المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بابُ الكِتابة بكسر الكاف، وقيل: بفتحها كالعتاقة، وهى لغة: الضم والجمع، - فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

[شهاب الدين الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌بابُ النّجاسة

- ‌باب الآنية

- ‌بابُ السِّواك

- ‌باب الوضوء

- ‌بابُ المسح على الخُفَّين

- ‌بابُ الاستنجاء

- ‌باب الغسل

- ‌بابُ التّيَمُّم

- ‌بابُ الحَيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الخسوف للقمر والكسوف للشمس

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌باب الصيام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌باب الحج

- ‌باب محرمات الإحرام

- ‌كتاب البيوع

- ‌كتاب السلم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الحجر

- ‌باب الصلح وما ذكر معه

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الضمان

- ‌باب الشركة

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الإقرار

- ‌باب العارية

- ‌باب الغضب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب القراض

- ‌[باب يملك العامل ربع حصته]

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجازة

- ‌بابُ الجُعَالة

- ‌بابُ إحياء المَوات

- ‌بابُ الوَقف

- ‌بابُ الهِبَة

- ‌بابُ اللُّقَطة

- ‌باب اللقيط

- ‌باب الوديعة

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب الوصية

- ‌باب الوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب القَسْمِ والنُشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌بابُ الطَّلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظِهار

- ‌باب اللعان

- ‌بابُ العِدَّة

- ‌باب الاستبراء

- ‌بابُ الرّضاع

- ‌باب النفقات

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب دعوى القتل

- ‌باب البغاة

- ‌باب الردة

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب السرقة

- ‌باب قاطع الطريق

- ‌باب حد الخمر

- ‌باب الصائل

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب الغنيمة

- ‌باب الجزية

- ‌باب الصيد والذبائح

- ‌باب الأضحية

- ‌بابُ العقيقة

- ‌بابُ الأَطِعمة

- ‌باب المسابقة على الخيل والسهام ونحوهما

- ‌باب الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌كتاب القسمة

- ‌باب الشهادة

- ‌باب الدعوى

- ‌بابُ العِتق

- ‌بابُ التدبير

- ‌بابُ الكِتابة

- ‌باب الإيلاد

الفصل: ‌ ‌بابُ الكِتابة بكسر الكاف، وقيل: بفتحها كالعتاقة، وهى لغة: الضم والجمع،

‌بابُ الكِتابة

بكسر الكاف، وقيل: بفتحها كالعتاقة، وهى لغة: الضم والجمع، وشرعاً: عقد عتق بلفظها بعوض منجم بنجمين فأكثر، وهي خارجة عن قواعد المعاملات؛ لدورانها بين السيد ورقيقه؛ ولأنها بيع ماله بماله.

والأصل فيها قبل الإجماع: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً} ، وخبر:«من أعان غارما أو غازيا، أو مكاتباً في فك رقبته .. أظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله» ، وخبر:«المكاتب عبد ما بقى عليه درهم)» رواهما الحاكم وصحح إسنادهم.

وأركانها أربعة: سيد، ومكاتب، وعوض، وصيغة.

(إِذا كَسُوبٌ ذُو أَمَانَةٍ طَلَبْ

مِنْ غيرِ مَحْجُورٍ عليهِ تُستَحَب)

(وَشَرْطُهَا: مَعْلُومُ مَالٍ وَأَجَلْ

نَجْمَانِ أو أكثَرُ مِنْهَا لا أَقَلْ)

(وَالفَسْخُ لِلعْبدِ مَتَى شاءَ انْفَصَلْ

لَا سَيِّدٍ إِلَاّ إذا عَجْزٌ حَصَلْ)

(أَجِزْ لَهُ تَصَرُّفَاً كَالحُرِّ لَا

تَبَرُّعاً وخَطَرَاً إذ فَعَلَا)

(وَحَطُّ شيءٍ لازِمٌ للمَوْلَى

عَنهُ، وَفِي النَّجْمِ الأَخِيرِ أَوْلَى)

(وَهْوَ رقيقٌ مَا بَقِي عَلَيْهِ

شَيءٌ إِلَى أَدَائِهِ إليهِ)

[استحباب الكتابة إذا طلبها الرقيق]

أي تستحب الكتابة إذا طلبها رقيق كسوب أمين، وبهما فسر الشافعي رضي الله تعالى عنه (الخير) فى الآية، واعتبرت الأمانة؛ لئلا يضيع ما يحصله فلا يعتق، والقدرة على الكسب؛ ليوثق بتحصيل النجوم، وإنما لم تجب حينئذ؛ قياساً على التدبير وشراء القريب،

ص: 1009

ولئلا يبطل أثر الملك، وتحتكم المماليك على المالكين، ولا تكره بحال؛ لأنها عند فقد الوصفين قد تفضي إلى العتق.

نعم؛ إن كان الرقيق فاسقاً بسرقة أو نحوها، وعلم سيده أنه لو كاتبه مع العجز عن الكسب لاكتسب بطريقة الفسق .. قال الأذرعي: فلا يبعد تحريمها؛ لتضمنها التمكين من الفساد.

ولا تصح كتابة مرهون ومُكرىً.

[شرط السيد وعوض الكتابة]

وشرط السيد: أهلية التبرع، فلا تصح من صبي ومجنون ومحجور عليه بسفه وأوليائهم، ومكره.

وشرط العوض: كونه معلوماً مؤجلاً بأجل معلوم ولو كان المكاتب مبعضاً؛ إتباعا للسلف، ولأن الرقيق لا قدرة له في الحال، بنجمين ولو قصيرين في مال كثير أو أكثر؛ إتباعاً للسلف والخلف، ولو كفى نجم .. لفعلوه مبادة إلى القربات، ولأن الكتابة عقد إرفاق، ومن تتمة الإرفاق التنجيم.

ولا بأس بكون المنفعة ولو في الذمة حالة؛ لقدرته على الشروع فيها، ومن التنجيم بنجمين في المنفعة أن يكاتبه على بناء دارين موصوفتين في وقتين معلومين، وشرط المنفعة التي يمكن الشروع فيها في الحال كالخدمة: اتصالها بالعقد، ولا بد فيها من ضميمة، كخدمة شهر الآن، ودينار بعد يوم منه، بخلاف ما لو اقتصر على خدمة شهرين وصرح بأن كل شهر نجم.

وتصح كتابة من باقيه حر، ولو كاتبه كله .. صح في الرق وبطل في غيره، ولو كاتب بعض رقيق .. فسدت مطلقاً؛ لأنه عقد معاوضة فاشترط فيه معرفة العوض كالبيع، ولو ترك لفظ التعليق ونواه .. كفى، ويقول المكاتب:(قبلت)

[فسخ الكتابة]

قوله: (والفسخ) أي: إن الكتابة جائزة من جهة المكاتب؛ لأن الحظ له فيها، فأشبه المرتهن، فله فسخها متى شاء، فينفصل منها وله ترك الأداء وغن كان معه وفاء، فلا يجبر على الأداء، ولازمة من جهة السيد فليس له فسخها كالراهن؛ لأنها حق عليه، إلا إذا حصل من

ص: 1010

المكاتب عجز عن أداء النجم أو بعضه عند محله .. فللسيد فسخها إن شاء بنفسه؛ كالبائع عند إفلاس المشترى بالثمن، وإن شاء بالحاكم، وليس على الفور، وكعجزه امتناعه من الأداء مع القدرة عليه، وحلول النجم وهو غائب، أو غيبته بعد حلوله بغير إذن السيد.

ولو استمهل عند الحلول .. سن إمهاله، وأن كان معه عروض .. لزمه إمهاله لبيعها؛ لأنها مدة قريبة، فأن عرض كساد .. فله ألا يزيد على ثلاثة أيام؛ للضرر الناجز في حقه، كما لو استمهله لإقامة البينة على أداء المال، وإن كان ماله غائباً .. أمهله إلى إحضاره إن كان دون مرحلتين، وإلا .. لم يجب.

ولو غاب وله مال حاضر .. فليس للقاضي الأداء منه، ويمكن السد من الفسخ؛ لأنه ربما عجز نفسه لو كان حاضراً.

ولا تنفسخ بجنون المكاتب، ويؤدي القاضي عنه إن وجد له مالاً، ورأى له مصلحة في الحرية، وإن لم يجد له مالاً .. مكن السيد من الفسخ، فإذا فسخ ثم أفاق وظهر له مال .. دفعه إلى السيد وحكم بعتقه، ونقض التعجيز.

ولا تنفسخ بجنون السيد، فإن دفع المال إلى وليه .. عتق، أو إلى سيده .. لم يعتق، فإن تلف في يده .. لم يضمن، ولوليه تعجيزه، ولا بإغماء السيد والحجز عليه بسفه، ولا بإغماء المكاتب.

[تصرف المكاتب]

قوله: (أجز له تصرفاً كالحر) أي: يجوز للمكاتب أن يتصرف كالحر في معظم التصرفات، فيبيع ويشترى، ويؤجر ويستأجر، ويأخذ بالشفعة، ويقبل الهبة والصدقة والوصية، ويصطاد ويحتطب، ولو أجر نفسه أو ماله مدة فعجزه السيد فيها .. انفسخ العقد، ولا يصح منه تصرف فيه تبرع أو خطر إلا بإذن سيده؛ كهبته وقراضه، وإقراضه، وتصدقه وتبسطه في الملابس والمآكل، وإنفاقه على الأقارب، وشرائه بالمحاباة، وتسليمه الثمن قبل قبض المبيع، واتهاب من يعتق عليه إن عجز عن الكسب، وإلا .. استحب قبوله ويكاتب عليه، وليس له الإعتاق والتسري ولو بإذن سيده.

[لزوم حط شيء من نجوم الكتابة]

قوله: (وحط شيء لازم للمولى) أي: وحط شيء من نجوم الكتابة عن المكاتب لازم لسيده، ويقوم مقامه دفعه إليه بعد قبضه، وغيره من جنسه؛ لقوله تعالى: {وآتوهم من مال الله

ص: 1011

الذي آتاكم} فسر الإيتاء بما ذكر؛ لأن القصد منه الإعانة على العتق، والحط أولى من الدفع؛ لأنه المنقول عن أكثر الصحابة رضى الله تعالى عنهم، ولأن ما يدفعه إليه قد ينفقه في جهة أخرى، وفي النجم الأخير أولى؛ لأنه أقرب إلى العتق، ويكفى ما يقع عليه الاسم، ولا يختلف بكثرة المال وقلته، فإن اختلفا فيه .. قدره الحاكم باجتهاده.

ووقت ووجوبه: قبل العتق، ويجوز من حين الكتابة، وبعد الأداء والعتق قضاء، ويستحب الربع، وإلا .. فالسبع.

[المكاتب رقيق ما بقي عليه شيء]

وهو- أي: المكاتب- رقيق ما بقي عليه شيء من مال الكتابة وإن قل، حتى يؤديه إلى السيد؛ لخبر:"المكاتب قن ما بقي عليه درهم" رواه أبو داوود والنسائي وابن حبان في "صحيحه"، وقال في "الروضة": إنه حديث حسن.

وخرج بقوله: (ما بقي عليه شيء إلى أدائه إليه): إبراؤه منه، فإنه يعتق به كما يعتق بالأداء.

ولو أتى المكاتب بمال فقال السيد: (هو حرام) .. صدق المكاتب، ويقال لسيده:(خذه أو أبرئه عن قدره)، فإن أبى .. قبضه القاضي، فإن كان قدر النجوم .. عتق، فإن نكل .. حلف السيد لغرض امتناعه من الحرام، وتسمع بينته.

ولو خرج المؤدى مستحقاً .. رجع السيد ببدله وهو مستحقه، فإن كان في النجم الأخير .. بان أن لا عتق وإن قال عند أخذه:(أنت حر) لأنه بناه على ظاهر الحال من صحة الأداء وقد بان عدمها، أو معيباً .. رده وأخذ بدله، وله أن يرضى به.

[المكاتبة الباطلة والفاسدة]

وهذه الأحكام المتقدمة في الكتابة الصحيحة، وغيرها تنقسم إلى باطلة، وفاسدة.

فأما الباطلة: وهي ما اختل بعض معتبراتها؛ كأن كان السيد صبياً أو مجنوناً أو مكرهاً، أو الرقيق كذلك، أو كاتب الولي رقيق موليه، أو كان عوضها غير مقصود؛ كالدم والحشرات، أو لم يجر فيها ذكر عوض .. فهي لاغية.

ص: 1012

وأما الفاسدة: وهي ما اختلت صحتها لعوض محرم مقصود، أو شرط فاسد؛ كشرط أن يبيعه كذا، أو أجل فاسد .. فهي كالصحيحة في أمور؛ منها: استقلاله بالكسب، وأخذ أرش الجناية عليه، ومهر شبهة في الأمة، وعتقه بالأداء، وتبعية كسبه له، وكالتعليق في أمور منها:

أنه لا يعتق بإبراء، ولا بأداء الغير عنه تبرعاً، وتبطل بموت سيده قبل الأداء، وتصح الوصية برقبته، ولا يصرف له سهم المكاتبين.

وتخالفهما في أمور؛ منها: أن للسيد فسخها بنفسه أو بالحاكم، وأنه لا يملك ما يأخذه بل يرجع المكاتب به إن كان متقوماً بخلاف غيره؛ كالخمر فلا يرجع فيه بشيء، فإن تلف ..

رجع عليه بمثله أو قيمته، ويرجع عليه السيد بقيمته يوم عتقه، فإن كانا من جنس واحد من نقد البلد .. تقاصا، فيسقط أحد الدينين المتساويين بالآخر بلا رضا، ويرجع صاحب الفضل به.

وتبطل الفاسدة بجنون السيد وإغمائه والحجر عليه بسفه، لا بجنون الرقيق وإغمائه.

وقول الناظم: (منها) بإفراد الضمير من إطلاق الجمع على اثنين كما هو أحد الرأيين؛ إذ هو راجع إلى قوله: (نجمان)، والألف في قوله:(فعلا) للإطلاق، وقوله:(بقي) بسكون الياء وصله بنية الوقف.

ص: 1013