المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[باب يملك العامل ربع حصته] - فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

[شهاب الدين الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌بابُ النّجاسة

- ‌باب الآنية

- ‌بابُ السِّواك

- ‌باب الوضوء

- ‌بابُ المسح على الخُفَّين

- ‌بابُ الاستنجاء

- ‌باب الغسل

- ‌بابُ التّيَمُّم

- ‌بابُ الحَيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الخسوف للقمر والكسوف للشمس

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌باب الصيام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌باب الحج

- ‌باب محرمات الإحرام

- ‌كتاب البيوع

- ‌كتاب السلم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الحجر

- ‌باب الصلح وما ذكر معه

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الضمان

- ‌باب الشركة

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الإقرار

- ‌باب العارية

- ‌باب الغضب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب القراض

- ‌[باب يملك العامل ربع حصته]

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجازة

- ‌بابُ الجُعَالة

- ‌بابُ إحياء المَوات

- ‌بابُ الوَقف

- ‌بابُ الهِبَة

- ‌بابُ اللُّقَطة

- ‌باب اللقيط

- ‌باب الوديعة

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب الوصية

- ‌باب الوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب القَسْمِ والنُشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌بابُ الطَّلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظِهار

- ‌باب اللعان

- ‌بابُ العِدَّة

- ‌باب الاستبراء

- ‌بابُ الرّضاع

- ‌باب النفقات

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب دعوى القتل

- ‌باب البغاة

- ‌باب الردة

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب السرقة

- ‌باب قاطع الطريق

- ‌باب حد الخمر

- ‌باب الصائل

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب الغنيمة

- ‌باب الجزية

- ‌باب الصيد والذبائح

- ‌باب الأضحية

- ‌بابُ العقيقة

- ‌بابُ الأَطِعمة

- ‌باب المسابقة على الخيل والسهام ونحوهما

- ‌باب الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌كتاب القسمة

- ‌باب الشهادة

- ‌باب الدعوى

- ‌بابُ العِتق

- ‌بابُ التدبير

- ‌بابُ الكِتابة

- ‌باب الإيلاد

الفصل: ‌[باب يملك العامل ربع حصته]

[باب يملك العامل ربع حصته]

قوله: (ويملك العامل ربح حصته بالفسخ) أي: لعقد القراض، والنضوض مثل قسمته؛ أي: كما بملكه بقسمة مال القراض بعد فسخ عقده، فلا يملكه بظهوره وإن ثبت له به حق يورث عنه، ويتقدم به على الغرماء، وإلا .. لصار شريكاً فيشيع النقص الحادث بعده في جميع المال أصلاً وربحاً، فلما انحصر في الربح .. دل على عدم الملك، ولأن القراض عقد جائز، ولا ضبط للعمل فيه، فلا يملك العوض إلا بتمام العمل؛ كالجعالة، ولا يمكله بالنضوض ولا بالقسمة قبل الفسخ؛ لبقاء العقد، حتى لو حصل بعد ذلك نقص .. جبر بالربح، ولكل فسخه متى شاء ومن غير حضور صاحبه ورضاه.

ولو مات أحدهما أو جن أو غمي عليه أو حجر عليه بسفه .. انفسخ، ومتى فسخ .. فليس للعامل الشراء.

ثم إن كان المال ديناً .. فعليه الاستيقاء، أو نقداً من جنس رأس المال .. أخذه المالك واقتسما الربح إن كان، أو مكسراً ورأس المال صحاحاً: فإن وجد من يبدلها بوزنها صحاحاً، وإلا .. باعها بنقد غير الجنس، وكذا يعرض في الأصح، واشترى به الصحاح.

وإن كان نقداً من غير الجنس، أو عرضاً وهناك ربح .. لزم العامل بيعه إن طلبه المالك، وله بيعه وإن أباه المالك، وليس له تأخيره إلى موسم، ولو ترك العامل حقه ليكفى البيع .. لم تلزمه إجابته في الأصح، وحيث لزمه البيع إنما يلزمه تنضيض رأس المال، وأما الزائد .. فكعرض مشترك؛ فلا يكلف الشريك البيع، وإنما يبيع بنقد البلد.

فإن كان من غير جنس رأس المال .. فعل المصلحة؛ فإن باع بنقد البلد .. حصل به رأس المال، فإن لم يكن في المال ربح .. فللمالك تكليفه البيع في الأصح، فإن رضي المالك بإمساكه .. فللعامل البيع على الصحيح إذا توقع ربحاً، ولو أخذ المالك العرض باتفاقهما، ثم ظهر ربح بارتفاق السوق .. فلا شيء للعامل فيه في الأصح.

ويصدق العامل في دعوى التلف، فإن ذكر سبباً .. فكما في الوديعة، وفي دعوى الرد في الأصح، وفي أن الشراء له لا للقراض، وكذا العكس على المشهور، وفي قوله:(لم تنتهي عن شراء كذا)، أو (كنس رأس المال كذا)، أو (لا ربح)، أو (لم أربح إلا كذا)، ولو قال:(ربحت كذا)، ثم قال:(غلطت، إنما هو كذا)، أو (تبينت أن لا ربح)، أو (كذبت خوف انتزاع المال) .. لم يقبل، أو (خسرت بعده) .. قبل عند الاحتمال.

ص: 669

ولو ادعى الخسران واحتمل، أو التلف بعد اعترافه بالكذب .. قبل وهو على أمانته، ولو اختلفا في المشروط له .. تحالفا، ثم يفسخ العقد كما في البيع، ويختص الربح والخسران بالمالك، وللعامل أجرة مثل عمله، أو في قدر رأس المال، ولا ربح .. صدق العامل، وكذا إن كان في الأصح.

* * *

ص: 670