المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الاستبراء هو التربص بالمرأة مدة بسبب ملك اليمين حدوثاً أو - فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

[شهاب الدين الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌بابُ النّجاسة

- ‌باب الآنية

- ‌بابُ السِّواك

- ‌باب الوضوء

- ‌بابُ المسح على الخُفَّين

- ‌بابُ الاستنجاء

- ‌باب الغسل

- ‌بابُ التّيَمُّم

- ‌بابُ الحَيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الخسوف للقمر والكسوف للشمس

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب قسم الصدقات

- ‌باب الصيام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌باب الحج

- ‌باب محرمات الإحرام

- ‌كتاب البيوع

- ‌كتاب السلم

- ‌باب الرهن

- ‌باب الحجر

- ‌باب الصلح وما ذكر معه

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الضمان

- ‌باب الشركة

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الإقرار

- ‌باب العارية

- ‌باب الغضب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب القراض

- ‌[باب يملك العامل ربع حصته]

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجازة

- ‌بابُ الجُعَالة

- ‌بابُ إحياء المَوات

- ‌بابُ الوَقف

- ‌بابُ الهِبَة

- ‌بابُ اللُّقَطة

- ‌باب اللقيط

- ‌باب الوديعة

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب الوصية

- ‌باب الوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب القَسْمِ والنُشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌بابُ الطَّلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظِهار

- ‌باب اللعان

- ‌بابُ العِدَّة

- ‌باب الاستبراء

- ‌بابُ الرّضاع

- ‌باب النفقات

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب دعوى القتل

- ‌باب البغاة

- ‌باب الردة

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب السرقة

- ‌باب قاطع الطريق

- ‌باب حد الخمر

- ‌باب الصائل

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب الغنيمة

- ‌باب الجزية

- ‌باب الصيد والذبائح

- ‌باب الأضحية

- ‌بابُ العقيقة

- ‌بابُ الأَطِعمة

- ‌باب المسابقة على الخيل والسهام ونحوهما

- ‌باب الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌كتاب القسمة

- ‌باب الشهادة

- ‌باب الدعوى

- ‌بابُ العِتق

- ‌بابُ التدبير

- ‌بابُ الكِتابة

- ‌باب الإيلاد

الفصل: ‌ ‌باب الاستبراء هو التربص بالمرأة مدة بسبب ملك اليمين حدوثاً أو

‌باب الاستبراء

هو التربص بالمرأة مدة بسبب ملك اليمين حدوثاً أو زوالاً؛ لمعرفة براءة رحمها من الحمل K أو للتعبد، واقتصروا على ذلك؛ لأنه الأصل، وإلا .. فقد يجب الاستبراء بغيره؛ كأن وطئ أمة غيره ظاناً أنها أمته، وسيأتي ما يؤخذ منه أنه يجب أيضاً بسبب حدوث حل التمتع في الملك؛ كما في المكاتبة والمرتدة وغيرهما.

(إِن يَطْرَ مِلْكُ أَمَةٍ فَيَحْرُمُ

عليهِ الاسْتِمْتَاعُ بَل يستَخْدِمُ)

(وحَلَّ غيرُالوَطْءِ مِن ذِي سَبْيِ

أو هَلَكَ السَّيِّدُ بعدَ الوَطْيِ)

(قَبلَ زواجِهَا بِوَضْعِ الحامِلِ

لَو مِن زِنَاً وَحَيْضَةٍ للحَائِلِ)

(واسْتَبْرِ ذاتَ أَشْهُرٍ بِشَهْرِ

وانْدُبْ لِشَارِي العِرْسِ أَن يَسْتَبْرِي)

[السبب الأول لوجوب الاستبراء: حدوث الملك]

أي: إن يطرأ ملك أمة غير زوجته بشراء أو إرث أو هبة، أو ردَّ بعيب أو تحالفي أو إقالة أو قبول وصية، أو غيرها .. فيحرم عليه؛ أي: على سيدها الاستمتاع بها بوطء وغيره إلى مضي الاستبراء، ويجوز له استخدامها؛ إذ لا مانع منه، وسواء البكر ومن استبرأها البائع قبل البيع، والمنتقلة من صبي أو امرأة، والصغيرة والآيسة وغيرهن؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس:«ألا لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» رواه أبو داوود وغيره، وصححه الحاكم على شرط مسلم.

وقاس الشافعي رضي الله عنه غير المسبية عليها بجامع حدوث الملك، فأخذ من الإطلاق في المسبية أنه لا فرق بين البكر وغيرها، وألحق من لا تحيض من الآيسة والصغيرة بمن تحيض في اعتبار قدر الحيض والطهر غالباً، وهو شهر كما سيأتي.

وطريقه في دفع الاستبراء إن لم تكن موطوءة أو كان البائع استبرأها: أن يعتقها ويتزوجها أو يزوجها غيره.

ص: 830

وخرج بقوله: (ملك أمة): ملك بعضها فلا استبراء؛ إذ لا استباحة، وبـ (غير زوجته): ما لو ملك زوجته .. فله الاستمتاع بعا بعد لزوم العقد بلا استبراء؛ لعدم تجدد الحل ولانتفاء خوف اختلاط المياه.

نعم؛ يستحب له كما سيأتي.

وفي معنى حدوث الملك في وجوب الاستبراء: رفع الكتابة الصحيحة لأمته بفسخها أو بتعجيزه لها؛ لعود ملك الاستمتاع بعد زواله بالكتابة، بخلاف الكتابة الفاسدة، وإسلام المرتد من السيد أو أمته؛ لما مر، ورفع الزوجية لأمته بموت زوجها، أو فراقه ولو قبل الدخول.

نعم؛ إن كانت مستولدة وفارقها وانقضت عدتها .. فله الاستمتاع بها بلا استبراء؛ لعودها حينئذ فراشاً بلا استبراء.

وخرج بالمذكورات: ما لو حرمت عليه أمته بصلاة أو إحرام، أو حيض أو نحوها ثم حلت؛ إذ لا خلل في الملك، والتحريم في ذلك لعارض سريع الزوال، وكذا لو حرمت عليه برهنٍ ثم انفك؛ لبقاء ملك الاستمتاع؛ بدليل حل القبلة والنظر بشهوة، وإنما حرم الوطء؛ مراعاة لحق المرتهن، حتى لو أذن له فيه .. حلّ.

قوله: (وحل غير الوطء من ذي سبي) أي: من المسبية، أما وطؤها .. فإنه حرام؛ لمفهوم الخبر السابق، ولما روى البيهقي: أن ابن عمر قبل التي وقعت في سهمه من سبايا أوطاس قبل الاستبراء، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة"، وفارقت المسبية غيرها؛ بأن غايتها أن تكون مستولدة حربي، وذلك لا يمنع الملك، وإنما حرم وطؤها؛ صيانة لمائه؛ لئلا يختلط بماء حربي، لا لحرمة ماء الحربي.

[السبب الثاني للاستبراء: زوال الفراش]

ولما أنهى الناظم الكلام على السبب الأول للاستبراء وهو حدوث الملك .. شرع في الثاني وهو زوال الفراش فقال: (إن هلك السيد بعد وطي قبل زواجها) أي: إن هلك السيد بعد وطاء أمته سواء أكانت مستولدة أم Y * أي: أو أعتقها وليست في نكاح ولا عدة نكاح .. فيجب استبراؤها قبل زواجها، بخلاف البيع؛ لأن المشتري يقصد الوطء وغيره؛ لأنها كانت فراشاً، وزواله بعد الوطاء يوجب التربص؛ كالعدة للحرة.

ص: 831

وشمل كلامه: ما لو مضت مدة الاستبراء على مستولدته قبل موته؛ أي: أو إعتاقه؛ لأنها تشبه المنكوحة، بخلاف غير المستولدة.

ولو أعتق موطوءته .. فله نكاحها في الحال بلا استبراء؛ كما ينكح المعتدّة منه، ويحرم تزويج أمة موطوءة ومستولدة قبل استبراء؛ حذراً من اختلاط المائين، ولو أعتقها أو مات عنها - وهي مزوجة، أو في عدة نكاح .. فلا استبراء عليها؛ لأنها ليست فراشاً للسيد.

[ما يحصل به الاستبراء]

ويحصل الاستبراء بوضع الحامل حملها، ولو كان الحمل من زنا؛ لظاهر الخبر السابق"، ولأن الغرض معرفة براءة الرحم وهي حاصلة بذلك، بخلاف العدة؛ لاختصاصها بالتأكيد بدليل اشتراط التكرر فيها دون الاستبراء.

قال الزركشي: والظاهر أن الحمل الحادث من الزنا كالمقارن؛ لأنهم اكتفوا بالحيض الحادث لا بالمقارن، واكتفوا بالحمل المقارن فبالحادث أولى، لكن لو كانت ذات أشهر وحملت من الزنا .. حصل الاستبراء بمضي شهر؛ كما جزموا به في العدة؛ لأن حمل الزنا كالعدم.

وبمضي حيضة كاملة للحائل ذات الأقراء؛ لما تقدم في الخبر السابق.

فلو ملكها في الطهر، ثم حاضت حيضة .. ارتفع التحريم، ولو ملكها في أثناء حيضها .. لم يعتد ببقيتها، بل لا بد أن تطهر ثم تحيض حيضة، بخلاف بقية الطهر في العدة؛ فإنها تستعقب الحيض الدال على البراءة، وهنا تستعقب الطهر ولا دلالة له على البراءة، وإنما اعتبر هنا الحيض دون الطهر؛ للخبر السابق، وليس كالعدة؛ فإن الأقراء فيها متكررة فتعرف بتخلل الحيض البراءة، ولا تكرر هنا فيعتمد الحيض الدال عليها.

ولو وطئها في حيضتها وانقطعت بحبلها: فإن مضى منها قبل وطئه أقل الحيض .. حصل الاستبراء، وإلا .. فلا يحصل إلا بالوضع؛ كما لو وطئها في الطهر وحبلت منه.

قوله: (واستبر) أي: أنت أمة ذات أشهر، وهي الصغيرة والآيسة بشهر؛ لأنه بدل عن القرء حيضاً وطهراً في الغالب، ويعتبر في الاستبراء وقوعه بعد لزوم الملك ولو قبل القبض، فلا يكفي وقوعه في زمن الخيار وإن قلنا: الملك للمشتري؛ لعدم تمامه، وبعد انقضاء

ص: 832

عدتها؛ بأن ملكها معتدة عن زوج أو وطاء بشبهة أو مزوجة وطلقت، وبعد إسلام المجوسية والوثنية والمرتدة، وبعد وفاء الدين الذي على العبد المأذون إذا اشترى أمة وتعلق بها حق الغرماء؛ لأن الاستبراء لحل التمتع فلا يعتد" إلا بما يستعقب حله، وضابط ذلك كما نقله المحاملي عن الأصحاب: أن كل استبراء لا تتعلق به استباحة الوطء .. لا يعتد به، ومنه ما لو اشترى محرمة فحاضت ثم تحللت.

قوله: (واندب لشاري العرس) أي: زوجته؛ بأن كانت أمة فانفسخ نكاحها أن يستبرئها؛ ليتميز ولد النكاح عن ملك اليمين، فإنه في النكاح ينعقد مملوكاً لسيد الأمة ثم يعتق بالملك، * ولا تصير أمه أم ولد، وفي ملك اليمين ينعقد حرّاً وتصير أمه أم ولد.

ولا تصير أمه فراشاً لسيدها إلا بوطئه، ويعلم الوطء بإقراره به، أو البينة عليه، فإذا ولدت للإمكان من وطئه .. لحقه وإن لم يعترف به، وهذا فائدة كونها فراشاً بالوطء.

ولو أقر بوطاء ونفى الولد وادعى استبراءها بعد الوطء بحيضة، وأتى الولد لستة أشهر من الاستبراء .. لم يلحقه، فإن أنكرت الاستبراء .. حلف أن الولد ليس منه، ولا يجب تعرضه للاستبراء.

ولو ادعت استيلاداً فأنكر أصل الوطء وهناك ولد .. لم يحلف؛ لموافقته للأصل من عدم الوطاء، ولو قال:(وطئت وعزلت).، لحقه؛ لأن الماء قد يسبق إلى الرحم وهو لا يحسن به.

ويأتي في قول الناظم: (إن يطر) بحذف الألف ما مر في (باب الطلاق) على قوله:

(وهو لمن لم توط).

* *

*

ص: 833