المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بابُ التدبير هو لغةً: النظر في عواقب الأمور، وشرعاً: تعليق عتق - فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

[شهاب الدين الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌بابُ النّجاسة

- ‌باب الآنية

- ‌بابُ السِّواك

- ‌باب الوضوء

- ‌بابُ المسح على الخُفَّين

- ‌بابُ الاستنجاء

- ‌باب الغسل

- ‌بابُ التّيَمُّم

- ‌بابُ الحَيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الخسوف للقمر والكسوف للشمس

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌باب الصيام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌باب الحج

- ‌باب محرمات الإحرام

- ‌كتاب البيوع

- ‌كتاب السلم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الحجر

- ‌باب الصلح وما ذكر معه

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الضمان

- ‌باب الشركة

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الإقرار

- ‌باب العارية

- ‌باب الغضب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب القراض

- ‌[باب يملك العامل ربع حصته]

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجازة

- ‌بابُ الجُعَالة

- ‌بابُ إحياء المَوات

- ‌بابُ الوَقف

- ‌بابُ الهِبَة

- ‌بابُ اللُّقَطة

- ‌باب اللقيط

- ‌باب الوديعة

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب الوصية

- ‌باب الوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب القَسْمِ والنُشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌بابُ الطَّلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظِهار

- ‌باب اللعان

- ‌بابُ العِدَّة

- ‌باب الاستبراء

- ‌بابُ الرّضاع

- ‌باب النفقات

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب دعوى القتل

- ‌باب البغاة

- ‌باب الردة

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب السرقة

- ‌باب قاطع الطريق

- ‌باب حد الخمر

- ‌باب الصائل

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب الغنيمة

- ‌باب الجزية

- ‌باب الصيد والذبائح

- ‌باب الأضحية

- ‌بابُ العقيقة

- ‌بابُ الأَطِعمة

- ‌باب المسابقة على الخيل والسهام ونحوهما

- ‌باب الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌كتاب القسمة

- ‌باب الشهادة

- ‌باب الدعوى

- ‌بابُ العِتق

- ‌بابُ التدبير

- ‌بابُ الكِتابة

- ‌باب الإيلاد

الفصل: ‌ ‌بابُ التدبير هو لغةً: النظر في عواقب الأمور، وشرعاً: تعليق عتق

‌بابُ التدبير

هو لغةً: النظر في عواقب الأمور، وشرعاً: تعليق عتق بالموت.

والأصل فيه قبل الإجماع: خبر "الصحيحين": «أن رجلاً دبَّر غلاماً ليس له مال غيره، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم» فتقريره له وعدم إنكاره له: يدل على جوازه.

وأركانه ثلاثة: محل، وصيغة، وأهل.

الأول: المحل؛ وهو الرقيق غير المستولدة ولو مكاتباً، أو معلقاً بصفة.

الثاني: الصبغة وستأتي.

الثالث: الأهل؛ فلا يصح تدبير غير المكلف إلا السكران، وتدبير المرتد موقوف؛ إن أسلم .. صح، وإلا .. فلا.

(كَقَوْلِهِ لِعَبْدِهِ: (دَبَّرْتُكَا)

أَوْ (أَنْتَ حُرٌّ بعدَ مَوتِي) ذَلِكَا)

يَعْتِقُ بَعدَهُ مِن الثُّلْثِ لِمَالْ

وَيَبْطُلُ التَّدْبِيرُ حَيثُ المِلْكُ زالْ

أي: التدبير؛ كقول الشخص لعبده أو أمته: (دبرتك) ،أو (أنت مدبر) ،أو (أنت حر بعد موتي) ، أو (أعتقتك بعد موتي).

وينعقد بالكناية مع النية؛ كـ (خليت سبيلك بعد موتي) ، ومضافاً إلى جزء كـ (دبرت ربعك) ، ولا يسرى كما مر، ومقيداً؛ كـ (إن مت في ذا الشهر أو المرض .. فأنت حر) ، فإن مات على الصفة المذكورة .. عتق وإلا .. فلا، أو (إن قرأت القرآن .. فأنت حر بعد موتي) فقرأه جميعاً .. صار مدبراً، أو بعضه .. فلا، ومعلقاً؛ كـ (إن دخلت الدار .. فأنت حر بعد موتي) فيعتق بعد موته إن دخلها قبله، فإن قال:(إن مت ثم دخلت .. اشترط دخوله بعد الموت)

وهو على التراخي، وليس للوارث بيعه قبل الدخول.

ص: 1007

ولو قال: (إذا مت ومضى شهر .. فأنت حر) .. فللوارث استخدامه في الشهر لا بيعه.

ولو قال: (إن شئت .. فأنت مدبر) ، أو (أنت حر بعد موتي إن شئت) .. اشترطت المشيئة على الفور، فإن قال:(متى شئت) .. فللتراخي ويشترط المشيئة في الصورتين قبل موت السيد.

ويعتق المدبر بعد موت سيده من ثلث ماله بعد الدين كالوصية، فيعتق كله إن خرج من الثلث، وإلا .. عتق منه بقدره، وسواء في اعتباره من الثلث وقع في الصحة أو في المرض.

ولو علق عتقاً على صفة تختص بالمرض؛ كـ (إن دخلت الدار في مرض موتي .. فأنت حر) .. عتق من الثلث، وإن احتملت الصحة والمرض فوجدت في المرض .. عتق من رأس المال إن لم توجد باختيار السيد، وإلا .. فمن الثلث.

وللسيد إزالة ملكه عن المدبر ببيع أو نحوه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم باع مدبر رجل من الأنصار رواه الشيخان، ولأنه تعليق عتق بصفة لا وصية للعبد بعتقه، فلو زال ملكه عنه .. بطل التدبير، ولو عاد ملكه إليه .. لم بعد التدبير، ولا يصح رجوعه عنه بالقول.

ولو علق بصفة .. صح وعتق بالأسبق، ففي سبق الموت العتق بالتدبير.

وله وطء مدبرته ولا يكون رجوعاً عن التدبير، فإن أولدها .. بطل تدبيره، ويتبع المدبرةَ حملُها الحاصل عند التدبير، أو موت السيد.

ولو ادعى رقيقه التدبير فأنكر .. فليس برجوع، بل يحلف أنه ما دبره.

ولو وجد مع مدبر مال فقال: كسبته بعد موت السيد، وقال الوارث: قبله .. صدق المدبر بيمينه؛ لأن اليد له، وتقدم بينته.

والألف فى قول الناظم: (دبرتكا) و (ذلكا) للإطلاق.

*

* *

ص: 1008