المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الصداق هو بفتح الصاد وكسرها: ما وجب بنكاح أو وطء، - فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

[شهاب الدين الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌بابُ النّجاسة

- ‌باب الآنية

- ‌بابُ السِّواك

- ‌باب الوضوء

- ‌بابُ المسح على الخُفَّين

- ‌بابُ الاستنجاء

- ‌باب الغسل

- ‌بابُ التّيَمُّم

- ‌بابُ الحَيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الخسوف للقمر والكسوف للشمس

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌باب الصيام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌باب الحج

- ‌باب محرمات الإحرام

- ‌كتاب البيوع

- ‌كتاب السلم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الحجر

- ‌باب الصلح وما ذكر معه

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الضمان

- ‌باب الشركة

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الإقرار

- ‌باب العارية

- ‌باب الغضب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب القراض

- ‌[باب يملك العامل ربع حصته]

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجازة

- ‌بابُ الجُعَالة

- ‌بابُ إحياء المَوات

- ‌بابُ الوَقف

- ‌بابُ الهِبَة

- ‌بابُ اللُّقَطة

- ‌باب اللقيط

- ‌باب الوديعة

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب الوصية

- ‌باب الوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب القَسْمِ والنُشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌بابُ الطَّلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظِهار

- ‌باب اللعان

- ‌بابُ العِدَّة

- ‌باب الاستبراء

- ‌بابُ الرّضاع

- ‌باب النفقات

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب دعوى القتل

- ‌باب البغاة

- ‌باب الردة

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب السرقة

- ‌باب قاطع الطريق

- ‌باب حد الخمر

- ‌باب الصائل

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب الغنيمة

- ‌باب الجزية

- ‌باب الصيد والذبائح

- ‌باب الأضحية

- ‌بابُ العقيقة

- ‌بابُ الأَطِعمة

- ‌باب المسابقة على الخيل والسهام ونحوهما

- ‌باب الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌كتاب القسمة

- ‌باب الشهادة

- ‌باب الدعوى

- ‌بابُ العِتق

- ‌بابُ التدبير

- ‌بابُ الكِتابة

- ‌باب الإيلاد

الفصل: ‌ ‌باب الصداق هو بفتح الصاد وكسرها: ما وجب بنكاح أو وطء،

‌باب الصداق

هو بفتح الصاد وكسرها: ما وجب بنكاح أو وطء، أو تفويت بضع قهرا؛ كرضاع ورجوع شهود.

والأصل فيه قبل الإجماع: قوله تعالى: {وءاتوا النساء صدقتهن نحلة} ، وقوله تعالى:{وءاتوهن أجورهن} ، وقوله صلى الله عليه وسلم لمريد التزويج:«التمس ولو خاتما من حديد» رواه الشيخان.

(يسن في العقد -ولو قليلا-

مهر كنفع لم يكن مجهولا)

(لو لم يسم صح عقد، وانحتم

مهر بفرض منهما أو من حكم)

(وإن يطأ أو مات فرد أوجب

كمهر مثل عصبات النسب)

(وبالطلاق قبل وطئه سقط

نصف، كما إذا تخالعا يحط)

فيها خمس مسائل:

] استحباب تسمية الصداق في عقد النكاح [

الأولى: يسن الصداق في عقد النكاح ولو كان قليلا؛ أي: في غير تزويج عبده بأمته؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخل نكاحا منه، ويستحب ألا ينقص عن عشرة دراهم خالصة؛ لأن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه لا يجوز أقل منها، وألا يزاد على خمس مئة درهم خالصة صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، رواه مسلم عن عائشة، فيجوز إخلاؤه منها إجماعا كما سيأتي، وقد يتعين على الولي ذكره في العقد مراعاة لمصلحة موليه.

] ضابط ما يصح جعله صداقا [

الثانية: المهر كالثمن وهو المراد بقوله: (كنفع)، فما صح ثمنا .. صح صداقا، وما لا .. فلا، ولا يجوز أن يصدقها ما لا يتمول ولا مجهولا ونحوهما، ويجوز الاعتياض عنه

ص: 761

إن كان دينا، ويضمنه الزوج قبل تسليمه ضمان عقد، حتى يمتنع بيعه قبل قبضه، وترجع المرأة إلى مهر المثل لا إلى قيمته أو مثله إذا تلف قبل قبضه، إلا إذا أتلفته .. فتكون قابضة له، أو أتلفه أجنبي .. فتتخير بين الفسخ والرجوع إلى مهر المثل، وبين الإجازة وتغريم الأجنبي مثل المهر أو قيمته، وحتى تتخير عند تلف البعض كأحد العبدين بين الفسخ والرجوع إلى مهر المثل، وبين الإجازة والرجوع إلى قيمة حصة التالف من مهر المثل، وحتى تتخير عند التعييب؛ كالعمى بين الإجازة بلا أرش، وبين الفسخ والرجوع إلى مهر المثل وإن لم يكن ركنا كالثمن؛ لأن معظم الغرض من النكاح التمتع، ولهذا أسماه الله تعالى نحلة.

] صحة العقد دون ذكر الصداق [

الثالثة: لو لم يسم الصداق في عقد النكاح .. صح؛ للإجماع، ولقوله تعالى:{لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} ، ويجب مهر المثل بالعقد.

] وجوب المهر بفرض الزوجين أو الحاكم [

الرابعة: انحتم؛ أي: وجب مهر بفرض منهما؛ أي: من الزوجين؛ كأن فرض لها قدرا ورضيت به وإن جهلا أو أحدهما قدر مهر المثل؛ اكتفاء بما تراضيا عليه، ولأن المفروض ليس بدلا عن مهر المثل ليشترط العلم به، بل الواجب أحدهما مبهما، ولا فرق فيما فرضاه بين أن يساوي مهر مثلها، أو يزيد عليه ولو من جنسه، أو ينقص عنه حالا أو مؤجلا كالمسمى في العقد، فإن لم ترض بما فرضه الزوج .. فكأنه لم يفرض؛ لأنه حق يجب لها فيوقف على رضاها كالمسمى في العقد.

قال الأذرعي: والقياس الذي لا ينقدح غيره: أنه إذا فرض لها مهر مثلها حالا من نقد البلد .. لا يشترط رضاها به؛ لأن اشتراطه حينئذ عبث، ويحمل كلامهم على غير هذه الصورة.

ولو امتنع الزوج من الفرض، أو تنازعا في قدره .. فرض الحاكم لها مهر مثلها من نقد البلد حالا وإن رضيت بالتأجيل، فتؤخر هي إن شاءت، ويشترط علمه بقدر مهر مثلها حتى لا يزيد عليه ولا ينقص عنه.

نعم؛ القدر اليسير الواقع في محل الاجتهاد لا عبرة به، ولا يتوقف لزوم ما يفرضه على رضاهما به؛ لأنه حكم منه.

وأفهم كلامه: أنه لا يصح فرض أجنبي من ماله؛ لأنه خلاف ما يقتضيه العقد، وأن الفرض

ص: 762

الصحيح كالمسمى في العقد فيتشطر بالطلاق قبل الوطء، وانه لو طلق قبلهما .. فلا شطر، فإن وطئها أو مات أحدهما .. وجب لها مهر المثل، أما في الأولى .. فلأن الوطئ لا يباح بالإباحة؛ لما فيه من حق الله تعالى، ولأن شرط المال في الزنا لا يثبته؛ لعدم تعلقه به شرعا، فلا ينتفي في الوطء المحترم بنفيه؛ لتعلقه به شرعا، وأما في الثانية .. فلأن الموت؛ كالوطء في تقرير المسمى، فكذا في إيجاب مهر المثل في التفويض، ولأن بروع بنت واشق نكحت بلا مهر فمات زوجها، فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمهر نسائها وبالميراث، رواه أبو داوود وغيره، وقال الترمذي: حسن صحيح، ولا اعتبار بما قيل في إسناده.

] ما يعتبر في مهر المثل [

قوله: (كمهر مثل عصبات النسب) أي: أن الاعتبار في مهر مثلها- وهو مايرغب به في مثلها- بنساء عصبات النسب، فيراعى أقرب من تنسب من نساء العصبات إلى من تنسب هذه إليه، فتقدم أخوات لأبوين ثم لأب، ثم بنات أخ ثم بنات ابنه، ثم عمات، ثم بنات أعمام كذلك، فإن تعذر الاعتبار بهن؛ لعدمهن أو جهل مهرهن أو نسبهن، أو لأنه لم ينكحن .. اعتبر بذوات الأرحام؛ كجدات وخالات تقدم الجهة القربى منهن على غيرها، وتقدم القربى من الجهة الواحدة؛ كالجدات على غيرها.

قال الماوردي: وتقدم من ذوات الأرحام الأم، ثم الأخت للأم، ثم الجدات، ثم الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الأخوال.

ويعتبر في المذكورات البلد أيضا، فلو كن ببلدين وهي بأحدهما .. اعتبر بمن ببلدها، فإن كن كلهن ببلد أخرى .. اعتبر بهن، لا بأجنبيات بلدها؛ كما فى "الروضة" و"أصلها"، ويعتبر سن وعقل ويسار وبكارة وثيوبة، وما اختلف به غرض؛ كجمال وعفة، وعلم وفصاحة، وشرف ونسب، فيعتبر مهر من شاركتهن المطلوب مهرها في شئ مما ذكر.

فإن اختصت عنهن بفضل أو نقص مما ذكر .. زيد في مهرها، أو نقص لائق بالحال.

فإن تعذر الاعتبار بهن .. اعتبر بمن يساويها من نساء بلدها، ثم أقرب البلاد إليها، ثم أقرب النساء بها شبها.

ص: 763

وتعتبر العربية بعربية مثلها، والقروية بقروية مثله، والأمة بأمة مثلها، وينظر إلى شرف سيدها وخسته، ولو سامحت واحدة منهن .. لم تجب موافقتها اعتبارا بالغالب.

ولو خفضن للعشيرة فقط .. اعتبر ذلك في المطلوب مهرها في حق العشيرة دون غيرهم، والمعتبر في مهر المثل أكثر مهر من العقد إلى الوطء؛ لأن البضع دخل بالعقد في ضمانه واقترن به الإتلاف فوجب الأكثر؛ كالمقبوض بشراء فاسد.

وأطلق الشيخان فيما لو مات أحدهما قبل الفرض والوطء أوجها: أحدها: تعتبر حالة العقد، وثانيها: حالة الموت، وثالثها: أكثرهما.

وأما فرض الحاكم .. فالمعتبر فيه حالة العقد، ومحل ما ذكره الناظم بقوله: (وانحتم

) إلى آخره: ما إذا جرى تفويض صحيح بأن قال سيد أمة: (زوجتكها بلا مهر)، أو سكت عنه، أو قالت رشيدة بكرا كانت أو ثيبا:(زوجنى بلا مهر)، أو (على أن لا مهر لي)، فزوجها بلا مهر أو سكت عنه، أو زوجها بدون مهر المثل، أو بغير نقد البلد .. فلا يجب لها شئ بنفس العقد.

وخرج بـ (الرشيدة): غيرها فتفويضها لغو، لكن يستفيد به الولي من السفيهة إذنها في النكاح، وبقولها:(بلا مهر): ما إذا أطلقت .. فليس بتفويض كما رجحه في "الشرح الصغير" لأن النكاح يعقد بالمهر غالبا فيحمل الإذن عليه؛ كما لو أذن في بيع ملكه.

أما إذا زوجها وليها بمهر المثل من نقد البلد .. فإنه يصح بالمسمى، ولها قبل الوطء مطالبة الزوج؛ بأن يفرض لها مهرا، وحبس نفسها ليفرض؛ لتكون على بصيرة في تسليم نفسها، وكذا التسليم المفروض في الأصح؛ كالمسمى في العقد.

ويجب بوطء في نكاح فاسد مهر مثل يوم الوطء؛ كوطء الشبهة نظرا إلى يوم الإتلاف لا يوم العقد؛ لأنه لا حرمة للعقد الفاسد، فإن تكرر الوطء .. فمهر واحد، لكن في أعلى الأحوال؛ لأنه لو لم يقع إلا الوطأة فيها .. لوجب ذلك المهر، فالوطآت الزائدة إذا لم تقتض زيادة .. لا توجب نقصا.

ولو تكرر وطء بشبهة واحدة .. فمهر واحد، فإن تعدد جنسها .. تعدد المهر بعدد الوطآت.

ص: 764

ولو تكرر وطء مغصوبة، أو مكرهو على زنا .. تكرر المهر بتكرر الوطء.

ولو تكرر وطء الأصل أمة فرعه، أو الشريك الأمة المشتركة، أو السيد المكاتبة .. فمهر واحد؛ لشمول شبهة الإعفاف والملك لجميع الوطآت.

] تشطير المهر بالطلاق قبل الدخول [

الخامسة: بالطلاق؛ أي: أو نحوه قبل وطئه يسقط عنه نصف المهر إن كان دينا في ذمته، ويعود إليه نصفه بنفس الطلاق إن كان عينا، ولم يزد ولم ينقص وإن لم يختر عوده، ولم يقض به قاض، أو خرج عن ملكها وعاد، سواء أطلقها بنفسه أم بوكيله، ام فوضه إليها فطلقت نفسها، أن علقه بفعلها ففعلت؛ كما إذا تخالعا .. فإنه يحط عنه نصف المهر؛ لأن المغلب فيه جانب الزوج لاستقلاله بالفراق.

وشمل تعبيره بـ (المهر): ما وجب بالعقد بتسمية صحيحة أو فاسدة أو غيرها، أو بفرض صحيح بعده، والأصل في هذا: قوله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} ، وقيس بالطلاق غيره من كل فرقة في الحياة لا منها ولا بسببها؛ كإسلامه وردته، وشرائه إياها ولعانه، وإرضاع أمه لها وهى صغيرة، أو أمها له وهو صغير، ولأن قضية ارتفاع العقد قبل تسليم المعقود عليه: سقوط كل الفرض كما في البيع، إلا أن الزوجة كالمسلمة لزوجها بالعقد من وجه؛ لنفوذ تصرفاته التي يملكها بالنكاح من غير توقف على قبض، فاستقر لذلك بعض العوض وسقط بعضه؛ لعدم اتصاله بالمقصود.

وخرج بـ (الفرض الصحيح): الفاسد كخمر؛ إذ لا عبرة به بعد إخلاء العقد عن العوض بالكلية.

أما إذا لم يجب مهر؛ بأن فارق المفوضة قبل الفرض والوطء .. فلا تشطير كما مر.

أما إذا كانت الفرقة منها؛ كفسخها بعيبها .. فإنها تسقط المهر؛ لأنها من جهتها، وكذا شراؤها إياه.

ولو طلق والمهر تالف حسا أو شرعا بعد قبضها .. فنصف بدله من مثل في المثلي، أو قيمة في المتقوم.

ص: 765

وإن تعيب في يدها: فإن قنع به .. أخذه بلا أرش، وإلا .. فنصف بدله سليما؛ دفعا للضرر عنه، وإن تعيب قبل قبضها ورضيت به .. فله نصفه ناقصا بلا خيار ولا أرش؛ لأنه نقص حال كونه من ضمانه، وإن تعيب بجناية .. فالأصح: أن له نصف الأرش؛ لأنه بدل الفائت.

ولها زيادة منفصلة؛ كاللبن والكسب، وخيار في متصلة؛ كالسمن، وتعلم صنعة، وحرث أرض الزراعة، فإن شحت فيها .. فنصف قيمته بلا زيادة، وإن سمحت بها .. لزمه القبول وليس له طلب نصف القيمة.

وإن زاد ونقص؛ ككبر عبد، وطول نخلة مع قلة ثمرتها، وحمل أمة وبهيمة، وتعلم صنعة مع برص: فإن اتفقا بنصف العين .. فذاك، وإلا .. فنصف قيمة العين خالية عن الزيادة والنقص، ولا تجبر على دفع نصف العين للزيادة، ولا هو على قبوله للنقص.

ومتى ثبت خيار له أو لهما .. لم يملك نصفه حتى يختار ذو الاختيار، ومتى رجع بقيمة .. اعتبر الأقل من يوم الإصداق إلى القبض.

ولو وهبته له ثم طلق .. فالأظهر: أن له نصف بدله من مثل أو قيمة؛ لأنه ملكه قبل الطلاق عن غير جهته، فلو وهبته نصفه .. فله نصف الباقي وربع بدل كله؛ لأن الهبة وردت على مطلق الجملة فتشيع فيما أخرجته وما أبقته، وإن كان دينا فأبرأته .. لم يرجع عليها على المذهب بخلاف هبة العين، والفرق: أنها في الدين لم تأخذ منه مالا ولم تتحصل على شئ.

ويجب لمطلقة قبل وطء متعة إن لم يجب لها شطر مهر، وكذا الموطوءة في الأظهر، وفرقة لا بسببها كطلاق؛ كأن اشترى زوجته، ويستحب ألا تنقص عن ثلاثين درهما، ولا أن تزاد على خادم، ولا حد للواجب، وإذا تراضيا بشئ .. فذاك، فإن تنازعا .. قدرها الحاكم باجتهاده معتبرا حالهما؛ كيسار الزوج وإعساره، ونسب الزوجة وصفاتها.

وكسر الناظم باء (أوجب) للوزن.

] حبس الرشيدة نفسها حتى تقبض صداقها [

وفي بعض النسخ:

(وحبسها لنفسها وفاقها

حتى تراها قبضت صداقها)

أي: وحبس الزوجة يعني: البالغة العاقلة الحرة الرشيدة ثابت لها، وفاقها؛ أي:

ص: 766

لتظاهرها حتى تراها قبضت صداقها المعين، أو الحال كالبائع، سواء أخر الزوج تسليمه لعذر أم لا، والحبس في غير الرشيدة لوليها، وفي الأمة لسيدها أو لوليه، فإن كان مؤجلا .. فلا حبس وإن حل قبل تسليمها؛ لوجوب تسليمها قبل الحلول؛ لأنها رضيت بالتأجيل، ولو قال كل:(لا أسلم حتى تسلم) .. أجبرا، فيؤمر بوضعه عند عدل وتؤمر بالتمكين، فإذا سلمت .. أعطاها العدل، ولو بادرت فمكنت .. طالبته بالصداق، فإن لم يطأ .. امتنعت حتى يسلمه، وإن وطئها مختارة .. فلا، ولو بادر فسلم .. فلتمكن، فإن امتنعت ولو بلا عذر .. لم يسترده، ولو استمهلت لتنظف ونحوه .. وجب إمهالها ما يراه الحاكم، ولا يجاوز ثلاثة أيام لا لينقطع حيض؛ لأن مدته قد تطول، ويتأتى الاستمتاع معه بغير الوطء.

ولا تسلم صغيرة، ولا مريضة حتى يزول مانع وطء.

ويستقر المهر بوطء وإن حرم كحائض، وبموت أحدهما، لا بخلوة، ولا بموت أحدهما في نكاح فاسد.

ص: 767