الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ العقيقة
من عق يعُق بكسر العين وضمها، وهي لغة: الشعر الذي على رأس المولود، وشرعاً: ما يذبح عند حلق شعره، وهي كالأضحية في جنسها وسنيتها، وسنها، وسلامتها، والأفضل منها، والأكل، والتصدق والإهداء، وامتناع بيعها، وتعينها إذا عينت، واعتبار النية وغير ذلك، لكن لا يجب التمليك من لحمها نيئاً كما سيأتى، ويندب أن يعطى رجلها للقابلة.
ووقتها: من حين ولادة الولد إلى بلوغه، فلا تجزئ قبلها، وتأخيرها عن بلوغه يسقط بعد النبوة، رواه أحمد.
ولو مات الولد قبل السابع. . لم يبطل الاستحباب، والعاق عنه: من تلزمه نفقته بتقدير عسره، وعقه صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين مؤول بأنه أمر أباهما به، أو أعطاه ما عق به عنهما، أو أن أبويهما كانا معسرين فيكونان فى نفقة جدهما.
ولا يعق العاق عنه من ماله، قال الرافعي: فإن كان معسراً عند الولادة، وأيسر فى السبعة .. خوطب بها، أو بعد مدة النفاس. . فلا، أو بينهما .. فاحتمالان؛ لبقاء أثر الولادة، ومقتضى كلام «الأنوار» ترجيح مخاطبته بها.
(تُسَنُّ في سابِعِهِ واسْمٌ حَسَنْ
…
وحَلْقُ شَعْرٍ والأذَانُ في الأُذُنْ)
(والشَّاةُ للأُنْثَى وللغُلامِ
…
شاتانِ دونَ الكَسْرِ للعِظَامِ)
أي: تسن العقيقة يوم سابع ولادته، فهو أفضل من غيره، ويحسب منها يوم ولادته، ويسن ذبحها في صدر النهار عند طلوع الشمس، وأن يقول عند ذبحها:(باسم الله والله أكبر، اللهم؛ لك وإليك، اللهم؛ عقيقة فلان).
والأفضل: أن يسميه يوم سابع ولادته ولو سقطاً أو ميتاً، وتسميته باسم حسن كعبد الله وعبد الرحمن، وتكره باسم قبيح وما يتطير بنفيه؛ كنافع ويسار وأفلح ونجيح وبركة؛ للنهي عنه في «مسلم» ، قال في «المجموع»: وبست الناس أو العلماء ونحوه أشد كراهة.
وحلق شعره فيه ذكراً كان أو أنثى أو خنثى، ويستحب أن يكون الحلق بعد الذبح على الأصح كما في الحاج، والتصدق بزنته من ذهب أو فضة، والأذان في أذنه اليمنى، والإقامة في أذنه اليسرى، ويحنك بتمر، فان لم يكن. . فبحلو.
والأصل فيها: أخبار؛ كخبر: «الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه ويسمى "، وكخبر:(أنه صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود عند يوم سابعه، ووضع الأذى عنه والعق) رواهما الترمذي، وقال في الأول: حسن صحيح، وفي الثاني: حسن، والمعنى فيه: إظهار البشر والنعمة، ونشر النسب.
ومنع من وجوبها خبر أبي داوود: «من أحب أن ينسك عن ولده .. فليفعل "، وخبر أبي داوود بإسناد جيد: «إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم "، وخبر مسلم: «أحب الأسماء إلى الله تعالى: عبد الله وعبد الرحمن» ، زاد أبو داوود:«وأصدقها: حارث وهمام، وأقبحها: حرب ومرة» ، وخبر الحاكم وصححه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة فقال: «زني شعر الحسين وتصدقي بوزنه فضة، وأعطي القابلة رجل العقيقة» رواه الحاكم وصححه، وقيس بالفضة الذهب، وبالذكر الأنثى.
والشاة للأنثى، قال الإسنوي: والمتجه: أن الخنثى مثلها فهى أحب من شرك فى بدنة أو
بقرة، فيجزئ سبع إحداهما؛ كما بحثه الرافعي، وجزم به النووي في «مجموعه» .
وللغلام شاتان؛ أي: أحب من شاة، ومن شِرك في بدنة أو بقرة وإن تأدى بذلك أصل السنة؛ لما روى الترمذي وقال: حسن صحيح عن عائشة: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام بشاتين، وعن الجارية بشاة).
ويسن طبخها بحلو: تفاؤلاً بحلاوة أخلاق الولد، وألا يتصدق به نيّاً، ولا يكسر عظم من العقيقة ما أمكن؛ تفاؤلاً بسلامة أعضاء المولود، فلو كسره .. لم يكره.
* * *