يصغر، لكن صرح صاحب "الشامل الصغير" بندبه.

وفي بعض النسخ بدل قوله: (والحتُّ

) إلى آخره: (وغسلتين اندب لطهر يكمل).

(وبول طفلٍ غير درٍّ ما أكل

يكفيه رشٌّ إن يصب كل المحل)

[حكم النجاسة المخففة]

فيه مسألة:

وهي: أن النجاسة المخففة؛ وهي بول الصبي الذي لم يأكل غير الدر بالمهملة؛ أي: اللبن للتغذي .. يكفي فيها الرش بشرط إصابته كل محل البول؛ بأن يعمه ويغلبه وإن لم يسل،

ص: 142

بخلاف الأنثى والخنثى لا بد في بولهما من الغسل على الاصل، ويحصل بالسيلان مع الغمر.

والأصل في ذلك خبر: "يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام" رواه الترمذي وحسنه، وابن خزيمة والحاكم وصححاه، وفرق بينهما بأن الابتلاء بحمله أكثر، وبأن بوله أرق من بولها، فلا يلصق بالمحل لصوق بولها، وألحق ببولها بول الخنثى من أي فرجيه خرج. وعلم بما تقرر: أنه لا يمنع النضح تحنيك الصبي بتمر ونحوه، ولا تناوله السفوف والأدوية ونحوهما للإصلاح.

ومحل النضج قبل تمام الحولين؛ إذ الرضاع بعده كالطعام كما نقل عن النص، ويندب في هذه النجاسة التثليث أيضاً، ولابد فيها من إزالة عينها، وأوصافها كغيرها. وخرج بـ (نبول الصبي): غائطه؛ فإنه يجب غسل على الأصل.

[حكم غُسالة النجاسة]

ثم ذكر حكم غسالة النجاسة فقال:

(وماء مغسولٍ له حكم المحل

إذ لا تغيرٌ به حين انفصل)

أي: أن حكم الماء الذي غسلت به نجاسة ولو معفواً عنها، وانفصل عن محلها حكمه عند انفصاله عنه غير متغير؛ أي: ولا زائد الوزن، إن طاهراً .. فطاهر، وإن نجساً .. فنجس؛ لأن بلل المحل بعض ذلك الماء، والماء الواحد القليل لا يتبعض طهارة ونجاسة، فيغسل ما أصابه شيء من الأولى من مرات المغلظة ستاً، ومن الثانية خمساً

وهكذا إلى السابعة، فلا يغسل منها شيء، فإن انفصل متغيراً أو زائد الوزن بعد اعتبار ما أخذه المحل من الماء، وأعطاه من الوسخ الطاهر .. فهو نجس، والمحل حينئذ نجس، هذا في غسالة المفروض، أما ماء غسالة المندوب كالتثليث .. فهو طهور.

وإذا غسل فمه المتنجس .. فليبالغ في الغرغرة؛ ليغسل كل ما في حد الظاهر، ولا يبتلع طعاماً ولا شراباً قبل غسله؛ لئلا يكون آكلاً لنجاسة، نقله في "المجموع" عن الجويني وأقره.

ص: 143

(وليُعف عن نزر دمٍ وقيح

من بثرةٍ ودُمَّلٍ وقرح)

[العفو عن قليل الدم والقيح]

فيه مسألة:

وهي: أنه يعفى عن نزر؛ أي: قليل دم وقيح وصديد من بثرة ودمل وقرح؛ كفصد وحجامة من نفسه وغيره؛ أي: من غير كلب ونحوه؛ لمشقة الاحتراز عنه، أما الكلب والخنزير وفروعهما .. فلا يعفى عن شيء منه.

وخرج بقوله: (نزر): الكثير عرفاً، فلا يعفى عنه إن كان من غير، أو حصل بفعله؛ كأن عصره، أو انتقل عن محله، وإلا .. عفي عنه أيضاً، ويعفى عن دم البراغيث والقمل والبق والبعوض ونحوها، وونيم الذباب، وبول الخفاش وروثه وإن كثرت، إلا إن كانت بفعله .. فيعفى عن قليلها، ويعفى عن قليل طين الشارع النجس.

والمراد بالقليل: ما يتعذر الاحتراز منه غالباً، وهو ما لا ينسب صاحبه إلى سقطة أو كبوة أو قلة تحفظ، والرجوع فيه إلى العادة، ويختلف باختلاف م وضعه والزمان والمكان.

وأما طين الشارع الذي تظن نجاسته ظناً غالباً؛ لغلبتها فيه .. فطاهر عملاً بالأصل، وأما ماء القروح والنفاطات: فإن تغير .. فنجس، وإلا .. فطاهر.

و(البثرة) بفتح الموحدة وسكون المثلثة: خراج صغير، و (القُرح) بفتح القاف وضمها: الجرح.

* * *

ص: 144