المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بابُ العِتق بمعنى الإعتاق؛ وهو إزالة الرق عن الآدامي. والأصل فيه قبل - فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

[شهاب الدين الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌بابُ النّجاسة

- ‌باب الآنية

- ‌بابُ السِّواك

- ‌باب الوضوء

- ‌بابُ المسح على الخُفَّين

- ‌بابُ الاستنجاء

- ‌باب الغسل

- ‌بابُ التّيَمُّم

- ‌بابُ الحَيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الخسوف للقمر والكسوف للشمس

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌باب الصيام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌باب الحج

- ‌باب محرمات الإحرام

- ‌كتاب البيوع

- ‌كتاب السلم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الحجر

- ‌باب الصلح وما ذكر معه

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الضمان

- ‌باب الشركة

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الإقرار

- ‌باب العارية

- ‌باب الغضب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب القراض

- ‌[باب يملك العامل ربع حصته]

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجازة

- ‌بابُ الجُعَالة

- ‌بابُ إحياء المَوات

- ‌بابُ الوَقف

- ‌بابُ الهِبَة

- ‌بابُ اللُّقَطة

- ‌باب اللقيط

- ‌باب الوديعة

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب الوصية

- ‌باب الوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب القَسْمِ والنُشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌بابُ الطَّلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظِهار

- ‌باب اللعان

- ‌بابُ العِدَّة

- ‌باب الاستبراء

- ‌بابُ الرّضاع

- ‌باب النفقات

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب دعوى القتل

- ‌باب البغاة

- ‌باب الردة

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب السرقة

- ‌باب قاطع الطريق

- ‌باب حد الخمر

- ‌باب الصائل

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب الغنيمة

- ‌باب الجزية

- ‌باب الصيد والذبائح

- ‌باب الأضحية

- ‌بابُ العقيقة

- ‌بابُ الأَطِعمة

- ‌باب المسابقة على الخيل والسهام ونحوهما

- ‌باب الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌كتاب القسمة

- ‌باب الشهادة

- ‌باب الدعوى

- ‌بابُ العِتق

- ‌بابُ التدبير

- ‌بابُ الكِتابة

- ‌باب الإيلاد

الفصل: ‌ ‌بابُ العِتق بمعنى الإعتاق؛ وهو إزالة الرق عن الآدامي. والأصل فيه قبل

‌بابُ العِتق

بمعنى الإعتاق؛ وهو إزالة الرق عن الآدامي.

والأصل فيه قبل الإجماع: قوله تعالى: {فَكُّ رَقَبَةٍ} ، وقوله تعالى:{وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ} أي: الإسلام، {وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ} أي: بالعتق، كما قال المفسرون، وأمر الله تعالى بتحرير الرقبة في كواضع من الكفارة، وفي "الصحيحين": أنه صلى الله عليه وسلم قال «أيما رجل أعتق امرأً مسلماً .. استنفذ الله بكل عضواً منه من النار حتى الفرج بالفرج» ، وتظاهرت النصوص والإجماع على أنه قربه.

وأركانه ثلاثة: معتق، وعتيق، وصيغة.

(يِصح عِتْقٌ مِنْ مُكَلَّفٍ مَلَكْ

صَرِيحُهُ: عِتْقٌ وتَحرِيرٌ وَفَكْ)

(رَقَبَةٍ، وَصَحّ بِالْكِنَايَهْ

مَعْ نِيَّةٍ مِنْهُ كَـ (يَا مَوْلايَهْ))

(وَعِتْقُ جُزْءٍ مِن رَقِيقِهِ سَرَى

أَوْ شِرْكَةٍ مَعْ غَيرِهِ إِذْ أيْسَرَا)

(فَأعْتِقْ عَلَيْهِ مَا بَقِي بِقِيمَتِهْ

فِي الْحَالِ، وَالمُعْسِرِ: قَدْرَ حِصَّتِهْ)

(وَمَالِكُ الأُصُولِ وَالْفُرُوعِ

يُعْتِقُ كَالمْيرَاثِ والْمَبِيعِ)

(لِمُعْتِقٍ حَقُّ الْوَلاءَ وَجَبَا

ثُمَّ لِمَنْ بِنَفْسِهِ تَعَصَّبَا)

(وَلَو مَعَ اخْتِلافِ دِينٍ أَوجَبَهْ

وَلا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَلَا الْهِبَهْ)

[صريح العتق وكنايته]

أي: يصح إعتاق كل مكلف مطلق التصرف ولو كافراً، مَلَكَ إعتاق ما أعتقه، فلا يصح إعتاق غير المكلف إلا السكران، ولا غير مطلق التصرف، ولا غير المالك بغير إذن، ولا إعتاق رقيق تعلق به حال الإعتاق حق لازم؛ كجناية ورهن ومالكُه معسر.

ولا يصح الإعتاق إلا بلفظ صريح أو كناية، وصريحه: تحرير، وإعتاق، وفك رقبة، والمراد: الصبغ المشتملة على المشتقات من هذه الألفاظ: كـ (أنت عتيق) ، أو (معتق) ،

ص: 1003

أو (أعتقتك) ، أو (حر) ، أو (محرر) ، أو (حررتك) ، (يا حر) إذا لم يقصد مدحه بذلك، ولم يقصد نداءه باسمه القديم، أو (فكيك الرقبة) ، أو (مفكوكها) ، أو (فكيتها) ، أو (فككتها)، فلو قال:(أنت إعتاق) ، أو (تحرير) ، أو (فك الرقبة) .. فهو كناية ولا أثر للخطأ في التذكير والتأنيث.

ويصح بالكناية مع نية منه: كـ (مولايهْ) بهاء السكت، (لا ملك لي عليك) ، (لا سلطان) ، (لا خدمة) ، (أنت سائبة) ، و (يا حر) للمسمى به في الحال، وألفاظ الطلاق والظهار، ويستثنى قوله (أنا منك طالق) ، أو (مظاهر) ، أو (حر)، وقوله للعبد:(اعتد) ، أو (استبرئ رحمك).

ولو قال: (عتقك إليك) ، أو (خيرتك) ونوى تفويض العتق إليه، فأعتق نفسه في الحال .. عتق، ولو قال:(أعتقتك على ألف) فقبل، أو (بعت نفسك بألف) فقبل، أو (أعتقني على ألف) فأجابه .. عتق في الحال ولزمه الألف، والولاء لسيده.

ولو أعتق حاملاً .. عتق حملها معها إن كان له وإن استثناه، ولو أعتقه وقد نفخ فيه الروح عتق دونها، وإلا .. لغا، ولو قال:(مضغة هذه حر) فهو إقرار بأن الولد أنعقد حراً وتصير به أم ولد إن أقر بوطئها.

[سرية العتق في مسألتين]

قوله: (وعتق جزء) أي: وعتق الجزء يسري في مسألتين:

الأولى إذا أعتق المالك جزءاً من رقيقه [شائعاً كنصف، أو معيناً كيد .. عتق ذلك الجزء] ثم سرى العتق إلى الباقي موسراً لقوته كما في الطلاق.

الثانية: إذا أعتق نصيبه من رقيق .. سرى العتق إلى باقية في الحال إن أيسر بقيمته حينئذ، وإن أيسر بقيمة بعضه .. سرى إليه كذلك، والمعسر يعتق عليه قدر حصته؛ لخبر "الصحيحين":«من أعتق شركاً له في عبد، وكان له مال يبلغ ثم العبد .. قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا .. فقد عتق منه ما عتق» وفي

ص: 1004

رواية: «من أعتق شركاً له في عبد، وكان له مال يبلغ قيمه العبد .. فهو عتيق» ،وفى رواية:«إذا كان العبد بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه وكان له مال .. فقد عتق كله» .

وأمَّا رواية: «فإن لم يكن له مال .. قوم العبد عليه قيمه عدل، ثم استسعى لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه» .. فمدرجة فى الخبر كما قاله الحفاظ.

ويقاس الموسر ببعض الباقي على الموسر بكله في السراية، والقول فى قدر القيمة قول المعتق، ولا فرق في السراية بين كون المعتق مسلماً وكونه كافراً، واستيلاد أحد الشريكين الموسر يسري كالعتق، وعليه قيمة حصة شريكه وقسطها من مهر المثل، ولا قيمتها من الولد فإن كان معسراً .. لم يسر، ولا يسري تدبير، ولا يمنع السراية دين مستغرق.

ولو قال شريكه الموسر: (أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي) .. صدق بيمينه، فإن نكل .. حلف المدعي واستحق القيمة، ولا يعتق نصيب المدعى عليه بهذه اليمين؛ لأن الدعوى إنما توجهت عليه لأجل القيمة، واليمين المردودة لا تُثْبِت إلا ما توجهت الدعوى به مؤاخذة له بإقراره، ويعتق نصيب المدعي بإقراره، ولا يسري إلى نصيب المنكر.

ولو قال لشريكه: (إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر بعد نصيبك) ، فأعتق وهو موسر .. سرى إلى نصيب المعلًّق وعليه قيمته فإن كان معسراً .. لم يسر وعتق على المعلق نصيبه، وقيمة السراية موزعة على عدد الرؤوس، وشرط السراية: إعتاقه باختياره، فلو ورث بعضَ بعضَه .. لم يسر عتقه إلى باقيه، وألَّا تكون مستولدة لمعسر، والمريض معسر إلا في ثلث ماله، والميت معسر.

قوله: (ومالك الأصول والفروع يعتق) أي: ومن ملك أحد أصوله من أب أو جد ، أو أم أو جدة وإن علوا، أو أحد فروعه من ولد أو ولد ولد أو سلفوا .. عتق عليه بمجرد الملك؛ لخبر مسلم «لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه» أي: بالشراء، وقوله تعالى:{وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ} دلَّ على نفي اجتماع الولدية والعبدية، وسواء الملك الاختياري بالشراء ونحوه، والقهري بالإرث.

ص: 1005

وخرج بـ (الأصول والفروع) غيرهم من الأقارب؛ كالإخوة فلا يعتق أحد منهم عليه، ولا يشتري لطفل أو نحوه بعضه، ولو وهب له، أو أوصي له به: فإن كان كاسباً .. فعليه الولي قبوله ويعتق عليه، وينفق من كسبه، وإلا .. فإن لم تلزمه نفقته .. وجب على الولي القبول، ونفقته في بيت المال، وإن لزمته .. حرم القبول، ولو ملك في مرض موته بعضه بلا عوض عتق من رأس المال.

[ثبوت حق الولاء للمعتق]

ويثبت للمعتق حق الولاء على عتيقه وإن أعتقه بعوض، أو عتق عليه؛ لخبر "الصحيحين":«أنما الولاء لمن أعتق» فيرثه إن لم يكن له وارث من النسب، أو لم يستغرق، فيرث الفاضل، ثم الولاء لعصبة المعتق بنفسه الأقرب فالأقرب؛ لخبر:«الولاء لحمة كلحمة النسب» رواه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، فلا ترث امرأة بولاء إلا من عتيقها وأولادها وعتقائه.

ويثبت الولاء للمعتق ولو مع اختلاف الدين وإن لم يتوارثا، ولعصابته في حياته، ولا يصح بيع الولاء ولا هبته؛ لأنه معنى يورث به فلا ينتقل بالبيع والهبة كالقرابة.

والألف في قول الناظم: (أيسرا) و (وجبا) و (تعصبا) للإطلاق، وقوله:(فأعتق) فعل أمر حذف همزته للوزن، وقوله:(بقي) بسكون الياء وصله بنية الوقف.

* * * *

ص: 1006